قرار مهم من "التعليم" بشأن تطبيق النموذج العربي للجودة AMQEE - مستند    الحكومة توافق على تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاوات    مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة الأربعاء    174 ألف طن.. محافظ القليوبية يتابع إزالة كميات هائلة من المخلفات أسفل محور العصار    ‌الاتحاد الأوروبي يعرض المساعدة في مكافحة التلوث الكيماوي والنووي في إيران    حزب مصر أكتوبر: كلمة مصر في الأمم المتحدة صوت للعدل والإنسانية والموقف الثابت    صحة غزة: إسرائيل تمنع وصول إمدادات الوقود إلى مستشفيات القطاع    رسميا.. برشلونة يعلن تعاقده مع خوان جارسيا    الإسماعيلي ليلا كورة: أحمد العجوز يقود الفريق لحين حسم ملف المدير الفني    غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع شرق العاصمة الإيرانية طهران    أول تعليق من صلاح الشرنوبي بعد وفاة نجله    محافظ الدقهلية: 1224 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية ب37 درافيل مركز بلقاس    عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية بمحافظة كفر الشيخ    هل يمكن علاج النقرس بشاي الكركدية؟    مينا مسعود: أحمد السقا أكبر نجم أكشن مش توم كروز    إحالة مدرس بالإسكندرية لمحكمة الجنايات بتهمة التعدى على طالبات    للمرة الثانية.. الإعدام شنقاً لربة منزل لقتلها أماً ونجلها حرقاً بقليوب    حميد الشاعري ونجوم التسعينات في حفل افتتاح المسرح الروماني بمارينا    ب290 دينار شهريا.. بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمهنة «تربية الدواجن» في الأردن (تفاصيل)    الأعلى للإعلام: استدعاء الممثليين القانونين لعدد من القنوات الفضائية بسبب مخالفة الضوابط والمعايير    بالأسماء.. موعد الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية ال 32 لحفظ القرآن الكريم    أمازون تستعد لإنتاج مسلسل يتناول حياة سيدنا يوسف في مصر    قصور الثقافة تواصل برنامج مصر جميلة لتنمية المواهب بمدينة أبو سمبل    حماة الوطن: الحزب منفتح على التحالف مع الأحزاب الأخرى في الانتخابات    ما حكم الصلاة الجهرية بالقراءات الشاذة؟.. الإفتاء تجيب    خبيرة الطاقة: «الساعة الذهبية قبل مغرب الجمعة» طاقة روحانية سامية    فليك يجتمع مع شتيجن لحسم مصيره مع برشلونة    «بينهم سيدة».. تأييد السجن 3 سنوات لمتهمين بحيازة المخدرات في بني مزار بالمنيا    إصابة طالب ثانوي عامة صدمه قطار في قنا    السجن 7 سنوات لبلطجي في قنا سرق طفلان تحت تهديد السلاح    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    تحذير هام من «المالية» بشأن صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يونيو 2025    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. تعليم دمياط تستعد لإعلان النتيجة بعد قليل    ضبط 4 طن لحوم ودجاج مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية بالشرقية    رسميًّا.. ضوابط جديدة للمدارس الخاصة والدولية بشأن توزيع الكتب    هيئة الرقابة النووية: مصر آمنة إشعاعيًا.. ولا مؤشرات لأي خطر نووي    السحر والسحالى    مش بس نور الشريف.. حافظ أمين عاش بمنزل السيدة زينب المنهار بالدور الأرضى    المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر خلال 2025    "شرط غير قانوني".. مفاجأة مدوية حول فشل انتقال زيزو ل نيوم السعودي    حبس معلمة 4 أيام بتهمة محاولة تسريب امتحان ثانوية عامة بالشرقية    «أبرزهم بيرسي تاو».. شوبير يؤكد مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات نادٍ أمريكي مع مهاجم الأهلي وسام أبوعلي    سفير إيران: إذا ثبت لدينا تورط واشنطن بالحرب فسنبدأ بالرد عليها    تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى موسم 2025 - 26    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    طلاب تجارة عين شمس يحصدون منحة "إيفل" الفرنسية للتميز الأكاديمي    محافظ دمياط يناقش ملف منظومة التأمين الصحى الشامل تمهيدا لانطلاقها    أسعار النفط تواصل الصعود مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض جديد في درجات الحرارة بالقاهرة    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    السلطات الإيرانية تمدد إغلاق الأجواء في البلاد    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    إعلام عبري: أنباء عن سقوط صواريخ في مواقع وسط إسرائيل    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يناقش ثلاثة تعديلات على قانون الآثار اليوم
نشر في الدستور الأصلي يوم 01 - 02 - 2010

د. آمال عثمان: تعديلات المجلس أصبحت أكثر إحكاماً وحصاراً للاتجار في الآثار بدلاً من النصوص الضعيفة لوزارة الثقافة
أحمد عز فى مجلس الشعب
يناقش مجلس الشعب اليوم ثلاثة تعديلات جوهرية علي مشروع قانون حماية الآثار الجديد، وهي تعديلات أدخلتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس للمرة الثانية وبناء علي طلب من الدكتور فتحي سرور-رئيس المجلس- وتتعلق هذه التعديلات بالمواد 1 و8 و36 من القانون وهي تعديلات كلها تحكم الحصار علي عمليات الاتجار بالآثار. فيما يتعلق بالمادة الأولي وضعت اللجنة تعريفاً دقيقاً للأثر وأعتبرت أن التعريف الذي تقدمت به وزارة الثقافة للأثر غير كاف.
كانت وزارة الثقافة تعتبر الأثر مجرد «كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والآداب والعلوم والأديان من عصر ما قبل التاريخ وحتي ما قبل مائة عام».. أما اللجنة فقررت أن هناك ثلاثة شروط يجب أن تتوافر في الأثر وهي أن يكون نتاجاً للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة التي قامت علي أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتي ما قبل مائة عام، وأن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية، وأن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ علي أرض مصر أو له صلة تاريخية بها. وفيما يخص تعديل المادة 8 «والتي أصبحت المادة 9» فقد وضعت اللجنة المزيد من الضوابط علي عمليات الاتجار في الآثار، وأعتبرت أن الضوابط التي وضعتها وزارة الثقافة غير كافية. والضوابط التي وضعتها اللجنة هي حظر الاتجار في الآثار بحيث لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه إلا بعد إخطار المجلس الأعلي للآثار كتابة خلال ستين يوماً علي الأقل ووفقاً للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدرها وزير الثقافة وللوزير الحق في الاعتراض خلال ستين يوماً. كما اشترطت اللجنة ألا يترتب علي الحالات السابقة إخراج الأثر من البلاد بأي صورة كانت وأن يكون للمجلس الأعلي للآثار الأولوية في الحصول علي الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل. كما اشترطت اللجنة أنه علي كل من يملك قطعاً أثرية وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال عامين تبدأ من أول مارس 2010 علي أن يلتزم بالمحافظة عليها حتي يقوم المجلس بتسجيلها، كما أجازت اللجنة أن يقوم المجلس الأعلي للآثار باسترداد القطع الآثرية التي لدي الملاك أو الحائزين متي توافرت مصلحة قومية في ذلك ومقابل تعويض عادل.
أما تعديلات المادة «36» فقد تعلقت بتطبيق حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية علي النماذج الآثرية، وأن تضع اللائحة التنفيذية الضوابط المقررة في هذه الشأن.
وذكرت الدكتورة آمال عثمان- رئيسة اللجنة الدستورية والتشريعية- أن التعديلات التي وضعتها علي قانون الآثار جاءت أكثر إحكاماً من النصوص الضعيفة التي وردت من وزارة الثقافة والتي لم تُحكم الحصار علي عمليات الاتجار بالآثار.
وأضافت الدكتورة آمال عثمان أن اللجنة ناقشت عدداً من الاقتراحات التي تقدم بها عدد من نواب المجلس علي مشروع القانون وهي كلها اقتراحات تضيف مواد جديدة، ولكن اللجنة رفضتها جميعاً واكتفت بتعديل المواد 1 و8 و36 من مشروع القانون.
كان الدكتور فتحي سرور قد انتقد مشروع قانون حماية الآثار عند وروده للمجلس لأول مرة، وقال: إنه «تخريب للتشريع»، وبعد اجتماع مع وزير الثقافة أستأنف المجلس مناقشة القانون إلا أن الدكتور سرور قرر إعادته للجنة الدستورية مرة أخري لإحكام الصياغة الخاصة بمواده، وخصوصاً مواد الاتجار في الآثار، وينتظر أن يوافق المجلس علي هذه التعديلات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.