اليوم.. أول اجتماع للجنة تطوير الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز    جامعة حلوان تشارك في المعرض السنوي للثقافات العسكرية    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر    ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات بالبورصة العالمية اليوم الثلاثاء    وزير البترول يعقد مباحثات ثنائية فى مجال التعدين خلال مشاركته فى منتدى الطاقة    فنزويلا تغلق سفارتها في النرويج بعد فوز ماريا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام    جورجيا ميلونى عبر x: ناقشت مع الرئيس السيسي مراحل تنفيذ خطة السلام    معا من أجل السلام.. ماكرون يستعرض لقائه الرئيس السيسى بقمة شرم الشيخ    دبلوماسيون: مصر تصنع السلام في الشرق الأوسط من شرم الشيخ    «الأرصاد»: طقس اليوم خريفي مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة    وزارة الصحة تغلق مركزا غير مرخص للتجميل بمدينة نصر.. التفاصيل صادمة    إحالة أوراق المتهم بقتل عجوز في نجع حمادي إلى المفتي    العد التنازلي بدأ.. المتحف المصري الكبير يستعد لإبهار زواره بكنوز الفرعون الذهبي    خبير سياسي: مطالبة حركة حماس بنزع سلاحها مطلبا مهينا وغير واقعي    أستاذ علوم سياسية توضح سبب سعي "ترامب" لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بالمنطقة (فيديو)    وزير الصحة يبحث مع وزيرة الصحة الألمانية تعزيز التعاون المشترك    إبراهيم حسن: هناك من يكره وجودنا في منتخب مصر    المكسب هو الحل.. ماذا يحتاج المنتخب السعودي والعراقي من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم؟    تصفيات المونديال في 3 قارات.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المشروعات التطويرية بالمدن الجامعية    أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    «التضامن» تطلق حملة «خليك سند» لتقديم حزمة أنشطة تنموية لطلاب المرحلة الابتدائية بمدارس مشروعات السكن البديل    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع في الغردقة    الأمن يفحص فيديو لشاب يستعرض بدراجة نارية بطريقة خطرة في أحد الطرق العامة    وزير الزراعة يبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز سبل التعاون الزراعي المشترك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    «حل مشكلتك» عماد النحاس يحرج نجم الأهلي برسالة صريحة    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر للقطاع العام والخاص (5 أيام بأكتوبر عطلة أسبوعية)    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم في مصر مع تحركات الأسواق العالمية    "آخر المعجزات".. فيلم ممنوع يعود للحياة عبر بوابة القاهرة السينمائي    عاكف المصري: قمة شرم الشيخ أكدت أن مصر الحارس الأمين للقضية الفلسطينية وخط الدفاع الأخير    النادي المصري يُثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني    شادي محمد: حسام غالي خالف مبادئ الأهلي وأصول النادي تمنعني من الحديث    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    توفير أكثر من 16 ألف يومية عمل ضمن اتفاقية تحسين مستوى المعيشة بالإسكندرية    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «شرم الشيخ» تتصدر مواقع التواصل ب«2 مليار و800 ألف» مشاهدة عبر 18 ألف منشور    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    توتر داخلي وعدم رضا.. حظ برج الدلو اليوم 14 أكتوبر    ارتياح بعد فترة من التوتر.. حظ برج القوس اليوم 14 أكتوبر    بعد استبعاد أسماء جلال، هنا الزاهد مفاجأة "شمس الزناتي 2"    أحمد التايب للتليفزيون المصرى: مصر تحشد العالم لدعم القضية الفلسطينية    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    «التعليم» توضح موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام 2025-2026 لجميع المراحل التعليمية    التفاح والقرنبيط.. أطعمة فعالة في دعم صحة الكلى    4 طرق لتعزيز قوة العقل والوقاية من الزهايمر    علماء يحذرون: عمر الأب يحدد صحة الجنين وهذا ما يحدث للطفرات الجينية في سن 75 عاما    قرار جديد للشيخ سمير مصطفى وتجديد حبس صفاء الكوربيجي.. ونيجيريا تُخفي علي ونيس للشهر الثاني    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في بني سويف    أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو)    محافظ قنا يشهد احتفالية قصور الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر    قرار من النيابة ضد رجل أعمال نصب على راغبي السفر بشركات سياحة وهمية    قلادة النيل لترامب.. تكريم رئاسي يعكس متانة العلاقات المصرية الأمريكية    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على قانون تنظيم الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة، الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن «تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة».
وجاء في فلسفة مشروع القانون إنه سيحل المشكلات التي تواجه التصرفات في مجالات الاستثمار العقاري،وذلك عن طريق إنشاء مأمورية أو أكثر للشهر العقاري في كل مجتمع عمراني جديد، كما أن من أبرز المشكلات التي تواجه التصرفات العقارية مشكلة أحجام نسبة كبيرة من المواطنين عن إجراء هذا الشهر اكتفاء من بعضهم بالمحررات العرفية وإجراء البعض الآخر إلى القضاء للحصول على أحكام بصحة ونفاد المحررات دون تسجيلها.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه دون الإخلال بنصوص المواد 9،10،15،46،47،من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنشأ بقرار من وزير العدل في كل مجتمع عمراني جديد مأمورية أو أكثر للشهر العقاري تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات، التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الآلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات، التي تقع في دائرة اختصاصاتها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشئ من ذلك، ويكون شهر هذه المحررات والأحكام بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد بحسب الأحوال.
وورد في المادة الثانية، تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإرسال المحررات المتضمنة ما ما قامت به من تصرفات بشأن الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، الواجبة الشهر، إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة المشار إليها في المادة 1، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو خلال 60 يوما من تاريخ إجراء التصرف، وذلك بالنسبة للتصرفات التالية على نفاذه،ولا يترتب على الإرسال ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات، التي يجب تضمينها أو إرفاقها بالمحررات المشار إليها.
وجاء في المادة الثالثة، أن تقدم طلبات الشهر إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة، التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج، الذي يصدر بتحديه قرار من وزير العدل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات، التي يجب أن تشمل هذه الطلبات وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بما يجب استيفاؤه من هذه البيانات والمستندات، وفى جميع الأحوال يلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والشهادات أو ممن يكون المحرر صادرا لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام، ويكون شهر المحررات المتضمنة تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الإيداع، وذلك بعد سداد مقدم الطلب للرسوم المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، وتصدر المأمورية قراراها بشهر المحرر أو رفضه موضحة أسباب الرفض، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستندات.
وتضمنت المادة الرابعة، أن يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال ثلاثين يوما من إخطار مقدم الطلب موصى عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه، وتختص بنظر التظلمات لجان تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية اثنين من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أحدهما قانوني والأخر هندسي، على ألا يكونا قد سبق لهم الاشتراك في أي أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد تشكيل هذه اللجان ونظام عملها، وفى جميع الأحوال يكون الفصل في التظلمات المشار إليها في الفقرة السابق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، فيما نصت المادة5 بأن يستحق عن كل تصرف تشمله المحررات، التي يتم شهرها وفقا لأحكام هذا القانون الرسوم المقررة وفقا لقانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964، فيما المادة 6 تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقارى المختصة بكافة البيانات الخاصة بالأراضي والمنشآت الوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المباعة منها أو المخصصة أو غيرها من الوحدات، التي مازالت مملوكة للهيئة، على أن يتم ذلك الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص أو خلال 30 يومًا بالنسبة لما سبق بيعه أو تخصيصه قبل العمل بهذا القانون.
وورد في المادة السابعة أن يلتزم المتصرف له من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجموعة السكنية بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 3من هذا القانون خلال 15 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف له، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية أو صاحب الشأن شهر التصرفات الخاصة بالمجموعة السكنية، سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير، وذلك وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وجاء في المادة الثامنة، بأنه على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة عدم نقل المرافق إلى اسم المالك الجديد إلا بعد التأكد من إشهار ملكية مقدم طلب الشهر.
ونصت المادة التاسعة، بأن تتولى مأموريات الشهر العقاري، التي يتم إنشاؤها وفقا لأحكام هذا القانون ،مباشرة الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقاري وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التنظيم الداخلي لمأموريات الشهر العقاري المنشاة وفقا لأحكام هذا القانون وقواعد سير العمل فيها، وكذا القواعد المنظمة لدفاتر الشهر ودفاتر الفهارس اليدوية أو المميكنة.
وورد في المادة العاشرة، جميع المحررات، التي يتم شهرها في جهة من الجهات المختصة للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون تكون حجة على الكافة من وقت شهرها.
ونصت المادة 11 تسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شان إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،ونصت المادة 12، يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون من تاريخ سريانه، وورد في المادة 13«يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، ونصت المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لمرور 60 يوما على تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.