طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا    حزب الله يشيع 8 عناصر قتلوا بغارات إسرائيلية على شرق لبنان    تشيلسي يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام بيرنلي    مدحت شلبي: أعتذر للكابتن محمود الخطيب.. يعز عليّا يكون زعلان مني    بسبب مشاجرة مع أقاربه.. السجن 5 أعوام لمتهم بممارسة العنف في الإسكندرية    انفعال غادة عبد الرازق في "رامز ليفل الوحش": سناني اتكسرت    حمل غير شرعي.. إنجي المقدم في ورطة بسبب «الست موناليزا»    المفتي يوضح المقصود بآل بيت النبي وضوابط الانتساب لهم    رمضان 2026 فرصة لترك التدخين.. 4 خطوات للإقلاع عن إدمان النيكوتين    مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأوساسونا يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني    انتعاشة سياحية لفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء فى أعياد الربيع    إزالة 89 حالة تعد ضمن الموجة ال28 فى أسوان    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    موعد آذان المغرب وصلاة التراويح ثالث أيام رمضان    تحرك برلماني عاجل لدعم المشروعات الصغيرة ومواجهة التعثر في التمويل    يوفنتوس يستعد للتحرك من أجل ضم لاعب ريال مدريد    تطورات صادمة في الحلقتين الثانية والثالثة من «إفراج»    يسرا اللوزي تحاول استعادة نفسها بعد الطلاق في مسلسل كان ياما كان    بونو يكشف تفاصيل فشل انتقاله لبايرن ميونخ قبل الانضمام للهلال    مائدة رمضانية ووجبات ساخنة من الهلال الأحمر المصري للأسر المعيلة بشمال سيناء    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    مجلس الإعلاميين العرب بأوكرانيا: تباين أوروبي يعطل الحزمة ال20 ضد روسيا    انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمات رياض الأطفال الجدد بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية (صور)    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    توزيع 200 كرتونة مواد غذائية و300 وجبة بقرى البحيرة    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    عقوبات قاسية تنتظر المتهم في قضية الاعتداء على فرد أمن التجمع    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    الدراما المصرية فى مواجهة حرب الإبادة والإرهاب    الاحتلال يقتحم مسجد الرحمن بالقدس بسبب الأذان.. تفاصيل    السعودية تحتفل بيوم التأسيس غدا.. 299 عامًا على انطلاق الدولة السعودية الأولى    النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية    كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟.. إجماع العلماء يحسم الأمر    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والحد من التضخم    السفير اليوناني بالقاهرة: الثقافة والفن جسور دائمة تربط مصر باليونان    توجيهات رئاسية بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالى وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وخطوات معرفة النتيجة    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    انسحابات متتالية من سباق رئاسة حزب المحافظين قبل مؤتمر 5 مارس    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    تحريات لكشف ملابسات مصرع 3 أشخاص سقطوا من أعلى كوبري الساحل بالجيزة    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يحيل قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي لمجلس الدولة
نشر في الوطن يوم 01 - 11 - 2020

أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي للموظف إلى مجلس الدولة، وذلك بعد موافقة المجلس على مجموع مواده.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، أوجبت المادة 237 من الدستور على الدولة، مواجهة حالات الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
وبيّنت المذكرة الإيضاحية أنّ الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف، بالنظر إلى أنّ الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين، ويخدعون به غيرهم، فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف.
وأضافت المذكرة، أنّه لما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة، وساحة للاستقطاب الفكري وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية لتجنيد أتباعها، مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع، بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا للجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة، أوردت المادة 1 المستبدلة حصر، الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبي، على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الإداري الدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملون الدين تنظم شؤون توظيفهن، أو لوائح خاصة ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
وتابعت المذكرة أنّه لما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإداري الدولة فقط، وإنّما تستدعي مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولا، لذلك فقد ارتأى تعديل القانون الفصل بغير الطريق التأديبي المشار إليه، ليسري على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التي تملك الدولة توجيهها، أما لكون الدولة هي المالكة لها أو المساهم الرئيسي وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، أو لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات أثر عميق في تشكيل الوعي العام وتوجيه أفكار الشباب والنشء، مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة.
فصل الموظفين المدرجين على قوائم الإرهاب
كما تضمنت المادة 1 بالبند ه حالة جديدة لأحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي، وهي حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين، وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم، إذ إنّ إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار إليه، يقتضي بحكم اللزوم خطورته على أمن الدولة وسلامتها، ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج.
وأجازت المادة 2 فقرة أولى لرئيس الجمهورية، أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، في إصدار قرار الفصل، تخفيفا للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.
وتضمن تعديل المادة 3 الوارد بالمشروع، حذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها"، بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديدا المادة 10 بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي، والمادة 49 التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه، إذا كان القرار صادرا بالفصل.
كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية وما دونها من الدرجات الوظيفية في مواضع القانون القائم، إطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة وتقدير ظروفها المحيطة، وإنزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط ودونما قيد على سلطة المحكمة، إذ لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل ودرجة الخطورة التي يمثلها والتي قد تستدعي فصله بغير الطريق التأديبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.