«النواب» يوافق على «تنظيم شئون المهن الطبية»    30 يونيه    أول صور من داخل الفندق بالمسرح الروماني بمارينا.. صور    محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير وأعمال النظافة خلال جولته بالمحلة    الموعد الرسمي لصرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات وجدول الحد الأدنى للأجور    طرح 101 ألف وحدة في «سكن لكل المصريين» غداً.. شقق بمقدم 50 ألف جنيه    إعلان قمة "بريكس" يدعو لوقف إطلاق النار في غزة    أشرف حكيمي ورويز يثيران القلق قبل مواجهة باريس ضد الريال في مونديال الأندية    إيران في قمة "بريكس": العدوان الإسرائيلي يحمل عواقب وخيمة على السلام المستقبلي عالميا    سيراميكا يتدرب صباحا ومساء استعدادا للموسم الجديد    العروض تتوافد على لاعبى بتروجت رغم إعلان الإدارة التمسك بهم    معتز وائل يتوج بذهبية نهائي كأس العالم للخماسي الحديث    منتخب مصر للهوكي يتعادل مع عمان في ثاني مباريات البطولة الدولية الودية    غرق طفل أثناء محاولة السباحة فى ترعة الطويسة بأسوان    طقس الإسكندرية غدا.. شديد الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة    إصابة طالب جامعي سقط من القطار في سوهاج    حلمى عبد الباقى وطارق الشيخ وهانى الأسمر وأمينة يقدمون واجب العزاء فى أحمد عامر    منة القيعي عن تعاونها مع عمرو دياب: «يا بخته» بداية حلم وأتمنى استمراره | خاص    فرقة الشباب تفتتح حفل ختام الدورة 47 للمهرجان الختامى لفرق الأقاليم    المداح.. تعرف على موعد تصوير الجزء السادس من مسلسل حمادة هلال    أمين الفتوى: لا يجوز الوصية بكل المال إذا كان للموصي ورثة    عاشوراء سببها وفضلها    بروتوكول تعاون بين «الصحة» و«الداخلية» لتعزيز الاستجابة لحالات توقف القلب    دي دي مصر: الطلب على العمل الحر عبر المنصات يمتد عبر مختلف الأجيال    وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره الفرنسي هجوم إسرائيل وأمريكا على طهران    مصدر بالتعليم: لا استثناء من شرط اللياقة والكشف الطبي في مسابقة تعيين معلمي الحصة    أسعار شرائح الكهرباء بنهاية العام المالي 2024/25    وظائف جديدة في محافظة القاهرة (الشروط والمستندات)    بسبب خلافات بينهم.. الإعدام شنقاً للمتهم بقتل نجلي عمه في الشرقية    «الجوزاء أسئلته مزعجة».. 4 أبراج تحب التدخل في حياة الآخرين    أسماء المتقدمين لمنصب عميد كليتي العلوم والطب البيطري جامعة أسوان    قرار قضائي بشأن المتهمين بسرقة "توكتوك" بالإكراه في مدينة نصر    فيضانات تكساس الأمريكية تكشف عن قصور في هيئة الأرصاد الجوية    أمين الفتوى: 6 حالات توجب الغُسل على المرأة.. 3 منها مشتركة مع الرجل و3 تختص بها النساء    مع فرار مئات السوريين.. الذخائر غير المنفجرة تزيد مخاطر حرائق اللاذقية    لخفض ضغط الدم- 8 أطعمة تناولها كل أسبوع    البحيرة.. فحص 587 طفلا ضمن مبادرة أطفال أصحاء بقرى كفر الدوار    هل يجوز الخروج من المنزل على جنابة؟.. أمينة الفتوى تجيب    طائرة خفيفة تجوب سماء الساحل الشمالي بعبارة "شكرًا شيكابالا".. فيديو    دعاء السفر.. اللهم احفظنى فى سفرى وارزقنى السلامة    اتحاد السلة: البطولة العربية للسيدات بداية قوية للأفروباسكت..وجميع المؤسسات الرياضية تدعمنا    موعد تشغيل مونوريل شرق النيل من العاصمة لمدينة نصر    وزير المالية: نمو الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة    بعد امتلاء البحيرة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف: إثيوبيا تملأ خرانا جديدا مع سد النهضة    أسطورة ألمانيا ينصح توماس مولر بالسير على نهج ميسي    محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير كورنيش شربين على النيل    رفع قيمة وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج إلى 250 ألف جنيه    19 مرشحًا لانتخابات مجلس الشيوخ يخضعون للكشف الطبي في أسيوط    كهرباء الإسماعيلية يكشف لمصراوي كواليس صفقة أوناجم    إعدام 13 طن أغذية فاسدة خلال حملات رقابية مكثفة بالمنيا    سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق نادي ترامب بولاية نيوجيرسي    ما موقف طالب الثانوية العامة المتخلف عن موعد أداء اختبارات القدرات 2025؟    "معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي مصري    ورش للأطفال عن السمسمية والأمثال الشعبية ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"    أحدث ظهور ل«هالة الشلقاني» زوجة الزعيم عادل إمام    «المصري للتأمين» يكشف دوره في دعم السلامة المرورية    الصحة تنظم برنامجا تدريبيا في أساسيات الجراحة لتعزيز كفاءة الأطباء    «الداخلية»: ضبط سائق نقل ذكي تحرش بسيدة خلال توصيلها بمصر الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقيب المحامين يصدر قرارًا بوقف مطالبة المحامي أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال
نشر في مصراوي يوم 24 - 02 - 2021

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، قرارًا اليوم الأربعاء، بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة.
وقال نقيب المحامين في قراره: بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17/1983 المعدل بالقانون رقم 147/2019، وعلى قوانين المحاماة السابقة عليه، وعلى تاريخ تقاليد وضوابط المحاماة منذ كانت، وعلى كافة السوابق التي كانت محل احترام وتطبيق، وبعد مراجعة ما درجت عليه العادة مؤخرًا من مطالبة المحامي المحال للمعاش أو ورثته في حالة وفاته بأدلة اشتغال عن كل سنة اشتغال من سنوات الاشتغال الثابتة فعلاً بملفه بالنقابة.
وأضاف: وإذ تبين لنا أن هذه العادة التي طرأت في السنوات الأخيرة العجاف التي ضُربت فيها كل المبادئ وقيم وتقاليد المحاماة لا تستند إلى أي سند من القانون أو العرف، بل وتخالف القانون، وتُعرض المحامي أو مستحقي معاشه في حالة وفاته للهوان والإعنات، وتتجاهل وتسقط بلا سند حقوقًا ثابتة لهم بحكم القانون.
وتابع: وإذ تعلل البعض بأن حساب المعاش يكون بسنوات الاشتغال طبقًا للمادة 197 من قانون المحاماة، مما يقتضي حساب سنوات الاشتغال.
وتابع: حيث إن مقصود النص، الواضح بجلاء، والجاري عليه العمل من سنوات بما فيه سنوات سريان قوانين المحاماة السابقة على القانون الحالي هو سنوات الاشتغال الثابتة بملفه بعد استبعاد السنوات التي نقل فيها اسمه اختيارًا أو بقرار إلى جدول غير المشتغلين، وهو جدول معد لإثبات سنوات عدم الاشتغال لمن يتقلد منصبًا يمنعه من مزاولة المهنة، على ما جرت عليه المادة 14 من قانون المحاماة الحالي، والنصوص المماثلة بقوانين المحاماة السابقة عليه، من عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال المبينة في النص على سبيل الحصر، كرئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو تقلد الوزارة أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارات القانونية المصرح لها بذلك طبقًا للقانون، إلى آخر ما ورد بالنص.
وواصل: إعمالاً لهذا النص وذلك الواقع، فقد أُنشئ من قديم جدول لغير المشتغلين، نصت عليه في القانون الحالي المادتان 43، 44 وينقل إليه اسم المحامي إذا رغب في اعتزال المحاماة اختيارًا، أو كان ذلك واجبًا عليه إذا اشتغل بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة مثل ما أوردناه سلفًا مما جرت عليه المادة /14 من قانون المحاماة، ولمجلس النقابة العامة نقله إلى ذلك الجدول لغير المشتغلين بعد سماع أقواله أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، وذلك بقرار مسبب إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون.
وأكد على أنه من حيث إنه لا سند بتاتًا لمطالبة المحامي أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن كل سنة من السنوات المقيد فيها فعلاً في جدول المشتغلين ولم ينقل إلى جدول غير المشتغلين، وسنوات الاشتغال المقيدة بملف المحامي بالنقابة، هي سنوات اشتغال، ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه، ويكفي لدحض هذا الادعاء إذا ادعى به البطاقة الضريبية وشهادة التأمينات اللتان تثبتان الاشتغال بالمحاماة، ومن حيث لا يجوز أن يكلف المحامي أو مستحقو معاشه بعد وفاته من أمرهم رهقًا، وإعانتهم بما لا أصل ولا محل في القانون، ولا في المنطق والأعراف والتقاليد المتبعة من سنوات، لذلك قررنا:
1- يوقف فورًا مطالبة المحامي عند الإحالة للمعاش، أو مطالبة مستحقي معاشه عند وفاته، بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله الثابتة بملفه بالنقابة ولا يجوز أن يخصم منها إلاَّ السنوات التي نقل فيها إلى جدول غير المشتغلين على نحو ما سلف بيانه.
2- على من يدعي العكس إثبات ما يدعيه.
3- لا يجوز أن يطلب من المحامي عند إحالته للمعاش، أو من ورثته ومستحقي معاشه بعد وفاته، إلاَّ شهادة التأمينات والبطاقة الضريبية ويقوم مقامها شهادة الضرائب.
4- يتولى الأمين العام بإبلاغ هذا القرار إلى كافة الإدارات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.