موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ حملات موسعة لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط العام    الجامعات تطلق مبادرة لتوعية الشباب بترشيد استهلاك الطاقة.. ورئيس جامعة المنصورة يوضح    وزير الصناعة يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري    أسعار البيض والفراخ اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في الأقصر    النفط الكويتي يرتفع إلى 119.96 دولار للبرميل    الثالث عالميا والأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. "معلومات الوزراء" يستعرض تحليل لوضع ميناء شرق بورسعيد في مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز العالمية    وزيرة التضامن تستعرض أعمال المنظومة المالية للتمكين الاقتصادى    «البترول» تعلن نجاح حفر بئر جديدة للغاز في خليج السويس    الدولار يحافظ على ارتفاعه مع قرب انقضاء مهلة ترامب لإيران    إسرائيل تدعي مهاجمة مجمع بتروكيماويات في شيراز بإيران    عاجل- قصف عنيف يهز طهران.. استهداف مطار مهرآباد ومواقع عسكرية بضربات أمريكية إسرائيلية    دعوة الشباب فى إيران لتشكيل سلاسل بشرية حول محطات الطاقة    مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة اقتحام وزير بحكومة الاحتلال للمسجد الأقصى    14 مليون إيراني يتطوعون للقتال دفاعًا عن البلاد حال وقوع هجوم أمريكي بري    خطة البنتاجون لتجنب اتهامات جرائم الحرب فى إيران تشمل قائمة أهداف مدنية وعسكرية    عواد في قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد    شوبير : كامويش سيظل مستبعد حتي نهاية الموسم .. والأهلي الأسوا نتائج في الدورى    مواعيد مباريات الثلاثاء 7 أبريل.. الأهلي أمام سيراميكا وريال مدريد ضد بايرن ميونيخ    تعرف على قائمة مستبعدي الزمالك أمام شباب بلوزداد    الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة    إحباط محاولة لتهريب 516 لتر سولار داخل محطة وقود بأسوان    السجن 20 عاما لشابين بتهمة الاتجار فى مواد مخدرة وأسلحة بقنا    حبس عاملة نظافة 4 أيام بتهمة خطف طفلة وإخفائها 12 عامًا بالوايلي    بعد نقله للعناية المركزة.. مصادر طبية: الفنان عبدالرحمن أبو زهرة فاقد للوعي وبعض المؤشرات الحيوية متراجعة    بصوت نور النبوي.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم معوز قبل عرضه في 23 أبريل    محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بعيد الأم ويكرم الأمهات المثاليات    الموت يفجع السيناريست محمود حمدان    «الصحة» تبحث آليات تطوير الوحدات الصحية وتعزيز التكامل مع «حياة كريمة» والتأمين الشامل    في اليوم العالمي للصحة.. كيف تؤثر البيئة غير الصحية على الأطفال؟    عبد الصادق: التعاون الدولي ركيزة أساسية لتقديم مسارات تعليمية تواكب سوق العمل العالمي    بعد الهزيمة من الزمالك، موعد مباراة المصري وبيراميدز بالدوري الممتاز    ثورة إدارية بالتربية والتعليم، تفكيك المركزية للتعليم بمصروفات وإلغاء إدارة مكافحة التسرب    صلاة الجنازة على زينب السجينى فى مسجد الشرطة ظهر اليوم    إحالة عامل للمحاكمة بتهمة الشروع في قتل زوجته بمدينة نصر    حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل| التعليم تكشف    نظر استئناف المتهم بالاعتداء على فرد أمن كمبوند شهير في التجمع    دراسة: الذكاء الاصطناعي ربما يساعد في التشخيص المبكر لسرطان الحنجرة من نبرة الصوت    مجلس الشيوخ يناقش قضايا القطاع الصحي بشمال سيناء    منظمة الصحة العالمية تعلق الإخلاءات الطبية من غزة بعد مقتل متعاقد    إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة واشتعال النيران بها برشيد في البحيرة    درة: أرفض تكرار أدواري وأعتز بإشادة نادية الجندي بدوري في «علي كلاي»    يوسف الشريف: هناك أجيال كبرت على أعمالي ويتابعونني منذ كان عمرهم 14 عاما    مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    درة: يوسف شاهين صاحب فضل عليا ودعمني في بداياتي    منير مكرم: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. وزيارته للكنيسة نقطة تحول تاريخية    التعليم: وضع المدارس الدولية المخالفة لضوابط ختم الدبلومة الأمريكية تحت الإشراف المالي    حسام المندوه: الأقرب هو حصول الزمالك على أرض بديلة    داليا عبد الرحيم تعزي الزميل طارق سيد في وفاة والدته    رئيس برلمانية مستقبل وطن يشيد بتشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد    عبد الظاهر السقا: صفقات الشتاء أعادت التوازن إلى الاتحاد السكندرى    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في القاهرة    عميد تجارة عين شمس: اتخذنا خطوات استباقية لتحديث لوائحنا الدراسية وننتظر اعتماد الأعلى للجامعات    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الآثار‏..‏ بالقانون

الأهم من صدور أي قانون هو تفعيل القانون وتطبيقه علي أرض الواقع حتي لا يتحول الي حبر علي ورق‏..‏ وقانون حماية الآثار وتعديلاته التي وافق عليها مجلس الشعب مؤخرا. من القوانين التي تحتاج لتطبيق فوري وحاسم وجاد لحماية ماتبقي من آثار مصر ووقف نزيف تهريب الآثار حيث جاءت التعديلات الأخيرة لسد الثغرات الموجودة في القانون‏.‏ ولكن كيف يتم بدء تنفيذ القانون بتعديلاته الجديدة؟ وهل سيحقق الهدف منه؟الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار يقول‏..‏ تم بالفعل البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل قانون حماية الآثار رقم‏117‏ لسنة‏1983‏ وتعديلاته ولائحته التنفيذية ولعل أولي هذه الخطوات تمثلت في إنشاء إدارة جديدة تحت مسمي إدارة المقتنيات الأثرية تتولي إبداء الرأي فيما إذا كانت المنقولات أو المقتنيات المملوكة للغير تعتبر أثرا من عدمه‏..‏ وكذلك لإبداء الرأي بشأن تصرفات الحائزين عند نقل الحيازة ووفقا لنوعية الأثر المطلوب فحصه ومكان وجوده ومدي أهميته وذلك في ضوء نص المادتين الأولي والثانية من القانون‏,‏ ولائحته التنفيذية وأحكام قرار وزير الثقافة رقم‏235‏ لسنة‏2010..‏
ويلحق بهذه الادارة العناصر اللازمة من الأثريين من مختلف التخصصات والإداريين من ذوي الخبرة وكذلك فإن لها أن تستعين بمن تراه من المتخصصين من الأثريين والخبراء والفنيين من داخل المجلس أو من خارجه في الحالات التي تتطلب ذلك‏..‏
ويتضمن هذا التنويه الاعلان عن بدء فترة المهلة القانونية لتسجيل القطع الأثرية الموجودة بحوزة المواطنين والتي تستمر حتي نهاية شهر سبتمبر سنة‏2010‏ وذلك باخطار إدارة المقتنيات الأثرية بالمجلس الأعلي للآثار حتي يمكن اتخاذ إجراءات فحص القطع الموجودة لديهم للتأكد من أثريتها من عدمه وأن المواطنين الذين سيسجلون القطع الموجودة بحوزتهم بالمجلس من حقهم الاحتفاظ بها بمساكنهم أو أماكن إقامتهم‏,‏ وذلك تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم‏3‏ لسنة‏2010‏ بشأن حماية الآثار‏..‏
اللائحة التنفيذية
المستشار أشرف العشماوي المستشار القانوني للمجلس الأعلي للآثار يشير الي أنه قد تم الانتهاء من إعداد‏3‏ أبواب من اللائحة التنفيذية في‏117‏ مادة ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من اللائحة بالكامل خلال‏60‏ يوما‏,‏ وأن تصل الي‏250‏ مادة تقدم شرحا تفصيليا لجميع مواد القانون وتضع جميع الضوابط والاشتراطات المنظمة لكيفية عمل المجلس والدور المنوط به وشروط التنقيب عن الاثار والتراخيص التي يصدرها والتعامل علي الأراضي الأثرية وكيفية تسجيل المنقولات الأثرية‏,‏ وحفظها ونظم عمل المتاحف‏.‏
إغفال السرقة
وفي إطار الحديث عن اللائحة التنفيذية للقانون فإننا هنا يجب أن نشير مسبقا الي أنه بعد صدور القانون فقد تبين وجود خطأ في مضبطة المجلس أثناء المناقشة حيث تم إغفال مادة السرقة المجردة وتم النص فقط علي السرقة بقصد التهريب برغم أن مشروع القانون المقدم من الوزارة قد وضع نصا خاصا بجريمة السرقة‏..‏
وبالتالي فقد قمنا بمخاطبة مجلس الشعب عقب صدور القانون لتصحيح الخطأ‏..‏ وكان هناك اقتراح من أحد النواب بتصحيح الخطأ بقانون العقوبات‏,‏ إلا أن وزارة الثقافة طلبت أن يكون التعديل في قانون الآثار وقد أيدنا في هذا التوجه كل من د‏.‏ زكريا عزمي ود‏.‏ آمال عثمان ووافق المجلس علي أن يكون التعديل في قانون الاثار وصدر القانون رقم‏61‏ لسنة‏2010‏ بتاريخ‏15‏ ابريل باضافة مادة جديدة برقم‏42‏ مكرر الي قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم‏117‏ لسنة‏1983‏ تنص علي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز‏7‏ سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة‏..‏
وفضلا عن عقوبة الغرامة تكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات لكل من قام باخفاء الاثار أو جزء منها‏..‏ وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للآثار‏..‏
التعويضات
أما إذا عدنا مرة أخري الي الحديث عن الخطوات والإجراءات التنفيذية لتفعيل القانون كما يضيف المستشار أشرف العشماوي فإن هناك إجراء آخر تم اتخاذه تمثل في تشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع التمويل والمشرف علي الشئون المالية والادارية وعضوية كل من رئيس قطاع الآثار المختص ومدير عام الشئون القانونية ومدير إدارة المساحة والأملاك ووكيل وزارة الأوقاف‏,‏ ووكيل وزارة المالية وهذه اللجنة تتولي تقدير التعويض المنصوص عليه في المواد‏(5,4‏ مكرر‏,18,16,15,13,8)‏ من قانون حماية الاثار رقم‏3‏ لسنة‏2010‏ وتعديلاته طبقا لنص المادة‏25.‏
وتتولي ادارة المساحة والاملاك تقدير قيم الاراضي مع خبير هندسي وخبراء فنيين لتحديد التعويضات الخاصة بمنع الملاك من التصرف في عقاراتهم وتتولي تقدير قيم التعويضات وصرفها وضمان اعتماد قراراتها من مجلس الادارة والوزير‏.‏
أما فيما يتعلق بالتعديات فقد صدر ايضا قرار بشأنها في‏2010/3/23‏ يتمثل في تشكيل لجنة منبثقة من اللجان الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية تقوم ببحث مستندات الإزالة للتعديات التي تقع علي المواقع والمنشآت والعقارات الأثرية التابعة لقطاع الآثار الاسلامية والقبطية وتعرض علي الامين العام للمجلس الاعلي للاثار بمشروع قرار بالإزالة لاصداره خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ ورود المستندات الي اللجنة‏(‏ علي ان تترك الايام الخمسة المتبقية للاجهزة المحلية لاتخاذ إجراءاتها‏)‏ وفي جميع الاحوال فالإزالة علي نفقة المخالف‏.‏
وبالنسبة للحيازة ايضا والكلام علي لسان المستشار القانوني للمجلس الاعلي للآثار فقد تم حصر جميع الحائزين في القاهرة وخارجها وعددهم‏43‏ حائزا وتم عمل قاعدة بيانات جديدة خاصة بهم في ادارة الحيازة كما تم حصر أهم القطع الموجودة لدي الحائزين وعددها‏14‏ قطعة‏..‏ وتم وضع نظام جديد للمرور الدوري والتفتيش بحيث يصبح مرتين سنويا كما تم اعادة تنقيح جميع السجلات والجداول القديمة واستكمالها‏.‏
ضوابط الحيازة
وهنا يلتقط د‏.‏ حسين عبدالبصير مدير ادارة المقتنيات الأثرية بالمجلس الاعلي للآثار خيط الحديث ليضيف ان المادة رقم‏8‏ تنص علي كيفية حيازة الآثر بالنسبة للغير سواء كانوا مصريين أو اجانب علي ارض مصر‏..‏ فالقانون يحظر الاتجار نهائيا في الآثار ولا يجوز بيعها أو التنازل عنها للغير بمقابل مادي أو إتلافها أو تركها أو استبدالها‏.‏
وعلي من يمتلك قطعا اثرية غير مسجلة ان يخطر بها المجلس الاعلي للآثار لتسجيلها في حيازته خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار‏..‏ والقانون يعطي فترة سماح تمتد من مارس حتي نهاية سبتمبر سنة‏2010‏ للتقدم لتسجيل الآثار بالمجلس ومن لم يتقدم خلال هذه الفترة فانه يقوم بسداد غرامة مالية تتراوح ما بين‏10‏ الاف جنيه و‏100‏ ألف جنيه وسجن من سنة الي خمس سنوات‏.‏
أما بالنسبة لمن يقوم باكتشاف اثر بعد هذا التاريخ فان عليه ان يتقدم بطلب يفيد ذلك ويوضح تاريخ الحصول علي الاثر‏.‏
وهنا نشير الي ان الادارة الجديدة قد بدأت عملها اعتبارا من منتصف فبراير الماضي ومنذ الإعلان عن مد مهلة التسجيل في أول مارس وحتي منتصف ابريل الماضي تقدم الي المجلس‏63‏ من الحائزين تبين من خلال الفحص ان‏80%‏ فقط من القطع التي بحوزتهم هي قطع أثرية تنتمي الي العصر اليوناني الروماني وبعضها عملات أثرية‏.‏
وبالنسبة لمرحلة التسجيل فان خطواتها تبدأ بان يقوم الحائز باحضار المقتني للقيام بالفحص المبدئي علي الطبيعة أو قيام لجنة بالانتقال الي مكان وجود المقتني نظرا لان الصور لاتكون دليلا قاطعا علي أثرية المقتني ونحن لانختص بالآثار الثابتة ولكن نختص بال‏freestanding,‏ أي بالمنقولات المصرية الاثرية بمعني أنها نتاج الحضارة المصرية والفنون والعلوم والآداب من عصور ماقبل التاريخ حتي‏100‏ عام مضت‏..‏ ويتم الفحص المبدئي للمقتني للتعرف علي اذا ما كان أثريا أم لا وهو ما تقوم به لجنة من كبار الآثريين وعضو قانوني وفني‏..‏ واذا اتضح انه اثر يتم تسجيله بمعرفة المجلس الأعلي للآثار وإذا أراد المالك إهداءه الي المجلس فإن الأخير يقبل هذا الاهداء‏.‏
شهادة ادارية
أما إذا اتضح ان المقتني ليس أثرا ولا تنطبق عليه مواصفات الأثر كما يضيف د‏.‏حسين عبدالبصير فانه يتم منح المالك شهادة ادارية معتمدة من المجلس الأعلي للآثار تفيد بان المقتني الذي لديه ليس اثريا وهو بالقطع ما يعد حماية له ولسلامة وضعه القانوني‏.‏
ومن ناحيتنا فسوف نقوم في المرحلة القادمة بانشاء مكاتب لادارة المقتنيات الاثرية في المحافظات المختلفة تيسيرا علي المواطنين للتقدم للتسجيل‏..‏ وبالنسبة للمقتنيات التي يحرص المجلس علي الاحتفاظ بها فانه يتم تجميعها في مخازن تمهيدا لتوزيعها علي المتاحف وفقا لاحتياجاتها‏.‏
وعلي الجانب الآخر فانه بالنسبة لحائزي القطع الاثرية والذين يحتفظون بها لديهم فان هناك لجان فحص تقوم كل‏6‏ أشهر بفحص هذه الآثار في اماكنها للتأكد من سلامة حالتها‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.