القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية    مدبولى يتفقد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من الأتوبيس الترددى رئيس الوزراء: أحد أهم مشروعات النقل الجماعى صديقة البيئة    «مستثمري العاشر من رمضان» تستقبل وفدًا من دول غرب إفريقيا    الأونروا: الساعة تدق باتجاه المجاعة وشعب غزة يموت    مانشستر سيتي يخسر لقب كأس إنجلترا أمام كريستال بالاس    أقرأوا اللوائح جيدًا    مصرع 3 مسجلين فى تبادل إطلاق النار وضبط مخدرات وأسلحة ب 24 مليون جنيه    إعدام 30 ألف طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك خلال 3 أشهر بالدقهلية    لرد فضيلة المفتى.. تأجيل محاكمة حلاق تعدى على طفلة بالخانكة    دعاء فودة تكتب: عادل إمام.. الزعيم الذي عبر الأجيال    الجناح المصري يفوز بجائزة أفضل تصميم من مهرجان كان السينمائي | صور    جدل زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني.. هل ينهي جواب الوداع الأزمة؟ | فيديو    لاصحاب الحيوانات الاليفة| طرق حماية كلبك من ضربة الشمس    بحضور وزير الشباب والرياضة.. مركز شباب الرملة يتوج ببطولة القليوبية    أشرف العشري: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية جاءت شاملة وجامعة    موجة حارة تضرب البلاد.. درجات الحرارة تصل إلى ذروتها في بعض المناطق    انتشال جثمان شاب غرق أثناء استحمامه بترعة البحر الصغير في الدقهلية    إيفرتون يعلن رحيل أشلي يونج    الأنبا مكاريوس: نُحيي تاريخنا لإيقاظ الوعي.. والمنيا أغنى بقاع مصر حضاريًا    جدول مواعيد الصلوات الخمس في محافظات مصر غدًا الأحد 18 مايو 2025    المخرجة مي عودة: الوضع يزداد صعوبة أمام صناع السينما الفلسطينية    المدير الفني ل"القاهرة السينمائي" يناقش بناء الروابط بين مهرجانات الأفلام العربية في "كان 78"    فيلم فار ب 7 أرواح يفرض نفسه على دُور العرض المصرية (تفاصيل)    الزمالك يتوصل لاتفاق مع لاعب أنجيه الفرنسي    بمناسبة مرور 80 عامًا على تأسيسه.. «قسم جراحة المسالك البولية بقصر العيني» يعقد مؤتمره العلمي    تُربك صادرات الدواجن عالميًا.. أول تفشٍ لإنفلونزا الطيور يضرب مزرعة تجارية بالبرازيل    آخر تحديث للحصيلة.. إصابة 46 طالبة بإغماء في جامعة طنطا بسبب ارتفاع الحرارة -فيديو    المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب"مستقبل وطن" تناقش خطة عمل الفترة المقبلة    اليوم وغدا.. قصور الثقافة تحتفي بسيد حجاب في مسقط رأسه بالدقهلية    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون محرم؟.. الأزهر للفتوى يجيب    فليك: نريد مواصلة عدم الهزائم في 2025.. وعانينا بدنيا بالموسم الحالي    "إلى من شكك في موقفنا".. عضو مجلس إدارة الزمالك يكشف تطورًا في أزمتهم مع الراحل بوبيندزا    كلية التجارة بجامعة القاهرة تعقد مؤتمرها الطلابي السنوي الثاني تحت شعار "كن مستعدا" لتمكين الطلاب    قرار عاجل من المحكمة في واقعة اتهام البلوجر روكي أحمد بنشر فيديوهات خادشة للحياء    هل يجوز توزيع العقيقة لحومًا بدلًا من إخراجها طعامًا؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء، ارتفاع عدد المصابات بإغماء وإجهاد حراري بتربية رياضية طنطا ل 46    قافلة بيطرية تجوب قرى شمال سيناء لحماية المواشي من الأمراض    وزارة الزراعة تعلن تمديد معرض زهور الربيع حتى نهاية مايو    "الزراعة" تطلق حملات بيطرية وقائية لدعم المربين وتعزيز منظومة الإنتاج الداجنى    وفاة ابن شقيقة الفنان عبد الوهاب خليل.. وتشييع الجنازة في كفر الشيخ    قرار هام من التعليم ينهي الجدل حول «عهدة التابلت»    أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول الترابط الأسري وتأثيره علي الأمن المجتمعي (فيديو)    الأوقاف: الطبيب البيطري صاحب رسالة إنسانية.. ومن رحم الحيوان رحمه الرحمن    مستقبل وطن: القمة العربية ببغداد فرصة لتعزيز الجهود وتوحيد الصفوف    الصحف العالمية اليوم: تراجع ثقة المستهلك فى الاقتصاد رغم تعليق ترامب للرسوم الجمركية.. "رجل مسن ضعيف الذاكرة" ..تسجيل صوتي يظهر تراجع قدرات بايدن الذهنية .. بريطانيا تشكك فى اعتراف ماكرون بفلسطين فى يونيو    «فتراحموا».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    محامى أسرة قتيل كرداسة يكشف تفاصيل الجريمة: يوسف فقد حياته دون ذنب    فتح ترحب ببيان دول أوروبية وتدعو لإلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل    وزير التعليم العالي: المترولوجيا أحد ركائز دعم قطاعي الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة    باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على إعداد جيل واعد من صغار رواد الأعمال و تشجيع المبتكرين منهم    تحرير 143 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق    بدعوة رسمية.. باكستان تشارك في مراسم تنصيب البابا ليون الرابع عشر    غدًا.. غلق باب التظلمات بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"    أسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا موديل 2026 في مصر    حكم من نسي قراءة الفاتحة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يوضح    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريبات جوية ويدعو لتكثيف الاستعداد للحرب    مسودة "إعلان بغداد" تشمل 8 بنود منها فلسطين والأمن العربي والمخدرات والمناخ    تشيلسي ينعش آماله الأوروبية بالفوز على يونايتد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آثار مصر‏..‏ ليست للبيع‏!‏

آثارنا هي تاريخنا‏..‏ هي حضارتنا هي ملك لكل مواطن مصري وليست ملكا لأحد مهما استطاع محترفو التهريب والاتجار في الآثار استباحة هذا التاريخ وتلك الحضارة‏..‏ فمصر ليست للبيع‏!!‏ واكبر دليل علي ذلك الرفض العام لاقتراح البعض بالسماح بالاتجار في الآثار المصرية بالداخل‏.‏ والسؤال الذي يطرح نفسه‏:‏ هل المطالبون ببيع أثارنا داخل مصر يعلمون حجم الكارثة التي كانت ستنتج عن اقتراحهم‏..‏ وهل يعلمون انهم بهذا الاقتراح كانوا يعرضون تاريخ مصر وحضارتها للاتجار في السوق؟‏!‏
وكيف تصور البعض من أصحاب القصور المملؤة بالتحف والأثار التي تمثل جزءا من مصر أن يتحول الاستيلاء غير المشروع إلي وضع قانوني ومشروع؟‏!.‏
واذا كان قانون حماية الآثار الحالي به من الثغرات ما استفاد منه محترفو تجارة الآثار‏..‏ فهل تأتي التعديلات الجديدة بما يسد هذه الثغرات ويحمي تراث مصر؟‏!‏
تحقيقات الاهرام تفتح ملف التعديلات التي يجري مناقشتها غدا الاثنين تحت قبة البرلمان لا سيما المادة‏8‏ التي لايزال الخلاف قائما حولها‏.‏
د‏.‏ زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار يقول أن آثار مصر هي عرضها الذي لا يقبل المساس به بأي صورة من صور التداول أو الاتجار‏,‏ فلا توجد دولة ذات حضارة يمكن أن تقوم بذلك‏..‏ لأن السماح بالاتجار بالآثار داخل مصر يعني بمنتهي الوضوح فتح أبواب جهنم للتهريب والسرقات بما يعني أن أثار مصر سوف تكون نهبا لمحترفي التهريب كما ستنتشر ظاهرة التنقيب غير الشرعي أو غير القانوني عن الآثار نظرا لأنها دون شك تجارة مربحة‏..‏
محل الخلاف
وفيما يتعلق بالمواد محل الخلاف في التعديلات المقترحة علي قانون حماية الآثار فهي المواد‏2‏ و‏8‏ و‏36‏ وبالفعل تمت الموافقة علي المادة رقم‏2‏ وهي الخاصة بتعريف الأثر‏.‏
وكان وجه الاعتراض في عدم وضوح التعريف‏..‏ إلا أنه بعد المناقشات تمت الموافقة علي هذه المادة‏..‏
وكذلك الحال بالنسبة للمادة‏36‏ والتي تنص علي أنه تسري علي النماذج الأثرية التي ينتجها المجلس وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه‏..‏
وبالفعل تمت الموافقة علي هذه المادة أيضا بعد أن كان الخلاف حول جزئية حق الملكية الفكرية للمجلس الأعلي للآثار‏..‏ فقد كانت هناك رغبة في الاكتفاء بالعلامة التجارية فقط‏..‏ إلا أن المناقشات أسفرت عن إقرار المادة باعتبار أن الملكية الفكرية حق أصيل للمجلس‏..‏
أما المادة رقم‏8‏ وهي التي مازالت محل خلاف‏..‏ والكلام لايزال علي لسان د‏.‏ زاهي حواس‏.‏ فإنها تنص علي أنه يحظر نهائيا الإتجار في الآثار وباستثناء حالات الملكية الخاصة أو الحيازة القائمة قانونا وقت العمل بهذا القانون أو التي تنشأ وفقا لأحكامه لا يجوز لمالك الأثر أو حائزه التصرف فيه إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من المجلس وفقا للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وبشرط ألا يترتب علي هذا التصرف إخراج الأثر من البلاد بأي صورة كانت وتسري علي من تنتقل إليه ملكية أو حياة الأثر أحكام الحيازة المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون للمجلس دائما أولوية الحصول علي الأثر عند تصرف مالكه أو حائزة فيه وذلك مقابل تعويض عادل‏..‏ وعلي من يملك قطعا أثرية أن يخطر بها المجلس خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويلتزم بالمحافظة عليها حتي يقوم المجلس بتسجيلها‏..‏
وقد رأت اللجنة التشريعية ضرورة إجراء تعديل علي هذه المادة تمثل في انه لا يجوز لمالك الأثر أو حائزه التصرف فيه إلا بعد إخطار كتابي للمجلس خلال‏60‏ يوما علي الأقل‏,‏ وللوزير الحق في الاعتراض علي التصرف خلال نفس الفترة‏(60‏ يوما‏)‏ من تاريخ وصول الإخطار‏..‏ وفي هذه الحالة يتعين موافقة المجلس وإلا كان العمل غير مشروع‏..‏
والجزئية الأخري تتعلق بالملكية الشخصية فنحن نحترمها كما نحترم الحق في التوريث‏,‏ ولكننا هنا يجب أن نفرق بين أمرين وهي البيوت الأثرية أو القصور وهي ليس لنا أدني شأن بها سواء ببيعها أو تداولها وبين المنقولات الأثرية وهي غير المسموح بتداولها ولكنها من حق المجلس وبالتراخي وبعد تحديد قيمة الأثر وحصول صاحبه علي حقه‏..‏
ومن هنا فإننا بالفعل قمنا بإجراء بعض التعديلات علي المادة‏8‏ وهي المطروحة للنقاش أمام البرلمان غدا‏,‏ وهذا التعديل يشمل أنها يجوز للمالك أو حائز الأثر حق الاعتراض خلال‏60‏ يوما من إخطار المجلس برغبته في التصرف إذا لم يتلق موافقة‏..‏ وكذلك أنه علي من تملك قطعا أثرية وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر علي الأكثر تبدأ من أول مارس‏2010.‏
حجر الزاوية
وهنا يلتقط أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلي للآثار خيط الحديث ليوضح أن الجزئية التي تمت الموافقة عليها بصورة نهائية في هذه المادة‏8‏ من قبل مجلس الشعب هي الجزئية الخاصة بحظر الاتجار نهائيا في الآثار‏.‏
وفي رأينا القانوني فإن المادة‏2‏ الخاصة بتعريف الأثر الذي يعد في حقيقة الأمر هو حجر الزاوية في القانون‏..‏ هي مكمن الخطورة اذا تم تعديلها لأن أخطر ما في القانون هو تعريف الأثر‏..‏ ووفقا لما يتم تحديده يترتب حظر الاتجار وأحكام الحيازة والتصرف في الأثر وصيانته والعقوبات التي يتم توقيعها بشأن أي جرائم تتعلق به‏..‏
ومن جانبنا فقد رأينا أنه كلما كان التعريف غير مطاط وغير قابل للتوسع كان أكثر وضوحا وانضباطا وساهم أيضا في ضبط المادة‏8‏ المرتبطة به ارتباطا وثيقا‏..‏ ومن ناحية أخري فإن الآثار المصرية بحكم طبيعتها غير قابلة للتصنيف علي الاطلاق نظرا لأنها تعبر عن حضارة منفردة خلال حقبة تاريخية معينة ولا يوجد لها شبيه سواء في افريقيا أو الشرق الاوسط ككل‏.‏
التداول والاتجار مرفوض
د‏.‏ عبد الحليم نور الدين رئيس هيئة الآثار الأسبق وأستاذ المصريات بكلية الآثار جامعة القاهرة يؤكد من جانبه أن التفكير في ارتكاب الجريمة ركن من أركانها‏..‏ وآثار مصر هي شواهد مادية لتاريخنا ومجرد التفكير في الإساءة إلي تاريخ مصر بالبيع أو الشراء هو بالفعل بمثابة جريمة‏..‏ لذلك فإن فكرة التداول أو الاتجار في الداخل لا يجب أن تكون مطروحة علي الاطلاق‏..‏ وهنا لابد أن تثار عدة تساؤلات عن أسباب طرح هذه الفكرة وهل هناك من لديه مجموعات أثرية يريد إخراجها من مصر في ظل قانون بدلا من تهريبها بشكل غير شرعي؟ خاصة أن القانون الحالي رقم‏117‏ لسنة‏1983‏ لا يسمح بخروج الآثار خارج مصر‏.‏ ولا يسمح بتداولها‏..‏
وأيضا نتساءل هل هناك دولة عربية بها قانون يسمح بالاتجار في الآثار؟ والاجابة هنا أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تسمح بذلك وهي لا تقوم بالمتاجرة في آثارها ولكن في الآثار الفلسطينية‏..‏
ومن يري أن أوروبا تسمح بذلك‏..‏ فإنه مردود عليه بأن أوروبا أيضا لا تقوم بالمتاجرة في آثارها ولكن في الآثار الواردة إليها من مصر أو الصين أو اليابان‏..‏ وصالات المزادات هناك تزخر بمقتنيات مجهولة المصدر‏..‏
أما فيما يتعلق بالحيازة الشخصية كما يضيف د‏.‏ عبد الحليم نور الدين فنحن ضدها في كل الأحوال باعتبار أن المبدأ الأساس هو أن الآثار ملك الأمة وليس لأحد سلطة التصرف فيما تمتلكه الأمة‏..‏
ومن هنا فنحن ضد الحيازة الشخصية لما تمثله من باب مفتوح لتهريب الآثار المصرية‏..‏ وبالفعل فإنه تكون هناك سجلات موثقة فيما بين المواطن الحائز للقطع الأثرية وما بين المجلس الأعلي للآثار‏..‏ ولكن التجربة العملية أثبتت أنه من الممكن تهريب القطع الاصلية مغلفة بجبس أو بمواد معينة ووضع نماذج مقلدة بدلا منها‏..‏
التنقيب غير العلمي
ومن الناحية العلمية يحذر د‏.‏ محمد حمزة وكيل كلية الآثار بجامعة القاهرة من خطورة السماح بتداول الآثار لأنها تفتح الباب علي مصراعيه أمام التنقيب أو‏(‏ النبش‏)‏ غير العلمي وهو ما يجعلنا نفقد ما هو معروف في علم الطبقات وتأريخ كل طبقة علي حدة‏..‏ كما نفتح أيضا بابا خلفيا للتهريب‏..‏ بل أننا نستطيع أن نؤكد أن الكثير من الآثار المصرية والبرديات من القرن‏19,18‏ تم تهريبها بهذه الطريقة وبأثمان بخسة وكثيرا من الحفائر الأثرية الاولي في أوائل القرن‏19‏ تم التنقيب عنها بمنهج غير علمي ففقدنا الكثير من أصولها والتعرف علي الطبقة التي تنتمي اليها وتم تهريبها إلي الخارج‏..‏ خاصة أن المشكلة في الوقت الحالي هي وجود تقنيات حديثة في التهريب وبعيدا عن المنافذ الشرعية‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.