190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    محافظ المنوفية يشهد فعاليات الحفل السنوي لعيد الجامعة    تسليم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية    حوار إسلامي مسيحي لأول مرة بقرية «حلوة» بالمنيا حول ثقافة التسامح في الجمهورية الجديدة (صور)    ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا للشهر الخامس على التوالي    محافظ أسيوط: إقبال كبير على منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو بديروط    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    الأولى بعد المائة من قوافل «زاد العزة».. الهلال الأحمر المصري يواصل دعم غزة بمساعدات غذائية وطبية وشتوية    إنفوجراف| تعرف على مواعيد مباريات المجموعة الخامسة بأمم أفريقيا    مانشستر يونايتد يضع نجم لايبزيج على راداره لتعزيز صفوفه الصيف المقبل    عرضان من الدوري المغربي لمدافع الزمالك السابق    تحرير 155 مخالفة بالأسواق والمخابز خلال يومين والتحفظ على 5 أطنان ملح بالدقهلية    وكيل تعليم أسيوط يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    جريمة قتل في شبرا الخيمة: تأجيل محاكمة الترزي المتهم بطعن سيدة حتى الموت    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه    التفاصيل الكاملة لرحيل الفنان طارق الأمير إثر أزمة صحية استمرت أسابيع    أسماء الأباصيري تنال درجة الماجستير في الإعلام بتقدير ممتاز    شقيقة طارق الأمير تنهار بعد وصول جثمانه لصلاة الجنازة    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 24-12-2025 في محافظة قنا    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    محمد بن راشد يعلن فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    ڤاليو تتعاون مع تاكتفُل لتعزيز تجربة العملاء عبر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة    لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية المصرية تسجل 5.9 مليار دولار    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    شوبير: على مسؤوليتي الشخصية وبنسبة 1000% حامد حمدان يريد الانتقال للأهلي    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    بزيادة 27% عن 2025| تركيا تقرر رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية    رئيس دولة التلاوة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    خطوة جديدة لوقف حرب السودان.. وبيان عربي يصفها ب «الأمل»    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بقانون «إشهار العقارات» بالمدن الجديدة
«إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكل المستندات والخرائط والبيانات الخاصة بكل مدينة.. وإنشاء مأمورية شهر عقارى وتوثيق فى كل جهاز»
نشر في الوطن يوم 04 - 10 - 2014

تنفرد «الوطن» بنشر نص قانون شهر التصرفات العقارية فى المدن الجديدة، الذى تم تعديله بقسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيداً لإصداره من قِبل رئاسة الجمهورية، حيث يلزم القانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكل المستندات والخرائط والبيانات الخاصة بكل مدينة جديدة، وأكد القانون أنه على وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، الذى ينص على:
المادة (1)
يقصد بالمدن الجديدة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مدينة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى لو نقلت تبعيتها إلى جهة أخرى بعد ذلك.
المادة (2)
تنشأ مأمورية شهر عقارى وتوثيق فى كل جهاز مدينة جديدة مهمتها شهر وتوثيق التصرفات العقارية التى تقع فى دائرة هذه المدينة، وتوفر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجهاز كل مدينة جديدة مقراً أو أكثر مناسباً لذلك، كما توفر مقراً آخر للجنة التظلمات المشار إليها فى المادة رقم (8).
المادة (3)
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكل المستندات والخرائط والبيانات الخاصة بكل مدينة جديدة، والتحديثات التى تدخل عليها، ورقياً ورقمياً، وكذلك كل بيانات الوحدات العقارية بالمدينة الجديدة سواء المبيعة أو المخصصة وغيرها من الوحدات التى ما زالت ملكاً للهيئة المذكورة وذلك فى ميعاد أقصاه 30 يوماً من تاريخ اعتمادها من الجهة الإدارية أو من تاريخ التعاقد عليها.
المادة (4)
تباشر مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أعمال شهر التصرفات العقارية على أساس المستندات والخرائط والبيانات المذكورة فى المادة السابقة، على أن تنتهى منها خلال 60 يوماً من تاريخ تسلمها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو شركات التنمية العقارية.
المادة (5)
عند تقديم طلب إلى مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بشأن التصرف على وحدة عقارية بعد شهر الملكية على النحو المبين بالمادة السابقة، فيجب على صاحب الشأن تقديم المستندات اللازمة لإثبات التصرف وشهره، وتصدر المأمورية قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم المستندات مستوفاة إليها بشهر التصرف أو رفضه موضحة جملة أسباب الرفض.
المادة (6)
إذا استند طلب شهر الوحدة العقارية على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فعلى المأمورية التحقق من توافر شروطه وفقاً لأحكام القانون المدنى ومن موافقة جهاز المدينة الجديدة على هذا الطلب، ثم تحيل الطلب مشفوعاً برأيها إلى رئاستها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، لتصدر قراراً مسبباً بالقبول أو بالرفض خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها.
المادة (7)
عند وجود اختلاف فى البيانات المساحية أو وصف العقار بين الطلب المراد شهره والبيانات الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيجب على صاحب الشأن تقديم الطلب مرفقاً به الترخيص الصادر من الجهات المختصة أو موافقتها بشأن البيانات المقدمة منه.
المادة (8)
تنشأ لجنة أو أكثر بقرار من وزير العدل لفحص التظلمات من قرارات شهر التصرف فى المدن الجديدة. وتشكل اللجنة برئاسة قاض من درجة مستشار على الأقل وعضوية اثنين من موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أحدهما قانونى والآخر هندسى، لم يسبق لهما الاشتراك فى أية أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه، وتفصل هذه اللجنة فى التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها.
المادة (9)
يكون الطعن على قرار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أمام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الطاعن.
المادة (10)
تخصص دائرة أو أكثر فى كل محكمة ابتدائية «يدخل فى دائرة اختصاصها مدينة جديدة» لنظر الدعاوى الخاصة بشهر التصرفات العقارية.
المادة (11)
فى حالة البيع مع تقسيط الثمن، يكون للمالك نقل الملكية إلى المشترى على كامل العقار أو على جزء منه على حسب نسبة السداد ووفقاً لشروط التعاقد على البيع، مع طلب التأشير بالمبلغ المتبقى على هامش المحرر المشهر أو القيد بالسجل العينى.
المادة (12)
على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة عدم توصيل المرافق ونقلها إلى اسم منتفع جديد للوحدة العقارية إلا بعد التأكد من إشهار ملكية مقدم الطلب لهذه الوحدة.
المادة (13)
يستحق على كل تصرف -عدا التصرف الأول الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- مما تشمله المحررات المطلوب شهرها رسم قدره 2000 جنيه إذا لم تتجاوز المساحة الإجمالية للوحدة العقارية 200 متر مربع، وخمسة آلاف جنيه إذا لم تتجاوز المساحة ألف متر مربع، وعشرة آلاف جنيه إذا تجاوزت المساحة ذلك مع عدم الإخلال بأى إعفاء من الرسوم منصوص عليه فى قانون آخر.
المادة (14)
على وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.