الديهى يكشف تفاصيل عن "خلية هولندا "الإرهابية ويؤكد: شباب مصر الوطني تصدى بكل شجاعة لمظاهرة الإخوان    محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية    وزير السياحة والآثار يكشف خطط الترويج للوصول إلى الفئات المستهدفة من السائحين    هل يكمل حسن عبد الله عامه الرابع محافظا للبنك المركزي؟.. محطات في حياة رجل المواقف الصعبة    وزير الإنتاج الحربي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا    مصدر من لجنة الحكام ل في الجول: تقرير الحكم يذهب للرابطة مباشرة.. وهذا موقفنا من شكوى الأهلي    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    من هو الدكتور صابر عبد الدايم يونس الذي رحل اليوم؟    عاجل - تحديثات سعر الدولار اليوم الاثنين 18-8-2025 أمام الجنيه المصري في البنوك    ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيها مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    عيار 21 الآن بعد تراجع 40 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الاثنين 18-8-2025 (آخر تحديث رسمي)    موعد انتهاء الأوكازيون الصيفي 2025 في مصر.. آخر فرصة للتخفيضات قبل عودة الأسعار    عاجل.. وصول وزيري الخارجية والتضامن ورئيس الوزراء الفلسطيني إلى معبر رفح    4 شهداء بينهم طفلة بقصف إسرائيلى على غزة والنصيرات    إعلام عبري: تقديرات الجيش أن احتلال مدينة غزة سوف يستغرق 4 أشهر    إسرائيل تقر خطة احتلال مدينة غزة وتعرضها على وزير الدفاع غدا    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    محافظة بورسعيد.. مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    مؤتمر بنزيمة: المواجهة بين اتحاد جدة والنصر وليست أنا ضد رونالدو    «الداخلية»: ضبط 97 ألف مخالفة مرورية و186 سائقًا تحت تأثير المخدرات في 24 ساعة    هل ستسقط أمطار في الصيف؟ بيان حالة الطقس اليوم الاثنين على أنحاء البلاد ودرجات الحرارة    جنايات دمنهور تواصل جلسات الاستئناف في قضية الطفل ياسين بالبحيرة    المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين    التعليم تحسم الجدل : الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها    إصابة 14 شخصا فى تصادم سيارتى ميكروباص وربع نقل على طريق أسوان الصحراوى    جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025    سعر الفراخ البيضاء بعد آخر زيادة.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 18-8-2025 للمستهلك صباحًا    تعرف على مواعيد حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وأسعار التذاكر    دار الإفتاء توضح حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثانى بنسبة نجاح 87.75%    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    نشأت الديهي: شباب مصر الوطني تصدى بكل شجاعة لمظاهرة الإخوان فى هولندا    نشأت الديهى: أنس حبيب طلب اللجوء لهولندا ب"الشذوذ الجنسي" وإلإخوان رخصوا قضية غزة    رابط نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2025    مجرد أساطير بلا أساس علمي.. متحدث الصحة عن خطف الأطفال وسرقة أعضائهم (فيديو)    طب قصر العيني تبحث استراتيجية زراعة الأعضاء وتضع توصيات شاملة    نصائح لحمايتك من ارتفاع درجات الحرارة داخل السيارة    حكيم يشعل أجواء الساحل الشمالي الجمعة المقبلة بأجمل أغانيه    تحرك الدفعة ال 17من شاحنات المساعدات إلي معبر كرم أبو سالم    "2 إخوات أحدهما لاعب كرة".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إمام عاشور نجم الأهلي    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    قد يكون مؤشر على مشكلة صحية.. أبرز أسباب تورم القدمين    الرئيس اللبناني: واشنطن طرحت تعاونًا اقتصاديًا بين لبنان وسوريا    "لا يصلح"... رضا عبدالعال يوجه انتقادات قوية ليانيك فيريرا    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    أوسيم تضيء بذكراه، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة القديس مويسيس الأسقف الزاهد    حدث بالفن | عزاء تيمور تيمور وفنان ينجو من الغرق وتطورات خطيرة في حالة أنغام الصحية    بدء اختبارات كشف الهيئة لطلاب مدارس التمريض بالإسكندرية    رضا عبد العال: خوان ألفينا "هينَسي" الزملكاوية زيزو    حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية    وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان الملتقى القومي الثالث للسمسمية    أشرف صبحي يجتمع باللجنة الأولمبية لبحث الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الآثار‏..‏ بالقانون

الأهم من صدور أي قانون هو تفعيل القانون وتطبيقه علي أرض الواقع حتي لا يتحول الي حبر علي ورق‏..‏ وقانون حماية الآثار وتعديلاته التي وافق عليها مجلس الشعب مؤخرا. من القوانين التي تحتاج لتطبيق فوري وحاسم وجاد لحماية ماتبقي من آثار مصر ووقف نزيف تهريب الآثار حيث جاءت التعديلات الأخيرة لسد الثغرات الموجودة في القانون‏.‏ ولكن كيف يتم بدء تنفيذ القانون بتعديلاته الجديدة؟ وهل سيحقق الهدف منه؟الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار يقول‏..‏ تم بالفعل البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل قانون حماية الآثار رقم‏117‏ لسنة‏1983‏ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ولعل أولي هذه الخطوات تمثلت في إنشاء إدارة جديدة تحت مسمي إدارة المقتنيات الأثرية تتولي إبداء الرأي فيما إذا كانت المنقولات أو المقتنيات المملوكة للغير تعتبر أثرا من عدمه‏..‏ وكذلك لإبداء الرأي بشأن تصرفات الحائزين عند نقل الحيازة ووفقا لنوعية الأثر المطلوب فحصه ومكان وجوده ومدي أهميته وذلك في ضوء نص المادتين الأولي والثانية من القانون‏,‏ ولائحته التنفيذية وأحكام قرار وزير الثقافة رقم‏235‏ لسنة‏2010..‏
ويلحق بهذه الادارة العناصر اللازمة من الأثريين من مختلف التخصصات والإداريين من ذوي الخبرة وكذلك فإن لها أن تستعين بمن تراه من المتخصصين من الأثريين والخبراء والفنيين من داخل المجلس أو من خارجه في الحالات التي تتطلب ذلك‏..‏
ويتضمن هذا التنويه الاعلان عن بدء فترة المهلة القانونية لتسجيل القطع الأثرية الموجودة بحوزة المواطنين والتي تستمر حتي نهاية شهر سبتمبر سنة‏2010‏ وذلك باخطار إدارة المقتنيات الأثرية بالمجلس الأعلي للآثار حتي يمكن اتخاذ إجراءات فحص القطع الموجودة لديهم للتأكد من أثريتها من عدمه وأن المواطنين الذين سيسجلون القطع الموجودة بحوزتهم بالمجلس من حقهم الاحتفاظ بها بمساكنهم أو أماكن إقامتهم‏,‏ وذلك تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم‏3‏ لسنة‏2010‏ بشأن حماية الآثار‏..‏
اللائحة التنفيذية
المستشار أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلي للآثار يشير الي أنه قد تم الانتهاء من إعداد‏3‏ أبواب من اللائحة التنفيذية في‏117‏ مادة ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من اللائحة بالكامل خلال‏60‏ يوما‏,‏ وأن تصل الي‏250‏ مادة تقدم شرحا تفصيليا لجميع مواد القانون وتضع جميع الضوابط والاشتراطات المنظمة لكيفية عمل المجلس والدور المنوط به وشروط التنقيب عن الاثار والتراخيص التي يصدرها والتعامل علي الأراضي الأثرية وكيفية تسجيل المنقولات الأثرية‏,‏ وحفظها ونظم عمل المتاحف‏.‏
إغفال السرقة
وفي إطار الحديث عن اللائحة التنفيذية للقانون فإننا هنا يجب أن نشير مسبقا الي أنه بعد صدور القانون فقد تبين وجود خطأ في مضبطة المجلس أثناء المناقشة حيث تم إغفال مادة السرقة المجردة وتم النص فقط علي السرقة بقصد التهريب برغم أن مشروع القانون المقدم من الوزارة قد وضع نصا خاصا بجريمة السرقة‏..‏
وبالتالي فقد قمنا بمخاطبة مجلس الشعب عقب صدور القانون لتصحيح الخطأ‏..‏ وكان هناك اقتراح من أحد النواب بتصحيح الخطأ بقانون العقوبات‏,‏ إلا أن وزارة الثقافة طلبت أن يكون التعديل في قانون الآثار وقد أيدنا في هذا التوجه كل من د‏.‏ زكريا عزمي ود‏.‏ آمال عثمان ووافق المجلس علي أن يكون التعديل في قانون الاثار وصدر القانون رقم‏61‏ لسنة‏2010‏ بتاريخ‏15‏ ابريل باضافة مادة جديدة برقم‏42‏ مكرر الي قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم‏117‏ لسنة‏1983‏ تنص علي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز‏7‏ سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة‏..‏
وفضلا عن عقوبة الغرامة تكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من قام باخفاء الاثار أو جزء منها‏..‏ وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للآثار‏..‏
التعويضات
أما إذا عدنا مرة أخري الي الحديث عن الخطوات والإجراءات التنفيذية لتفعيل القانون كما يضيف المستشار أشرف العشماوي فإن هناك إجراء آخر تم اتخاذه تمثل في تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع التمويل والمشرف علي الشئون المالية والادارية وعضوية كل من رئيس قطاع الآثار المختص ومدير عام الشئون القانونية ومدير إدارة المساحة والأملاك ووكيل وزارة الأوقاف‏,‏ ووكيل وزارة المالية وهذه اللجنة تتولي تقدير التعويض المنصوص عليه في المواد‏(5,4‏ مكرر‏,18,16,15,13,8)‏ من قانون حماية الاثار رقم‏3‏ لسنة‏2010‏ وتعديلاته طبقا لنص المادة‏25.‏
وتتولي ادارة المساحة والاملاك تقدير قيم الاراضي مع خبير هندسي وخبراء فنيين لتحديد التعويضات الخاصة بمنع الملاك من التصرف في عقاراتهم وتتولي تقدير قيم التعويضات وصرفها وضمان اعتماد قراراتها من مجلس الادارة والوزير‏.‏
أما فيما يتعلق بالتعديات فقد صدر ايضا قرار بشأنها في‏2010/3/23‏ يتمثل في تشكيل لجنة منبثقة من اللجان الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية تقوم ببحث مستندات الإزالة للتعديات التي تقع علي المواقع والمنشآت والعقارات الأثرية التابعة لقطاع الآثار الاسلامية والقبطية وتعرض علي الامين العام للمجلس الاعلي للاثار بمشروع قرار بالإزالة لاصداره خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ ورود المستندات الي اللجنة‏(‏ علي ان تترك الايام الخمسة المتبقية للاجهزة المحلية لاتخاذ إجراءاتها‏)‏ وفي جميع الاحوال فالإزالة علي نفقة المخالف‏.‏
وبالنسبة للحيازة ايضا والكلام علي لسان المستشار القانوني للمجلس الاعلي للآثار فقد تم حصر جميع الحائزين في القاهرة وخارجها وعددهم‏43‏ حائزا وتم عمل قاعدة بيانات جديدة خاصة بهم في ادارة الحيازة كما تم حصر أهم القطع الموجودة لدي الحائزين وعددها‏14‏ قطعة‏..‏ وتم وضع نظام جديد للمرور الدوري والتفتيش بحيث يصبح مرتين سنويا كما تم اعادة تنقيح جميع السجلات والجداول القديمة واستكمالها‏.‏
ضوابط الحيازة
وهنا يلتقط د‏.‏ حسين عبدالبصير مدير ادارة المقتنيات الأثرية بالمجلس الاعلي للآثار خيط الحديث ليضيف ان المادة رقم‏8‏ تنص علي كيفية حيازة الآثر بالنسبة للغير سواء كانوا مصريين أو اجانب علي ارض مصر‏..‏ فالقانون يحظر الاتجار نهائيا في الآثار ولا يجوز بيعها أو التنازل عنها للغير بمقابل مادي أو إتلافها أو تركها أو استبدالها‏.‏
وعلي من يمتلك قطعا اثرية غير مسجلة ان يخطر بها المجلس الاعلي للآثار لتسجيلها في حيازته خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار‏..‏ والقانون يعطي فترة سماح تمتد من مارس حتي نهاية سبتمبر سنة‏2010‏ للتقدم لتسجيل الآثار بالمجلس ومن لم يتقدم خلال هذه الفترة فانه يقوم بسداد غرامة مالية تتراوح ما بين‏10‏ الاف جنيه و‏100‏ ألف جنيه وسجن من سنة الي خمس سنوات‏.‏
أما بالنسبة لمن يقوم باكتشاف اثر بعد هذا التاريخ فان عليه ان يتقدم بطلب يفيد ذلك ويوضح تاريخ الحصول علي الاثر‏.‏
وهنا نشير الي ان الادارة الجديدة قد بدأت عملها اعتبارا من منتصف فبراير الماضي ومنذ الإعلان عن مد مهلة التسجيل في أول مارس وحتي منتصف ابريل الماضي تقدم الي المجلس‏63‏ من الحائزين تبين من خلال الفحص ان‏80%‏ فقط من القطع التي بحوزتهم هي قطع أثرية تنتمي الي العصر اليوناني الروماني وبعضها عملات أثرية‏.‏
وبالنسبة لمرحلة التسجيل فان خطواتها تبدأ بان يقوم الحائز باحضار المقتني للقيام بالفحص المبدئي علي الطبيعة أو قيام لجنة بالانتقال الي مكان وجود المقتني نظرا لان الصور لاتكون دليلا قاطعا علي أثرية المقتني ونحن لانختص بالآثار الثابتة ولكن نختص بال‏freestanding,‏ أي بالمنقولات المصرية الاثرية بمعني أنها نتاج الحضارة المصرية والفنون والعلوم والآداب من عصور ماقبل التاريخ حتي‏100‏ عام مضت‏..‏ ويتم الفحص المبدئي للمقتني للتعرف علي اذا ما كان أثريا أم لا وهو ما تقوم به لجنة من كبار الآثريين وعضو قانوني وفني‏..‏ واذا اتضح انه اثر يتم تسجيله بمعرفة المجلس الأعلي للآثار وإذا أراد المالك إهداءه الي المجلس فإن الأخير يقبل هذا الاهداء‏.‏
شهادة ادارية
أما إذا اتضح ان المقتني ليس أثرا ولا تنطبق عليه مواصفات الأثر كما يضيف د‏.‏حسين عبدالبصير فانه يتم منح المالك شهادة ادارية معتمدة من المجلس الأعلي للآثار تفيد بان المقتني الذي لديه ليس اثريا وهو بالقطع ما يعد حماية له ولسلامة وضعه القانوني‏.‏
ومن ناحيتنا فسوف نقوم في المرحلة القادمة بانشاء مكاتب لادارة المقتنيات الاثرية في المحافظات المختلفة تيسيرا علي المواطنين للتقدم للتسجيل‏..‏ وبالنسبة للمقتنيات التي يحرص المجلس علي الاحتفاظ بها فانه يتم تجميعها في مخازن تمهيدا لتوزيعها علي المتاحف وفقا لاحتياجاتها‏.‏
وعلي الجانب الآخر فانه بالنسبة لحائزي القطع الاثرية والذين يحتفظون بها لديهم فان هناك لجان فحص تقوم كل‏6‏ أشهر بفحص هذه الآثار في اماكنها للتأكد من سلامة حالتها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.