الأوقاف: الشائعات تستهدف تماسك المجتمع واستقراره الداخلي    الاثنين المُقْبل إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد شمّ النسيم    نائب رئيس شعبة الذهب: تحولات مفاجئة بالأسواق والحرب تغير قواعد الملاذ الآمن| خاص    صناعة الحرف اليدوية: مبادرة القرى المنتجة فرصة كبيرة لأعضاء الغرفة للاستفادة    مصر تتعاون مع «فيزا» لتعزيز منظومة المدفوعات الإلكترونية في القطاع السياحي    وزير التخطيط يبحث التعاون مع «UNDP» بمجالات الطاقة والتحول الرقمي    مصر تجدد دعمها الكامل لأمن واستقرار لبنان    النائب جابر الشرقاوى: "القاهرة" أعادت ترتيب أوراق المنطقة.. والهدنة شهادة تفوق ل "المدرسة الدبلوماسية المصرية"    الجيش الكويتي: نتعامل مع موجة مكثفة من الهجمات الإيرانية    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال    تشكيل الهلال المتوقع أمام الخلود في الدوري السعودي.. موقف بنزيما    20 مليون يورو تقرب يوفنتوس من التعاقد مع أليسون    الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا بقيم تصل إلى 4 درجات    وزير التعليم يجري جولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الشرقية | صور    صور| مصرع 5 عناصر شديدة الخطورة وضبط طن مخدرات    28 مصابًا فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب    إصابة 7 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بطريق القصير- مرسى علم في البحر الأحمر    صحة البحر الأحمر: خروج 21 مصابا من المستشفى وبقاء 5 مصابين جراء حادث أتوبيس رأس غارب    وصول بعثة إيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة «أم الدبادب» في الخارجة    عائلة النجم الراحل ماثيو بيري تطالب بأقصى عقوبة على المتهمة الرئيسية في قضية وفاته    «الصحة الواحدة».. لماذا أصبح هذا المفهوم خط الدفاع الأول لحماية الإنسان من الأوبئة؟    خطة من «الصحة» لسرعة الانتهاء من تطوير 8 مستشفيات كبرى    الصحة العالمية: الخطر الإشعاعى لا يزال منخفضا.. وتحذر من ضرب محطات تحلية المياه    قصر العيني: تكامل علمي بين الباثولوجيا الإكلينيكية والروماتيزم لتعزيز الطب الشخصي بمشاركة من جامعة لندن    8 أبريل 2026.. الدولار يتراجع قرب 53 جنيها بعد إعلان أمريكا وإيران وقف إطلاق النار لأسبوعين    وزير الدولة للإنتاج الحربي ومحافظ القاهرة يستعرضان خطط تطوير إدارة المخلفات    تحصين 1234 كلب ضال ضد السعار بأسوان    بعد الحكم على المتهمين.. تقرير الطب الشرعى يكشف أسباب وفاة السباح جون ماجد    مواعيد مباريات الأربعاء 8 أبريل - مواجهتان ناريتان في أبطال أوروبا.. والدوري المصري    تعليق شوبير على هدف سيراميكا: خطأ يتحمل الحارس جزءًا منه    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    عضو شعبة المواد الغذائية: استقرار أسعار بيض المائدة والسلع الأساسية تشهد زيادة بالمعروض    بريطانيا ترحب بوقف إطلاق النار مع إيران وتدعو لتحويله إلى اتفاق دائم    ناقلة نفط قادمة من مضيق هرمز تصل إلى تايلاند    ارتفاع أسعار "بيتكوين" لأعلى مستوى في 3 أسابيع عقب التوصل لتهدئة أمريكية إيرانية    وزير الري: «أسبوع القاهرة للمياه» أصبح منصة دولية رائدة للحوار وتبادل الخبرات    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    "تقدير الذات كمدخل لبناء الاستراتيجية الشخصية" ندوة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف    14 أبريل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    "تربية بنات" جامعة الأزهر تختتم فعاليات المؤتمر الطلابي الرابع بتسليم جوائز أفضل ثلاثة عروض (صور)    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    وكالة فارس: خطة التفاوض تضمنت التزام إيران بعدم امتلاك سلاح نووى ومرور سفت عبر «هرمز»    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آثار مصر‏..‏ ليست للبيع‏!‏

آثارنا هي تاريخنا‏..‏ هي حضارتنا هي ملك لكل مواطن مصري وليست ملكا لأحد مهما استطاع محترفو التهريب والاتجار في الآثار استباحة هذا التاريخ وتلك الحضارة‏..‏ فمصر ليست للبيع‏!!‏ واكبر دليل علي ذلك الرفض العام لاقتراح البعض بالسماح بالاتجار في الآثار المصرية بالداخل‏.‏ والسؤال الذي يطرح نفسه‏:‏ هل المطالبون ببيع أثارنا داخل مصر يعلمون حجم الكارثة التي كانت ستنتج عن اقتراحهم‏..‏ وهل يعلمون انهم بهذا الاقتراح كانوا يعرضون تاريخ مصر وحضارتها للاتجار في السوق؟‏!‏
وكيف تصور البعض من أصحاب القصور المملؤة بالتحف والأثار التي تمثل جزءا من مصر أن يتحول الاستيلاء غير المشروع إلي وضع قانوني ومشروع؟‏!.‏
واذا كان قانون حماية الآثار الحالي به من الثغرات ما استفاد منه محترفو تجارة الآثار‏..‏ فهل تأتي التعديلات الجديدة بما يسد هذه الثغرات ويحمي تراث مصر؟‏!‏
تحقيقات الاهرام تفتح ملف التعديلات التي يجري مناقشتها غدا الاثنين تحت قبة البرلمان لا سيما المادة‏8‏ التي لايزال الخلاف قائما حولها‏.‏
د‏.‏ زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار يقول أن آثار مصر هي عرضها الذي لا يقبل المساس به بأي صورة من صور التداول أو الاتجار‏,‏ فلا توجد دولة ذات حضارة يمكن أن تقوم بذلك‏..‏ لأن السماح بالاتجار بالآثار داخل مصر يعني بمنتهي الوضوح فتح أبواب جهنم للتهريب والسرقات بما يعني أن أثار مصر سوف تكون نهبا لمحترفي التهريب كما ستنتشر ظاهرة التنقيب غير الشرعي أو غير القانوني عن الآثار نظرا لأنها دون شك تجارة مربحة‏..‏
محل الخلاف
وفيما يتعلق بالمواد محل الخلاف في التعديلات المقترحة علي قانون حماية الآثار فهي المواد‏2‏ و‏8‏ و‏36‏ وبالفعل تمت الموافقة علي المادة رقم‏2‏ وهي الخاصة بتعريف الأثر‏.‏
وكان وجه الاعتراض في عدم وضوح التعريف‏..‏ إلا أنه بعد المناقشات تمت الموافقة علي هذه المادة‏..‏
وكذلك الحال بالنسبة للمادة‏36‏ والتي تنص علي أنه تسري علي النماذج الأثرية التي ينتجها المجلس وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه‏..‏
وبالفعل تمت الموافقة علي هذه المادة أيضا بعد أن كان الخلاف حول جزئية حق الملكية الفكرية للمجلس الأعلي للآثار‏..‏ فقد كانت هناك رغبة في الاكتفاء بالعلامة التجارية فقط‏..‏ إلا أن المناقشات أسفرت عن إقرار المادة باعتبار أن الملكية الفكرية حق أصيل للمجلس‏..‏
أما المادة رقم‏8‏ وهي التي مازالت محل خلاف‏..‏ والكلام لايزال علي لسان د‏.‏ زاهي حواس‏.‏ فإنها تنص علي أنه يحظر نهائيا الإتجار في الآثار وباستثناء حالات الملكية الخاصة أو الحيازة القائمة قانونا وقت العمل بهذا القانون أو التي تنشأ وفقا لأحكامه لا يجوز لمالك الأثر أو حائزه التصرف فيه إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من المجلس وفقا للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وبشرط ألا يترتب علي هذا التصرف إخراج الأثر من البلاد بأي صورة كانت وتسري علي من تنتقل إليه ملكية أو حياة الأثر أحكام الحيازة المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون للمجلس دائما أولوية الحصول علي الأثر عند تصرف مالكه أو حائزة فيه وذلك مقابل تعويض عادل‏..‏ وعلي من يملك قطعا أثرية أن يخطر بها المجلس خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويلتزم بالمحافظة عليها حتي يقوم المجلس بتسجيلها‏..‏
وقد رأت اللجنة التشريعية ضرورة إجراء تعديل علي هذه المادة تمثل في انه لا يجوز لمالك الأثر أو حائزه التصرف فيه إلا بعد إخطار كتابي للمجلس خلال‏60‏ يوما علي الأقل‏,‏ وللوزير الحق في الاعتراض علي التصرف خلال نفس الفترة‏(60‏ يوما‏)‏ من تاريخ وصول الإخطار‏..‏ وفي هذه الحالة يتعين موافقة المجلس وإلا كان العمل غير مشروع‏..‏
والجزئية الأخري تتعلق بالملكية الشخصية فنحن نحترمها كما نحترم الحق في التوريث‏,‏ ولكننا هنا يجب أن نفرق بين أمرين وهي البيوت الأثرية أو القصور وهي ليس لنا أدني شأن بها سواء ببيعها أو تداولها وبين المنقولات الأثرية وهي غير المسموح بتداولها ولكنها من حق المجلس وبالتراخي وبعد تحديد قيمة الأثر وحصول صاحبه علي حقه‏..‏
ومن هنا فإننا بالفعل قمنا بإجراء بعض التعديلات علي المادة‏8‏ وهي المطروحة للنقاش أمام البرلمان غدا‏,‏ وهذا التعديل يشمل أنها يجوز للمالك أو حائز الأثر حق الاعتراض خلال‏60‏ يوما من إخطار المجلس برغبته في التصرف إذا لم يتلق موافقة‏..‏ وكذلك أنه علي من تملك قطعا أثرية وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر علي الأكثر تبدأ من أول مارس‏2010.‏
حجر الزاوية
وهنا يلتقط أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلي للآثار خيط الحديث ليوضح أن الجزئية التي تمت الموافقة عليها بصورة نهائية في هذه المادة‏8‏ من قبل مجلس الشعب هي الجزئية الخاصة بحظر الاتجار نهائيا في الآثار‏.‏
وفي رأينا القانوني فإن المادة‏2‏ الخاصة بتعريف الأثر الذي يعد في حقيقة الأمر هو حجر الزاوية في القانون‏..‏ هي مكمن الخطورة اذا تم تعديلها لأن أخطر ما في القانون هو تعريف الأثر‏..‏ ووفقا لما يتم تحديده يترتب حظر الاتجار وأحكام الحيازة والتصرف في الأثر وصيانته والعقوبات التي يتم توقيعها بشأن أي جرائم تتعلق به‏..‏
ومن جانبنا فقد رأينا أنه كلما كان التعريف غير مطاط وغير قابل للتوسع كان أكثر وضوحا وانضباطا وساهم أيضا في ضبط المادة‏8‏ المرتبطة به ارتباطا وثيقا‏..‏ ومن ناحية أخري فإن الآثار المصرية بحكم طبيعتها غير قابلة للتصنيف علي الاطلاق نظرا لأنها تعبر عن حضارة منفردة خلال حقبة تاريخية معينة ولا يوجد لها شبيه سواء في افريقيا أو الشرق الاوسط ككل‏.‏
التداول والاتجار مرفوض
د‏.‏ عبد الحليم نور الدين رئيس هيئة الآثار الأسبق وأستاذ المصريات بكلية الآثار جامعة القاهرة يؤكد من جانبه أن التفكير في ارتكاب الجريمة ركن من أركانها‏..‏ وآثار مصر هي شواهد مادية لتاريخنا ومجرد التفكير في الإساءة إلي تاريخ مصر بالبيع أو الشراء هو بالفعل بمثابة جريمة‏..‏ لذلك فإن فكرة التداول أو الاتجار في الداخل لا يجب أن تكون مطروحة علي الاطلاق‏..‏ وهنا لابد أن تثار عدة تساؤلات عن أسباب طرح هذه الفكرة وهل هناك من لديه مجموعات أثرية يريد إخراجها من مصر في ظل قانون بدلا من تهريبها بشكل غير شرعي؟ خاصة أن القانون الحالي رقم‏117‏ لسنة‏1983‏ لا يسمح بخروج الآثار خارج مصر‏.‏ ولا يسمح بتداولها‏..‏
وأيضا نتساءل هل هناك دولة عربية بها قانون يسمح بالاتجار في الآثار؟ والاجابة هنا أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تسمح بذلك وهي لا تقوم بالمتاجرة في آثارها ولكن في الآثار الفلسطينية‏..‏
ومن يري أن أوروبا تسمح بذلك‏..‏ فإنه مردود عليه بأن أوروبا أيضا لا تقوم بالمتاجرة في آثارها ولكن في الآثار الواردة إليها من مصر أو الصين أو اليابان‏..‏ وصالات المزادات هناك تزخر بمقتنيات مجهولة المصدر‏..‏
أما فيما يتعلق بالحيازة الشخصية كما يضيف د‏.‏ عبد الحليم نور الدين فنحن ضدها في كل الأحوال باعتبار أن المبدأ الأساس هو أن الآثار ملك الأمة وليس لأحد سلطة التصرف فيما تمتلكه الأمة‏..‏
ومن هنا فنحن ضد الحيازة الشخصية لما تمثله من باب مفتوح لتهريب الآثار المصرية‏..‏ وبالفعل فإنه تكون هناك سجلات موثقة فيما بين المواطن الحائز للقطع الأثرية وما بين المجلس الأعلي للآثار‏..‏ ولكن التجربة العملية أثبتت أنه من الممكن تهريب القطع الاصلية مغلفة بجبس أو بمواد معينة ووضع نماذج مقلدة بدلا منها‏..‏
التنقيب غير العلمي
ومن الناحية العلمية يحذر د‏.‏ محمد حمزة وكيل كلية الآثار بجامعة القاهرة من خطورة السماح بتداول الآثار لأنها تفتح الباب علي مصراعيه أمام التنقيب أو‏(‏ النبش‏)‏ غير العلمي وهو ما يجعلنا نفقد ما هو معروف في علم الطبقات وتأريخ كل طبقة علي حدة‏..‏ كما نفتح أيضا بابا خلفيا للتهريب‏..‏ بل أننا نستطيع أن نؤكد أن الكثير من الآثار المصرية والبرديات من القرن‏19,18‏ تم تهريبها بهذه الطريقة وبأثمان بخسة وكثيرا من الحفائر الأثرية الاولي في أوائل القرن‏19‏ تم التنقيب عنها بمنهج غير علمي ففقدنا الكثير من أصولها والتعرف علي الطبقة التي تنتمي اليها وتم تهريبها إلي الخارج‏..‏ خاصة أن المشكلة في الوقت الحالي هي وجود تقنيات حديثة في التهريب وبعيدا عن المنافذ الشرعية‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.