ما تكلفة الرد العسكري ل ترامب على احتجاجات لوس أنجلوس؟    قتيلان و54 جريحا في هجمات روسية جديدة على أوكرانيا    أرقام منتخب البرازيل أمام باراجواي في الفوز الأول ل أنشيلوتي    حالة الطقس في قنا اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025    مصرع طالب ثانوي في حادث سير بكفر الشيخ    عروس الشرقية عن زوجها: «الواعي ميعملش كدة ومحدش يتدخل في خصوصيتي» (فيديو)    الهضبة يعود بقوة إلى الساحل الشمالي.. عمرو دياب يحيي حفلًا جماهيريًا صيفيًّا وتذاكر تصل ل16 ألف جنيه!    يتحدث نيابة عن نفسه.. الخارجية الأمريكية ترفض تصريحات سفيرها لدى إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية    البنتاجون: إيران قادرة على صناعة 10 شحنات نووية خلال 3 أسابيع    رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 في القاهرة والمحافظات    حملات صحية في بني سويف تحرر 6 محاضر وتُعدم أغذية فاسدة    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 11-6-2025 جميع الأوزان.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    موعد مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025    تامر حسني يتحدث عن مرض نجله "آدم" ويوجه رسالة اعتذار ل محمد شاهين    الدولار ب49.52 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11-6-2025    تراجع جديد يلامس 500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 11-6-2025    إصابة 3 بطلقات نارية في مشاجرة بسبب النزاع على قطعة أرض بسوهاج    حملة دمياط الشاملة ترفع الإشغالات وتحمي المستهلك من تلاعب التجار    غرق طالب أثناء استحمامه فى ترعة بسوهاج    "ثلاثي في الصدارة".. أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية ببطولة كأس العالم للأندية    عنان: متحور «نيمبوس» أقل خطورة.. ولكن أكثر تماسكاً مع خلايا الجسم    فلسطين: استشهاد شقيقين برصاص الاحتلال في نابلس    يحيى الفخراني عن نبيل الحلفاوي: "أصدق الأصدقاء"    البرازيل ضد باراجواى.. أنشيلوتى يدفع بتشكيل نارى لحسم بطاقة كأس العالم    نظرة إلى العين السخنة    رئيس جامعة دمنهور: «صيدلة البحيرة» أول كلية تحصل على اعتماد مؤسسي وبرامجي في مصر    هل شريكك من بينهم؟ 3 أبراج الأكثر خيانة    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    لكسر الحصار.. التفاصيل الكاملة حول قافلة صمود    كندا تعتزم بيع سندات أجل 28 يوما بقيمة 2.5 مليار دولار كندي    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    إنفانتينو: الجميع يعرف تاريخ الأهلي.. وأعلم أنه بمثابة حياة لجماهيره    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    ظاهرة تتفاقم في الأعياد والمناسبات .. المخدرات تغزو شوارع مصر برعاية شرطة السيسي    بعد زيزو.. تفاصيل إنهاء الأهلي لصفقته قبل السفر لكأس العالم للأندية    «صفقات فاشلة».. تفاصيل تقرير ميدو في الزمالك (خاص)    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطينى    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ليلا.. ويؤكد: لا تهاون فى مواجهة الإشغالات    محاقظ المنوفية يحيل موظف وحدة محلية في أشمون إلى النيابة بتهمة الرشوة    مرض ابنى آدم وعملياته السبب.. تامر حسنى يعتذر عن حضور فرح محمد شاهين    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    «ابني تعبان وعملياته السبب».. تامر حسني يعتذر عن عدم حضور فرح محمد شاهين    المذاكرة وحدها لا تكفي.. أهم الفيتامينات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات ومصادرها    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    هل لاحظت رائحة كريهة من تكييف العربية؟ إليك الأسباب المحتملة    فريق «هندسة القاهرة» الثالث عالميًا في «ماراثون شل البيئي» لعام 2025    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    يحيى الفخراني عن اختياره شخصية العام الثقافية: شعرت باطمئنان بوجودي على الساحة    فن إدارة الوقت بأنامل مصرية.. ندوة ومعرض فني بمكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية وزير الثقافة    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم قبول أوراق ترشح كرم كردي على منصب النقيب الصيادلة
نشر في مصراوي يوم 24 - 12 - 2018

قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 17189 لسنة 73ق، والمقامة من الدكتور كرم كردي، ضد نقيب الصيادلة بصفته، بإلزام نقابة الصيادلة استلام أوراق المدعى للترشح على منصب النقيب العام للصيادلة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فإنه يتعين قبولها شكلا، ومن حيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى، فإنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، إعمالاً للمادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، توافر ركنين مجتمعين، وهما ركن الجدية، بأن يكون طلب وقف التنفيذ قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يُرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل في طلب الإلغاء، وركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في التنفيذ نتائج يتعذر تداركها، حال الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (21) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن نقابة الصيادلة تنص على أن " يجرى انتخاب النقيب ومجلس النقابة تحت إشراف لجنة عامة على مستوى الجمهورية ولجنة فرعية في كل نقابة فرعية على الوجه المبين باللائحة الداخلية للنقابة ".
وتنص المادة (32) من ذات القانون على أن " تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية خلال شهر ديسمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة وذلك على النموذج الخاص بذلك مع دفع رسم قدره جنيه واحد لصندوق النقابة".
وتنص المادة (51) من قرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970 باللائحة الداخلية لنقابة الصيادلة على أن " يقوم مجلس النقابة الحالي بالقاهرة بإجراء الانتخابات اللاحقة لصدور قانون النقابة وله أن يكلف من يرى بإجرائها بالنقابات الفرعية أما الانتخابات التالية فتقوم النقابات الفرعية بإجرائها تحت إشراف النقابة العامة".
وتنص المادة (52) من ذات اللائحة على أن " يقوم مجلس النقابة بالإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات المستويات النقابية المختلفة لمدة عشرة أيام خلال شهر ديسمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة العامة وينشر في صحيفتين صباحيتين مرتين خلال الأسبوع السابق لميعاد الترشيح"
وتنص المادة (53) من ذات اللائحة على أن " ويكون فتح باب الترشيح وإنهائه بحضور لجنة يشكلها مجلس النقابة المختصة من بين أعضائه"
وتنص المادة (54) من ذات اللائحة على أن " تقدم طلبات الترشيح للمستويات النقابية جميعها، في أول انتخابات إلى مقر النقابة العامة بالقاهرة أما ما يلى من انتخابات فتقدم طلبات الترشيح للنقابة العامة بمقرها بالقاهرة وللنقابات الفرعية بمقرها بالمحافظات بعد سداد رسم الترشيح".
وتنص المادة (55) من ذات اللائحة على أن " يكون تقديم طلبات الترشيح شخصيا من المرشح أو مندوب عنه أو بخطاب مسجل في المواعيد المحددة ويجب أن يكون الطلب مستوفيا للبيانات الآتية:
اسم المرشح ثلاثيا واسم الشهرة، ورقم عضويته في الجدول العام للنقابة، والمستوى النقابي الذي يطلب الترشيح له، وتاريخ القيد بالجدول العام للنقابة، ومقر العمل، وعنوان السكن.
وتنص المادة (57) من ذات اللائحة على أن " على النقابات الفرعية اخطار أعضائها خلال شهر على الأكثر من قفل باب الترشيح بأسماء المرشحين لمناصب النقابة العامة والنقابة الفرعية والتعليمات الخاصة بعملية الانتخابات وموعد إجرائها ومقارها وأن تعلن صورة ذلك بمقار النقابات الفرعية".
وتنص المادة (58) من ذات اللائحة على أن" تعلن النقابة العامة في صحيفتين صباحيتين عن مواعيد ومقار إجراء الانتخابات بالمحافظات والتعليمات الخاصة بعملية الانتخابات وذلك مرتين خلال عشرة أيام قبل موعد الانتخابات."
وتنص المادة (59) من ذات اللائحة على أن " تجرى الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة والنقابات الفرعية الانتخابات للمستويات النقابية المختلفة بمقر النقابة العامة بالقاهرة، ومقار النقابات الفرعية، ويستمر اجتماع الجمعية العمومية العامة والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لمدة أسبوعين لإعلان نتيجة الانتخابات لجميع المستويات والنظر في جدول الأعمال.
وتنص المادة (60) من ذات اللائحة على أن " يحدد مجلس النقابة موعد ابتداء وانتهاء اجراء الانتخابات ويعلن عن ذلك في دعوة الجمعية العمومية العادية للانتخابات".
وتنص المادة (61) من ذات اللائحة على أن " يتم فرز الأصوات تحت إشراف لجنة يختار أعضاءها مجلس النقابة المختص ويحضرها ثلاثة مندوبين عن المرشحين ويتم اختيارهم بالاقتراع فيما بينهم بحيث لا يكون أحد من هؤلاء من بين المرشحين في الانتخابات، يحرر محضر بنتيجة فرز الأصوات للمستويات المختلفة".
وتنص المادة (62) من ذات اللائحة على أن " تشكل لجنة يختار أعضائها مجلس النقابة العامة ويحضرها ثلاثة مندوبين عن المرشحين للنقابة العامة لإتمام عملية فرز الأصوات لمناصب النقيب وعضوية النقابة العامة ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن نقابة الصيادلة أحال إلى اللائحة الداخلية للنقابة فيما يتعلق بإجراءات عملية انتخاب النقيب العام للصيادلة ومجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، وقد صدر بهذه اللائحة قرار وزير الصحة رقم 189 لسنة 1970 وتضمنت في الباب الرابع منها "الانتخابات" أن انتخابات النقابات الفرعية تقوم بها النقابات الفرعية تحت إشراف النقابة، حيث تقوم النقابة الفرعية بعملية الإعلان عن الترشيح ونشره في صحيفتين صباحيتين على أن تكون مدة التقدم للترشيح عشرة أيام من خلال شهر ديسمبر، ويشكل مجلس النقابة الفرعية المختصة لجنة من بين أعضائه لتلقى طلبات الترشيح حتى انتهاء مدة تقديم الطلبات، وتقدم الطلبات إلى هذه اللجنة بالنقابات الفرعية، وهى ذات الإجراءات الواجبة في انتخابات مجلس النقابة العامة حيث يقوم مجلس النقابة العامة بالإعلان عن الترشيح لعضويته وفتح باب الترشح لمدة عشرة أيام من شهر ديسمبر وينشر في صحيفتين صباحيتين، كما أنه يشكل لجنة من بين أعضائه لتلقى طلبات الترشيح، وبعد قفل باب الترشيح تعلن النقابة العامة في صحيفتين صباحيتين عن مواعيد ومقار إجراء الانتخابات بالمحافظات مرتين خلال عشرة أيام قبل موعد الانتخابات، كما تعلن النقابات الفرعية أعضائها خلال شهر على الأكثر من قفل باب الترشيح بأسماء المرشحين لمناصب النقابة العامة والنقابة الفرعية.
ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن مجلس النقابة للصيادلة قرر فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية مارس 2019 وتم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة لتلقى طلبات الترشيح على أن يكون فتح باب الترشيح وإنهائه بحضور هذه اللجنة، وقد قدم المدعى ضمن حافظة مستنداته صورة طلب ترشيح لمنصب نقيب الصيادلة في انتخابات مارس 2019 وأرفق نموذج الترشيح لمنصب النقيب، كما قدم صورة رسمية من محضر اثبات حالة بقسم شرطة قصر النيل مؤرخ 17/12/2018 يتضرر فيه من امتناع الموظف المسئول عن إعطائه ما يفيد استلام تقديم أوراقه للترشيح ، أو عرض الأوراق على لجنة القيد، ولما كان ذلك وكان نموذج الترشيح لمنصب النقيب العام لصيادلة مصر تضمن نموذج إيصال استلام طلب الترشيح، فإنه كان يتعين على النقابة تسجيل استلامها لطلب ترشيحه، وتبين فيه تاريخ ووقت تقديم الطلب، لما يترتب عليه من آثار عند إجراء الانتخابات فيما يتعلق بترتيب المرشحين حسب أولوية التقدم بالطلب، ومن ثم فإن النقابة المدعى عليها تكون قد امتنعت عن قبول أوراق ترشيح المدعى دون مسوغ من القانون، مما يشكل قرارا سلبيا في شأنها، يكون مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما أن ركن الاستعجال متوافر لأن الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه حرمان المدعى من الترشيح لانتخابات النقابة، وهو ما يتعذر تداركه بعد اجراء الانتخابات.
ومن حيث إن طلب وقف التنفيذ استوى على ركنيه جدية واستعجالا فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان عملا بنص المادة 286 مرافعات.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استلام النقابة لأوراق المدعى للترشيح لمنصب النقيب، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وألزمت المدعى عليه بصفته مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.