وزير الإسكان يوجه بسرعة إنجاز مشروعات المياه والصرف في الغربية ودمياط    «انتصاران وحسابات أخرى».. حالة وحيدة تؤهل النصر للمشاركة في دوري أبطال آسيا «2»    بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لجنوب أفريقيا لملاقاة صن داونز    «الداخلية»: مصرع 3 عناصر جنائية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالدقهلية وقنا    جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    ال"FDA" تقصر لقاحات الكورونا على كبار السن فى الولايات المتحدة    جامعة قناة السويس تعلن انضمامها لعضوية اللجان المتخصصة بجامعة شبكة البريكس    أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج    عصمت داوستاشى رحلة فى نهر الفن والعطاء    أمير المصرى: أنا تلميذ «سيلفستر ستالون»    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    «التضامن» تقر تعديل وقيد 6 جمعيات فى 4 محافظات    البيدوفيليا؟!    وكيل الصحة بالإسماعيلية تتفقد وحدة رعاية الطفل بالتل الكبير (صور)    طريقة عمل الكيكة الإسفنجية في البيت، النتيجة مبهرة    مشاركة مجتمعية    حملات مكثفة لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة    خارجية أستراليا: نشعر بالأسف إزاء التقارير بشأن المخاطر على الرضع فى غزة    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025 فى البنوك الرئيسية    صحيفة عكاظ: نيوم قدم عرضا بقيمة 5 ملايين دولار لضم إمام عاشور    ضبط 11 مخالفة تموينية وصحية في حملة مفاجئة بطنطا    مصرع وإصابة 39 شخصا في هجوم استهدف حافلة مدرسية جنوب غربي باكستان    10.3 مليار جنيه دعم «الإسكان الاجتماعي» منذ بداية المشروع.. «البريد» يوضح موقفه من كراسات «سكن لكل المصريين»    أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21 مايو في سوق العبور للجملة    اليوم موسم الحصاد.. تعرف على مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي والمدينة الصناعية    38 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم    أمريكا وتركيا تؤكدان التزامهما بوحدة سوريا وتعزيز الشراكة الثنائية    الصحة الفلسطينية: استشهاد 23 مواطنا بقصف إسرائيلى فى غزة    "جيو تيان" تبدأ تجاربها 2025.. الصين تطلق أول حاملة طائرات مسيرة فى العالم    موسم امتحانات الثانوية.. انطلاق اختبارات أولى وثانية إلكترونيا وورقيا    مصرع 3 أطفال غرقًا فى حادثين منفصلين بترع مركز المراغة سوهاج    بتكلفة 175 مليار دولار.. ترامب يختار تصميما لدرع القبة الذهبية    بكين تحذر من عواقب الإجراءات الأمريكية ضد الرقائق الصينية    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    اليوم.. أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه    حظك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    هبوط كبير تجاوز 800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 21-5-2025    الخارجية الفلسطينية ترحب بالإجراءات البريطانية ضد ممارسات الاحتلال في الضفة وغزة    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر    أسطورة ليفربول: مرموش يمكنه أن يصبح محمد صلاح جديد    «غزل المحلة» يعلن مفاوضات الأهلي مع نجم الفريق    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق فايد بالإسماعيلية    حدث في منتصف الليل| الرئيس يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الباكستاني.. ومواجهة ساخنة بين مستريح السيارات وضحاياه    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    عاجل.. روجيرو ميكالي: أرحب بتدريب الزمالك ولكن    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحد.. «القضاء الإدارى» تحسم مصير نقيب الصيادلة
«بكرى» يطلب بياناً من وزيرة الصحة عن الاعتداء على الصحفيين
نشر في الوفد يوم 21 - 12 - 2018

تقدم الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بخطاب إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طلب فيه أن تلقى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بياناً عاجلاً حول اعتداء عدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة وموظفيها على عدد من الزملاء الصحفيين، وهم: عاطف بدر «المصرى اليوم» وإسراء سليمان «الوطن»، وآية دعبس «اليوم السابع»، ومحمد الجرنوسى «المصرى اليوم»؛ حيث تم احتجازهم والاعتداء عليهم بالضرب وتحطيم هواتفهم المحمولة وكاميراتهم، أثناء تأديتهم عملهم داخل نقابة الصيادلة، واتهموا نقيب الصيادلة بالتحريض ضدهم.
وأضاف «بكرى»، أنه لما كانت هذه الجريمة تمثل اعتداء يؤثمه القانون، وإساءة متعمدة لمهنة الصحافة، واستهانة بجميع القوانين والأعراف، ما يسىء إلى النقابة العريقة، فإنه يطلب إلقاء البيان العاجل من وزيرة الصحة؛ لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع هذه القلة التى تسىء إلى صيادلة مصر الشرفاء وإلى النقابة.
من ناحية أخرى، صرح محمد حمدى أبوالعلا، المستشار القانونى لمجلس نقابة الصيادلة، بأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجزت للحكم الدعوى المقامة من عدد من أعضاء مجلس النقابة لإيقاف نقيب الصيادلة محيى الدين إبراهيم عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب، وإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم 14 مايو 2018.
وأوضح «أبوالعلا» أنه فى حالة تأييد القضاء ما ورد فى تقرير هيئة المفوضين، فإنَّ جميع الإجراءات والقرارات والتصرفات التى اتخذها الصيدلى محيى الدين عبيد منذ 15 مايو 2018، تعد هى والعدم سواء، ولذا يجب الحذر من التورط فى التعامل مع «عبيد» أو الاعتماد على تصرفاته، بإدعاء صفة نقيب صيادلة مصر.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أودعت تقريرها فى الدعوى التى رفعها كل من د. عصام عبدالحميد، ود. أحمد عبيد، ود. أحمد فاروق، ود. جورج عطاالله، ود. أحمد فاروق، ود. صبرى الطويلة، أعضاء المجلس لطلب اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية يوم 15 مايو 2018 والمتضمنة إيقاف الصيدلى محيى الدين إبراهيم إبراهيم عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب وإلغاء القرارات الصادرة عما سماه الأخير «الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018»، والتى تضمنت عزل أعضاء المجلس، وتصعيد بعض مؤيديه ليحلوا محلهم.
وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ 14 مايو 2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15 مايو 2018 وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.
واستندت هيئة المفوضين فى ذلك إلى صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 15 مايو 2018 بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى السابق 39131 لسنة 72ق وكذلك لمخالفة الدعوى لعقد الجمعية العمومية بتاريخ 14 مايو 2018 لاشتراطات مواعيد الدعوى القانونية وصدورها من غير ذى صفة فضلاً عن صورية الانعقاد.
وتضمن تقرير مفوضى الدولة، أن المدعين قدموا شرحاً لدعواهم، أنه بتاريخ 10/5/2018 صدر خطاب من النقابة العامة لصيادلة مصر بمكتب النقيب يتضمن الدعوة إلى عقد جمعية غير عادية وذلك يوم الاثنين الموافق 14/5/2018 الساعة الثانية ظهراً بالقاعة الكبرى بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية خلف قسم الأزبكية، وذكروا أن هذا القرار جاء مخالفاً للمادة 15 من قانون نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، وكذلك المادة 17 من اللائحة الداخلية لنقابة الصيادلة.
ونعى المدعون على القرار المطعون صدوره مخالفاً للواقع والقانون، وهو ما حاد بهم إلى إقامة دعواهم بغية الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وتداول نظر الدعوى فى شقها العاجل أمام محكمة القضاء الإدارى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبتاريخ 12/5/2018 قدم وكيل المدعين حافظة مستندات طويت على مستند واحد، وهو صورة من أصل دعوة لأعضاء مجلس النقابة وصيادلة المحافظة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك يوم الاثنين الموافق 14/5/2018، وبجلسة 30/8/2018 قدم وكيل المدعين ثلاث حوافظ مستندات طويت على ستة مستندات، منها صورة طبق الأصل من قرارات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 15/5/2018 وصورة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس النقابة العامة للصيادلة المنعقد بتاريخ 22/4/2018 وقد صدر عنه قرار الدعوة لعقد جمعية عمومية بتاريخ 15/5/2018 وأصل جريدة روزاليوسف الصادر يوم 6/5/2018 الذى أعلن فيه عن الجمعية العمومية محل الطعن والمنعقدة بتاريخ 14/5/2018 وصورة من قرارات الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 14/5/2018 ومذكرة دفاع، وبذات الجلسة قدم وكيل المطعون ضده ست حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة
دفاع، وبجلسة 30/9/2018 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وحددت لنظرها جلسة 28/10/2018.
وأشار تقرير هيئة المفوضين إلى أنه من حيث إن التكييف القانونى للدعوى وطلبات الخصوم فيها أمر يستلزمه إنزال حكم القانون الصحيح على واقع النزاع، ويخضع بهذه المثابة لرقابة القضاء الذى ينبغى فى هذا السبيل أن يتقصى طلبات الخصوم ويمحصها ويتجلى مراميها بما يتفق والنية الحقيقية من وراء إبدائها ويراه القضاء أوفى بمقصود الخصوم ودون الوقوف عند ظاهرة المعنى الحرفى لها.
«حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6449 لسنة 44 ق. ع. جلسة 23-12-200»، ومن حيث إن المدعين يهدفون من دعواهم - وفقاً للتكييف القانونى السليم - إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً ويوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للنقابة العامة لصيادلة مصر بتاريخ الاثنين الموافق 14/5/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15/5/2018، وإلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات.
وأضاف التقرير: ومن حيث إنه عن شكل الدعوى، ومن أن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التى تقيد بحسب الأصل بمواعيد دعوى الإلغاء المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة رقم «47» لسنة 1972م. ومن حيث إن ذلك يفترض بداهة صدور القرار الإدارى المطعون فيه قبل إقامة دعوى إلغائه حتى يتنسى حساب ميعاد الستين يوماً المقررة من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية «بالنسبة للقرارات التنظيمية العامة» أو إعلان صاحب الشأن به «بالنسبة للقرارات الفردية»، ومن حيث إن الحال فى الدعوى الماثلة هو صدور قرار لجنة الأحوال المدنية المطعون فيه أثناء نظر الدعوى، وفى هذا الصدد فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على قبول الدعوى إذا اكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء نظر الدعوى، لذا فإن صيرورة القرار المطعون فيه نهائياً والطعن مطروح على هذه المحكمة يحول دون الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ومن ثم تتحول إلى دعوى مقبولة.
«حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 522 لسنة 27 ق. ع بجلسة 3/12/1983م - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - المكتب الفنى لمجلس الدولة - السنة التاسعة والعشرون - ص 204».
وأوضح التقرير، أنه من حيث إن هذا القضاء للمحكمة الإدارية العليا يعد عملاً بمبدأ الاقتصاد فى الإجراءات، ذلك أن قضاء المحكمة ذاتها قد استقر على أنه من الأصول التى يقوم عليها قانون المرافعات وتحكم أسس تطبيقه وجوب تفادى تكرار الأعمال أو الأفعال أو الإجراءات أو التدابير القانونية المحدثة لنفس الأثر القانونى إلا لضرورة حتمية من القانون نفسه توجب ذلك التكرار أياً كانت أسبابه، وهو أصل يأخذ به تقنين المرافعات الحالى؛ وحيث إن تطبيق أحكام قانون المرافعات طبقاً للمادة الثالثة من قانون الإصدار الخاص بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم «47» لسنة 1972م فيما لم يرد به نص، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة يمكن المجلس من الأخذ بأصول المرافعات وتطبيقاتها التى لا تتعارض مع المنازعة الإدارية، ومنها أصل الاقتصاد فى الإجراءات، فهو أخذ بأصل جوهرى من أصول القانون وأسس تطبيقه ولا يتعارض أعماله مع طبيعة المنازعة الإدارية».
«يراجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق. ع بجلسة 14/5/1988م».
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعين قد أقاموا دعواهم الماثلة بتاريخ 12/5/2018، وأثناء نظر الدعوى وبتاريخ 14/5/2018م تم انعقاد الجمعية العمومية المطعون على قراراتها بالإلغاء، الأمر الذى تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً عملاً بمبدأ الاقتصاد فى الإجراءات، ولا سيما أنها قد استوفت سائر أوضاعها
الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة قانوناً بحسبان أنها مستثناة من العرض على لجان التوفيق فى بعض المنازعات بموجب القانون رقم 7 لسنة 2000.
وأضاف التقرير: من حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها، ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، تنص المادة 1 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة على أن «تنشأ نقابة للصيدلة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى ويكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوى المحافظات».
وتنص المادة 13 من ذات القانون على أن: تتكون النقابة من:
1- الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية.
2- الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات.
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن: تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول العام الذين أدوا الاشتراكات السنوية المستحقة حتى آخر السنة المنتهية.
ويرأس النقيب الجمعية العمومية وإذا غاب يرأسها الوكيل فإذا غاب كلاهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنًا وتنص المادة 15 من ذات القانون على أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بالقاهرة فى شهر مارس من كل عام وتعقد اجتماعًا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو إذا قدم بذلك طلب موقع عليه 200 عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض من ذك ويجب أن يتم انعقادها فى هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس النقابة وفى الميعاد الذى يحدده طالبة انعقاد الجمعية.
وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن «لا يكون اجتماع العمومية صحيحًا إلا إذا حضر على الأقل 500 عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع فإذا لم يتوافر هذا العدد بعد مضى ساعة دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع ثانية فى ظرف 21 يوما من تاريخ الاجتماع ويكون انعقادها فى هذه الحالة صحيحًا إذا حضره 200 عضو على الأقل وتصدر الجمعية العمومية قرارتها بالأغلبية فإذا تساوت الأراء يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس.
وتنص المادة 17 من ذات القانون على أن: يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بخمسة عشر يومًا يبين فيها زمان ومان ومكان الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية ويلعن عن ذلك فى الجرائد التى يختارها مجلس النقابة ولا يجوز أن تتناقش فى غير المسائل المقيدة فى جدول أعمالها ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التى تمت دراساتها قبل الجلسة.. ولأى عضو من أعضاء النقابة أن يقدم إلى مجلس النقابة أى اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل.
وتنص المادة 18 من ذات القانون على أن: «للجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين بالجدول العام ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
ومن حيث إنه تطبيقًا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق المقدمة من المدعين أنهم تلقوا أخطارًا بتاريخ 10/5/2018 مفاده دعوتهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة صيادلة مصر وذلك يوم الاثنين الموافق 14/5/2018 الساعة الثانية بعد الظهر بالقاعة الكبرى بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية خلف قسم الأزبكية، وذلك بالمخالفة للمادة رقم 17 من قانون الصيادلة والتى قررت يحب أن تتم دعوة أعضاء الجمعية العمومية قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل وهو ما لم يتم، حيث إن الثابت إن الإعلان بخصوص الجمعية العمومية قد نشر بتاريخ 6/5/2018 بجريدة روزاليوسف أى قبل ميعاد الجمعية العمومية بثمانية أيام.
كما أن الجمعية العمومية التى انعقدت بالقاعة الكبرى بدار الحكمة بتاريخ 15/5/2018 تمت بناءً على دعوة من مجلس نقابة صيادلة مصر رقم 71 المنعقد بتاريخ 22/4/2018 بناءً على الطلب المقدم إليها من عشرة أعضاء جميعًا هو الثابت من مطالعة محضر اجتماع المجلس المشار إليه، أى أن الدعوة لهذه الجمعية العمومية تمت وفقًا للإجراءات المقررة بنص المادة 17 من القانون، علاوة على ذلك فإن الثابت من الأوراق أنه قد تم الطعن على دعوة المجلس للجمعية العمومية غير العادية المشار إليها للانعقاد بموجب الدعوى رقم 39131 لسنة 72ق أمام محكمة القضاء الإدارى وقضى فيها بتاريخ 13/5/2018 برفض الدعوي، وهو ما ما يؤكد صحة انعقاد الجمعية العمومية المشار إليها.
وبالتالى فإن القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للنقابة العامة لصيادلة مصر بتاريخ الاثنين الموافق 14/15/2018 عد قرارات باطلة وغير صحيحة لعدم التزامها بما قرره قانون النقابة، فى حين أن القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15/5/2018 تعد هى القرارات الصحيحة والنافذة، الأمر الذى يتعين معه التقرير بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للنقابة لصيادلة مصر بتاريخ الاثنين الموافق 14/5/2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15/5/2018.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة «184» من قانون المرافعات.
لذلك، نرى الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية للنقابة العامة لصيادلة مصر بتاريخ الاثنين الموافق 14/5/2018 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة ان الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15/5/2018، وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.