النائبان التمامي وأبوحجازي يوافقان على خطة التنمية الاقتصادية والاجتما    «إسكان النواب» تُعلن تفاصيل مد التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يكشف نتائج تجربة دمج الذرة الرفيعة مع القمح في إنتاج الخبز    وزير الخارجية يشارك في اجتماع عربي - أوروبي لبحث جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حافظ على لقبه ب102 نقطة.. جالاتا سراي يتوج رسميا بالدوري التركي    عاجل.. رومانو يكشف موعد الإعلان عن مدرب برشلونة الجديد    وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع عقد رعاية ل 4 من أبطال مصر لأولمبياد 2024 و2028    تعرف مواعيد برنامج إبراهيم فايق الجديد والقناة الناقلة    نشوب حريق بمنزل في الأقصر    مصطفى كامل يكرم نقيب موسيقيين لبنان    شيماء سيف تحكي عن موقف كوميدي بسبب تعرضها للمعاكسة    أمينة الفتوى: المطلقة تستأذن طليقها قبل السفر للحج في هذه الحالة    ما هو سِنّ الأضحية المقررة شرعًا؟.. الأزهر للفتوى يوضح    نقابة الصيادلة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الدواء    رئيس «الرقابة والاعتماد» يبحث مع محافظ الغربية سبل اعتماد المنشآت الصحية    للحفاظ على سلامتهم.. القومي للتغذية يقدم نصائح للحجاج أثناء أداء مناسك الحج    وزير التعليم عن مواجهة تسريب الامتحانات: «اللي بيصور ويشيّر بيتجاب في 5 دقايق»    مراسل إكسترا نيوز: شاحنات المواد الغذائية المقدمة لغزة مساعدات مصرية خالصة    «كاف» يحسم جدل 3 لقطات تحكيمية مثيرة في مباراة الأهلي والترجي    رئيس مدينة الأقصر يشهد تكريم الأطباء المثاليين    تصل ل9 أيام متتابعة.. موعد إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024    «شاب المصريين»: الرئيس السيسي أعاد الأمل لملايين المواطنين بالخارج بعد سنوات من التهميش    أيهما أفضل الاستثمار في الذهب أم الشهادات؟.. خبير يوضح    الجامعة العربية تشارك في حفل تنصيب رئيس جمهورية القمر المتحدة    هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص محدد؟ أمين الفتوى يرد    وزير الخارجية يشدد على ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة    أفضل طرق التعبير عن حبك للطرف الآخر على حسب برجه الفلكي    تراجع إيرادات فيلم "Kingdom of the Planet of the Apes"    رئيس الوزراء الباكستاني يشيد بقوات الأمن بعد نجاح عملية ضد إرهابيين    وزير التعليم يشهد حلقة نقاشية عن «مشاركة الخبرات»    في ذكرى وفاتها.. تعرف على أعمال فايزة كمال    وزارتا الصحة المصرية والكوبية تناقشان مستجدات التعاون فى تصنيع الأدوية    وحدات السكان بشمال سيناء تعقد ندوات توعوية تحت مظلة مبادرة «تحدث معه»    غرق شاب بشاطئ بورسعيد    عمرو دياب يرصد تطور شكل الموسيقى التي يقدمها في "جديد×جديد"    وزير الأوقاف يلتقي بالأئمة والواعظات المرافقين لبعثة الحج    احصل عليها الآن.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني في جميع المحافظات    عميد الدراسات الأفريقية: "البريكس وأفريقيا" يبحث دور مصر المحوري في التكتل الدولي    دعوة للتمرد على قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي.. ما علاقة نجل نتنياهو؟    أطعمة تحميك من انسداد الشرايين- تناولها بانتظام    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار    عضو "مزاولة المهنة بالمهندسين": قانون 74 لا يتضمن لائحة    فرقة مكتبة دمنهور للتراث الشعبي تمثل محافظة البحيرة بمهرجان طبول الدولي    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي للمواطنين بمحل إقامتهم    ترحيل زوج المذيعة المتسبب فى مصرع جاره لأحد السجون بعد تأييد حبسه 6 أشهر    محطات مهمة بواقعة دهس عصام صاصا لعامل بسيارته بعد إحالته للجنايات    اعرف قبل الحج.. الركن الثاني الوقوف بعرفة: متى يبدأ والمستحب فعله    وزير الري: تحسين أداء منشآت الري في مصر من خلال تنفيذ برامج لتأهيلها    العمل: استمرار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت بالمنيا    وزير الأوقاف: التعامل مع الفضاء الإلكتروني بأدواته ضرورة ملحة ومصلحة معتبرة    وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ اشتراطات التصنيع الجيد بشركة القاهرة للأدوية    وداعًا للأخضر.. واتساب يتيح للمستخدمين تغيير لون الشات قريبًا    النائب أيمن محسب: الدفاع عن القضية الفلسطينية جزء من العقيدة المصرية الراسخة    سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26-5-2024 أمام الجنيه المصرى    الرئيس الفرنسي يتوجه إلى ألمانيا في زيارة دولة نادرة    مصطفى شوبير: لا توجد مشكلة مع الشناوي.. وكولر حذرنا مما فعلناه ضد الوداد    أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا    مروان عطية: هدف رامي ربيعة «ريحنا».. وتفاجأت بنزول ديانج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملامح قانون أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة
نشر في مصراوي يوم 02 - 04 - 2018

وافق مجلس النواب بجلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، والمقدم من الحكومة.
ويتكون مشروع القانون من 14 مادة، يستعرض "مصراوي"، أبرزها فيما يلي:
1- إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقرار من وزير العدل، وفي كل مجتمع عمراني جديد مأمورية أو أكثر للشهر العقاري تتولى دون غيرها، شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشيء من ذلك، ويكون شهر هذه المحررات والأحكام بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد بحسب الأحوال.
2- تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإرسال المحررات المتضمنة ما قامت به من تصرفات بشأن الأراضي والمنشآت والواحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، الواجبة الشهر، إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة المشار إليها في المادة "1"، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو خلال ستين يوما من تاريخ إجراء التصرف، وذلك بالنسبة للتصرفات التالية على نفاذه، ولا يترتب على هذا الإرسال ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار.
3- تقدم طلبات الشهر العقاري المختصة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التي يجب أن تشمل عليها هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر صادرًا لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام.
4- يكون شهر المحررات المتضمنة تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الإيداع، وذلك بعد سداد مقدم الطلب للرسوم المنصوص عليها في المادة "5" من هذا القانون، وتصدر المأمورية قرارها بشهر المحرر أو رفضه موضحة أسباب الرفض، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ تقديم المستندات.
5- يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال 30 يوما من إخطار مقدم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه.
وتختص بنظر التظلمات لجان تشكل برئاسة قاض من درجة مستشار على الأقل وعضوية اثنين من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أحدهما قانوني والآخر هندسي، على ألا يكونا قد سبق لهما الاشتراك في أي أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذه اللجان ونظام عملها.
وفي جميع الأحوال يكون الفصل في التظلمات المشار إليها في الفقرة السابقة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها.
6- يستحق عن كل تصرف تشمله المحررات التي يتم شهرها وفقا لأحكام هذا القانون الرسوم المقررة وفقا لقانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964، ويستكمل بمواده آليات وإجراءات التعامل مع الجهات المختصة بتحرير مأموريات الشهر العقاري.
7- تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقاري المختصة بكافة البيانات الخاصة بالأراضي والمنشآت الوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المباعة منها أو المخصصة أو غيرها من الوحدات التى مازالت مملوكة للهيئة، على أن يتم ذلك الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص أو خلال ثلاثين يوما بالنسبة لما سبق بيعه أو تخصيصة قبل العمل بهذا القانون.
8- يلتزم المتصرف له من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجموعه السكنية بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 3من هذا القانون خلال 15 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف له، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية أو صاحب الشأن شهر التصرفات الخاصة بالمجموعه السكنية، سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير، وذلك وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9- على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات توزيع الكهرباء والمياة والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة عدم نقل المرافق إلى اسم المالك الجديد إلا بعد التأكد من إشهار ملكية مقدم طلب الشهر.
10- تتولى مأموريات الشهر العقاري التي يتم إنشاؤها وفقا لأحكام هذا القانون، مباشرة الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقاري وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التنظيم الداخلي لمأموريات الشهر العقاري المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وقواعد سير العمل فيها، وكذلك القواعد المنظمة لدفاتر الشهر ودفاتر الفهارس اليدوية أو المميكنة .
11- جميع المحررات التي يتم شهرها في جهة من الجهات المختصة للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون تكون حجة على الكافة من وقت شهرها.
12- تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون من تاريخ سريانه.
13- يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
14- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لمرور ستين يومًا على تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.