"القومي لحقوق الإنسان" يشارك في منتدى الأمم المتحدة حول الحقوق التجارية بجنيف    تخبط وعشوائية فى زمن الانقلاب…ارتفاع أسعارالحديد والأسمنت والدواجن والبيض بالأسواق المصرية    وزير التعليم العالى يطلق فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبى    محافظ جنوب سيناء يضع حجر الأساس لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بدهب    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال    الهلال الأحمر المصري يدفع بنحو 10.5 ألف طن مساعدات وملابس شتوية عبر قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة    ثنائي المصري ينضمان لمعسكر المنتخب لكأس العرب    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    البنا يكشف عن طريقة اختيار الحكام في المباريات    الغندور يكشف مصير رضا شحاتة من البقاء مع كهرباء الإسماعيلية    تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة حيازة 130 ألف قرص مخدر بالقاهرة    حالة الطقس اليوم الأحد في الإمارات.. غيوم متفرقة وفرصة أمطار خفيفة    مصرع صياد وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالدقهلية    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    محافظ الشرقية يعدل مخططين تفصيليين لترحيل وإلغاء شوارع لمنع قطع حبيسة    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الأحد 30112025    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    بعد تألقه مع الأهلي .. تريزيجيه يقتحم سباق الأفضل فى دوري أبطال أفريقيا    مصر تحقق ذهبية جديدة فى آخر أيام البطولة الأفريقية للكانوي والكياك    الحبس وغرامة تصل ل500 ألف حال إعاقة أعمال الصيد بهذه الممارسات .. تعرف عليها    جيش الاحتلال : استهداف 4 مسلحين من العالقين فى رفح الفلسطينية    كازاخستان تحتج على هجوم أوكراني بمسيرة على محطة نفط بالبحر الأسود    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 نوفمبر 2025    تحرير 511 محضرا خلال حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق بأسيوط    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    "هذا الصباح" يستعرض مسيرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فى ذكرى رحيله    هيئة الكتاب تصدر «الشكل والوظيفة في أدب الأطفال العربي المعاصر» ل «كمال مهيب»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    حقيقة وجود فيروس جديد منتشر وتعطيل الدراسة بسببه| مسئول يكشف    قمة بين أرسنال وتشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر والقنوات الناقلة    موعد بدء العمل بالعيادات الجديدة لأسر العاملين بجامعة القاهرة بقصر العيني    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    فاركو يواجه تليفونات بني سويف في دور ال32 لكأس مصر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    «بن جفير» يُغري قائد وحدة «المُستعربين» بالهدايا مقابل إعدام فلسطينيين    سلوي بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية في دورتها الأولي    7 ديسمبر.. عرض مسلسل "ميدتيرم" على منصة Watch It    وزير الصحة يناشد النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة المُتخذة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت    كامل الشناوى.. الشاعر الذى قتل الحب قبل أن يقتله    حياة الأطفال ثمنًا.. للانفصال    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    ذكرى منح امتياز حفر قناة السويس، المغامرة الكبرى التي غيرت حركة التجارة العالمية    مات دافر: القسم الثاني من الموسم الأخير ل STRANGER THINGS خاص بذكريات "فيكنا"    وزارة التضامن تقر حل جمعيتين في محافظة الغربية    بأسعار رمزية.. "فنون تطبيقية" حلوان تنظم معرضا خيريا لدعم الطلاب والعاملين    سوريا.. اشتباكات في السويداء واقتحام منزل مدير أمن المحافظة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    بعد قرار الإلغاء.. سباق جديد في انتخابات النواب يشتعل بين مرشحي قنا    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف علي بعض مواد قانون الجمارك الجديد
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 10 - 01 - 2020

رصدت «بوابة أخبار اليوم»، بعض مواد مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يجري مناقشته حاليًا بمجلس النواب.
وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه بات من الضروري إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على مراعاة التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجاري، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقا.
واستمدت أحكام هذا المشروع من أحكام قانونى الجمارك، وتنظيم الإعفاءات الجمركية الحاليين وما لحقهما من تعديلات، والإطلاع على العديد من التشريعات المقارنة ومنها التشريع الأمريكي، والأوروبي، والإماراتي، والإندونيسى بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية في كافة مراميها مع الأخذ بأحدث ما انتهت عليه الأنظمة الجمركية فى الخارج وما قررته المنظمات والاتفاقات الدولية، وعليه تضمن المشروع مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.
واعتمد مشروع القانون عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تنسب إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب تأدية عملهم إلا بناءً على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه، كما أجاز لوزير المالية أومن يفوضه إصدار قرارا بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة بعد أخذ رأى هيئة الرقابة المالية.
وقررت المادة (11) من مشروع القانون خضوع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي إلى ضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة كالضرائب على القيمة المضافة، كما تضمنت المادة ذاتها القاعدة الأصلية من حيث عدم الإفراج عن أية بضائع قبل أداء الضرائب والرسوم المُقررة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك كحالات السماح والإفراج المؤقتين وحالات الإعفاء منها.
واستحدثت المادة (14)، تيسيرا على المتعاملين، حكما يُجيز تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج وذلك نظير تسديد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التى توجب الاستيداء الفورى للضريبة الجمركية مادامت أصبحت مُستحقة.
وتناول الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيم "وعاء الضريبة"، وهو فصل مستحدث من حيث المسمى، فحددت المادة (15) منه أن تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مُضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات حتى وصولها إلى مصر، وإذا كانت تلك القيمة مُحددة بنقد أجنبي فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي أو بقرار من وزير المالية، وجعلت مناط تطبيق أيهما هو تاريخ تسجيل البيان الجمركي، حيث تم إضافة اختصاص لوزير المالية بتحديد سعر صرف جمركي، وهو ما أوصى به البنك المركزي، لإعطاء النص المرونة اللازمة ليتلاءم مع المتغيرات فى أسعار صرف العملات بالمقابل للجنيه المصري خاصة بعد تحرير سعر الصرف، واستجابة لأى تغيرات قد تطرأ في هذا الخصوص
وجاء الفصل الثالث من الباب الثالث تحت عنوان "مقابل الخدمات" ليسد بالمادة (17) الفراغ التشريعى في تقرير رسوم خدمات لما تقدمه الجمارك من خدمات، حيث نصت على أن يقدر مقابل خدمات النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، والأعمال التى تقوم بها المصلحة بناءً على طلب من ذوى الشأن في سبيل تنفيذ أحكام القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يُجاوز 10 آلاف جنيه لكل منها، وبذلك يكون المُشرع قد وضع حدا أقصى لهذا المقابل، ولا تشمل حالات الإعفاءات أو رد الضريبة أو الضمانات رد هذا المقابل لكونه سُدد مقابل خدمات فعلية يحصل عليها المتعامل من مصلحة الجمارك.
وتناول الباب الرابع فى المواد من (18) وحتى (23) تنظيم الإعفاءات الجمركية على النحو الذى كان مقررا بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، وقد شمل هذا الباب بالمادة (18) إعفاءات جمركية جديدة تلبى احتياجات إضافية لبعض الجهات السابق تقرير إعفاءات جمركية لها كوزارة الدفاع وأجهزتها، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة لأغراض التسليح أو الدفاع والأمن، بالإضافة إلى ما تستورده رئاسة الجمهورية، وزارة الخارجية، ومجلس الدفاع الوطنى، ومجلس الأمن القومى، وهيئة الرقابة الإدارية، بغرض الاستعمال الرسمى
كما أعفت المادة (19) الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح، الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلسي النواب والشيوخ، اللازمة لمزاولة نشاطها، وكذلك ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها وذلك وفقا لما يصدر به قرار من الوزير المختص تحقيقا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية، واستحدثت إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ما دام لازما للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها وذلك شريطة المعاملة بالمثل
واستحدث الفصل الثالث من الباب الخامس نظاما جديدا بمسمى (المخازن الجمركية المؤقتة) كى تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ولتقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ والتى من خلالها تقدم الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، أخذا فى الاعتبار أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين
واستحدث الفصل السادس فى المادتين (30)، و(31) الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالى، بحسبان أنه كان يتم معاملتها معاملة المستودعات الخاصة على الرغم من أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق وإنما هى أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية، وهى بذلك تختلف عن المستودعات
واستحدث الباب السابع الوارد تحت مسمى "التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية" فى المواد من (61) وحتى (63) نظاما جديدا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وليضع حلولا للعديد من المشكلات فى إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفى المشكلة للوصول إلى حل توافقى يلتزم به الطرفان حال إقرارهما له
وجاء الباب التاسع من المشروع تحت عنوان "الجرائم والعقوبات" فتناولت المادة (69) بيان الغرامات التى يعاقب بها ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى عند مخالفة بعض الإجراءات الجمركية كعدم تقديم قائمة الشحن أو رسو السفن فى غير الأماكن المحددة لها، وتم النص على أنه يحق لمصلحة الجمارك إزالة أسباب المخالفة على نفقة المسئولين، كما تم تجريم واقعة رسو السفن فى غير الموانئ المُعدة لذلك أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمرك المختص ما لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية، وكذلك هبوط الطائرات فى غير الطائرات المزودة بمكاتب للجمارك إلى فى حالات القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، حيث أن القانون الحالى قد قصر التجريم على الرسو أو الهبوط داخل الدائرة الجمركية ولكن فى غير الأماكن التى تحددها مصلحة الجمارك
وغلظت المادة (70) العقوبة برفع قيمة الغرامة لتصل إلى 10 آلاف جنيه بدلا من 200 جنيه فقط بالقانون الحالى فى حالة عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم، وعدم اتباع المخلصين للأنظمة الجمركية، وعدم المحافظة على الأختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى حدوث نقص فى البضاعة، وكذلك فى حالة إغفال الإجراءات التى تحدد بالنسبة إلى البضائع الأجنبية التى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة المشار إليها فى المشروع والتى يتقرر إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر بالجمهورية
كما غلظت المادة (72) العقوبة لتصبح مثل الضريبة المعرضة للضياع بدلا من ربعها فى حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن منشأ البضاعة أو نوعها أو قيمتها أو مقدارها أو مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج أو الإعفاءات، وبدلا من 15% بالنسبة لغرامة فرق القيمة، كما تم تجريم المخالفات التى تقع فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ونصت المادة (73) على فرض غرامة بواقع 20 ألف جنيه حال منع المتعامل موظفى الجمارك المختصين من ممارسة حقهم فى مراجعة بالعمليات الجمركية لدى كافة المتعاملين
ونظرا لما تنطوى عليه جريمة التهريب الجمركى من خطورة على الأمن القومى وإضرار بالاقتصاد الوطنى فنصت المادة (76) فى حالة ما إذا كان التهريب بقصد الإتجار بتقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتم استحداث نص يجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهريب الجمركى حتى لو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص، واستحدثت المادة (78) وقف تعامل المتهم مع مصلحة الجمارك بمعرفة النيابة العامة أو المحكمة المختصة كإجراء تحفظى بناءً على طلب من وزير المالية أو من يفوضه
واستحدثت المادة (81) التى تجيز تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا وذلك لما له من أهمية خاصة فى إطار حرص مصلحة الجمارك على تبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا بين المصلحة والجهات التابعة للدولة فى ضوء القوانين السارية أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين حكومة مصر اتفاق أو بروتوكول معتمد يسمح بذلك من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية وسرعة الإفراج
كما استحدثت المادة (82) نظام إدارة المخاطر، وذلك لأهميته القصوى فى إتاحة الإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر وفقا للضوابط المحددة بهذا النظام الأمر الذى من شأنه تبسيط الإجراءات الجمركية، كما تم استحداث نص بالمادة (85) يقضى بإسقاط الديون المُستحقة للمصلحة بهدف وضع حل لمشكلة الديون التى تعذر بكافة السبل القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.