هل كانت مصر تحتاج إلى إنشاء حزب الجبهة الوطنية؟.. بهاء أبوشقة: تفعيل للمادة 5 من الدستور    وكيلة لجنة المشروعات بالبرلمان: 3 يوليو لحظة فاصلة رسمت ملامح الجمهورية الجديدة    صور.. افتتاح فرع "جملة ماركت" بالمدينة التراثية بالعلمين الجديدة    أسعار الفراخ اليوم الخميس 3-7-2025 بعد الانخفاض وبورصة الدواجن الرئيسية الآن    ترشيد استهلاك الكهرباء في الصيف.. نصائح عملية من جهاز تنظيم الكهرباء    43 وحدةً بالطرح الأول.. «الصناعة» تعلن طرح 36 وحدةً صناعيةً للمستثمرين ضمن الطرح الثاني للمرحلة الثالثة بمدينة الروبيكي للجلود    حماس تطالب بضمانات لإنهاء الحرب.. وإسرائيل تلوّح بصفقة مشروطة    بين يوم القيامة و"اقتصاد الإبادة".. تقرير أممي يفضح ماكينة الموت الإسرائيلية    تهديد بوجود قنبلة يتسبب في تعليق مؤقت للرحلات بكندا    بعد وفاة جوتا.. أحمد حسن كوكا يوجه رسالة لمحمد صلاح    كل ما تريد معرفته عن تحركات الأهلى فى الانتقالات الصيفية    وزير البترول يتابع إجراءات العثور على المفقودين بحادث البارج البحري    غرام ذبحت عيالها ورمت نفسها في النيل.. تفاصيل جريمة هزت الجيزة    أهم أخبار الإمارات اليوم الخميس.. 7 إجراءات لحماية الأطفال من حوادث المسابح المنزلية    القبض على مالك شركة للنصب على المواطنين بالسفر للخارج    خاص| محمد عبدالستار يكشف كواليس رسم تاتو "بوصلة" عمرو دياب    إقبال جماهيري كبير على معرض الفيوم للكتاب.. وورش الأطفال تخطف الأنظار    فرصة لمحو ذنوب عام.. تعرف على فضل صيام يوم عاشوراء    من يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاع المنتج؟.. الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي    "أسوان تنضم رسميًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.. خطوة جديدة نحو تغطية صحية شاملة لكل المصريين"    3 أحداث مهمة فى حياة جوتا بآخر شهرين من عمره    الحماية المدنية تسيطر علي حريق داخل مخبز بمنشأة القناطر    نقيب المحامين: الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والنيابات يومي 7 و8 يوليو    "أول طريق الفشل".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية ل جون إدوارد: خايف    بيومي فؤاد يفتح قلبه في "فضفضت أوي": أعتذار لكل من أسأت إليه دون قصد    صدمة جديدة.. نجم الأهلي يجري عملية ويغيب عن الفريق شهرين    محافظ أسيوط يتفقد مشروع الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الوليدية -صور    أحمد عبدالوهاب يكتب: بين قمع الاحتلال وهجمات المقاومة.. إلى أين تتجه الضفة؟    فحص 1300 مواطن مجانا ضمن قوافل حياة كريمة الطبية بدمياط    تواصل أعمال البحث عن 4 مفقودين في حادث غرق حفار جبل الزيت    برواتب تصل ل11 ألف.. توافر 1787 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة (رابط التقديم)    جدول وظائف المعلمين وفقًا لمشروع قانون التعليم الجديد.. 6 درجات    صندوق النقد يراجع موقفه من إصلاحات مصر.. مفاجآت تهدد صرف «الدفعة الخامسة» من القرض    بعد 36 يوم.. جمهور تامر حسني ينفق 84.5 مليون جنيه لمشاهدة أحدث أفلامه (تفاصيل)    رامي جمال يكشف لأول مرة سبب انسحابه من جمعية المؤلفين والملحنين    رضوى الشربيني ل شيرين عبدالوهاب: «الناس زعلانين عليكي مش بس منك»    خالد تاج الدين يدافع عن شيرين عبدالوهاب: «حافظوا عليها» (فيديو)    وزارة الرياضة توافق على طلبات الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري    وفاة وإصابة 11 شخصًا في انفجار خزان ضغط هواء في الدقهلية    محافظ المنوفية يسلم سيارة ميكروباص جديدة لأسرة مالك سيارة حادث الإقليمي    إصابة طالب بمغص معوي خلال امتحانات الثانوية العامة بقنا    جيش الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم طلاب ثانوية    إخلاء قرى في غرب تركيا مع توسع الحرائق بفعل الرياح    نقابة الموسيقيين تُقيم عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر    مطروح تحتفل بالذكرى ال12 لثورة 30 يونيو المجيدة.. صور    ليفربول ناعيا جوتا: صدمة مروعة ورحيل لا يُصدق    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    مجدي الجلاد ينتقد تعليقات التشفي بعد وفاة المطرب أحمد عامر: هل شققتم عن قلبه؟    شرطي وهزيمة بخماسية.. من هو داني ماكيلي حكم مباراة الهلال وفلومينينسي؟    حزب الجبهة الوطنية ينضم رسميا للقائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى حلوان العام: إجراءات عاجلة لتقليل زمن الانتظار    افتتاح جناحي إقامة وVIP و24 سرير رعاية مركزة ب "قصر العيني الفرنساوي"    "نقلة جديدة".. أسوان تنضم رسميًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل    وزارة الأوقاف توضح القيم المشتركة بين الهجرة النبوية وثورة 30 يونيو    مصرع 4 أشخاص وفقدان 38 آخرين إثر غرق عبارة فى إندونيسيا    ماذا قدم محمد شريف مع الأهلي قبل العودة لبيته فى الميركاتو الحالى؟    توقعات بإعلان توفير 115 ألف وظيفة جديدة في أمريكا خلال يونيو الماضي    9 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقيب المحامين يصدر قرارًا بوقف مطالبة المحامي أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال (مستند)
نشر في الفجر يوم 24 - 02 - 2021

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، قرارًا اليوم الأربعاء، بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة.
وأشار إلي أن القرار بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة، بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 171983 المعدل بالقانون رقم 1472019، وعلى قوانين المحاماة السابقة عليه، وعلى تاريخ تقاليد وضوابط المحاماة منذ كانت، وعلى كافة السوابق التي كانت محل احترام وتطبيق.
وأكد علي أنه بعد مراجعة ما درجت عليه العادة مؤخرًا من مطالبة المحامي المحال للمعاش أو ورثته في حالة وفاته بأدلة اشتغال عن كل سنة اشتغال من سنوات الاشتغال الثابتة فعلًا بملفه بالنقابة، تبين لنا أن هذه العادة التي طرأت في السنوات الأخيرة العجاف التي ضُربت فيها كل المبادئ وقيم وتقاليد المحاماة لا تستند إلى أي سند من القانون أو العرف، بل وتخالف القانون، وتُعرض المحامي أو مستحقي معاشه في حالة وفاته للهوان والإعنات، وتتجاهل وتسقط بلا سند حقوقًا ثابتة لهم بحكم القانون.
وتابع: إذ تعلل البعض بأن حساب المعاش يكون بسنوات الاشتغال طبقًا للمادة 197 من قانون المحاماة، مما يقتضي حساب سنوات الاشتغال، وحيث أن مقصود النص، الواضح بجلاء، والجاري عليه العمل من سنوات بما فيه سنوات سريان قوانين المحاماة السابقة على القانون الحالي هو سنوات الاشتغال الثابتة بملفه بعد استبعاد السنوات التي نقل فيها اسمه اختيارًا أو بقرار إلى جدول غير المشتغلين، وهو جدول معد لإثبات سنوات عدم الاشتغال لمن يتقلد منصبًا يمنعه من مزاولة المهنة، على ما جرت عليه المادة 14 من قانون المحاماة الحالي، والنصوص المماثلة بقوانين المحاماة السابقة عليه، من عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال المبينة في النص على سبيل الحصر، كرئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو تقلد الوزارة أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارات القانونية المصرح لها بذلك طبقًا للقانون، إلى آخر ما ورد بالنص.
وأوضح نقيب المحامين أنه إعمالًا لهذا النص وذلك الواقع، فقد أُنشئ من قديم جدول لغير المشتغلين، نصت عليه في القانون الحالي المادتان 43، 44 وينقل إليه اسم المحامي إذا رغب في اعتزال المحاماة اختيارًا، أو كان ذلك واجبًا عليه إذا اشتغل بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة مثل ما أوردناه سلفًا مما جرت عليه المادة 14 من قانون المحاماة، ولمجلس النقابة العامة نقله إلى ذلك الجدول لغير المشتغلين بعد سماع أقواله أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، وذلك بقرار مسبب إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون، ومن حيث أنه لا سند بتاتًا لمطالبة المحامي أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن كل سنة من السنوات المقيد فيها فعلًا في جدول المشتغلين ولم ينقل إلى جدول غير المشتغلين.
وأشار أيضا إلي سنوات الاشتغال المقيدة بملف المحامي بالنقابة، هي سنوات اشتغال، ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه، ويكفي لدحض هذا الادعاء إذا إدعى به البطاقة الضريبية وشهادة التأمينات اللتان تثبتان الاشتغال بالمحاماة، وأنه لا يجوز أن يكلف المحامي أو مستحقو معاشه بعد وفاته من أمرهم رهقًا، وإعناتهم بما لا أصل ولا محل في القانون، ولا في المنطق والأعراف والتقاليد المتبعة من سنوات.
وعن قرراته قال عطية:-
أولًا: يوقف فورًا مطالبة المحامي عند الإحالة للمعاش، أو مطالبة مستحقي معاشه عند وفاته، بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله الثابتة بملفه بالنقابة ولا يجوز أن يخصم منها إلاَّ السنوات التي نقل فيها إلى جدول غير المشتغلين على نحو ما سلف بيانه.
ثانيًا: على من يدعى العكس إثبات ما يدعيه.
ثالثًا: لا يجوز أن يطلب من المحامي عند إحالته للمعاش، أو من ورثته ومستحقي معاشه بعد وفاته، إلاَّ شهادة التأمينات والبطاقة الضريبية ويقوم مقامها شهادة الضرائب.
رابعًا: يتولى الأستاذ الأمين العام بإبلاغ هذا القرار إلى كافة الإدارات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.