تفاعل مع فيديوهات توثق شوارع مصر أثناء فيضان النيل قبل بناء السد العالي: «ذكريات.. كنا بنلعب في الماية»    الإثنين أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع العام والخاص بعد قرار رئيس الوزراء    "مستقبل وطن" يتكفل بتسكين متضرري غرق أراضي طرح النهر بالمنوفية: من بكرة الصبح هنكون عندهم    سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم يسجل 41720 جنيها    لبحث الجزر النيلية المعرضة للفيضانات.. تشكيل لجنة طوارئ لقياس منسوب النيل في سوهاج    الوضع آمن بكفر الشيخ ولا زيادة بنهر النيل ومتابعة لأراضى الطرح على مدار الساعة    الرد على ترامب .. أسامة حمدان وموسى ابومرزوق يوضحان بيان "حماس" ومواقع التحفظ فيه    هيئة عائلات الأسرى المحتجزين فى غزة: على نتنياهو إصدار أمر فوري ببدء المفاوضات    ماكرون: التزام حماس بتحرير الرهائن يجب أن تتبعه خطوات دون أى تأخير    احتفاء واسع وخطوة غير مسبوقة.. ماذا فعل ترامب تجاه بيان حماس بشأن خطته لإنهاء حرب غزة؟    القيادي بالفصائل الفلسطينية موسى أبو مرزوق ل"الجزيرة": وافقنا على خطة ترامب بعناوينها الرئيسة كمبدأ.. وتطبيقها يحتاج لتفاوض    جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدات فى نابلس ويعتقل شابين فلسطينيين    أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة تشيلى فى كأس العالم    تغييرات في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة بالدوري    هدافو دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة.. حازم أبوسنة يتصدر    الاتحاد السكندرى يقرر صرف مكافآت ومستحقات اللاعبين بعد استعادة الانتصارات    أبرزها قناة kids5 وmbc3.. ترددات قنوات الكارتون للأطفال 2025    سافيتش يرفض عرض يوفنتوس ويتمسك بالاستمرار مع الهلال    إصابة كفاراتسيخيليا تبعده 10 أيام عن باريس سان جيرمان    موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل.. التعليم تحدد تفاصيل أول اختبار شهري للطلاب    مصرع شاب بطلق ناري في مشاجرة بأسوان    مصرع فتاة وإصابة آخرين إثر حادث سيارة في منشأة القناطر    «عايزين تطلعوه عميل لإسرائيل!».. عمرو أديب يهدد هؤلاء: محدش يقرب من محمد صلاح    الصحف المصرية.. أسرار النصر عرض مستمر    الوادى الجديد تحتفل بعيدها القومى.. حفل فنى وإنشاد دينى.. وفيلم بالصوت والضوء عن تاريخ المحافظة    6 أبراج «روحهم حلوة»: حسّاسون يهتمون بالتفاصيل ويقدمون الدعم للآخرين دون مقابل    عمرو دياب يشعل دبي بحفل ضخم.. وهذه أسعار التذاكر    جنات: كنت أحب كاظم الساهر وأريد أن أتزوجه    سفير السويد يزور متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية    جنات: صلاح الشرنوبي قيمة فنية كبيرة أثرت الفن المصري بالكثير    محيط الرقبة «جرس إنذار» لأخطر الأمراض: يتضمن دهونا قد تؤثرا سلبا على «أعضاء حيوية»    عدم وجود مصل عقر الحيوان بوحدة صحية بقنا.. وحالة المسؤولين للتحقيق    المنيا: سقوط توك توك في حفرة صرف صحي أمام وحدة صحية بأبو قرقاص دون إصابات    متحدث «الري»: أديس أبابا خزّنت كميات مياه ضخمة بالسد الإثيوبي قبل الموعد لأسباب إعلامية    إضراب في إيطاليا بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية سفن أسطول الصمود المتجهة لغزة    لحل أزمة متضرري طرح النهر، مستقبل وطن يشكل لجنة ميدانية للمتابعة اليوم    سيمنيو يقود بونموث للفوز على فولهام بثلاثية في الدوري الإنجليزي    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    سعر الدولار مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية فى بداية الأسبوع السبت 04-10-2025    سعر طن الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025    في زفة عروسين، مصرع فتاة وإصابة آخرين خلال تصادم سيارة ملاكي بسور خرساني بمنشأة القناطر    ضبط 108 قطع خلال حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشوارع الدقهلية    أمطار لمدة 24 ساعة .. تحذير بشأن حالة الطقس : «أول تقلبات أكتوبر»    لزيادة الطاقة وبناء العضلات، 9 خيارات صحية لوجبات ما قبل التمرين    الشطة الزيت.. سر الطعم الأصلي للكشري المصري    وكيل جهاز المخابرات السابق: المصالحة الفلسطينية لم تعد أولوية في ظل الوضع الحالي    المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى: الإرادة السياسية للرئيس السيسى سر نجاح التيسيرات الضريبية    العقيد محمد عبدالقادر: إنجاز أكتوبر كان نصرًا عربيًا بامتياز    داء كرون واضطرابات النوم، كيفية التغلب على الأرق المصاحب للمرض    هل يجب الترتيب بين الصلوات الفائتة؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة... تعرف عليها    جامعة قناة السويس تنظم مهرجان الكليات لسباق الطريق احتفالًا بانتصارات أكتوبر    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 اعرفها بدقه    افتتاح 3 مساجد بمراكز محافظة كفر الشيخ    فضل الدعاء في يوم الجمعة    رسميًا.. البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس الصحفيين من جريدة الوفد الأحد    ضبط متهمين بالتعدي على طلاب أمام مدرسة بالمطرية    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الآثار‏..‏ بالقانون

الأهم من صدور أي قانون هو تفعيل القانون وتطبيقه علي أرض الواقع حتي لا يتحول الي حبر علي ورق‏..‏ وقانون حماية الآثار وتعديلاته التي وافق عليها مجلس الشعب مؤخرا. من القوانين التي تحتاج لتطبيق فوري وحاسم وجاد لحماية ماتبقي من آثار مصر ووقف نزيف تهريب الآثار حيث جاءت التعديلات الأخيرة لسد الثغرات الموجودة في القانون‏.‏ ولكن كيف يتم بدء تنفيذ القانون بتعديلاته الجديدة؟ وهل سيحقق الهدف منه؟الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار يقول‏..‏ تم بالفعل البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل قانون حماية الآثار رقم‏117‏ لسنة‏1983‏ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ولعل أولي هذه الخطوات تمثلت في إنشاء إدارة جديدة تحت مسمي إدارة المقتنيات الأثرية تتولي إبداء الرأي فيما إذا كانت المنقولات أو المقتنيات المملوكة للغير تعتبر أثرا من عدمه‏..‏ وكذلك لإبداء الرأي بشأن تصرفات الحائزين عند نقل الحيازة ووفقا لنوعية الأثر المطلوب فحصه ومكان وجوده ومدي أهميته وذلك في ضوء نص المادتين الأولي والثانية من القانون‏,‏ ولائحته التنفيذية وأحكام قرار وزير الثقافة رقم‏235‏ لسنة‏2010..‏
ويلحق بهذه الادارة العناصر اللازمة من الأثريين من مختلف التخصصات والإداريين من ذوي الخبرة وكذلك فإن لها أن تستعين بمن تراه من المتخصصين من الأثريين والخبراء والفنيين من داخل المجلس أو من خارجه في الحالات التي تتطلب ذلك‏..‏
ويتضمن هذا التنويه الاعلان عن بدء فترة المهلة القانونية لتسجيل القطع الأثرية الموجودة بحوزة المواطنين والتي تستمر حتي نهاية شهر سبتمبر سنة‏2010‏ وذلك باخطار إدارة المقتنيات الأثرية بالمجلس الأعلي للآثار حتي يمكن اتخاذ إجراءات فحص القطع الموجودة لديهم للتأكد من أثريتها من عدمه وأن المواطنين الذين سيسجلون القطع الموجودة بحوزتهم بالمجلس من حقهم الاحتفاظ بها بمساكنهم أو أماكن إقامتهم‏,‏ وذلك تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم‏3‏ لسنة‏2010‏ بشأن حماية الآثار‏..‏
اللائحة التنفيذية
المستشار أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلي للآثار يشير الي أنه قد تم الانتهاء من إعداد‏3‏ أبواب من اللائحة التنفيذية في‏117‏ مادة ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من اللائحة بالكامل خلال‏60‏ يوما‏,‏ وأن تصل الي‏250‏ مادة تقدم شرحا تفصيليا لجميع مواد القانون وتضع جميع الضوابط والاشتراطات المنظمة لكيفية عمل المجلس والدور المنوط به وشروط التنقيب عن الاثار والتراخيص التي يصدرها والتعامل علي الأراضي الأثرية وكيفية تسجيل المنقولات الأثرية‏,‏ وحفظها ونظم عمل المتاحف‏.‏
إغفال السرقة
وفي إطار الحديث عن اللائحة التنفيذية للقانون فإننا هنا يجب أن نشير مسبقا الي أنه بعد صدور القانون فقد تبين وجود خطأ في مضبطة المجلس أثناء المناقشة حيث تم إغفال مادة السرقة المجردة وتم النص فقط علي السرقة بقصد التهريب برغم أن مشروع القانون المقدم من الوزارة قد وضع نصا خاصا بجريمة السرقة‏..‏
وبالتالي فقد قمنا بمخاطبة مجلس الشعب عقب صدور القانون لتصحيح الخطأ‏..‏ وكان هناك اقتراح من أحد النواب بتصحيح الخطأ بقانون العقوبات‏,‏ إلا أن وزارة الثقافة طلبت أن يكون التعديل في قانون الآثار وقد أيدنا في هذا التوجه كل من د‏.‏ زكريا عزمي ود‏.‏ آمال عثمان ووافق المجلس علي أن يكون التعديل في قانون الاثار وصدر القانون رقم‏61‏ لسنة‏2010‏ بتاريخ‏15‏ ابريل باضافة مادة جديدة برقم‏42‏ مكرر الي قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم‏117‏ لسنة‏1983‏ تنص علي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز‏7‏ سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة‏..‏
وفضلا عن عقوبة الغرامة تكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من قام باخفاء الاثار أو جزء منها‏..‏ وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للآثار‏..‏
التعويضات
أما إذا عدنا مرة أخري الي الحديث عن الخطوات والإجراءات التنفيذية لتفعيل القانون كما يضيف المستشار أشرف العشماوي فإن هناك إجراء آخر تم اتخاذه تمثل في تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع التمويل والمشرف علي الشئون المالية والادارية وعضوية كل من رئيس قطاع الآثار المختص ومدير عام الشئون القانونية ومدير إدارة المساحة والأملاك ووكيل وزارة الأوقاف‏,‏ ووكيل وزارة المالية وهذه اللجنة تتولي تقدير التعويض المنصوص عليه في المواد‏(5,4‏ مكرر‏,18,16,15,13,8)‏ من قانون حماية الاثار رقم‏3‏ لسنة‏2010‏ وتعديلاته طبقا لنص المادة‏25.‏
وتتولي ادارة المساحة والاملاك تقدير قيم الاراضي مع خبير هندسي وخبراء فنيين لتحديد التعويضات الخاصة بمنع الملاك من التصرف في عقاراتهم وتتولي تقدير قيم التعويضات وصرفها وضمان اعتماد قراراتها من مجلس الادارة والوزير‏.‏
أما فيما يتعلق بالتعديات فقد صدر ايضا قرار بشأنها في‏2010/3/23‏ يتمثل في تشكيل لجنة منبثقة من اللجان الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية تقوم ببحث مستندات الإزالة للتعديات التي تقع علي المواقع والمنشآت والعقارات الأثرية التابعة لقطاع الآثار الاسلامية والقبطية وتعرض علي الامين العام للمجلس الاعلي للاثار بمشروع قرار بالإزالة لاصداره خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ ورود المستندات الي اللجنة‏(‏ علي ان تترك الايام الخمسة المتبقية للاجهزة المحلية لاتخاذ إجراءاتها‏)‏ وفي جميع الاحوال فالإزالة علي نفقة المخالف‏.‏
وبالنسبة للحيازة ايضا والكلام علي لسان المستشار القانوني للمجلس الاعلي للآثار فقد تم حصر جميع الحائزين في القاهرة وخارجها وعددهم‏43‏ حائزا وتم عمل قاعدة بيانات جديدة خاصة بهم في ادارة الحيازة كما تم حصر أهم القطع الموجودة لدي الحائزين وعددها‏14‏ قطعة‏..‏ وتم وضع نظام جديد للمرور الدوري والتفتيش بحيث يصبح مرتين سنويا كما تم اعادة تنقيح جميع السجلات والجداول القديمة واستكمالها‏.‏
ضوابط الحيازة
وهنا يلتقط د‏.‏ حسين عبدالبصير مدير ادارة المقتنيات الأثرية بالمجلس الاعلي للآثار خيط الحديث ليضيف ان المادة رقم‏8‏ تنص علي كيفية حيازة الآثر بالنسبة للغير سواء كانوا مصريين أو اجانب علي ارض مصر‏..‏ فالقانون يحظر الاتجار نهائيا في الآثار ولا يجوز بيعها أو التنازل عنها للغير بمقابل مادي أو إتلافها أو تركها أو استبدالها‏.‏
وعلي من يمتلك قطعا اثرية غير مسجلة ان يخطر بها المجلس الاعلي للآثار لتسجيلها في حيازته خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار‏..‏ والقانون يعطي فترة سماح تمتد من مارس حتي نهاية سبتمبر سنة‏2010‏ للتقدم لتسجيل الآثار بالمجلس ومن لم يتقدم خلال هذه الفترة فانه يقوم بسداد غرامة مالية تتراوح ما بين‏10‏ الاف جنيه و‏100‏ ألف جنيه وسجن من سنة الي خمس سنوات‏.‏
أما بالنسبة لمن يقوم باكتشاف اثر بعد هذا التاريخ فان عليه ان يتقدم بطلب يفيد ذلك ويوضح تاريخ الحصول علي الاثر‏.‏
وهنا نشير الي ان الادارة الجديدة قد بدأت عملها اعتبارا من منتصف فبراير الماضي ومنذ الإعلان عن مد مهلة التسجيل في أول مارس وحتي منتصف ابريل الماضي تقدم الي المجلس‏63‏ من الحائزين تبين من خلال الفحص ان‏80%‏ فقط من القطع التي بحوزتهم هي قطع أثرية تنتمي الي العصر اليوناني الروماني وبعضها عملات أثرية‏.‏
وبالنسبة لمرحلة التسجيل فان خطواتها تبدأ بان يقوم الحائز باحضار المقتني للقيام بالفحص المبدئي علي الطبيعة أو قيام لجنة بالانتقال الي مكان وجود المقتني نظرا لان الصور لاتكون دليلا قاطعا علي أثرية المقتني ونحن لانختص بالآثار الثابتة ولكن نختص بال‏freestanding,‏ أي بالمنقولات المصرية الاثرية بمعني أنها نتاج الحضارة المصرية والفنون والعلوم والآداب من عصور ماقبل التاريخ حتي‏100‏ عام مضت‏..‏ ويتم الفحص المبدئي للمقتني للتعرف علي اذا ما كان أثريا أم لا وهو ما تقوم به لجنة من كبار الآثريين وعضو قانوني وفني‏..‏ واذا اتضح انه اثر يتم تسجيله بمعرفة المجلس الأعلي للآثار وإذا أراد المالك إهداءه الي المجلس فإن الأخير يقبل هذا الاهداء‏.‏
شهادة ادارية
أما إذا اتضح ان المقتني ليس أثرا ولا تنطبق عليه مواصفات الأثر كما يضيف د‏.‏حسين عبدالبصير فانه يتم منح المالك شهادة ادارية معتمدة من المجلس الأعلي للآثار تفيد بان المقتني الذي لديه ليس اثريا وهو بالقطع ما يعد حماية له ولسلامة وضعه القانوني‏.‏
ومن ناحيتنا فسوف نقوم في المرحلة القادمة بانشاء مكاتب لادارة المقتنيات الاثرية في المحافظات المختلفة تيسيرا علي المواطنين للتقدم للتسجيل‏..‏ وبالنسبة للمقتنيات التي يحرص المجلس علي الاحتفاظ بها فانه يتم تجميعها في مخازن تمهيدا لتوزيعها علي المتاحف وفقا لاحتياجاتها‏.‏
وعلي الجانب الآخر فانه بالنسبة لحائزي القطع الاثرية والذين يحتفظون بها لديهم فان هناك لجان فحص تقوم كل‏6‏ أشهر بفحص هذه الآثار في اماكنها للتأكد من سلامة حالتها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.