زيلنسكي يصل إلى برلين للقاء شولتس    احتفالا بعيد الأضحى، جامعة بنها تنظم معرضا للسلع والمنتجات    التجمع الوطني يسعى لجذب اليمينيين الآخرين قبل الانتخابات الفرنسية المبكرة    أيمن يونس: لست راضيا عن تعادل مصر أمام غينيا بيساو.. وناصر ماهر شخصية لاعب دولي    ضياء السيد: تصريحات حسام حسن أثارت حالة من الجدل.. وأمامه وقتًا طويلًا للاستعداد للمرحلة المقبلة    زكي عبد الفتاح: منتخب مصر عشوائي.. والشناوي مدير الكرة القادم في الأهلي    عيد الأضحى في تونس..عادات وتقاليد    إيلون ماسك يهدد بحظر استخدام أجهزة "أبل" في شركاته    بالصور| هاجر أحمد وزوجها يحضران العرض الخاص لفيلم "أهل الكهف"    عمرو أديب: مبقاش في مرتب بيكفي حد احنا موجودين عشان نقف جنب بعض    صحة الفيوم تنظم تدريبا للأطباء الجدد على الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الثلاثاء 11 يونيو 2024    إنتل توقف توسعة مصنع في إسرائيل بقيمة 25 مليار دولار    مصر ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي للتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة    تعليق ناري من لميس الحديدي على واقعة تداول امتحانات التربية الوطنية والدينية    حماس ترحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة    رئيس هيئة ميناء دمياط يعقد لقاءه الدوري بالعاملين    بعد 27 عاما من اعتزالها.. وفاة مها عطية إحدى بطلات «خرج ولم يعد»    السياحة: توفير عيادات صحية وتقديم خدمات مميزة لرعاية الحجاج    عيد الأضحى 2024.. إرشادات هامة لمرضى النقرس والكوليسترول    الحق في الدواء: الزيادة الأخيرة غير عادلة.. ومش قدرنا السيء والأسوأ    وزراء خارجية بريكس يؤيدون منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة    إخماد حريق داخل حديقة فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    حالة الطقس.. 41 درجة مئوية بشرم الشيخ    مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها لطريق الفيوم الصحراوى    مجموعة مصر.. سيراليون تتعادل مع بوركينا فاسو في تصفيات المونديال    «جابوا جون عشوائي».. أول تعليق من مروان عطية بعد تعادل منتخب مصر    «اختار الأهلي».. كواليس مثيرة في رفض حسين الشحات الاحتراف الخليجي    مختار مختار: غينيا بيساو فريق متواضع.. وحسام حسن معذور    تحذير عاجل ل أصحاب التأشيرات غير النظامية قبل موسم حج 2024    روسيا بالأمم المتحدة: إسرائيل لم توافق رسميا على اتفاق بايدن بشأن حرب غزة    قصواء الخلالي: وزير الإسكان مُستمتع بالتعنت ضد الإعلام والصحافة    أحمد كريمة: لا يوجد في أيام العام ما يعادل فضل الأيام الأولى من ذي الحجة    رئيس خطة النواب: القطاع الخاص ستقفز استثماراته في مصر ل50%    خبير اقتصادي: انخفاض التضخم نجاح للحكومة.. ولدينا مخزون من الدولار    إبراهيم عيسى: طريقة تشكيل الحكومة يظهر منهج غير صائب سياسيا    مفاجأة في حراسة مرمى الأهلي أمام فاركو ب الدوري المصري    شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال غرب مخيم النصيرات بقطاع غزة    هل خروف الأضحية يجزئ عن الشخص فقط أم هو وأسرته؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    وفد من وزراء التعليم الأفارقة يزور جامعة عين شمس .. تفاصيل وصور    بالصور.. احتفالية المصري اليوم بمناسبة 20 عامًا على تأسيسها    منتخب السودان بمواجهة نارية ضد جنوب السودان لاستعادة الصدارة من السنغال    إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بالمنوفية    هل تحلف اليمين اليوم؟ الديهي يكشف موعد إعلان الحكومة الجديدة (فيديو)    وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 44 للمعرض العام.. وتُكرم عددًا من كبار مبدعي مصر والوطن العربي    «أونلاين».. «التعليم»: جميع لجان الثانوية العامة مراقبة بالكاميرات (فيديو)    أستاذ اقتصاد: حظينا باستثمارات أوروبية الفترة الماضية.. وجذب المزيد ممكن    عالم موسوعي جمع بين الطب والأدب والتاريخ ..نشطاء يحييون الذكرى الأولى لوفاة " الجوادي"    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يونيو حتى الخميس 20    الرقب: الساحة الإسرائيلية مشتعلة بعد انسحاب جانتس من حكومة الطوارئ    منسق حياة كريمة بالمنوفية: وفرنا المادة العلمية والدعم للطلاب وأولياء الأمور    إبراهيم عيسى: تشكيل الحكومة الجديدة توحي بأنها ستكون "توأم" الحكومة المستقيلة    هل يجوز الأضحية بالدجاج والبط؟.. محمد أبو هاشم يجيب (فيديو)    «الإفتاء» توضح حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة    وزير الصحة: برنامج الزمالة المصرية يقوم بتخريج 3 آلاف طبيب سنويا    تفاصيل قافلة لجامعة القاهرة في الصف تقدم العلاج والخدمات الطبية مجانا    رشا كمال عن حكم صلاة المرأة العيد بالمساجد والساحات: يجوز والأولى بالمنزل    «المصريين الأحرار» يُشارك احتفالات الكنيسة بعيد الأنبا أبرآم بحضور البابا تواضروس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" توافق على مشروع قانون بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي
نشر في مصراوي يوم 01 - 11 - 2020

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون 10 لسة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية أوجبت المادة 237 من الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتعقب مصادر تمويله وَفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
وقالت المذكرة الإيضاحية إن الدولة تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرف، وبالنظر إلى أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين ويخدعون به غيرهم، فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف.
وأضافت المذكرة: ولما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحًا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة وساحة للاستقطاب الفكري وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية في تجنيد أتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع، بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريًّا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.
وأوردت المادة 1 المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل فضلًا عن وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم أو لوائح خاصة ودون المساس بما قد يكون مقررًا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
وقالت المذكرة: ولما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإداري الدولة فقط، وإنما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولًا؛ لذلك فقد ارتؤي تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار إليه ليسري على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التي تملك الدولة توجيهها؛ إما لكون الدولة هي المالكة لها أو المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أو لكون تلك المواقع، فضلًا عن تبعيتها للدولة، ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام وتوجيه أفكار الشباب والنشء مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة.
كما تضمنت المادة 1 بالبند ه حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي؛ وهي حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقًا مع المنطق القانوني السليم؛ حيث إن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقًا للقانون المشار إليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة وسلامتها ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج.
وأجازت المادة 2 فقرة أولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل، تخفيفًا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.
وتضمن تعديل المادة 3 الوارد بالمشروع حذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة على أن يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها"، بحسب أن العبارة صارت لا محل لها في ظل أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وتحديدًا المادة 10، بند عاشرًا، المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، والمادة 49 التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادرًا بالفصل.
كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية، وما دونها من الدرجات الوظيفية في كل مواضع القانون القائم، وذلك إطلاقًا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة وتقدير ظروفها المحيطة وإنزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط، ودونما قيد على سلطة المحكمة إذ لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل ودرجة الخطورة التي يمثلها والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.