أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024.. اليورو ب51.40 جنيه    تبادل إطلاق نار بين حماس وإسرائيل قرب بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني    شاهد.. تجهيز لجان امتحانات الترم الثاني بمدارس القاهرة لاستقبال الطلاب غداً    فرصة للمخالفين في البناء.. بدء تلقي طلبات التصالح اليوم بالمحافظات    سعر الدولار بالجنيه اليوم الثلاثاء 7-5-2024 .. الآن في البنوك والسوق السوداء بعد الإجازة    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في قنا    أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 7 - 5 - 2024 في الأسواق    سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 7-5-2024 في الأسواق    اليوم.. مجلس النواب يناقش حساب ختامي موازنة 2022/2023    ماذا نعرف عن مدينة رفح التي تهدد إسرائيل باجتياحها عسكرياً؟    إصابة الملك تشارلز بالسرطان تخيم على الذكرى الأولى لتوليه عرش بريطانيا| صور    الجيش الإسرائيلي: تم إجلاء الغالبية العظمى من السكان في منطقة العمليات العسكرية شرقي رفح    صباحك أوروبي.. صراع أرسنال وسيتي.. مصير جواو فيليكس.. وثقة ميلان    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري    ميدو: الزمالك رفض التعاقد مع علي معلول    5 محافظات تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة | عاجل    اليوم، عرض عصام صاصا على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات    حالة الطرق اليوم، كثافات متحركة بمحور صفط اللبن وشارعي شبرا مصر ورمسيس    الزراعة: 35 ألف زائر توافدوا على حدائق الحيوان والأسماك في شم النسيم    بعد قليل.. بدء محاكمة المتهم بإنهاء حياة طفلة مدينة نصر    غدًا.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالوادي الجديد    7 نصائح لعلاقة ودية بعد الانفصال مثل ياسمين والعوضي.. «ابتعدي عن فخ المشاكل»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-5-2024    هل يجوز أداء سنة الظهر القبلية أربع ركعات متصلة.. مجدي عاشور يوضح    صدق أو لاتصدق.. الكبد يستعد للطعام عندما تراه العين أو يشمه الأنف    ياسمين عبد العزيز:" عملت عملية علشان أقدر أحمل من العوضي"    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 7 مايو 2024    «القاهرة الإخبارية» تعرض لقطات لفض شرطة الاحتلال بالقوة المظاهرات في تل أبيب    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    ياسمين عبدالعزيز: «بنتي كيوت ورقيقة.. ومش عايزة أولادي يطلعوا زيي»    صدقي صخر: تعرضت لصدمات في حياتي خلتني أروح لدكتور نفسي    خبير لوائح: أخشي أن يكون لدى محامي فيتوريا أوراق رسمية بعدم أحقيته في الشرط الجزائي    رامي صبري يحيي واحدة من أقوى حفلاته في العبور بمناسبة شم النسيم (صور)    وسائل إعلام أمريكية: القبض على جندي أمريكي في روسيا بتهمة السرقة    مصر تستعد لتجميع سيارات هيونداي النترا AD الأسبوع المقبل    ميلكا لوبيسكا دا سيلفا: بعد خسارة الدوري والكأس أصبح لدينا حماس أكبر للتتويج ببطولة إفريقيا    شبانة ينتقد اتحاد الكرة بسبب استمرار الأزمات    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    أمين البحوث الإسلامية: أهل الإيمان محصنون ضد أى دعوة    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه: نفسي يبقى عندي عيلة    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    الفرح تحول ل مأتم.. أول صورة ل شاب لقى مصرعه في حادث مروري خلال زفة عروسين بقنا    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    البيت الأبيض: لا ندعم أي عملية عسكرية إسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين برفح    الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحقق أكبر عدد هزائم في موسم واحد لأول مرة في تاريخه    "أنا مش بحبه أنا بعشقه".. ياسمين عبد العزيز تدخل في نوبة بكاء    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    "يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وأجمل عبارات التهنئة بالعيد    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    رغم إنشاء مدينة السيسي والاحتفالات باتحاد القبائل… تجديد حبس أهالي سيناء المطالبين بحق العودة    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    للحفاظ عليها، نصائح هامة قبل تخزين الملابس الشتوية    كيفية صنع الأرز باللبن.. طريقة سهلة    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الآثار‏..‏ بالقانون

الأهم من صدور أي قانون هو تفعيل القانون وتطبيقه علي أرض الواقع حتي لا يتحول الي حبر علي ورق‏..‏ وقانون حماية الآثار وتعديلاته التي وافق عليها مجلس الشعب مؤخرا. من القوانين التي تحتاج لتطبيق فوري وحاسم وجاد لحماية ماتبقي من آثار مصر ووقف نزيف تهريب الآثار حيث جاءت التعديلات الأخيرة لسد الثغرات الموجودة في القانون‏.‏ ولكن كيف يتم بدء تنفيذ القانون بتعديلاته الجديدة؟ وهل سيحقق الهدف منه؟الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار يقول‏..‏ تم بالفعل البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل قانون حماية الآثار رقم‏117‏ لسنة‏1983‏ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ولعل أولي هذه الخطوات تمثلت في إنشاء إدارة جديدة تحت مسمي إدارة المقتنيات الأثرية تتولي إبداء الرأي فيما إذا كانت المنقولات أو المقتنيات المملوكة للغير تعتبر أثرا من عدمه‏..‏ وكذلك لإبداء الرأي بشأن تصرفات الحائزين عند نقل الحيازة ووفقا لنوعية الأثر المطلوب فحصه ومكان وجوده ومدي أهميته وذلك في ضوء نص المادتين الأولي والثانية من القانون‏,‏ ولائحته التنفيذية وأحكام قرار وزير الثقافة رقم‏235‏ لسنة‏2010..‏
ويلحق بهذه الادارة العناصر اللازمة من الأثريين من مختلف التخصصات والإداريين من ذوي الخبرة وكذلك فإن لها أن تستعين بمن تراه من المتخصصين من الأثريين والخبراء والفنيين من داخل المجلس أو من خارجه في الحالات التي تتطلب ذلك‏..‏
ويتضمن هذا التنويه الاعلان عن بدء فترة المهلة القانونية لتسجيل القطع الأثرية الموجودة بحوزة المواطنين والتي تستمر حتي نهاية شهر سبتمبر سنة‏2010‏ وذلك باخطار إدارة المقتنيات الأثرية بالمجلس الأعلي للآثار حتي يمكن اتخاذ إجراءات فحص القطع الموجودة لديهم للتأكد من أثريتها من عدمه وأن المواطنين الذين سيسجلون القطع الموجودة بحوزتهم بالمجلس من حقهم الاحتفاظ بها بمساكنهم أو أماكن إقامتهم‏,‏ وذلك تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم‏3‏ لسنة‏2010‏ بشأن حماية الآثار‏..‏
اللائحة التنفيذية
المستشار أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلي للآثار يشير الي أنه قد تم الانتهاء من إعداد‏3‏ أبواب من اللائحة التنفيذية في‏117‏ مادة ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من اللائحة بالكامل خلال‏60‏ يوما‏,‏ وأن تصل الي‏250‏ مادة تقدم شرحا تفصيليا لجميع مواد القانون وتضع جميع الضوابط والاشتراطات المنظمة لكيفية عمل المجلس والدور المنوط به وشروط التنقيب عن الاثار والتراخيص التي يصدرها والتعامل علي الأراضي الأثرية وكيفية تسجيل المنقولات الأثرية‏,‏ وحفظها ونظم عمل المتاحف‏.‏
إغفال السرقة
وفي إطار الحديث عن اللائحة التنفيذية للقانون فإننا هنا يجب أن نشير مسبقا الي أنه بعد صدور القانون فقد تبين وجود خطأ في مضبطة المجلس أثناء المناقشة حيث تم إغفال مادة السرقة المجردة وتم النص فقط علي السرقة بقصد التهريب برغم أن مشروع القانون المقدم من الوزارة قد وضع نصا خاصا بجريمة السرقة‏..‏
وبالتالي فقد قمنا بمخاطبة مجلس الشعب عقب صدور القانون لتصحيح الخطأ‏..‏ وكان هناك اقتراح من أحد النواب بتصحيح الخطأ بقانون العقوبات‏,‏ إلا أن وزارة الثقافة طلبت أن يكون التعديل في قانون الآثار وقد أيدنا في هذا التوجه كل من د‏.‏ زكريا عزمي ود‏.‏ آمال عثمان ووافق المجلس علي أن يكون التعديل في قانون الاثار وصدر القانون رقم‏61‏ لسنة‏2010‏ بتاريخ‏15‏ ابريل باضافة مادة جديدة برقم‏42‏ مكرر الي قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم‏117‏ لسنة‏1983‏ تنص علي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز‏7‏ سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة‏..‏
وفضلا عن عقوبة الغرامة تكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من قام باخفاء الاثار أو جزء منها‏..‏ وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للآثار‏..‏
التعويضات
أما إذا عدنا مرة أخري الي الحديث عن الخطوات والإجراءات التنفيذية لتفعيل القانون كما يضيف المستشار أشرف العشماوي فإن هناك إجراء آخر تم اتخاذه تمثل في تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع التمويل والمشرف علي الشئون المالية والادارية وعضوية كل من رئيس قطاع الآثار المختص ومدير عام الشئون القانونية ومدير إدارة المساحة والأملاك ووكيل وزارة الأوقاف‏,‏ ووكيل وزارة المالية وهذه اللجنة تتولي تقدير التعويض المنصوص عليه في المواد‏(5,4‏ مكرر‏,18,16,15,13,8)‏ من قانون حماية الاثار رقم‏3‏ لسنة‏2010‏ وتعديلاته طبقا لنص المادة‏25.‏
وتتولي ادارة المساحة والاملاك تقدير قيم الاراضي مع خبير هندسي وخبراء فنيين لتحديد التعويضات الخاصة بمنع الملاك من التصرف في عقاراتهم وتتولي تقدير قيم التعويضات وصرفها وضمان اعتماد قراراتها من مجلس الادارة والوزير‏.‏
أما فيما يتعلق بالتعديات فقد صدر ايضا قرار بشأنها في‏2010/3/23‏ يتمثل في تشكيل لجنة منبثقة من اللجان الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية تقوم ببحث مستندات الإزالة للتعديات التي تقع علي المواقع والمنشآت والعقارات الأثرية التابعة لقطاع الآثار الاسلامية والقبطية وتعرض علي الامين العام للمجلس الاعلي للاثار بمشروع قرار بالإزالة لاصداره خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ ورود المستندات الي اللجنة‏(‏ علي ان تترك الايام الخمسة المتبقية للاجهزة المحلية لاتخاذ إجراءاتها‏)‏ وفي جميع الاحوال فالإزالة علي نفقة المخالف‏.‏
وبالنسبة للحيازة ايضا والكلام علي لسان المستشار القانوني للمجلس الاعلي للآثار فقد تم حصر جميع الحائزين في القاهرة وخارجها وعددهم‏43‏ حائزا وتم عمل قاعدة بيانات جديدة خاصة بهم في ادارة الحيازة كما تم حصر أهم القطع الموجودة لدي الحائزين وعددها‏14‏ قطعة‏..‏ وتم وضع نظام جديد للمرور الدوري والتفتيش بحيث يصبح مرتين سنويا كما تم اعادة تنقيح جميع السجلات والجداول القديمة واستكمالها‏.‏
ضوابط الحيازة
وهنا يلتقط د‏.‏ حسين عبدالبصير مدير ادارة المقتنيات الأثرية بالمجلس الاعلي للآثار خيط الحديث ليضيف ان المادة رقم‏8‏ تنص علي كيفية حيازة الآثر بالنسبة للغير سواء كانوا مصريين أو اجانب علي ارض مصر‏..‏ فالقانون يحظر الاتجار نهائيا في الآثار ولا يجوز بيعها أو التنازل عنها للغير بمقابل مادي أو إتلافها أو تركها أو استبدالها‏.‏
وعلي من يمتلك قطعا اثرية غير مسجلة ان يخطر بها المجلس الاعلي للآثار لتسجيلها في حيازته خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار‏..‏ والقانون يعطي فترة سماح تمتد من مارس حتي نهاية سبتمبر سنة‏2010‏ للتقدم لتسجيل الآثار بالمجلس ومن لم يتقدم خلال هذه الفترة فانه يقوم بسداد غرامة مالية تتراوح ما بين‏10‏ الاف جنيه و‏100‏ ألف جنيه وسجن من سنة الي خمس سنوات‏.‏
أما بالنسبة لمن يقوم باكتشاف اثر بعد هذا التاريخ فان عليه ان يتقدم بطلب يفيد ذلك ويوضح تاريخ الحصول علي الاثر‏.‏
وهنا نشير الي ان الادارة الجديدة قد بدأت عملها اعتبارا من منتصف فبراير الماضي ومنذ الإعلان عن مد مهلة التسجيل في أول مارس وحتي منتصف ابريل الماضي تقدم الي المجلس‏63‏ من الحائزين تبين من خلال الفحص ان‏80%‏ فقط من القطع التي بحوزتهم هي قطع أثرية تنتمي الي العصر اليوناني الروماني وبعضها عملات أثرية‏.‏
وبالنسبة لمرحلة التسجيل فان خطواتها تبدأ بان يقوم الحائز باحضار المقتني للقيام بالفحص المبدئي علي الطبيعة أو قيام لجنة بالانتقال الي مكان وجود المقتني نظرا لان الصور لاتكون دليلا قاطعا علي أثرية المقتني ونحن لانختص بالآثار الثابتة ولكن نختص بال‏freestanding,‏ أي بالمنقولات المصرية الاثرية بمعني أنها نتاج الحضارة المصرية والفنون والعلوم والآداب من عصور ماقبل التاريخ حتي‏100‏ عام مضت‏..‏ ويتم الفحص المبدئي للمقتني للتعرف علي اذا ما كان أثريا أم لا وهو ما تقوم به لجنة من كبار الآثريين وعضو قانوني وفني‏..‏ واذا اتضح انه اثر يتم تسجيله بمعرفة المجلس الأعلي للآثار وإذا أراد المالك إهداءه الي المجلس فإن الأخير يقبل هذا الاهداء‏.‏
شهادة ادارية
أما إذا اتضح ان المقتني ليس أثرا ولا تنطبق عليه مواصفات الأثر كما يضيف د‏.‏حسين عبدالبصير فانه يتم منح المالك شهادة ادارية معتمدة من المجلس الأعلي للآثار تفيد بان المقتني الذي لديه ليس اثريا وهو بالقطع ما يعد حماية له ولسلامة وضعه القانوني‏.‏
ومن ناحيتنا فسوف نقوم في المرحلة القادمة بانشاء مكاتب لادارة المقتنيات الاثرية في المحافظات المختلفة تيسيرا علي المواطنين للتقدم للتسجيل‏..‏ وبالنسبة للمقتنيات التي يحرص المجلس علي الاحتفاظ بها فانه يتم تجميعها في مخازن تمهيدا لتوزيعها علي المتاحف وفقا لاحتياجاتها‏.‏
وعلي الجانب الآخر فانه بالنسبة لحائزي القطع الاثرية والذين يحتفظون بها لديهم فان هناك لجان فحص تقوم كل‏6‏ أشهر بفحص هذه الآثار في اماكنها للتأكد من سلامة حالتها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.