أول تعليق من هيثم الحريرى على سبب استبعاده من انتخابات النواب    طب قصر العيني تناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي    نائب وزير المالية: دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 10٪؜ من الناتج المحلي    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بعد مرور 90 دقيقة من بدء التداولات    رسائل قوية من السيسي خلال افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة    خماسية النصر نهاية مشوار جوزيه جوميز مع الفتح السعودي؟    الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد    الداخلية تضبط تجار عملة بتعاملات غير مشروعة تجاوزت 12 مليون جنيه    كيت بلانشيت في الجلسة الحوارية بمهرجان الجونة : اللاجئين يمنحونى الأمل والإلهام وطورنا صندوق دعمهم    السياحة: استمرار إتاحة الجولة الافتراضية لكنوز توت عنخ آمون بمتحف التحرير (رابط مباشر)    الرعاية الصحية: إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره مدينة شرم الشيخ    بوتين اشترط خلال اتصاله مع ترامب تسليم أوكرانيا أراضٍ رئيسية لإنهاء الحرب    بعد الزيادة الأخيرة.. الوادي الجديد تعلن تفاصيل سعر أسطوانات البوتاجاز بالمراكز والقرى    وصول بعثة الأهلي إلى مصر عقب الفوز على بطل بوروندي (صور)    خاص.. أول تعليق من والد خوان بيزيرا على دعم جمهور الزمالك في مباراة ديكيداها بكأس الكونفدرالية    مواعيد مباريات اليوم الأحد 19 أكتوبر والقنوات الناقلة    لماذا يعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة؟.. متحدث وزارة الأوقاف يوضح    قصر العيني يدعو لتسريع رقمنة البيانات في المؤتمر الدولي الأول لجامعة القاهرة    افتتاح أعمال النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 19-10-2025 في محافظة الأقصر    إطلاق قافلة زاد العزة ال53 إلى غزة بحمولة 8500 طن مساعدات    «عبدالغفار» يشهد توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر و«الصحة العالمية»    متحدث الصحة: مبادرة صحة الرئة قدمت أكثر من 55 ألف خدمة للمواطنين    أمل جديد .. طرح أول لقاح يحمى من الإيدز بنسبة 100% يؤخذ مرة كل شهرين    خروج 6 مصابين بعد تلقى العلاج فى حادث انقلاب سيارة وإصابة 13 بالمنيا    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    نقيب الصحفيين: بلاغ لوزير الداخلية ووقائع التحقيق مع الزميل محمد طاهر «انتهاك صريح لقانون النقابة»    أحمد العوضي يحقق أمنية طفلة محاربة للسرطان بالتمثيل في فيلمه مع مي عمر    أحمد سعد يغادر إلى ألمانيا بطائرته الخاصة استعدادًا لحفله المنتظر    بوني يقود إنتر لانتصار ثمين على روما في كلاسيكو الكالتشيو    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    وزارة السياحة والآثار تنفي التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    مصرع عروسين اختناقًا بالغاز داخل شقتهما ليلة الزفاف بمدينة بدر    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    ترامب: دمرنا غواصة ضخمة تهرب مخدرات كانت في طريقها للولايات المتحدة    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    استعدوا لأشد نوات الشتاء 2026.. الإسكندرية على موعد مع نوة الصليب (أبرز 10 معلومات)    100 فكرة انتخابية لكتابة برنامج حقيقي يخدم الوطن    «زي النهارده».. توقيع اتفاقية الجلاء 19 أكتوبر 1954    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    بعد هبوط الأخضر بالبنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19-10-2025    ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    جدول ترتيب الدوري السعودي بعد خماسية النصر.. موقف الهلال والفتح    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    «سيوافقان على الانضمام».. عمرو الحديدي يطالب الأهلي بالتعاقد مع ثنائي بيراميدز    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    غضب ومشادات بسبب رفع «الأجرة» أعلى من النسب المقررة    الخارجية الأميركية تزعم نية حماس شن هجوم واسع ضد مواطني غزة وتحذر من انتهاك وقف إطلاق النار    شبورة كثيفة وسحب منخفضة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس مطروح    رابط المكتبة الإلكترونية لوزارة التعليم 2025-2026.. فيديوهات وتقييمات وكتب دراسية في مكان واحد    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بالغاء دعوة الجمعية العمومية لنقابه الصيدليه
نشر في أخبار الحوادث يوم 23 - 12 - 2018

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار شريف أبو الخير و المستشارحامد محمد محمود المورلي، نائبي رئيس مجلس الدولة، الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق ، المقامة من عصام عبد الحميد عبد العزيز وأحمد محمد عبد الله عبيد وأحمد فاروق شعبان وجورج ميخائيل عطا الله وأحمد فخري أحمد إبراهيم وصبري عبد القادر عبد الرازق ضد نقيب الصيادلة بصفته.
طلبوا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الإثنين الموافق 14/5/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان القرارات والإجراءات التي صدرت عن هذه الجمعية، وإلزام النقابة المصروفات.
قضت المحكمة، بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة للانعقاد يوم 14/5/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات.
وأشارت المحكمة إلى أن نقيب الصيادلة وإن كان يستوي علي قمة هذه النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى ويرأس جمعيتها العمومية، إلا أنه لا يقوم مقام مجلس نقابتها فيما وُسد إليه من اختصاص محجوز له بنص القانون، فلكلٍ اختصاص معقود له حدد القانون تخومه، فهو يقوم مقام الجزء من الكل بما يمتنع معه عليه تجاوز اختصاصه ومده ليستغرق اختصاصات مجلس النقابة، وترتيبا على ما تقدم وإذ لم يتم عرض طلب عقد الجمعية العمومية على مجلس النقابة.
فمن ثم تكون الدعوة قد صدرت من غير مختص ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المقررة قانونا لدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد يوم 14/5/2018، مما يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا سنده من الأوراق والقانون، ويكون واجب الإلغاء.
وقضت المحكمة بإلغاء الدعوة للجمعية العمومية غير العادية يوم 14/5/2018، لبطلانها وحيث لم تصدر الدعوة على النحو الصحيح ولم يتصل بها علم جميع أعضاء النقابة المكونين للجمعية العمومية لها، وأضافت أن اجتماع بعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بناء على هذه الدعوة الباطلة، وصدرت عنهم قرارات، وهي ترتبط بعلاقة تبيعة بقرار الدعوة، فمن ثم تبطل جميع الإجراءات والقرارات التي صدرت عن هذا الاجتماع.
واكد مجلس الدولة، صاحب الإختصاص الأصيل بدعاوى النقابات، إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن المشرع الدستوري، بدءاً من دستور سنة 1971 قد حرص على دعم مجلس الدولة، الذى أصبح منذ استحداثه نص المادة 172 منه جهة قضاء قائمة بذاتها، محصنة ضد أي عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستورياً عن طريق المشرع العادي، وهو ما أكده الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، الذى أورد الحكم ذاته في المادة (48) منه، المادة (174) من الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012.
كما قضت المحكمة، في الدعوى رقم 12861 لسنة 73 قضائية المقامة من يحي زكي عبد اللطيف محمد ، ضد نقيب الصيادلة بصفته، بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وأشارت المحكم في أسباب الحكم إلى أن فتح باب الترشيح للانتخابات للنقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، وفق الإجراءات التي نص عليها قانون إنشاء نقابة الصيادلة ولائحته التنفيذية.
كما أشارت المحكمة في شأن النزاعات بين أعضاء النقابة إلى، بخصوص ما تكشف من الأوراق وجود انشقاق بين أعضاء مجلس النقابة ترتب عليه صدور قرارات متعارضة ومضطربة بين تشكيلين من أعضاء مجلس النقابة، فإنه من المقرر أن الغاية من إنشاء النقابات المهنية هي تأدية الرسالة المنوطة بهم من الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي والمهني للصيادلة والمشاركة في دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدلية والدوائية ، بما يحقق التنمية الاقتصادية للبلاد وتيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للصيادلة والمواطنين، وهو ما حدا بالمشرع منحهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون بها في تأدية رسالتهم، ووفر لهم قدرا من الاستقلال عن طريق انتخاب مجالس النقابات العامة والفرعية من بين أعضاء المهنة الجمعية العمومية ومن ثم فإن المحكمة لا تتدخل في الملاءمات التي تتراءى لمجلس النقابة العامة للصيادلة أو لجمعيته العمومية.
وإنما هي قوامة على المشروعية حيث تراقب مدى موافقة القرارات التي تصدر عن المجلس للقوانين واللوائح، ولا يكون في اعتبارها الأفراد المكونين لأعضاء مجلس النقابة التي يصدر عنها القرار محل المراقبة إلا من ناحية صحة التشكيل والإجراءات التي تتخذ من المجلس، بوصفه مجلس للنقابة، طالما لم يصدر حكم قضائى يفصح عن بطلان عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة.
كما قضت المحكمة في الدعويين المقامتين من كرم كردى عبد الفتاح محمد مهدى و جورج ميخائيل عطا الله القمص، بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استلام النقابة لأوراقهما للترشيح والأول لمنصب النقيب، والثانى لعضوية مجلس الإدارة، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وألزمت المدعى عليه بصفته مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.