النواب يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يصوت على الموازنة غدا    محافظ المنوفية يفتتح توسعات مدرسة تتا وغمرين الإعدادية بمنوف    وزير الثقافة يشارك في إزاحة الستار عن "استديو نجيب محفوظ" بماسبيرو    الجامعة الألمانية بالقاهرة تنظم ورشة عمل مع هيئة الدواء المصرية    رئيس جامعة كفر الشيخ يتسلم نسخا من المشروعات التدريبية لشعبة الصحافة بقسم الإعلام    البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب16.5 مليار جنيه بسعر فائدة 22.70%    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    النقل توقع عقد ترخيص شركة رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري    اتحاد التأمين: عزوف شركات الإعادة عن سوق التأمين الطبى نتيجة سياسات اكتتابية خاطئة    عقب الضربة الإسرائيلية لإيران| إعلام طهران: إسقاط مسيرة أمريكية في غرب البلاد    تقارير عبرية: إسرائيل تعتزم قصف التليفزيون الإيراني    وسط تصاعد التوترات الإقليمية.. ألمانيا تزود إسرائيل بمواد إطفاء وتدعو للدبلوماسية    الصليب الأحمر بغزة: تدهور متواصل في الوضع الإنساني في القطاع والضفة الغربية    تعرف على موعد ومكان تدريب الأهلي في نيوجيرسي    وزير العمل: برنامج "مشواري" يُجسد اهتمام الدولة المصريةبتنمية الشباب و تأهيلهم    تقارير: إنتر ميلان يرحب ببيع تشالهان أوغلو إلى جالاتا سراي    محافظ الغربية: حملة تموينية مكبرة بمخابز قرى محلة حسن ومنشية الأمراء بالمحلة    مصرع عامل إثر سقوطه من الطابق الخامس بالغربية    تفاصيل القبض علي المتهم بتقييد نجلته وسحلها بالشارع في حدائق أكتوبر    السجن 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح فى سوهاج    وزير الثقافة يشارك فى إزاحة الستار عن "استوديو نجيب محفوظ" بماسبيرو    الصواريخ كانت فوقنا.. إلهام شاهين تكشف تفاصيل ليلة صعبة من بغداد للقاهرة    انطلاق ورشة "فن كتابة القصة" المجانية بثقافة الفيوم    الخارجية الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي على مستشفى في غرب إيران جريمة حرب    أحمد السقا يمر بظروف عائلية صعبة.. ابنه في المستشفى وإعلان طلاقه رسميًا    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة وتشيد بجودة الخدمات    الجامعة الألمانية تنظم ورشة عمل مع هيئة الدواء والمهن الطبية عن اليقظة الدوائية    رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يدشنان قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر أعلى الطريق الدائري بالجيزة    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    سفير إيران لدى الكويت: لسنا بصدد توسيع الحرب ولن نتوانى في الدفاع عن سيادة بلادنا بحزم    مصرع طفل أسفل عجلات قطار الصعيد عند مزلقان دماريس بالمنيا    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    رئيس مجلس النواب يضع مجموعة قواعد لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    معلق مباراة الأهلي: الحماس سبب تريند «تعبتني يا حسين».. والأحمر كان الأفضل (خاص)    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    224 قتيلا حصيلة الهجمات الإسرائيلية على إيران منذ بدء الهجمات الإسرائيلية    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على قانون تنظيم الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، في الجلسة العامة، الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن «تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة».
وجاء في فلسفة مشروع القانون إنه سيحل المشكلات التي تواجه التصرفات في مجالات الاستثمار العقاري،وذلك عن طريق إنشاء مأمورية أو أكثر للشهر العقاري في كل مجتمع عمراني جديد، كما أن من أبرز المشكلات التي تواجه التصرفات العقارية مشكلة أحجام نسبة كبيرة من المواطنين عن إجراء هذا الشهر اكتفاء من بعضهم بالمحررات العرفية وإجراء البعض الآخر إلى القضاء للحصول على أحكام بصحة ونفاد المحررات دون تسجيلها.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه دون الإخلال بنصوص المواد 9،10،15،46،47،من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنشأ بقرار من وزير العدل في كل مجتمع عمراني جديد مأمورية أو أكثر للشهر العقاري تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات، التي من شأنها إنشاء أو نقل أو تغير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الآلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات، التي تقع في دائرة اختصاصاتها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشئ من ذلك، ويكون شهر هذه المحررات والأحكام بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد بحسب الأحوال.
وورد في المادة الثانية، تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإرسال المحررات المتضمنة ما ما قامت به من تصرفات بشأن الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، الواجبة الشهر، إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة المشار إليها في المادة 1، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو خلال 60 يوما من تاريخ إجراء التصرف، وذلك بالنسبة للتصرفات التالية على نفاذه،ولا يترتب على الإرسال ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات، التي يجب تضمينها أو إرفاقها بالمحررات المشار إليها.
وجاء في المادة الثالثة، أن تقدم طلبات الشهر إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة، التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج، الذي يصدر بتحديه قرار من وزير العدل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات، التي يجب أن تشمل هذه الطلبات وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بما يجب استيفاؤه من هذه البيانات والمستندات، وفى جميع الأحوال يلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والشهادات أو ممن يكون المحرر صادرا لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام، ويكون شهر المحررات المتضمنة تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الإيداع، وذلك بعد سداد مقدم الطلب للرسوم المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، وتصدر المأمورية قراراها بشهر المحرر أو رفضه موضحة أسباب الرفض، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستندات.
وتضمنت المادة الرابعة، أن يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال ثلاثين يوما من إخطار مقدم الطلب موصى عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه، وتختص بنظر التظلمات لجان تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية اثنين من موظفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أحدهما قانوني والأخر هندسي، على ألا يكونا قد سبق لهم الاشتراك في أي أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد تشكيل هذه اللجان ونظام عملها، وفى جميع الأحوال يكون الفصل في التظلمات المشار إليها في الفقرة السابق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، فيما نصت المادة5 بأن يستحق عن كل تصرف تشمله المحررات، التي يتم شهرها وفقا لأحكام هذا القانون الرسوم المقررة وفقا لقانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964، فيما المادة 6 تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقارى المختصة بكافة البيانات الخاصة بالأراضي والمنشآت الوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المباعة منها أو المخصصة أو غيرها من الوحدات، التي مازالت مملوكة للهيئة، على أن يتم ذلك الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص أو خلال 30 يومًا بالنسبة لما سبق بيعه أو تخصيصه قبل العمل بهذا القانون.
وورد في المادة السابعة أن يلتزم المتصرف له من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجموعة السكنية بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 3من هذا القانون خلال 15 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف له، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية أو صاحب الشأن شهر التصرفات الخاصة بالمجموعة السكنية، سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير، وذلك وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وجاء في المادة الثامنة، بأنه على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة عدم نقل المرافق إلى اسم المالك الجديد إلا بعد التأكد من إشهار ملكية مقدم طلب الشهر.
ونصت المادة التاسعة، بأن تتولى مأموريات الشهر العقاري، التي يتم إنشاؤها وفقا لأحكام هذا القانون ،مباشرة الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقاري وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التنظيم الداخلي لمأموريات الشهر العقاري المنشاة وفقا لأحكام هذا القانون وقواعد سير العمل فيها، وكذا القواعد المنظمة لدفاتر الشهر ودفاتر الفهارس اليدوية أو المميكنة.
وورد في المادة العاشرة، جميع المحررات، التي يتم شهرها في جهة من الجهات المختصة للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون تكون حجة على الكافة من وقت شهرها.
ونصت المادة 11 تسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شان إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،ونصت المادة 12، يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون من تاريخ سريانه، وورد في المادة 13«يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، ونصت المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لمرور 60 يوما على تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.