ورد سؤال إلى مركز الأزهر للفتوى الالكترونية يقول: "متى تُؤدَّى سنة الجمعة، وكم عددُ ركعاتها؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمركز قائلة: ذهب فقهاء الحنفية والشافعية إلي أنه تسن الصلاة قبل الجمعة وبعدها ولهم في ذلك تفصيل: فعند الحنفية: سنة الجمعة القبلية أربع، والسنة البعدية أربع كذلك، وعند الشافعية: أقل السنة ركعتان قبلها وركعتان بعدها، والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها لما ورد عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا". [رواه مسلم] وأوضحت لجنة الفتوى في ردها عبر الصفحة الرسمية للمركز على "فيسبوك" قائلة: ذهب المالكية والحنابلة إلي أن المصلِّي يصلِّي قبل الجمعة دون التقيِّد بعدد معيَّن، وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى". [رواه البخاري] ومما ذُكِر يُعلمُ الجواب، والله أعلم.