الذهب يتأرجح بين الصعود والاستقرار.. تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    استقرار اسعار اللحوم في المنيا اليوم السبت 11اكتوبر 2025    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    أسعار مواد البناء والحديد.. اعرف بكام النهارده    وزير الري يبحث مع الشبكة الإسلامية للمياه تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية    وزير الزراعة: نستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان من القمح    بعد رفع «ستاندرد آند بورز» لتقييم الاقتصاد المصرى لأول مرة منذ 7 سنوات.. وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية محل تقدير من المؤسسات الدولية    الرئيس اللبناني بعد غارات إسرائيلية: أليس من أبسط المنطق إسناد لبنان بنموذج هدنته    عماد النحاس مديرا فنيا للزوراء العراقي    اليوم.. ختام منافسات الكبار والناشئين في بطولة العالم للسباحة بالزعانف    مواعيد مباريات اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم أعلى كوبري طوخ بالقليوبية    اضطراب الملاحة بجنوب سيناء بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج    جنايات المنيا تستأنف اليوم محاكمة المتهمة بقتل أطفال دلجا الستة ووالدهم    مصرع شخص أسفل عجلات القطار فى طنطا    من هو زوج إيناس الدغيدي؟ الكشف هوية العريس الجديد؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    مأساة في المنوفية| وفاة 3 شقيقات اختناقًا بالغاز داخل حمام المنزل    فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام وإهدائها ل ترامب    قتلى ومفقودين| انفجار مصنع متفجرات يورد منتجات للجيش الأمريكي بولاية تينيسي    بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    إصابة 14 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق طنطا - كفر الزيات    سقوط 20 شهيدا وانتشال جثامين 135 آخرين في غزة خلال 24 ساعة    غدًا.. ثقافة العريش تنظم معرض «تجربة شخصية» لفناني سيناء    كرم سامي يكتب: من شرم الشيخ إلى العالم .. القاهرة تُعيد السلام في الشرق الأوسط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    أطباء يفضحون وهم علاج الأكسجين| «Smart Mat» مُعجزة تنقذ أقدام مرضى السكري من البتر    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    الموسيقار حسن دنيا يهاجم محمد رمضان وأغاني المهرجانات: «الفن فقد رسالته وتحول إلى ضجيج»    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    رسمياً.. التعليم تعلن آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات 2025/ 2026    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    عمرو أديب: شيء ضخم جدا هيحصل عندنا.. قيادات ورؤساء مش بس ترامب    مع برودة الطقس.. هل فيتامين سي يحميك من البرد أم الأمر مجرد خرافة؟    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    العراق: سنوقع قريبا فى بغداد مسودة الإتفاق الإطارى مع تركيا لإدارة المياه    15 أكتوبر.. محاكمة أوتاكا طليق هدير عبدالرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد صدور قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية..حالات العزل من الوظيفة العامة طبقا للقانون التأديبى والجنائى
نشر في الأهرام اليومي يوم 23 - 07 - 2015

صدرالقرار بقانون بشأن عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من وظائفهم العامة, وهو القانون رقم 89 لسنة 2015- و قد ثارت تساؤلات عديدة , حول ماهية عقوبة العزل من الوظيفة العامة, والاحوال التى يجوز فيها توقيع عقوبة العزل على الموظف العام, والاجراءات التى يتعين الالتزام بها عند توقيع هذه العقوبة،
وقد تحفظ البعض على القانون ، بينما أكد أخرون أنه ضرورى لتطهير هذه الاجهزة من الفاسدين والمفسدين ، وأيضا من المنتمين للجماعة الإرهابية ، الذين تم زرعهم خلال حكم هذه الجماعة .
يوضح الدكتورإسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية, أن العزل من الوظيفة العامة هو الفصل من الخدمة, بالحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها , وتتمثل أهم الاحكام القانونية للعزل من الوظيفة فى عدة حالات .
حالات العزل من الوظيفة العامة
أولا: عقوبة العزل من الوظيفة العامة ثلاثة أنواع ,الفصل بالطريق التأديبى, و الفصل بغير الطريق التأديبى, و العزل من الوظيفة بحكم جنائى
ثانيا : الفصل بالطريق التأديبى هى عقوبة لاتوقع إلا بحكم قضائى من المحاكم التأديبية أو بقرار من مجلس التأديب المختص, و ذلك بناء على دعوى تأديبية, ومن ثم لا تملك النيابة الادارية أوجهة الادارة توقيع عقوبة الفصل التأديبى من الخدمة, أما الفصل بغير الطريق التأديبى فيصدر بقرار من السلطة المختصة التى يحددها القانون, ولايجوزلهذه السلطة الرئاسية تفويض غيرها فى أصدار قرارالفصل بغير الطريق التأديبى بحسبان إنه لا يجوز بحسب الاصل التفويض فى الاختصاصات التأديبية, وإلا أضحى إسناد المشرع الاختصاص بتوقيع جزاء تأديبى محدد لسلطة وظيفية معينة لغوا, وهوما لا يجوزقانونا , أما العزل بحكم جنائى فهى عقوبة جنائية تبعية للحكم بعقوبة جناية توقع من المحكمة الجنائية، وهو ما نصت عليه المادة- 25 - من قانون العقوبات وتقضى بأن الحكم بعقوبة جناية يستلزم حتما بقوة القانون حرمان المحكوم عليه من القبول فى أى خدمة فى الحكومة , و قد توقع كعقوبة تكميلية فى بعض الجنايات وفق ما نصت عليه المادة- 27- من قانون العقوبات ، وفى بعض الجنح على النحو الذى بينته المادة- 123- عقوبات .
ثالثا .. الفصل بالطريق التأديبى ,عقوبة أصلية جوازيه, إذ لم يحدد المشرع فى قانون الخدمة المدنية , الاحوال التى يجوز فيها توقيع عقوبة الفصل من الخدمة , فالمشرع لم يقرن الجرائم التأديبية بعقوبات محددة على النحو الذى اتبعه المشرع الجنائى فى قانون العقوبات, وبناء على ذلك تتمتع السلطة التأديبية بسلطة تقديرية فى اختيار العقوبة التأديبية الملائمة من بين قائمة العقوبات التى حددها المشرع, و ذلك على خلاف الفصل بغير الطريق التأديبى الذى اشترطت المادة- 14- من الدستورأن يكون فى الاحوال التى يحددها القانون, وإلا كان قرارالفصل باطل
رابعا: أحوال الفصل بغير الطريق التأديبى, بينتها قوانين عدة, من بينها القانون رقم- 10- لسنة -1972- والذى نص على توقيع عقوبة الفصل على العاملين باحدى وظائف الجهاز الادارى للدولة أوالهيئات العامة أوالمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية, فى حالة إخلالهم بواجباتهم الوظيفيه بما من شأنه الاضرار الجسيم بالانتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة, أو فقد أحد شاغلى الوظائف العليا الثقة والاعتبار, و فى هذه الاحوال توقع عقوبة الفصل بقرار مسبب من رئيس الجمهورية بناء على عرض من الوزير المختص بعد التحقيق الادارى مع الموظف, و كذلك القانون رقم- 89- لسنة 2015- بشأن عزل رؤساء الهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية , و الذى أجاز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها, إذا فقد الثقة والاعتبار, إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أوأحد الأشخاص الاعتبارية العامة, إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية .
خامسا: يخضع قرار الفصل بغير الطريق التأديبى لرقابة القضاء, الغاء و تعويضا , فيجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة, وهوما يوفرالضمانات الكافية للموظف المفصول .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.