قوات الاحتلال تداهم عددًا من المنازل خلال اقتحامها بلدة جيوس شرق قلقيلية    4 توصيات ل«اتصالات النواب» لسلامة الراكبين بشركات النقل الذكي    أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024    زاخاروفا تعلق على التصريحات الأمريكية حول قرار الجنائية الدولية    مساعد وزير الخارجية الإماراتي: لا حلول عسكرية في غزة.. يجب وقف الحرب والبدء بحل الدولتين    الصحة: منظومة التأمين الصحي الحالية متعاقدة مع 700 مستشفى قطاع خاص    احذروا الإجهاد الحراري.. الصحة يقدم إرشادات مهمة للتعامل مع الموجة الحارة    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    فرنسا: ندعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب    «بلاش انت».. مدحت شلبي يسخر من موديست بسبب علي معلول    هل يرحل زيزو عن الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية؟ حسين لبيب يجيب    «بيتهان وهو بيبطل».. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على انتقادات الجماهير ل شيكابالا    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    اعرف موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا    أحمد حلمي يغازل منى زكي برومانسية طريفة.. ماذا فعل؟    «كداب» تقترب من 2 مليون مشاهدة.. سميرة سعيد تنجح في جذب انتباه الجمهور ب الصيف (فيديو)    «في حاجة مش صح».. يوسف الحسيني يعلق على تنبؤات ليلى عبداللطيف (فيديو)    وزير الصحة: العزوف عن مهنة الطب عالميا.. وهجرة الأطباء ليست في مصر فقط    محمود محيي الدين: الأوضاع غاية في التعاسة وزيادة تنافسية البلاد النامية هي الحل    سائق توك توك ينهي حياة صاحب شركة بسبب حادث تصادم في الهرم    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    دونجا: سعيد باللقب الأول لي مع الزمالك.. وأتمنى تتويج الأهلي بدوري الأبطال    مبدعات تحت القصف.. مهرجان إيزيس: إلقاء الضوء حول تأثير الحروب على النساء من خلال الفن    مصطفى أبوزيد: احتياطات مصر النقدية وصلت إلى أكثر 45 مليار دولار فى 2018    7 مسلسلات وفيلم حصيلة أعمال سمير غانم مع ابنتيه دنيا وايمي    واشنطن: نرفض مساواة المحكمة الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس    خط ملاحى جديد بين ميناء الإسكندرية وإيطاليا.. تفاصيل    اتحاد منتجي الدواجن: السوق محكمة والسعر يحدده العرض والطلب    التصريح بدفن جثمان طفل صدمته سيارة نقل بكرداسة    وكيل "صحة مطروح" يزور وحدة فوكة ويحيل المتغيبين للتحقيق    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بتأهله إلي دور الثمانية بالبطولة الأفريقية للساق الواحدة    طبيب الزمالك: إصابة أحمد حمدي بالرباط الصليبي؟ أمر وارد    الدوري الإيطالي.. حفل أهداف في تعادل بولونيا ويوفنتوس    بعد ارتفاعها ل800 جنيها.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي «عادي ومستعجل» الجديدة    "رياضة النواب" تطالب بحل إشكالية عدم إشهار22 نادي شعبي بالإسكندرية    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    وزير الصحة: 5600 مولود يوميًا ونحو 4 مواليد كل دقيقة في مصر    مراقبون: قرار مدعي "الجنائية الدولية" يشكك في استقلالية المحكمة بالمساواة بين الضحية والجلاد    إصابة شخصين في حريق شب بمزرعة بالفيوم    إجازة كبيرة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي؟.. مصطفى أبوزيد يجيب    إيران تحدد موعد انتخاب خليفة «رئيسي»    أطعمة ومشروبات ينصح بتناولها خلال ارتفاع درجات الحرارة    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    متى تنتهي الموجة الحارة؟ الأرصاد الجوية تُجيب وتكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء    على باب الوزير    بدون فرن.. طريقة تحضير كيكة الطاسة    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    مدبولي: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوى النواب تطالب بقانون لحل إشكالية ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
نشر في مصراوي يوم 12 - 01 - 2020

توافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مع الحكومة، على أن يتم إعداد مشروع قانون وتقديمه للبرلمان، لضمان حل إشكالية تنفيذ حكم القضاء بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حتي يتم النص على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق إعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة إعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، بشأن امتناع وزيرة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير له، وطلب إحاطة من النائب محمود عطية بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن الاجتماعى حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف الخمس علاوات المستحقة، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش.
وتساءل النائب محمد فؤاد، عن أسباب عدم تنفيذ الحكم، رغم أن رئيس الجمهورية أمر بسحب الاستشكال، والحكم أصبح حكما نهائيا، قائلا: "الحكم عنوان الحقيقة، وما يحدث الآن تغول علي الحكم، فإذا لم تستطع الوزارة التنفيذ علينا تقديم مشروع قانون للإلزام بالتنفيذ والصرف".
وقال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة: "الرئيس تدخل في هذا الأمر وحسمه، لماذا لم يتم الصرف حتي الآن، لازم يتم تقديم مشروع قانون ينظم عملية الصرف، حتي تكون هناك سرعة في الصرف".
بدوره، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة: "هذا الموضوع مهم، ويخص ملايين من أصحاب المعاشات، والناس كلها هيأت نفسها، ولكن فوجئنا بكرسي في الكلوب من الحكومة"، متابعا: "منذ 1 يوليو 2006 لم يتضمن أي قرار ضم علاوات خاصة للأجر المتغير، وقبل هذا التاريخ كان يتم الضم بقانون، الناس كلها عندها أمل، هل الناس هتصرف أم لا، عشرة مليون مستنيين، وأنا مستعد أتقدم الآن بمشروع قانون قمنا بإعداده بالفعل".
بدوره، قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوي العاملة، "ضم هذه العلاوات الخاصة بدأت من عام 1987، وتوقف صدور قرار بالعلاوة في سنة 2013، في عهد حكم الإخوان، فكان هناك قانون يصدر دائما بهذا الأمر، وحاليا يوجد حكم محكمة نهائي وحتى الاستشكال لا يوقف التنفيذ والرئيس تدخل في الأمر وأمر بسحب الاستشكال، انطلاقا من إحساس المسئول بوقوع غبن على المواطن، فعدم تنفيذ الحكم، يمكن رفع دعوي بعدم التنفيذ، لكن لا نريد ذلك، لازم تتحل ويصدر قرار، ملناش علاقة بحسابات اكتوارية، وغيرها، فرحوا الناس".
من جانبه، رد عمر حسن، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، قائلا: "العلاوات الخاصة بدأت منذ عام 1987، كانت عنصر من عناصر الأجر المتغير، الذي يشمل الحوافز والبدلات والأجر الإضافي والأرباح وغيره، وكانت العلاوة الخاصة تدخل الأجر المتغير بكامل قيمتها في المعاش، وهناك معاش الأجر الأساسي، ومجموع المعاشين يساوي قيمة المعاش".
وتابع: "كل سنة فيه زيادة سنوية في المعاش، وأول قانون عن زيادة المعاشات بنسبة 80% هو القانون رقم 150 لسنة 1988، والمادة الثانية منه تنص على أن يضاف 80 % من قيمة العلاوة الخاصة لمعاش الأجر المتغير، والتأمين الاجتماعي كانا ملتزما بالإضافة كل سنة، ثم أصبحت العلاوة تضم للأجر الأساسي، خمس علاوات تضاف عند الخروج علي المعاش، كل واحد مننا عنده خمس علاوات لم تضم للأجر الأساسي، ومن 1/7/2006، صدر القانون ولم يتضمن ضم 80% من العلاوة الخاصة للأجر المتغير، فأصبحت هناك مشكلة أنه لا يوجد تشريع بضمها، لا يوجد معاش بعلاوة خاصة".
وبشأن الحكم، قال مستشار وزارة التضامن، إنه صدر حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي بقبول الطعون، وبتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بأحقية المدعين بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للمعاش عند خروجهم للمعاش بنسبة 80%، متابعا: "لو طبقت الحكم بنصه ومنطوقه سينتقص من قيمة المعاشات، ولا نريد ذلك، فعندي معاشين أجر متغير وأجر أساسي، كنت أخد العلاوات الخاصة بكامل قيمتها في متوسط حساب معاش الأجر المتغير، لو دخلتها بنسبة 80% المعاش ينقص، ونحن لا نلتف على الحكم، نحن ملتزمون بتنفيذ الحكم".
واستكمل: "الحكم ترك الموضوع نفسه، ونص علي ضم 80% من العلاوة وأنا كنت هضمها كلها، كدا هينتقص من المعاشات، ورأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الشعب، انتهت إلي أنه يتعين تنفيذ الحكم بأن تحسب العلاوات الخاصة بنسبة 80% في الأجر المتغير، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من حسبت له المعاشات 100% من قيمة العلاوات الخاصة في الأجر المتغير".
ولفت إلى أن حل هذه الإشكالية وتلبية مطلب أصحاب المعاشات يتطلب تعديلا تشريعيا تكون فيه نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1988، التي تنص على أن يضاف 80 % من قيمة العلاوة الخاصة لمعاش الأجر المتغير.
من جانبه، أشار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص سامي عبد الهادي إلى أن مشروع القانون لابد أن ينص على تحمل خزانة الدولة لهذه المستحقات وليس صندوق التأمينات والمعاشات، مرجعا ذلك إلى قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي يفض التشابك بين الخزانة والصندوق وفق دراسات إكتوارية وضعت أقساط سنوية يردها الصندوق للخزانة ليس من بينها قيمة تلك العلاوات، مستطردا: "لن نتحمل أعباءه".
واعترضت ممثل وزارة المالية أسامة مصطفى، على تحملهم تكلفة تسديد هذه الأموال لأصحاب المعاشات المستحقين، خاصة أنهم تحملوا أعباء عن الصندوق في عدد من السنين؛ بحسب قوله، ليرد عليه سامي عبد الهادي، موضحا أن الأمر يحكمه قانون التأمينات الجديد، كما أن الخزانة مسئولة عن تسديد الزيادات السنوية وفقا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.