حسم مجلس الشعب أزمات تعثر إصدار قانون حماية الآثار, ووافق علي تعديله متضمنا حظر الاتجار في الآثار, وعدم جواز التصرف في الأثر للغير أو اتلافه أو تركه إلا بعد إخطار المجلس الأعلي للآثار بذلك كتابة خلال ستين يوما علي الأقل. وألزم القانون كل من يملك قطعا أثرية بأن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر بداية من أول مارس2010, علي أن يلتزم بالمحافظة عليها حتي يقوم المجلس بتسجيلها, ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية, التي لدي الملاك والحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متي توافرت مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة بناء علي عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل. ولاشك أن هذا القانون يعد خطوة مهمة وضرورية للحفاظ علي آثارنا, التي هي تاريخنا وحضارتنا, التي يملكها كل المصريين, وهي عرضنا, الذي لايقبل المساس به بأي صورة من صور التداول أو الاتجار, فلا توجد دولة ذات حضارة يمكن أن تقوم بذلك, لأن السماح بالاتجار في الآثار داخل مصر يعني بمنتهي الوضوح فتح أبواب جهنم للتهريب والسرقات, بما يعني أن آثارنا سوف تكون نهبا لمحترفي التهريب, والتنقيب غير الشرعي أو غير القانوني. وحتي لايتحول القانون إلي مجرد نصوص فقط, فإننا في حاجة إلي المزيد من أجهزة الإنذار الآلي, والمراقبة الالكترونية, وإضاءة المناطق الأثرية والمتاحف ليلا, وحراستها عن طريق الدوريات الراكبة والكلاب البوليسية, وإدخال نظام تسجيل الآثار بالكمبيوتر والميكروفيلم, وإقامة مخازن كبيرة مزودة بجميع الأجهزة الحديثة, وحراس علي قدر عال من العلم والثقافة والانضباط.