ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 200 جنيهًا خلال أسبوع    الإمارات تدعو إلى تحرك دولي لوقف الاعتداءات على سوريا    رئيس شرطة دبي يعلق على قرار ترامب تصنيف الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب    يورتشيتش: بيراميدز لم يضمن التأهل رغم الفوز على ديناموز    حجز محاكمة صاحبة حساب مروة بنت مبارك بتهمة التشهير بمنتجة عبر الإنترنت ل31 يناير للحكم    إعلان جوائز مسابقة الأفلام الطويلة بختام مهرجان الفيوم الدولي    هايدي عبدالخالق عن مسلسل "كارثة طبيعية": بكيت لما اتفرجت على الحلقة الأخيرة    الصحة تكشف ارتفاع معدل الإنفلونزا وتؤكد دور المبادرات الرئاسية في فحص أكثر من 20 مليون مواطن    الطقس اليوم.. تغيرات سريعة في درجات الحرارة ومناطق تقترب من الصفر    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    روسيا وأرمينيا تبحثان آفاق تطوير التعاون البرلماني المشترك    مصدر بالتعليم يوضح أسباب فصل طلاب الإسكندرية وإمكانية تطبيق العقوبة في وقائع مشابهة    تداول 42 ألف طن و862 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من نزلات البرد المنتشرة.. اعرف التفاصيل    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    جامعة قناة السويس تعلن إعادة تشكيل منسقي برنامج "ابن الهيثم" لتعزيز التحول الرقمي    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن حالة صديقه ضحايا حادث الهرم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: ما حدث من جماهير الجيش الملكي أفسد متعة المباراة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد صدور قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية..حالات العزل من الوظيفة العامة طبقا للقانون التأديبى والجنائى
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 07 - 2015

صدرالقرار بقانون بشأن عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من وظائفهم العامة, وهو القانون رقم 89 لسنة 2015- و قد ثارت تساؤلات عديدة , حول ماهية عقوبة العزل من الوظيفة العامة, والاحوال التى يجوز فيها توقيع عقوبة العزل على الموظف العام, والاجراءات التى يتعين الالتزام بها عند توقيع هذه العقوبة،
وقد تحفظ البعض على القانون ، بينما أكد أخرون أنه ضرورى لتطهير هذه الاجهزة من الفاسدين والمفسدين ، وأيضا من المنتمين للجماعة الإرهابية ، الذين تم زرعهم خلال حكم هذه الجماعة .
يوضح الدكتورإسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية, أن العزل من الوظيفة العامة هو الفصل من الخدمة, بالحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها , وتتمثل أهم الاحكام القانونية للعزل من الوظيفة فى عدة حالات .
حالات العزل من الوظيفة العامة
أولا: عقوبة العزل من الوظيفة العامة ثلاثة أنواع ,الفصل بالطريق التأديبى, و الفصل بغير الطريق التأديبى, و العزل من الوظيفة بحكم جنائى
ثانيا : الفصل بالطريق التأديبى هى عقوبة لاتوقع إلا بحكم قضائى من المحاكم التأديبية أو بقرار من مجلس التأديب المختص, و ذلك بناء على دعوى تأديبية, ومن ثم لا تملك النيابة الادارية أوجهة الادارة توقيع عقوبة الفصل التأديبى من الخدمة, أما الفصل بغير الطريق التأديبى فيصدر بقرار من السلطة المختصة التى يحددها القانون, ولايجوزلهذه السلطة الرئاسية تفويض غيرها فى أصدار قرارالفصل بغير الطريق التأديبى بحسبان إنه لا يجوز بحسب الاصل التفويض فى الاختصاصات التأديبية, وإلا أضحى إسناد المشرع الاختصاص بتوقيع جزاء تأديبى محدد لسلطة وظيفية معينة لغوا, وهوما لا يجوزقانونا , أما العزل بحكم جنائى فهى عقوبة جنائية تبعية للحكم بعقوبة جناية توقع من المحكمة الجنائية، وهو ما نصت عليه المادة- 25 - من قانون العقوبات وتقضى بأن الحكم بعقوبة جناية يستلزم حتما بقوة القانون حرمان المحكوم عليه من القبول فى أى خدمة فى الحكومة , و قد توقع كعقوبة تكميلية فى بعض الجنايات وفق ما نصت عليه المادة- 27- من قانون العقوبات ، وفى بعض الجنح على النحو الذى بينته المادة- 123- عقوبات .
ثالثا .. الفصل بالطريق التأديبى ,عقوبة أصلية جوازيه, إذ لم يحدد المشرع فى قانون الخدمة المدنية , الاحوال التى يجوز فيها توقيع عقوبة الفصل من الخدمة , فالمشرع لم يقرن الجرائم التأديبية بعقوبات محددة على النحو الذى اتبعه المشرع الجنائى فى قانون العقوبات, وبناء على ذلك تتمتع السلطة التأديبية بسلطة تقديرية فى اختيار العقوبة التأديبية الملائمة من بين قائمة العقوبات التى حددها المشرع, و ذلك على خلاف الفصل بغير الطريق التأديبى الذى اشترطت المادة- 14- من الدستورأن يكون فى الاحوال التى يحددها القانون, وإلا كان قرارالفصل باطل
رابعا: أحوال الفصل بغير الطريق التأديبى, بينتها قوانين عدة, من بينها القانون رقم- 10- لسنة -1972- والذى نص على توقيع عقوبة الفصل على العاملين باحدى وظائف الجهاز الادارى للدولة أوالهيئات العامة أوالمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية, فى حالة إخلالهم بواجباتهم الوظيفيه بما من شأنه الاضرار الجسيم بالانتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة, أو فقد أحد شاغلى الوظائف العليا الثقة والاعتبار, و فى هذه الاحوال توقع عقوبة الفصل بقرار مسبب من رئيس الجمهورية بناء على عرض من الوزير المختص بعد التحقيق الادارى مع الموظف, و كذلك القانون رقم- 89- لسنة 2015- بشأن عزل رؤساء الهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية , و الذى أجاز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها, إذا فقد الثقة والاعتبار, إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أوأحد الأشخاص الاعتبارية العامة, إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية .
خامسا: يخضع قرار الفصل بغير الطريق التأديبى لرقابة القضاء, الغاء و تعويضا , فيجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة, وهوما يوفرالضمانات الكافية للموظف المفصول .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.