وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعديل مشروع القانون رقم 10 لسنة 1972 بشان الفصل بغير الطريق التأديبي. وقالت المذكرة الإيضاحية ،ان المادة 237 من الدستور أوجبت على الدولة مواجهة الارهاب بكافة صوره واشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم احكام اجراءات مكافحة الارهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه. واضافت المذكرة الإيضاحية ان الدولة تخوض حربا شرسة ضد الارهاب والعنف والتطرف، وبالنظر إلى ان الاٍرهاب يبدا بفكر شاذ مسموم ينشره اتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين ويخدعون به غيرهم، فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للارهاب والعنف. وتابعت المذكرة :ولما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح ان يكون مسرحا لعرض الاراء والافكار المتطرفة وساحة وللاستقطاب الفكرى، وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الارهابية في تجنيد اتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع بما يستلزم ابعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الارهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة. واوردت المادة 1 المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التاديبي على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الاداري الدولة ووحدات الادارة المحلية والجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدينة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية واشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والعاملون الدين تنظم شؤون توظيفهن أو لوائح خاصة ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل. وقالت المذكرة: ولما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الاداري الدولة فقط وانما تستدعي مواجهتهم بصورة اوسع واكثر شمولا لذلك فقد ارتؤي تعديل القانون الفصل بغير الطريق التاديبي المشار اليه ليسري على العاملين بكل مواقع العمل والانتاج التي تملك الدولة توجيهها اما لكون الدولة هي المالكة لها أو المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام أو لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات اثر عميق في تشكيل الوعي العام وتوجيه افكار الشباب والنشء مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة. كما تضمنت المادة 1 بالبند ه حالة جديدة إلى احوال فصل الموظفين بغير الطريق التاديبي وهي حالة من يدرج منهم على قوائم الارهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين وذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم حيث ان ادراج الشخص على قوائم الارهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار اليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على امن الدولة وسلامتها ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الادراج. واجازت المادة 2 فقرة اولي لرئيس الجمهورية ان يفوض السلطة الادنى مباشرة ممثلة في. رئيس مجلس الوزراء في اصدار قرار الفصل وذلك تخفيفا للعبئ الاداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون و تضمن تعديل المادة 3 الوارد بالمشروع حذف عبارة «و تكون له فيها ولاية القضاء كاملة على ان يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الاكثر من تاريخ رفعها» بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل احكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديدا المادة 10 بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبي والمادة 49 التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية وما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم وذلك اطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة وتقدير ظروفها المحيطة وانزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط ودونما قيد على سلطة المحكمة اذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل ودرجة الخطورة التي يمثلها والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التاديبي .