وافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون رقم 10 لسة 1972 بشان الفصل بغير الطريق التأديبي في مجموعه وأحيل الي مجلس الدولة للمراجعة . ووفقا للمذكرة الإيضاحية اوجبت المادة 237 من الدستور على الدولة مواجهة كافة حالات الإرهاب بكافة صوره و أشكاله و تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن و للمواطنين مع ضمان الحقوق و الحريات . و فرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الارهاب و التعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه و بسببه وقالت المذكرة الإيضاحية ان الدولة تخوض حربا شرسة ضد الارهاب و العنف و التطرّف و بالنظر الى ان الاٍرهاب يبدا بفكر شاذ مسموم ينشره اتباعه و معتنقوه من الضالين و المضلين و يخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للارهاب و العنف و اضافت المذكرة و لما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح ان يكون مسرحا لعرض الاراء و الافكار المتطرفة و ساحة و للاستقطاب الفكرى و بيئة خصبة تستغلها الجماعات الارهابية في تجنيد اتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام و المجتمع بما يستلزم ابعاد الموظفين المنتمين فكريا الى الجماعات الارهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة اوردت المادة 1 المستبدلة حصر الجهات التي يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التاديبي على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الاداري الدولة ووحدات الادارة المحلية و الجهات المخاطبة باحكام قانون الخدمة المدينة و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية و اشخاص القانون العام و شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام و العاملون الدين تنظم شؤون توظيفهن او لوائح خاصة و دون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل. و قالت المذكرة و لما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الاداري الدولة فقط و انما تستدعي مواجهتهم بصورة اوسع و اكثر شمولا لذلك فقد ارتؤي تعديل القانون الفصل بغير الطريق التاديبي المشار اليه ليسري على العاملين بكل مواقع العمل و الانتاج التى تملك الدولة توجيهها اما لكون الدولة هى المالكة لها او المساهم الرئيسي و صاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام و شركات قطاع الاعمال العام او لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات اثر عميق في تشكيل الوعي العام و توجيه افكار الشباب و النشء مثل المؤسسات الجامعية و التعليمية التابعة للدولة. كما تضمنت المادة 1 بالبند ه حالة جديدة الى احوال فصل الموظفين بغير الطريق التاديبي و هي حالة من يدرج منهم على قوائم الارهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية و الارهابيين و ذلك اتساقا مع المنطق القانوني السليم حيث ان ادراج الشخص على قولئم الارهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار اليه يقتضي بحكم اللزوم خطورته على امن الدولة و سلامتها و يستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الادراج. و اجازت المادة 2 فقرة اولي لرئيس الجمهورية ان يفوض السلطة الادنى مباشرة ممثلة في. رئيس مجلس الوزراء في اصدار قرار الفصل و ذلك تخفيفا للعبئ الاداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون. و تضمن تعديل المادة 3 الوارد بالمشروع حذف عبارة " و تكون له فيها ولاية القضاء كاملة على ان يتم الفصل في الدعوة خلال سنة على الاكثر من تاريخ رفعها " بحسبان العبارة صارت لا محل لها في ظل احكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و تحديدا المادة 10 بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التاديبي و المادة 49 التي تنص على سلطة المحكمة في وقف التنفيذ و صرف المرتب كله او بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل. كما روعي في مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلي الوظائف القيادية و ما دونها من الدرجات الوظيفية في كافة مواضع القانون القائم و ذلك اطلاقا لسلطة القضاء في وزن ملابسات كل حالة و تقدير ظروفها المحيطة و انزال الحكم المناسب في ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط و دونما قيد على سلطة المحكمة اذا لا تلازم حتمي بين المستوى الوظيفي للعامل و درجة الخطورة التي يمثلها و التي قد تستدعي فصله بغير الطريق التاديبي.