الدفاعات الروسية تعلن تدمير 23 مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    محافظة الجيزة: تركيب شاشات عرض كبيرة في الميادين لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    الفاشر تشتعل مجددًا.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    الولايات المتحدة تكثّف وجودها العسكري قرب فنزويلا عبر سفينة حربية جديدة    جيش الاحتلال الإسرائيلى ينسحب من مناطق بحث حماس عن جثث المحتجزين في غزة    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    جهاز حماية المستهلك: لا توجد زيادة في أسعار السلع بعد تحريك المحروقات    من قلب الجيزة إلى أنظار العالم.. المتحف المصري الكبير يستعد لاستقبال زواره الأوائل    شعبة الأدوية: نقص 200 صنف بينها أدوية منقذة للحياة.. وضخ كميات كبيرة قريبًا    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    اتفاق اللحظة الحرجة.. واشنطن وبكين تقتربان من تهدئة حرب التجارة عبر المعادن النادرة و"تيك توك"    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    مواعيد مباريات اليوم فى الدورى المصرى    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولات إفريقيا لكرة اليد.. الغندور يكشف التفاصيل    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    عاجل - تحديثات الذهب مع بداية الأسبوع.. أسعار المعدن النفيس في مصر اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    مصرع طالبة بالصف الثالث الاعدادي صدمتها سيارة سرفيس بميدان الشيخ حسن بالفيوم    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أكاديمية الفنون تُكرّم اسم الفنان السيد بدير بإعادة عرض «عائلة سعيدة جدًا»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    3 أبراج «هيرتاحوا بعد تعب».. ظروفهم ستتحسن ويعيشون مرحلة جديدة أكثر استقرارًا    فرصة ثمينة لكن انتبه لأحلامك.. حظ برج الدلو اليوم 27 أكتوبر    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    وصلت إلى 350 ألف جنيه.. الشعبة: تراجع كبير في أسعار السيارات (فيديو)    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    حملة لتحصين الكلاب في فوة ضمن خطة القضاء على مرض السعار بكفر الشيخ    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    برلمانية: سأعمل على دعم تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب رؤية الدولة المصرية    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان.. وتأجيل مناقشة مادتين في قانون الجمارك الجديد
نشر في مصراوي يوم 16 - 08 - 2020

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، التي انعقدت اليوم الأحد، بعدما وافق علي عدد من مشروعات القوانين، وأحال 14 اتفاقية إلي اللجان المختصة لمناقشتها، بعد عرض تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأنها، وتأكيد اللجنة عدم مخالفتها للدستور.
وانتهى مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، وقرر إرجاء مادتين لجلسة لاحقة.
واستحدث الباب الأول من المشروع "التعاريف" لبيان وتحديد المقصود ببعض الكلمات، والعبارات، والمصطلحات الجمركية في تطبيق أحكامه، بما يكفل الوقوف على المقصود منها دون لبس أو غموض، فيما تناول الباب الثانى "مصلحة الجمارك وموظفوها" لتحديد مهام مصلحة الجمارك بصورة واضحة، باعتبار أن المقرر في القانون الحالي أحكام متفرقة لبعض الاختصاصات.
وحدد مشروع القانون فى فصله الأول مهام مصلحة الجمارك، والتي شملت: (أعمال الرقابة الجمركية لتأمين، وتيسير حركة التجارة الدولية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن البضائع الواردة والصادرة، وتحصيل كافة الضرائب والرسوم المستحقة عليها، إلى جانب إدارة نظامي السماح المؤقت، ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع.
كما تضمنت مهام مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية طبقاً لاتفاقية التريبس وقانون حماية الملكية الفكرية، وذلك كله على النحو الذى ستنظمه اللائحة التنفيذية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ودون أية تعارض مع قوانين أخرى ذات صلة، كما تضمن اختصاصاً لوزير المالية أو من يفوضه في إنشاء الدوائر والنقاط الجمركية وكذلك تعديلها أو إلغائها.
وأكد الفصل الثانى من الباب الثاني على الالتزام بالقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بأن يكون منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجمارك المختصين بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية، كما اعتمد المشروع التدقيق والمراجعة اللاحقة لتمكين مصلحة الجمارك من مراجعة المستندات الخاصة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين معها، مع إمكانية إعادة حساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ما تبين من المراجعة وجود فروق مستحقة للدولة حال ثبت أن احتسابها تم بناء على غش أو تدليس ارتكبه أى ممنً لهم صلة بالعمليات الجمركية.
كما نظم مشروع القانون المدى الزمني لمراجعة السجلات طبقاً لأحكام قانون التجارة المصري الذي يلزم التاجر بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلزامية لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ إقفال الدفتر والتأشير عليه من السجل التجارى.
كما اعتمد مشروع القانون عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التى تنسب إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه، فضلاً عن إثابة موظفي المصلحة فى ضوء معدلات الأداء والإنجاز فى الأعمال المكلفين بها.
وأجاز مشروع القانون لوزير المالية أو من يفوضه إصدار قرار بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة المالية، ويحدد نظامه الأساسي، وموارده وأغراضه، وكيفية إدارته.
وجاء الباب الثالث من مشروع القانون تحت عنوان (الضريبة الجمركية ومقابل الخدمات)، من ثلاثة فصول؛ حيث تناولت المادة (11) من الفصل الأول خضوع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركى لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة كالضرائب على القيمة المضافة أو تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، حيث وضعت بذلك القاعدة العامة في مبدأ الخضوع للضريبة إلا ما يستثنى بنص قانوني خاص.
وتضمنت المادة ذاتها القاعدة الأصلية من حيث عدم الإفراج عن أية بضائع قبل أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك كحالات السماح والإفراج المؤقتين وحالات الإعفاء منها.
وتضمنت المادة(12) أن تكون لقرارات رئيس الجمهورية بتحديد التعريفة الجمركية وتعديلها قوة النفاذ مع وجوب عرضها على السلطة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول دور انعقاد لها فإذا لم تقرها هذه السلطة زال ما كان لها من قوة وإن بقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية والمقصود من هذا النص هو تحقيق سرعة إصدار القرارات المشار إليها دون الإخلال بعرضها على السلطة التشريعية؛ حيث يستمد هذا سنده من طبيعة الضرائب الجمركية والاعتبارات التي تكتنف غرضها ودواعي تعديلها.
وتناولت هذه المادة البضائع المعدة للتصدير بحكم خاص يتفق مع إجراءاتها؛ إذ جرت العادة على السير في الإجراءات الخاصة بها مع دفع مبالغ لحساب الضريبة التي تستحق عنها قبل دخولها كاملةً إلى الدائرة الجمركية، ولذا نصت المادة على إخضاع الجزء الذي لم يدخل من البضاعة المعدة للتصدير للتعريفة النافذة وقت دخوله على أساس أن الواقعة المنشئة للضريبة والمحددة لسعرها هي دخول البضاعة الدائرة الجمركية لتصديرها.
ونظمت المادة (13) استيفاء الضريبة على البضائع؛ حيث فرق النص بين ما يخضع منها لضريبة قيمية وما يخضع لضريبة نوعية، وجعل أداء الضرائب بالنسبة إلى النوع الأول على أساس حالته وقت تطبيق التعريفة الجمركية، مراعياً العوامل التي تؤثر على قيمة البضاعة، وذلك بالنظر إلى أن القيمة هي أساس فرض الضريبة بالنسبة لهذا النوع من البضائع، أما البضائع التي تخضع لضريبة نوعية فالأصل فيها هو استيفاء الضريبة كاملة عنها، دونما اعتبار لحالتها، غير أنه إزاء ما أدى إليه تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها من تضرر بعض المستوردين تم النص على إجازة إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى يتحقق للجمارك، كما حظرت المادة ذاتها تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها إلا بعد الرجوع لمصلحة الجمارك وسداد ما يستحق من ضريبة.
واستحدثت المادة (14) - تيسيرا على المتعاملين- حكماً يجيز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج وذلك نظير سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التي توجب الاستيداء الفوري للضريبة الجمركية ما دامت أصبحت مستحقة.
وتناول الفصل الثاني من هذا الباب تنظيم "وعاء الضريبة"؛ حيث حددت المادة (15) منه أن تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات حتى وصولها إلى مصر، وإذا كانت تلك القيمة محددة بنقد أجنبي فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي أو السعر المعلن بقرار من وزير المالية، وجعلت مناط تطبيق أيهما هو تاريخ تسجيل البيان الجمركي؛ حيث تم إضافة اختصاص لوزير المالية بتحديد سعر صرف جمركي، وهو ما أوصى به البنك المركزي، لإعطاء النص المرونة اللازمة ليتلاءم مع المتغيرات في أسعار صرف العملات بالمقابل للجنيه المصري خاصة بعد تحرير سعر الصرف، واستجابة لأية تغيرات قد تطرأ في هذا الخصوص.
وحددت أيضاً المادة (16) القيمة التي يجب الإقرار عنها عند التصدير بأن تكون مساوية للسعر العادي للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير، دون أن يدخل في تحديدها الضرائب التي تستوفي عنها.
وجاءالفصل الثالث من الباب الثالث تحت عنوان "مقابل الخدمات" ليسد بالمادة (17) الفراغ التشريعي في تقرير رسوم خدمات لما تقدمه الجمارك من خدمات، حيث قضى بعدم دستورية المادة (111) من قانون الجمارك الحالي في الدعوى رقم (175) لسنة 22 قضائية دستورية عليا بجلسة 5/9/2004، فتضمنت هذه المادة بيان على سبيل المثال بالخدمات الفعلية التي تقدمها مصلحة الجمارك كخدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، ويحدد المقابل المستحق على كل منها بما لا يجاوز مبلغ مقطوع، ليكون المشرع قد وضع بذلك حداً أقصى لهذا المقابل، وربطها بالخدمات الفعلية تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، كما حددت حالات خفضه، مع التأكيد على أنه لن تشمل حالات الإعفاءات أو رد الضريبة أو الضمانات رد هذا المقابل لكونه سدد مقابل خدمات فعلية يحصل عليها المتعامل من مصلحة الجمارك.
وتناول الباب الرابع "الإعفاءات الجمركية" في المواد من (18) وحتى (23) تنظيم الإعفاءات الجمركية على النحو الذى كان مقررا لها بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.
وتضمنت المادة (18)- التي أجل المجلس مناقشتها لجلسة عامة لاحقة- إعفاءات جمركية جديدة تلبي احتياجات إضافية لبعض الجهات السابق تقرير إعفاءات جمركية لها كوزارة الدفاع وأجهزتها، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن، هذا بالإضافة إلى ما تستورده رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، بغرض الاستعمال الرسمى.
كما أعفت المادة (19) الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلسي النواب والشيوخ، اللازمة لمزاولة نشاطها، وكذلك ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها، وذلك وفقاً لما يصدر به قرار من الوزير المختص تحقيقاً للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية.
كما استحدثت المادة إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ما دام لازماً للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها، وذلك شريطة المعاملة بالمثل، كما شملت المواد من (20) وحتى (23) تنظيم باقي الإعفاءات الجمركية.
وتناول الباب الخامس "النظم الجمركية الخاصة"؛ حيث أفرد الفصل الأول للبضائع العابرة (التزانزيت) باعتبارها أحد النظم التى يعلق فيها أداء الضرائب، حيث نصت المادة (24) على تطبيق هذا النظام على البضائع الأجنبية المنقولة دون أن تأخذ طريق البحر، سواء أكانت وجهتها بلداً أجنبيا أم كانت المرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر، واشترطت إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة، وقررت عدم إخضاع البضائع العابرة للمنع والتقييد إلا إذا نص على خلاف ذلك في القرارات الصادرة في هذا الخصوص.
وتضمن الفصل الثانى من هذا الباب بمواده من (25) و (26) المستودعات الجمركية محدداً ترخيص العمل بها ومسئولية الجهة المستغلة لها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التى تتم بداخلها، والبضائع المودعة فيها بما في ذلك التي يستلزم تخزينها شروط خاصة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة سنوياً، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.
واستحدث الفصل الثالث (التخزين المؤقت) في المادة (27) نظاماً جديداً بمسمى المخازن الجمركية المؤقتة كي تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ولتقنين وضع الساحات والمخازن التي تنشأ داخل الموانئ والتي من خلالها تقدم الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، آخذاً في الاعتبار أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.