أسعار الذهب تواصل الصعود ومكاسب الجرام تصل ل 130 جنيهًا    محافظ قنا يلتقي أهالي دندرة لبحث آليات تحويلها إلى وجهة عالمية للسياحة الريفية والبيئية    ترامب يعتزم زيارة فنزويلا    وزير الخارجية العراقي: الأزمة الإيرانية لم تعد نووية فقط.. وخطر حرب إقليمية يلوح في الأفق    نائب أمين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: لسنا رديفا لحركة حماس    روسيا: إسقاط 42 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأخيرة    منتخب الشابات لكرة القدم يخسر أمام بنين 4-0 ويودع تصفيات كأس العالم    فوز الأهلي وخسارة الزمالك في أولى جولات كأس السوبر المصري للكرة الطائرة آنسات    عمدة ميت عاصم يدافع عن نفسه في واقعة صفع الشاب إسلام ببنها (فيديو)    رحاب مطاوع ترتدي عباءة وردة الجزائرية وتبهر الحضور فى ثاني أمسيات عيد الحب بالأوبرا    منى الشاذلي تستعرض دراما المتحدة في رمضان.. وتؤكد: الجمهور هينقى اللى عايزه    احذرى من تقديم البسكويت لطفلك قبل إتمام عامه الأول    محمود بسيونى يكتب: حكومة البدائل والحلول    هال سيتي ضد تشيلسي.. إستيفاو يتصدر تشكيل البلوز في كأس الاتحاد الإنجليزي    مدير أوقاف الإسماعيلية يفتتح مسجد صبري الكبير.. رسالة دعوية جديدة من القصاصين    سوزان ممدوح وتامر عبد النبي يتألقان بأغانى الزمن الجميل بحفل عيد الحب بالأوبرا    الحلقة ال27 من برنامج دولة التلاوة بمشاركة كبار القراء.. بث مباشر    رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق: مفيش "فرارجي" في مصر معاه ترخيص    أستاذ تغذية يوضح السن المناسب لصيام الأطفال: البلوغ المعيار الديني والتشاور الطبي ضرورة    إيقاف ثنائي الأهلي وتغريم المصري.. عقوبات المباريات المؤجلة من الجولتين 12 و 14 بالدوري    مشاركة متميزة لجامعة قناة السويس في مسابقة الطالبة المثالية    خبراء: تحقيق نمو اقتصادى مستدام يتطلب قاعدة صناعية تحويلية قوية    جامعة الدلتا التكنولوجية تحقق إنجازًا عالميًا في الأمن السيبراني    د.عبدالعزيز قنصوة.. خبرة أكاديمية تقود قاطرة التعليم العالى    عضو الشيوخ: تكليف الرئيس باستكمال المجالس المحلية يستكمل مثلث التنمية    منتخب ألعاب القوى البارالمبى يحصد 5 ميداليات متنوعة فى بطولة فزاع بالإمارات    الأهلي يفوز على طلائع الجيش في دوري كرة اليد    تأثير الإفراط في الحلويات على السكري.. نصائح مهمة لخبراء الصحة    زوج ينهي حياة زوجته بالمحلة الكبرى    جميل مزهر ل سمير عمر: محاولات إسرائيل لنزع سلاح المقاومة لم تؤتِ ثمارها    وزير الخارجية يجدد التزام مصر بدعم استرداد التراث الإفريقي خلال حلقة نقاشية لليونسكو والمفوضية الأفريقي    طارق سعدة يهنئ الدكتور شريف فاروق بتجديد الثقة وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية    طلب إحاطة لإلغاء إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية    موعد بداية شهر رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل    ميرز بمؤتمر ميونيخ للأمن: النظام العالمي القائم على القواعد لم يعد موجودا    حقيقة الهجوم على قطعة أرض والتعدي على سيدة وابنتها بالإسكندرية    التفكير الناقد ومخاطر الألعاب الإلكترونية في لقاءات تثقيفية بملتقى «أهل مصر» بالأقصر    استشارة طبية.. الحياة بلا خضراوات    القبض على المتهم بقتل شاب لخلافات مالية فى الجيزة    عبدالعليم داود: التشكيك فى انتخابات حزب الوفد يسئ للمشهد السياسي    عاجل- إسرائيل تتهيأ لسيناريو هجوم أمريكي على إيران مع توقع إطلاق رشقات صاروخية مكثفة    وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجدا قباء والعمري الكبير بقويسنا البلد    تلف 4 سيارات ملاكي إثر سقوط تندة حديد بسبب سوء الأحوال الجوية بالعاشر من رمضان    بعد إجبار شاب على ارتداء «بدلة رقص» .. ماذا يقول الإسلام عن ترويع الناس وإهانتهم؟    الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين احتفالا بشهر رمضان    مستوطنون إسرائيليون يجرفون أراض يملكها فلسطينيون.. واختناقات خلال مواجهات    طارق يحيى: الزمالك سيتوج بلقب الدوري هذا الموسم    أذكار مساء الجمعة.. كلمات من نور تحفظ القلب وتغمر النفس بالسكينة والطمأنينة    وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي خلال شهر رمضان لتيسير تنقل المواطنين    الصحة تشارك بكوادرها في القمة المصرية الثامنة لأمراض دم الأطفال    الغرفة التجارية ببورسعيد: تراجع التضخم واستقرار الصرف يمنحان المركزي مساحة لبدء دورة تيسير نقدي    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث ميكروباص بالمنيا    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    عبدالفضيل: كامويش يفتقد للشراسة الهجومية    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح قانون أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة
نشر في مصراوي يوم 02 - 04 - 2018

وافق مجلس النواب بجلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، والمقدم من الحكومة.
ويتكون مشروع القانون من 14 مادة، يستعرض "مصراوي"، أبرزها فيما يلي:
1- إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقرار من وزير العدل، وفي كل مجتمع عمراني جديد مأمورية أو أكثر للشهر العقاري تتولى دون غيرها، شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشيء من ذلك، ويكون شهر هذه المحررات والأحكام بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد بحسب الأحوال.
2- تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإرسال المحررات المتضمنة ما قامت به من تصرفات بشأن الأراضي والمنشآت والواحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، الواجبة الشهر، إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة المشار إليها في المادة "1"، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو خلال ستين يوما من تاريخ إجراء التصرف، وذلك بالنسبة للتصرفات التالية على نفاذه، ولا يترتب على هذا الإرسال ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار.
3- تقدم طلبات الشهر العقاري المختصة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التي يجب أن تشمل عليها هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر صادرًا لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام.
4- يكون شهر المحررات المتضمنة تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الإيداع، وذلك بعد سداد مقدم الطلب للرسوم المنصوص عليها في المادة "5" من هذا القانون، وتصدر المأمورية قرارها بشهر المحرر أو رفضه موضحة أسباب الرفض، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المستندات.
5- يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال 30 يوما من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه.
وتختص بنظر التظلمات لجان تشكل برئاسة قاض من درجة مستشار على الأقل وعضوية اثنين من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أحدهما قانوني والآخر هندسي، على ألا يكونا قد سبق لهما الاشتراك في أي أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذه اللجان ونظام عملها.
وفي جميع الأحوال يكون الفصل في التظلمات المشار إليها في الفقرة السابقة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها.
6- يستحق عن كل تصرف تشمله المحررات التي يتم شهرها وفقا لأحكام هذا القانون الرسوم المقررة وفقا لقانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964، ويستكمل بمواده آليات وإجراءات التعامل مع الجهات المختصة بتحرير مأموريات الشهر العقاري.
7- تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقاري المختصة بكافة البيانات الخاصة بالأراضي والمنشآت الوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المباعة منها أو المخصصة أو غيرها من الوحدات التى مازالت مملوكة للهيئة، على أن يتم ذلك الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص أو خلال ثلاثين يوما بالنسبة لما سبق بيعه أو تخصيصة قبل العمل بهذا القانون.
8- يلتزم المتصرف له من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجموعه السكنية بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 3من هذا القانون خلال 15 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف له، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية أو صاحب الشأن شهر التصرفات الخاصة بالمجموعه السكنية، سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير، وذلك وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9- على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات توزيع الكهرباء والمياة والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة عدم نقل المرافق إلى اسم المالك الجديد إلا بعد التأكد من إشهار ملكية مقدم طلب الشهر.
10- تتولى مأموريات الشهر العقاري التي يتم إنشاؤها وفقا لأحكام هذا القانون، مباشرة الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقاري وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التنظيم الداخلي لمأموريات الشهر العقاري المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وقواعد سير العمل فيها، وكذلك القواعد المنظمة لدفاتر الشهر ودفاتر الفهارس اليدوية أو المميكنة .
11- جميع المحررات التي يتم شهرها في جهة من الجهات المختصة للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون تكون حجة على الكافة من وقت شهرها.
12- تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون من تاريخ سريانه.
13- يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
14- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لمرور ستين يومًا على تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.