الحجر الصحي بجنوب سيناء يتابع حالة الحجاج المصريين العائدين عبر ميناء نويبع    وزير العمل: 600 منحة مجانية لتدريب الشباب في مركز تدريب شركة الحفر المصرية    المشاط: 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص منذ 2020 وحتى مايو 2025    هذه القافلة خنجر فى قلب القضية الفلسطينية    محمد يوسف يعاتب تريزيجيه بسبب إصراره على تسديد ركلة الجزاء أمام إنتر ميامي    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    كشف ملابسات تعدي أشخاص بالضرب على آخر في البحيرة    محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير شارع أحمد زكى بدار السلام.. صور    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    الرئيس السيسي يؤكد لنظيره القبرصي رفض مصر توسيع دائرة الصراع بالشرق الأوسط    كاف يهنئ محمد صلاح: عيد ميلاد سعيد للملك المصري    وزير التموين يتابع مخزون السلع الأساسية ويوجه بضمان التوريد والانضباط في التوزيع    تنفيذ 25 قرار إزالة لتعديات على أراض بمنشأة القناطر وكرداسة    سعادة بين طلاب الثانوية العامة في أول أيام مارثون الامتحانات بالقليوبية    محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة لمتابعة انتظام الامتحانات في يومها الأول    وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بتكلفة 38 مليون جنيه    قرار قضائي عاجل بشأن عزل وزير التربية والتعليم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة    وصول جثمان نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم    عضو حزب المحافظين البريطاني: إسرائيل تقترب من تحقيق أهدافها    شكوك حول مشاركة محمد فضل شاكر بحفل ختام مهرجان موازين.. أواخر يونيو    100 ألف جنيه مكافأة.. إطلاق موعد جوائز "للمبدعين الشباب" بمكتبة الإسكندرية    نظام غذائي متكامل لطلبة الثانوية العامة لتحسين التركيز.. فطار وغدا وعشاء    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعي بكلياتها أكتوبر المقبل    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة    فوز طلاب فنون جميلة حلوان بالمركز الأول في مسابقة دولية مع جامعة ممفيس الأمريكية    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    المؤتمر السنوي لمعهد البحوث الطبية يناقش الحد من تزايد الولادة القيصرية    لأول مرة عالميًا.. استخدام تقنية جديدة للكشف عن فقر الدم المنجلي بطب القاهرة    ضبط 59.8 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وائل كفوري يشعل أجواء الصيف بحفل غنائي في عمّان 15 أغسطس    «الزناتي» يفتتح أول دورة تدريبية في الأمن السيبراني للمعلمين    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد في العلمين    الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها    أسعار الخضراوات اليوم الأحد 15-6-2025 بمحافظة مطروح    «أمي منعتني من الشارع وجابتلي أول جيتار».. هاني عادل يستعيد ذكريات الطفولة    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    أخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة.. تفاصيل    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    فيلم سيكو سيكو يحقق أكثر من ربع مليون جنيه إيرادات ليلة أمس    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    حظك اليوم الأحد 15 يونيو وتوقعات الأبراج    مجدي الجلاد: الدولة المصرية واجهت كل الاختبارات والتحديات الكبيرة بحكمة شديدة    مقتل ثلاثة على الأقل في هجمات إيرانية على إسرائيل    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الآثار‏..‏ بالقانون

الأهم من صدور أي قانون هو تفعيل القانون وتطبيقه علي أرض الواقع حتي لا يتحول الي حبر علي ورق‏..‏ وقانون حماية الآثار وتعديلاته التي وافق عليها مجلس الشعب مؤخرا. من القوانين التي تحتاج لتطبيق فوري وحاسم وجاد لحماية ماتبقي من آثار مصر ووقف نزيف تهريب الآثار حيث جاءت التعديلات الأخيرة لسد الثغرات الموجودة في القانون‏.‏ ولكن كيف يتم بدء تنفيذ القانون بتعديلاته الجديدة؟ وهل سيحقق الهدف منه؟الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار يقول‏..‏ تم بالفعل البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل قانون حماية الآثار رقم‏117‏ لسنة‏1983‏ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ولعل أولي هذه الخطوات تمثلت في إنشاء إدارة جديدة تحت مسمي إدارة المقتنيات الأثرية تتولي إبداء الرأي فيما إذا كانت المنقولات أو المقتنيات المملوكة للغير تعتبر أثرا من عدمه‏..‏ وكذلك لإبداء الرأي بشأن تصرفات الحائزين عند نقل الحيازة ووفقا لنوعية الأثر المطلوب فحصه ومكان وجوده ومدي أهميته وذلك في ضوء نص المادتين الأولي والثانية من القانون‏,‏ ولائحته التنفيذية وأحكام قرار وزير الثقافة رقم‏235‏ لسنة‏2010..‏
ويلحق بهذه الادارة العناصر اللازمة من الأثريين من مختلف التخصصات والإداريين من ذوي الخبرة وكذلك فإن لها أن تستعين بمن تراه من المتخصصين من الأثريين والخبراء والفنيين من داخل المجلس أو من خارجه في الحالات التي تتطلب ذلك‏..‏
ويتضمن هذا التنويه الاعلان عن بدء فترة المهلة القانونية لتسجيل القطع الأثرية الموجودة بحوزة المواطنين والتي تستمر حتي نهاية شهر سبتمبر سنة‏2010‏ وذلك باخطار إدارة المقتنيات الأثرية بالمجلس الأعلي للآثار حتي يمكن اتخاذ إجراءات فحص القطع الموجودة لديهم للتأكد من أثريتها من عدمه وأن المواطنين الذين سيسجلون القطع الموجودة بحوزتهم بالمجلس من حقهم الاحتفاظ بها بمساكنهم أو أماكن إقامتهم‏,‏ وذلك تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم‏3‏ لسنة‏2010‏ بشأن حماية الآثار‏..‏
اللائحة التنفيذية
المستشار أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلي للآثار يشير الي أنه قد تم الانتهاء من إعداد‏3‏ أبواب من اللائحة التنفيذية في‏117‏ مادة ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من اللائحة بالكامل خلال‏60‏ يوما‏,‏ وأن تصل الي‏250‏ مادة تقدم شرحا تفصيليا لجميع مواد القانون وتضع جميع الضوابط والاشتراطات المنظمة لكيفية عمل المجلس والدور المنوط به وشروط التنقيب عن الاثار والتراخيص التي يصدرها والتعامل علي الأراضي الأثرية وكيفية تسجيل المنقولات الأثرية‏,‏ وحفظها ونظم عمل المتاحف‏.‏
إغفال السرقة
وفي إطار الحديث عن اللائحة التنفيذية للقانون فإننا هنا يجب أن نشير مسبقا الي أنه بعد صدور القانون فقد تبين وجود خطأ في مضبطة المجلس أثناء المناقشة حيث تم إغفال مادة السرقة المجردة وتم النص فقط علي السرقة بقصد التهريب برغم أن مشروع القانون المقدم من الوزارة قد وضع نصا خاصا بجريمة السرقة‏..‏
وبالتالي فقد قمنا بمخاطبة مجلس الشعب عقب صدور القانون لتصحيح الخطأ‏..‏ وكان هناك اقتراح من أحد النواب بتصحيح الخطأ بقانون العقوبات‏,‏ إلا أن وزارة الثقافة طلبت أن يكون التعديل في قانون الآثار وقد أيدنا في هذا التوجه كل من د‏.‏ زكريا عزمي ود‏.‏ آمال عثمان ووافق المجلس علي أن يكون التعديل في قانون الاثار وصدر القانون رقم‏61‏ لسنة‏2010‏ بتاريخ‏15‏ ابريل باضافة مادة جديدة برقم‏42‏ مكرر الي قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم‏117‏ لسنة‏1983‏ تنص علي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز‏7‏ سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة‏..‏
وفضلا عن عقوبة الغرامة تكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من قام باخفاء الاثار أو جزء منها‏..‏ وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للآثار‏..‏
التعويضات
أما إذا عدنا مرة أخري الي الحديث عن الخطوات والإجراءات التنفيذية لتفعيل القانون كما يضيف المستشار أشرف العشماوي فإن هناك إجراء آخر تم اتخاذه تمثل في تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع التمويل والمشرف علي الشئون المالية والادارية وعضوية كل من رئيس قطاع الآثار المختص ومدير عام الشئون القانونية ومدير إدارة المساحة والأملاك ووكيل وزارة الأوقاف‏,‏ ووكيل وزارة المالية وهذه اللجنة تتولي تقدير التعويض المنصوص عليه في المواد‏(5,4‏ مكرر‏,18,16,15,13,8)‏ من قانون حماية الاثار رقم‏3‏ لسنة‏2010‏ وتعديلاته طبقا لنص المادة‏25.‏
وتتولي ادارة المساحة والاملاك تقدير قيم الاراضي مع خبير هندسي وخبراء فنيين لتحديد التعويضات الخاصة بمنع الملاك من التصرف في عقاراتهم وتتولي تقدير قيم التعويضات وصرفها وضمان اعتماد قراراتها من مجلس الادارة والوزير‏.‏
أما فيما يتعلق بالتعديات فقد صدر ايضا قرار بشأنها في‏2010/3/23‏ يتمثل في تشكيل لجنة منبثقة من اللجان الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية تقوم ببحث مستندات الإزالة للتعديات التي تقع علي المواقع والمنشآت والعقارات الأثرية التابعة لقطاع الآثار الاسلامية والقبطية وتعرض علي الامين العام للمجلس الاعلي للاثار بمشروع قرار بالإزالة لاصداره خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ ورود المستندات الي اللجنة‏(‏ علي ان تترك الايام الخمسة المتبقية للاجهزة المحلية لاتخاذ إجراءاتها‏)‏ وفي جميع الاحوال فالإزالة علي نفقة المخالف‏.‏
وبالنسبة للحيازة ايضا والكلام علي لسان المستشار القانوني للمجلس الاعلي للآثار فقد تم حصر جميع الحائزين في القاهرة وخارجها وعددهم‏43‏ حائزا وتم عمل قاعدة بيانات جديدة خاصة بهم في ادارة الحيازة كما تم حصر أهم القطع الموجودة لدي الحائزين وعددها‏14‏ قطعة‏..‏ وتم وضع نظام جديد للمرور الدوري والتفتيش بحيث يصبح مرتين سنويا كما تم اعادة تنقيح جميع السجلات والجداول القديمة واستكمالها‏.‏
ضوابط الحيازة
وهنا يلتقط د‏.‏ حسين عبدالبصير مدير ادارة المقتنيات الأثرية بالمجلس الاعلي للآثار خيط الحديث ليضيف ان المادة رقم‏8‏ تنص علي كيفية حيازة الآثر بالنسبة للغير سواء كانوا مصريين أو اجانب علي ارض مصر‏..‏ فالقانون يحظر الاتجار نهائيا في الآثار ولا يجوز بيعها أو التنازل عنها للغير بمقابل مادي أو إتلافها أو تركها أو استبدالها‏.‏
وعلي من يمتلك قطعا اثرية غير مسجلة ان يخطر بها المجلس الاعلي للآثار لتسجيلها في حيازته خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار‏..‏ والقانون يعطي فترة سماح تمتد من مارس حتي نهاية سبتمبر سنة‏2010‏ للتقدم لتسجيل الآثار بالمجلس ومن لم يتقدم خلال هذه الفترة فانه يقوم بسداد غرامة مالية تتراوح ما بين‏10‏ الاف جنيه و‏100‏ ألف جنيه وسجن من سنة الي خمس سنوات‏.‏
أما بالنسبة لمن يقوم باكتشاف اثر بعد هذا التاريخ فان عليه ان يتقدم بطلب يفيد ذلك ويوضح تاريخ الحصول علي الاثر‏.‏
وهنا نشير الي ان الادارة الجديدة قد بدأت عملها اعتبارا من منتصف فبراير الماضي ومنذ الإعلان عن مد مهلة التسجيل في أول مارس وحتي منتصف ابريل الماضي تقدم الي المجلس‏63‏ من الحائزين تبين من خلال الفحص ان‏80%‏ فقط من القطع التي بحوزتهم هي قطع أثرية تنتمي الي العصر اليوناني الروماني وبعضها عملات أثرية‏.‏
وبالنسبة لمرحلة التسجيل فان خطواتها تبدأ بان يقوم الحائز باحضار المقتني للقيام بالفحص المبدئي علي الطبيعة أو قيام لجنة بالانتقال الي مكان وجود المقتني نظرا لان الصور لاتكون دليلا قاطعا علي أثرية المقتني ونحن لانختص بالآثار الثابتة ولكن نختص بال‏freestanding,‏ أي بالمنقولات المصرية الاثرية بمعني أنها نتاج الحضارة المصرية والفنون والعلوم والآداب من عصور ماقبل التاريخ حتي‏100‏ عام مضت‏..‏ ويتم الفحص المبدئي للمقتني للتعرف علي اذا ما كان أثريا أم لا وهو ما تقوم به لجنة من كبار الآثريين وعضو قانوني وفني‏..‏ واذا اتضح انه اثر يتم تسجيله بمعرفة المجلس الأعلي للآثار وإذا أراد المالك إهداءه الي المجلس فإن الأخير يقبل هذا الاهداء‏.‏
شهادة ادارية
أما إذا اتضح ان المقتني ليس أثرا ولا تنطبق عليه مواصفات الأثر كما يضيف د‏.‏حسين عبدالبصير فانه يتم منح المالك شهادة ادارية معتمدة من المجلس الأعلي للآثار تفيد بان المقتني الذي لديه ليس اثريا وهو بالقطع ما يعد حماية له ولسلامة وضعه القانوني‏.‏
ومن ناحيتنا فسوف نقوم في المرحلة القادمة بانشاء مكاتب لادارة المقتنيات الاثرية في المحافظات المختلفة تيسيرا علي المواطنين للتقدم للتسجيل‏..‏ وبالنسبة للمقتنيات التي يحرص المجلس علي الاحتفاظ بها فانه يتم تجميعها في مخازن تمهيدا لتوزيعها علي المتاحف وفقا لاحتياجاتها‏.‏
وعلي الجانب الآخر فانه بالنسبة لحائزي القطع الاثرية والذين يحتفظون بها لديهم فان هناك لجان فحص تقوم كل‏6‏ أشهر بفحص هذه الآثار في اماكنها للتأكد من سلامة حالتها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.