رئيس حزب الشعب الجمهورى: من أراد أن يخدم مصر فسيجد ألف طريق لذلك    4 يوليو 2025.. الذهب يتراجع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 4640    استقرار أسعار الدواجن بأسواق الإسكندرية.. الفراخ البيضاء ب80 جنيها للكيلو    من إشبيلية.. المشاط تدعو لتمويل عادل وشراكات تدفع التنمية في الدول النامية    وزير خارجية السعودية: هناك تعزيز للتعاون الاقتصادي والثقافي على المستوى الشعبي مع روسيا    يلا كورة يكشف.. ترتيب قادة الزمالك في الموسم الجديد بعد اعتزال شيكابالا    «حادث قطار» ينهي حياة مهاجم طلائع الجيش.. تفاصيل صادمة    مخرج «أحمد وأحمد»: الفيلم فكرة «فهمي».. وكوميديا السقا هتفاجئ الجمهور| خاص    عمرو دياب يحيي حفلًا ضخمًا ب«مهرجان العلمين».. في هذا الموعد    "الزراعة" إصدار 677 ترخيص لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    باشاك شهير يقترب من ضم مصطفى محمد.. مفاوضات متقدمة لحسم الصفقة    صفقة نيكو ويليامز إلى برشلونة تدخل نفق التعقيدات.. والشرط "المرفوض" يعطّل الحسم    أندية بالمنيا تهدد بالانسحاب من دوري القسم الثاني لكرة القدم للموسم الجديد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : هذا هو اجتهادى?!    محافظ المنوفية: تحرير 220 محضرًا تموينيًا خلال يومين من الحملات التفتيشية    مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص صدمهم أتوبيس فى الدقهلية    "كانت فى طريقها للوادى الجديد" إصابة 14 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بديروط فى أسيوط    الأمن يكشف حقيقة فيديو لضابط يجمع أموالًا    إخلاء سبيل طالبة بالإعدادية تساعد طلاب الثانوية على الغش بالمنوفية    سلطات كييف: هجوم روسي مكثف بالمسيرات على العاصمة    وزير الأوقاف يدين اغتيال الاحتلال مدير المستشفى الإندونيسي بغزة    حمو بيكا يوضح حقيقة اعتزاله الغناء بعد وفاة صديقه المطرب أحمد عامر    18 يوليو.. أنغام تفتتح الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025    النائب هيثم الشيخ: نطالب بتمهيد الطريق أمام الشباب للتمثيل بالقائمة الوطنية    برعاية المحافظ.. سائحون يشاركون في معرض التراث بمتحف شرم الشيخ    السنن النبوية والأعمال المستحب فعلها يوم عاشوراء    الصحة: تنظم زيارة ميدانية لوفد فرنسي إلى عدد من المنشآت الصحية بكفر الشيخ    حملات بالمدن الجديدة لضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات    شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟    معركة حطين.. ما يقوله جرجى زيدان عن انتصار صلاح الدين الأيوبى    منتخب الهوكى يفتتح مشواره فى بطولة الأمم الثلاث الدولية بمواجهة كرواتيا    ضبط 118 قضية مخدرات وتنفيذ 61 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    الشربيني: تسليم مبنى الإسعاف وتنفيذ طرق الإسكان الاجتماعي بأخميم الجديدة    وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش سيضمن أن إيران لن تهدد إسرائيل مجددًا    مستوطنون يحاولون إحراق منزل جنوب نابلس.. وإصابات بالضرب والغاز خلال اقتحام بيتا    "ضريبة البعد" تتصدر تريند تويتر في مصر فور طرح ألبوم أصالة.. والأغنية من ألحان مدين    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره النرويجي    وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه في قطاع الكهرباء    مدحت العدل: الزمالك بحاجة إلى ثورة إدارية.. والاعتراض على تعيين إدوارد «كلام قهاوي»    هل يجوز صيام عاشوراء فقط؟.. ماذا قال النبي وبماذا ينصح العلماء؟    الأمم المتحدة: فشلنا في حماية الشعب الفلسطيني    ننشر كل ما تريد معرفته عن «يوم عاشوراء»    رمضان السيد ينتقد تعاقد الزمالك مع جون إدوارد: النادي لا يحتاج إلى سماسرة    الفلفل ب10 جنيه... أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم    رئيس وزراء إثيوبيا يوجه دعوة خاصة لمصر بشأن سد النهضة    تنسيق الجامعات 2025، قواعد التوزيع الجغرافي للقبول بالجامعات الحكومية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4-7-2025 في محافظة قنا    بعد ملحمة السيتى الهلال يطمع فى التأهل لنصف نهائى المونديال    الصحة : نجاح جراحات لسيدتين من السودان واندونيسيا تعانيان من أورام بالرحم    طريقة عمل العاشوراء اللايت بمكونات بسيطة    «أوقاف شمال سيناء»: تنفيذ قوافل دعوية في 3 مراكز للشباب الأربعاء المقبل    الصحة بشمال سيناء: فرق طبية شاملة لشواطئ العريش حتى نهاية الصيف    يوم طار باقي 9 أيام، إجازات الموظفين في شهر يوليو 2025    احذر.. التحرش الإلكتروني يعرضك للحبس وغرامة 100 ألف جنيه    حكم جديد ضد صالح جمعة يمنعه من السفر لتاني مرة، ومحامي طليقته يتوعده بمفاجأة    ردد الآن| دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة 4 يوليو 2025.. اللهم أجرنا من النار، واصرف عنا كل مكروه، وأرض عنا يا أرحم الراحمين    أضرار النوم الكثير، أمراض القلب والاكتئاب وضعف المناعة    أول تعليق لرئيس حزب الوعي بعد استقالة كرم جبر وعمرو الشناوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقيب المحامين يصدر قرارًا بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش بأدلة اشتغال
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 02 - 2021

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارًا اليوم الأربعاء، بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة.
وقال عطيه فى قراره، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17/1983 المعدل بالقانون رقم 147/2019 وعلى قوانين المحاماة السابقة عليه، وعلى تاريخ تقاليد وضوابط المحاماة منذ كانت، وعلى كافة السوابق التي كانت محل احترام وتطبيق، وبعد مراجعة ما درجت عليه العادة مؤخرًا من مطالبة المحامي المحال للمعاش أو ورثته في حالة وفاته بأدلة اشتغال عن كل سنة اشتغال من سنوات الاشتغال الثابتة فعلاً بملفه بالنقابة.
وأضاف:" تبين لنا أن هذه العادة التي طرأت في السنوات الأخيرة العجاف التي ضُربت فيها كل المبادئ وقيم وتقاليد المحاماة لا تستند إلى أي سند من القانون أو العرف، بل وتخالف القانون، وتُعرض المحامي أو مستحقي معاشه في حالة وفاته للهوان، وتتجاهل وتسقط بلا سند حقوقًا ثابتة لهم بحكم القانون".
وأشار إلى أن إذ تعلل البعض بأن حساب المعاش يكون بسنوات الاشتغال طبقًا للمادة /197 من قانون المحاماة، مما يقتضي حساب سنوات الاشتغال، وحيث أن مقصود النص، الواضح بجلاء، والجاري عليه العمل من سنوات بما فيه سنوات سريان قوانين المحاماة السابقة على القانون الحالي هو سنوات الاشتغال الثابتة بملفه بعد استبعاد السنوات التي نقل فيها اسمه اختيارًا أو بقرار إلى جدول غير المشتغلين، وهو جدول معد لإثبات سنوات عدم الاشتغال لمن يتقلد منصبًا يمنعه من مزاولة المهنة، على ما جرت عليه المادة / 14 من قانون المحاماة الحالي، والنصوص المماثلة بقوانين المحاماة السابقة عليه، من عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال المبينة في النص على سبيل الحصر، كرئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو تقلد الوزارة أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارات القانونية المصرح لها بذلك طبقًا للقانون، إلى آخر ما ورد بالنص.
وتابع: إعمالاً لهذا النص وذلك الواقع، فقد أُنشئ من قديم جدول لغير المشتغلين، نصت عليه في القانون الحالي المادتان 43، 44 وينقل إليه اسم المحامي إذا رغب في اعتزال المحاماة اختيارًا، أو كان ذلك واجبًا عليه إذا اشتغل بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة مثل ما أوردناه سلفًا مما جرت عليه المادة /14 من قانون المحاماة، ولمجلس النقابة العامة نقله إلى ذلك الجدول لغير المشتغلين بعد سماع أقواله أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، وذلك بقرار مسبب إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون.
ولف إلى أنه لا سند لمطالبة المحامي أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن كل سنة من السنوات المقيد فيها فعلاً في جدول المشتغلين ولم ينقل إلى جدول غير المشتغلين، وحيث أن سنوات الاشتغال المقيدة بملف المحامي بالنقابة، هي سنوات اشتغال، ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه، ويكفي لدحض هذا الادعاء إذا إدعى به البطاقة الضريبية وشهادة
التأمينات اللتان تثبتان الاشتغال بالمحاماة.
ولفت إلى أنه لا يجوز أن يكلف المحامي أو مستحقو معاشه بعد وفاته من أمرهم رهقًا، وإعناتهم بما لا أصل ولا محل في القانون، ولا في المنطق والأعراف والتقاليد المتبعة من سنوات.
واستطرد:" لذلك قررنا وقف فورًا مطالبة المحامي عند الإحالة للمعاش، أو مطالبة مستحقي معاشه عند وفاته، بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله الثابتة بملفه بالنقابة ولا يجوز أن يخصم منها إلاَّ السنوات التي نقل فيها إلى جدول غير المشتغلين على نحو ما سلف بيانه، وعلى من يدعى العكس إثبات ما يدعيه، ولايجوز أن يطلب من المحامي عند إحالته للمعاش، أو من ورثته ومستحقي معاشه بعد وفاته، إلاَّ شهادة التأمينات والبطاقة الضريبية ويقوم مقامها شهادة الضرائب، و يتولى الأمين العام بإبلاغ هذا القرار إلى كافة الإدارات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.