تعرف علي سعر الذهب عيار 18 في تعاملات اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    وزير التموين : عدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم بعد تحريك أسعار السولار    تمهيدا لإدخالها غزة .. قافلة المساعدات ال52 تتحرك باتجاه منفذي كرم أبو سالم والعوجة    الأرصاد الجوية : طقس اليوم خريفى مائل للبرودة صباحا والعظمى بالقاهرة 30 درجة والصغرى 20    بعد انتهاء التحقيقات .. التيك توكر شاكر محظور ينتظر تحديد جلسة للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة وغسيل الأموال.    أسعار الفاكهة في أسواق أسوان اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    فاضل 64 يومًا.. الشتاء يبدأ رسميًا 21 ديسمبر ويستمر 88 يومًا و23 ساعة    «الخارجية» تنظم ندوة بمناسبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان    شرطة نيويورك: متظاهرون كثيرون يشاركون في الاحتجاجات    سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري والبنوك الأخرى قبل بداية تعاملات الأحد 19 أكتوبر 2025    محافظ الجيزة يتابع التزام مواقف سيارات السرفيس والنقل بالتعريفة الجديدة    رئيس «تصديري الحاصلات الزراعية»: النباتات الطبية والعطرية أهم القطاعات التصديرية الواعدة (صور)    موعد بدء امتحانات نصف العام واختبارات شهر أكتوبر 2025    أطول تلاتة في الجونة.. احمد مجدي يمازح أحمد السعدني وخالد سليم    بافرح لما راجل يديني مصحف.. منة شلبي: «الساحر» نقطة تحول في حياتي.. ولا اعترف بلقب النجمة    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    نقيب الصحفيين: بلاغ لوزير الداخلية ووقائع التحقيق مع الزميل محمد طاهر «انتهاك صريح لقانون النقابة»    خالد الغندور: بيراميدز زعيم القارة الأفريقية بلا منازع واستعاد هيبة دوري الأبطال    بوني يقود إنتر لانتصار ثمين على روما في كلاسيكو الكالتشيو    أحمد سعد يغادر إلى ألمانيا بطائرته الخاصة استعدادًا لحفله المنتظر    أحمد العوضي يدخل قلوب الجمهور بعد استجابته لحلم طفلة محاربة للسرطان: "أوامرك يا ليلى"    فتح فصل ثانوي مزدوج جديد لتخصص استخلاص وتصنيع الزيوت النباتية في مطروح    وفاة ضابط شرطة في حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية الصحراوي    زيلينسكي: ترامب لم يعطني ردًا حاسمًا لصواريخ توماهوك    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    موعد مباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة    وزارة السياحة والآثار تنفي التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    التعليم توضح الفئات المستفيدة من أجهزة التابلت 2025-2026.. من هم؟ (إجراءات وضوابط التسليم)    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    عملوها الرجالة.. منتخب مصر تتوج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس    نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    مصرع عروسين اختناقًا بالغاز داخل شقتهما ليلة الزفاف بمدينة بدر    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    أتلتيكو مدريد ينتصر على أوساسونا بالدوري    إصابة 10 أشخاص بينهم أطفال في هجوم كلب مسعور بقرية سيلا في الفيوم    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    اتحاد الكرة يهنئ نادي بيراميدز بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي    مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب .. قاضى الإعدامات المجرم "عصام فريد" رئيسًا ل"مجلس شيوخ العسكر" ؟!    المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يسمح له بالتأثير على الشرق الأوسط حتى لو أراد ذلك    الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية    ذات يوم مع زويل    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار    زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    لا مزيد من الإحراج.. طرق فعالة للتخلص من رائحة القمامة في المطبخ    الطعام جزء واحد من المشكلة.. مهيجات القولون العصبي (انتبه لها)    فوائد شرب القرفة باللبن في المساء    أتلتيكو مدريد يتخطى أوساسونا في الدوري الإسباني    أخبار 24 ساعة.. زيادة مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه    برج الثور.. رمز القوة والثبات بين الإصرار والعناد    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بالغاءقرارات الجمعية العمومية الغير عادية لنقابه الصيدله
نشر في أخبار السيارات يوم 23 - 12 - 2018

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار شريف أبو الخير و المستشارحامد محمد محمود المورلي، نائبي رئيس مجلس الدولة، الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق ، المقامة من عصام عبد الحميد عبد العزيز وأحمد محمد عبد الله عبيد وأحمد فاروق شعبان وجورج ميخائيل عطا الله وأحمد فخري أحمد إبراهيم وصبري عبد القادر عبد الرازق ضد نقيب الصيادلة بصفته.
طلبوا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الإثنين الموافق 14/5/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان القرارات والإجراءات التي صدرت عن هذه الجمعية، وإلزام النقابة المصروفات.
قضت المحكمة، بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة للانعقاد يوم 14/5/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات.
وأشارت المحكمة إلى أن نقيب الصيادلة وإن كان يستوي علي قمة هذه النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى ويرأس جمعيتها العمومية، إلا أنه لا يقوم مقام مجلس نقابتها فيما وُسد إليه من اختصاص محجوز له بنص القانون، فلكلٍ اختصاص معقود له حدد القانون تخومه، فهو يقوم مقام الجزء من الكل بما يمتنع معه عليه تجاوز اختصاصه ومده ليستغرق اختصاصات مجلس النقابة، وترتيبا على ما تقدم وإذ لم يتم عرض طلب عقد الجمعية العمومية على مجلس النقابة.
فمن ثم تكون الدعوة قد صدرت من غير مختص ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المقررة قانونا لدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد يوم 14/5/2018، مما يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا سنده من الأوراق والقانون، ويكون واجب الإلغاء.
وقضت المحكمة بإلغاء الدعوة للجمعية العمومية غير العادية يوم 14/5/2018، لبطلانها وحيث لم تصدر الدعوة على النحو الصحيح ولم يتصل بها علم جميع أعضاء النقابة المكونين للجمعية العمومية لها، وأضافت أن اجتماع بعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بناء على هذه الدعوة الباطلة، وصدرت عنهم قرارات، وهي ترتبط بعلاقة تبيعة بقرار الدعوة، فمن ثم تبطل جميع الإجراءات والقرارات التي صدرت عن هذا الاجتماع.
واكد مجلس الدولة، صاحب الإختصاص الأصيل بدعاوى النقابات، إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن المشرع الدستوري، بدءاً من دستور سنة 1971 قد حرص على دعم مجلس الدولة، الذى أصبح منذ استحداثه نص المادة 172 منه جهة قضاء قائمة بذاتها، محصنة ضد أي عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستورياً عن طريق المشرع العادي، وهو ما أكده الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، الذى أورد الحكم ذاته في المادة (48) منه، المادة (174) من الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012.
كما قضت المحكمة، في الدعوى رقم 12861 لسنة 73 قضائية المقامة من يحي زكي عبد اللطيف محمد ، ضد نقيب الصيادلة بصفته، بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وأشارت المحكم في أسباب الحكم إلى أن فتح باب الترشيح للانتخابات للنقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، وفق الإجراءات التي نص عليها قانون إنشاء نقابة الصيادلة ولائحته التنفيذية.
كما أشارت المحكمة في شأن النزاعات بين أعضاء النقابة إلى، بخصوص ما تكشف من الأوراق وجود انشقاق بين أعضاء مجلس النقابة ترتب عليه صدور قرارات متعارضة ومضطربة بين تشكيلين من أعضاء مجلس النقابة، فإنه من المقرر أن الغاية من إنشاء النقابات المهنية هي تأدية الرسالة المنوطة بهم من الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي والمهني للصيادلة والمشاركة في دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدلية والدوائية ، بما يحقق التنمية الاقتصادية للبلاد وتيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للصيادلة والمواطنين، وهو ما حدا بالمشرع منحهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون بها في تأدية رسالتهم، ووفر لهم قدرا من الاستقلال عن طريق انتخاب مجالس النقابات العامة والفرعية من بين أعضاء المهنة الجمعية العمومية ومن ثم فإن المحكمة لا تتدخل في الملاءمات التي تتراءى لمجلس النقابة العامة للصيادلة أو لجمعيته العمومية.
وإنما هي قوامة على المشروعية حيث تراقب مدى موافقة القرارات التي تصدر عن المجلس للقوانين واللوائح، ولا يكون في اعتبارها الأفراد المكونين لأعضاء مجلس النقابة التي يصدر عنها القرار محل المراقبة إلا من ناحية صحة التشكيل والإجراءات التي تتخذ من المجلس، بوصفه مجلس للنقابة، طالما لم يصدر حكم قضائى يفصح عن بطلان عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة.
كما قضت المحكمة في الدعويين المقامتين من كرم كردى عبد الفتاح محمد مهدى و جورج ميخائيل عطا الله القمص، بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استلام النقابة لأوراقهما للترشيح والأول لمنصب النقيب، والثانى لعضوية مجلس الإدارة، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وألزمت المدعى عليه بصفته مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.