صدرالقرار بقانون بشأن عزل رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من وظائفهم العامة, وهو القانون رقم 89 لسنة 2015- و قد ثارت تساؤلات عديدة , حول ماهية عقوبة العزل من الوظيفة العامة, والاحوال التى يجوز فيها توقيع عقوبة العزل على الموظف العام, والاجراءات التى يتعين الالتزام بها عند توقيع هذه العقوبة، وقد تحفظ البعض على القانون ، بينما أكد أخرون أنه ضرورى لتطهير هذه الاجهزة من الفاسدين والمفسدين ، وأيضا من المنتمين للجماعة الإرهابية ، الذين تم زرعهم خلال حكم هذه الجماعة . يوضح الدكتورإسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية, أن العزل من الوظيفة العامة هو الفصل من الخدمة, بالحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها , وتتمثل أهم الاحكام القانونية للعزل من الوظيفة فى عدة حالات . حالات العزل من الوظيفة العامة أولا: عقوبة العزل من الوظيفة العامة ثلاثة أنواع ,الفصل بالطريق التأديبى, و الفصل بغير الطريق التأديبى, و العزل من الوظيفة بحكم جنائى ثانيا : الفصل بالطريق التأديبى هى عقوبة لاتوقع إلا بحكم قضائى من المحاكم التأديبية أو بقرار من مجلس التأديب المختص, و ذلك بناء على دعوى تأديبية, ومن ثم لا تملك النيابة الادارية أوجهة الادارة توقيع عقوبة الفصل التأديبى من الخدمة, أما الفصل بغير الطريق التأديبى فيصدر بقرار من السلطة المختصة التى يحددها القانون, ولايجوزلهذه السلطة الرئاسية تفويض غيرها فى أصدار قرارالفصل بغير الطريق التأديبى بحسبان إنه لا يجوز بحسب الاصل التفويض فى الاختصاصات التأديبية, وإلا أضحى إسناد المشرع الاختصاص بتوقيع جزاء تأديبى محدد لسلطة وظيفية معينة لغوا, وهوما لا يجوزقانونا , أما العزل بحكم جنائى فهى عقوبة جنائية تبعية للحكم بعقوبة جناية توقع من المحكمة الجنائية، وهو ما نصت عليه المادة- 25 - من قانون العقوبات وتقضى بأن الحكم بعقوبة جناية يستلزم حتما بقوة القانون حرمان المحكوم عليه من القبول فى أى خدمة فى الحكومة , و قد توقع كعقوبة تكميلية فى بعض الجنايات وفق ما نصت عليه المادة- 27- من قانون العقوبات ، وفى بعض الجنح على النحو الذى بينته المادة- 123- عقوبات . ثالثا .. الفصل بالطريق التأديبى ,عقوبة أصلية جوازيه, إذ لم يحدد المشرع فى قانون الخدمة المدنية , الاحوال التى يجوز فيها توقيع عقوبة الفصل من الخدمة , فالمشرع لم يقرن الجرائم التأديبية بعقوبات محددة على النحو الذى اتبعه المشرع الجنائى فى قانون العقوبات, وبناء على ذلك تتمتع السلطة التأديبية بسلطة تقديرية فى اختيار العقوبة التأديبية الملائمة من بين قائمة العقوبات التى حددها المشرع, و ذلك على خلاف الفصل بغير الطريق التأديبى الذى اشترطت المادة- 14- من الدستورأن يكون فى الاحوال التى يحددها القانون, وإلا كان قرارالفصل باطل رابعا: أحوال الفصل بغير الطريق التأديبى, بينتها قوانين عدة, من بينها القانون رقم- 10- لسنة -1972- والذى نص على توقيع عقوبة الفصل على العاملين باحدى وظائف الجهاز الادارى للدولة أوالهيئات العامة أوالمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية, فى حالة إخلالهم بواجباتهم الوظيفيه بما من شأنه الاضرار الجسيم بالانتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة, أو فقد أحد شاغلى الوظائف العليا الثقة والاعتبار, و فى هذه الاحوال توقع عقوبة الفصل بقرار مسبب من رئيس الجمهورية بناء على عرض من الوزير المختص بعد التحقيق الادارى مع الموظف, و كذلك القانون رقم- 89- لسنة 2015- بشأن عزل رؤساء الهيئات المستقلة و الاجهزة الرقابية , و الذى أجاز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم فى الحالات الآتية إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها, إذا فقد الثقة والاعتبار, إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أوأحد الأشخاص الاعتبارية العامة, إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية . خامسا: يخضع قرار الفصل بغير الطريق التأديبى لرقابة القضاء, الغاء و تعويضا , فيجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة, وهوما يوفرالضمانات الكافية للموظف المفصول .