"الزراعة" تزيل 20 حالة تعدٍ على الأراضي في المهد خلال عيد الأضحى    لليوم الثاني.. أهالى الأقصر يذبحون الأضاحى لتوزيعها علي الأسر الاكثر احتياجا فى عيد الأضحى    ميدينسكي: من الصواب أن تستقبل كييف قتلاها في سبت الآباء    مراكز شباب الغربية تستقبل المواطنين بأنشطة ترفيهية وفنية في ثاني أيام عيد الأضحى    التصريح بدفن جثة طفل سقط من أعلى سطح عقار فى الغربية    "وفاءً لرمز المسرح العربي".. إطلاق اسم سميحة أيوب على المسابقة الرسمية بالمهرجان القومي للمسرح    «إيبارشية إسنا وأرمنت» تعلن إخماد الحريق المحدود ب كنيسة السيدة العذراء في الأقصر    بعد تخطي إعلان زيزو 40 مليون مشاهدة في 24 ساعة.. الشركة المنفذة تكشف سبب استخدام ال«ai»    شتيجن يحسم الجدل: لم أرحل.. ومستمر مع برشلونة في الموسم المقبل    الأمم المتحدة: 71 ألف طفل بغزة سيعانون قريبا من سوء تغذية يهدد حياتهم    عبد العاطي ونظيره النيجيري يبحثان سبل تعزيز العلاقات المشتركة    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    بعد وجبات عيد الأضحى الدسمة.. 6 مشروبات طبيعية لتحسين الهضم وتجنب الانتفاخ    إعلام إسرائيلي يدعي عثور الجيش على جثة يعتقد أنها ل محمد السنوار    فرنسا تدعو إسرائيل للانسحاب سريعا من كامل الأراضي اللبنانية    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان    مجدي البدوي: تضافر الجهود النقابية المصرية والإفريقية للدفاع عن فلسطين| خاص    مها الصغير: أتعرض عليا التمثيل ورفضت    إعلام إسرائيلي: يحتمل وجود جثامين لمحتجزين إسرائيليين بمحيط المستشفى الأوروبي    رونالدو يعلن موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية    الخرفان أولًا والعجول آخرًا.. تدرّج في الطلب بسبب تفاوت الأسعار    وزارة النقل: الأتوبيس الترددى يعمل طوال أيام العيد فى هذه المواعيد    المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو المقبل    الصناعة: حجز 1800 قطعة أرض في 20 محافظة إلكترونيا متاح حتى منتصف يونيو    "الزراعة": إزالة 20 حالة تعد في المهد بعدد من المحافظات    اتحاد تنس الطاولة يناقش مستقبل اللعبة مع مدربي الأندية    مرسال: اتحاد العمال يرسخ مكانته الدولية في مؤتمر جنيف| خاص    ضبط 156 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتحرير 311 مخالفة فى الدقهلية    نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 بالاسم ورقم الجلوس    الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأيتام احتفالا بعيد الأضحى| فيديو    الأحوال المدنية: استمرار عمل القوافل الخدمية المتنقلة بالمحافظات| صور    لبنان.. حريق في منطقة البداوي بطرابلس يلتهم 4 حافلات    الأحزاب تستغل إجازات العيد للتواصل مع الشارع ووضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين    البابا تواضروس الثاني يعيّن الأنبا ريويس أسقفًا عامًا لإيبارشية ملبورن    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    بشرى تتألق بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث جلسة تصوير لها| صور    رسميًا.. غلق المتحف المصري الكبير في هذا الموعد استعدادًا للافتتاح الرسمي    محمد سلماوي: صومعتي تمنحني هدوءا يساعدني على الكتابة    تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية عام 2025    تعرف على أسعار الحديد مساء ثاني أيام عيد الأضحى    «الفيروس لم يختفِ».. الصحة العالمية تحذر: كوفيد 19 يعود بمتحور جديد    البحيرة.. عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور لتقديم خدماتها المجانية خلال العيد    رئيس جامعة المنوفية: معهد الكبد القومي يخدم أهالي المحافظة والدول العربية    عميد طب كفر الشيخ يتفقد أداء المستشفيات الجامعية خلال إجازة العيد    شهباز شريف: باكستان تسعى دائما إلى الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة    "دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق    عواد: أنا وصبحي نخدم الزمالك.. وسيناريو ركلات الترجيح كان متفقا عليه    العيد أحلى بمراكز الشباب.. فعاليات احتفالية في ثاني أيام عيد الأضحى بالشرقية    السيسي يقود أحدث إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي    إصابة 8 أشخاص نتيجة انقلاب «ميكروباص» بطريق أسيوط- الفيوم الغربي    دعاء يوم القر مستجاب للرزق والإنجاب والزواج.. ردده الآن    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحي    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بالغاءقرارات الجمعية العمومية الغير عادية لنقابه الصيدله
نشر في أخبار الأدب يوم 23 - 12 - 2018

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار شريف أبو الخير و المستشارحامد محمد محمود المورلي، نائبي رئيس مجلس الدولة، الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق ، المقامة من عصام عبد الحميد عبد العزيز وأحمد محمد عبد الله عبيد وأحمد فاروق شعبان وجورج ميخائيل عطا الله وأحمد فخري أحمد إبراهيم وصبري عبد القادر عبد الرازق ضد نقيب الصيادلة بصفته.
طلبوا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الإثنين الموافق 14/5/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان القرارات والإجراءات التي صدرت عن هذه الجمعية، وإلزام النقابة المصروفات.
قضت المحكمة، بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية لمجلس نقابة الصيادلة للانعقاد يوم 14/5/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات.
وأشارت المحكمة إلى أن نقيب الصيادلة وإن كان يستوي علي قمة هذه النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى ويرأس جمعيتها العمومية، إلا أنه لا يقوم مقام مجلس نقابتها فيما وُسد إليه من اختصاص محجوز له بنص القانون، فلكلٍ اختصاص معقود له حدد القانون تخومه، فهو يقوم مقام الجزء من الكل بما يمتنع معه عليه تجاوز اختصاصه ومده ليستغرق اختصاصات مجلس النقابة، وترتيبا على ما تقدم وإذ لم يتم عرض طلب عقد الجمعية العمومية على مجلس النقابة.
فمن ثم تكون الدعوة قد صدرت من غير مختص ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المقررة قانونا لدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد يوم 14/5/2018، مما يكون القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا سنده من الأوراق والقانون، ويكون واجب الإلغاء.
وقضت المحكمة بإلغاء الدعوة للجمعية العمومية غير العادية يوم 14/5/2018، لبطلانها وحيث لم تصدر الدعوة على النحو الصحيح ولم يتصل بها علم جميع أعضاء النقابة المكونين للجمعية العمومية لها، وأضافت أن اجتماع بعض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة بناء على هذه الدعوة الباطلة، وصدرت عنهم قرارات، وهي ترتبط بعلاقة تبيعة بقرار الدعوة، فمن ثم تبطل جميع الإجراءات والقرارات التي صدرت عن هذا الاجتماع.
واكد مجلس الدولة، صاحب الإختصاص الأصيل بدعاوى النقابات، إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن المشرع الدستوري، بدءاً من دستور سنة 1971 قد حرص على دعم مجلس الدولة، الذى أصبح منذ استحداثه نص المادة 172 منه جهة قضاء قائمة بذاتها، محصنة ضد أي عدوان عليها أو على اختصاصها المقرر دستورياً عن طريق المشرع العادي، وهو ما أكده الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، الذى أورد الحكم ذاته في المادة (48) منه، المادة (174) من الدستور الصادر بتاريخ 25/12/2012.
كما قضت المحكمة، في الدعوى رقم 12861 لسنة 73 قضائية المقامة من يحي زكي عبد اللطيف محمد ، ضد نقيب الصيادلة بصفته، بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وأشارت المحكم في أسباب الحكم إلى أن فتح باب الترشيح للانتخابات للنقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، وفق الإجراءات التي نص عليها قانون إنشاء نقابة الصيادلة ولائحته التنفيذية.
كما أشارت المحكمة في شأن النزاعات بين أعضاء النقابة إلى، بخصوص ما تكشف من الأوراق وجود انشقاق بين أعضاء مجلس النقابة ترتب عليه صدور قرارات متعارضة ومضطربة بين تشكيلين من أعضاء مجلس النقابة، فإنه من المقرر أن الغاية من إنشاء النقابات المهنية هي تأدية الرسالة المنوطة بهم من الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي والمهني للصيادلة والمشاركة في دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدلية والدوائية ، بما يحقق التنمية الاقتصادية للبلاد وتيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للصيادلة والمواطنين، وهو ما حدا بالمشرع منحهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون بها في تأدية رسالتهم، ووفر لهم قدرا من الاستقلال عن طريق انتخاب مجالس النقابات العامة والفرعية من بين أعضاء المهنة الجمعية العمومية ومن ثم فإن المحكمة لا تتدخل في الملاءمات التي تتراءى لمجلس النقابة العامة للصيادلة أو لجمعيته العمومية.
وإنما هي قوامة على المشروعية حيث تراقب مدى موافقة القرارات التي تصدر عن المجلس للقوانين واللوائح، ولا يكون في اعتبارها الأفراد المكونين لأعضاء مجلس النقابة التي يصدر عنها القرار محل المراقبة إلا من ناحية صحة التشكيل والإجراءات التي تتخذ من المجلس، بوصفه مجلس للنقابة، طالما لم يصدر حكم قضائى يفصح عن بطلان عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة.
كما قضت المحكمة في الدعويين المقامتين من كرم كردى عبد الفتاح محمد مهدى و جورج ميخائيل عطا الله القمص، بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استلام النقابة لأوراقهما للترشيح والأول لمنصب النقيب، والثانى لعضوية مجلس الإدارة، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وألزمت المدعى عليه بصفته مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.