قرار جمهوري بالموافقة على منحة جايكا لمشروع توفير سفينة دعم الغوص بقيمة 3٫478 مليار ين يابانى    تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-4-2026    استقرار أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 2 أبريل 2026    ثبات أسعار الأعلاف اليوم الخميس 2 أبريل 2026    الرئيس الأمريكي: أشكر حلفاءنا في الشرق الأوسط ولن نسمح بأن يتضرروا    استمرار جهود رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع القليوبية    إسلام عفيفي يكتب: خطاب الكراهية وتكسير المناعة العربية    حكومة أبوظبي: أضرار بمحيط مناطق خليفة الاقتصادية بعد اعتراض صاروخ إيراني    «مصر وصراعات الشرق الأوسط».. ندوة فكرية تناقش تحديات الأمن القومي العربي    تعرف على التشكيل الكامل للجان المجلس الأعلى للثقافة لعام 2026    محافظ سوهاج يقرر تعطيل الدراسة اليوم الخميس لسوء الأحوال الجوية    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى شربين لمتابعة انتظام العمل خلال الفترة الليلية    عمر مرموش يرد على الهتافات العنصرية لجماهير إسبانبا ب"صورة ومانشيت جريدة قديم"    النفط يقفز بأكثر من 4% والأسهم الآسيوية تتراجع بعد خطاب ترامب    مسؤول إيراني: نطالب بوقف إطلاق نار مضمون ينهي الحرب تماما    روبرت باتينسون يبدأ تصوير مشاهده في فيلم The Batman 2 الأسبوع المقبل    من شجرة السباجيتي إلى خدع جوجل.. اعرف أشهر حكايات «كذبة أبريل»    روته يزور واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات مع ترامب    زلزال قبالة سواحل إندونيسيا يقتل شخصًا ويؤدي لانهيار مبان وموجات تسونامي    استمرار أعمال شفط وسحب تراكمات مياه الأمطار بمناطق الجيزة.. صور    وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد مواجهة إسبانيا وديا    بعد خطاب الرئيس الأمريكي.. إيران تشن هجومًا صاروخيًا واسعًا على إسرائيل    ترامب: لن نسمح بضرر لحلفائنا فى الخليج العربى    سلوك خطير، "الصحة العالمية" تحذر من تبادل الأدوية بين المرضى    شردي بعد مؤتمر مدبولي: مفيش حكومة بتعوز تعذب المواطن.. هل تحبوا النور يقطع كل 6 ساعات؟    خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج زيادة الإنتاج لتفادي التضخم    انقطاع الكهرباء بالعاشر من رمضان بسبب سوء الأحوال الجوية وفرق الطوارئ تتدخل (صور)    نائب بالشيوخ: خبرة ترامب في الأعمال تؤثر على قراراته السياسية    انفجارات في تل أبيب.. 3 مصابين في بني براك جراء رشقات صاروخية    رياح قوية تطيح بشجرة وعمود إنارة في شارع رمسيس بالمنيا    نقابة الصحفيين تصدر بيان بشأن تصوير جنازة والد حاتم صلاح    بعثة منتخب مصر تغادر إسبانيا متجهة إلى القاهرة    أحمد زكي يكتب: زلزال "أحمديات" سقط القناع عن شيطان "تقسيم" المنطقة!    علي قاسم يرصد تحولات الفن السابع في كتاب سيرة السينما في مائة عام    بسبب حالة الطقس السئ..إصابة شخص سقطت علية لافتة اعلانات بالمنيا    تأجيل امتحانات الشهر اليوم بسبب الطقس.. والتعليم: القرار بالتنسيق مع المحافظين لضمان    أحمد هشام يحقق الميدالية البرونزية ببطولة العالم للسلاح بالبرازيل    محافظ الإسكندرية يبحث ضبط الأسواق مع مسئولي الغرفة التجارية بالمحافظة    2026 عام التكريمات فى مشوار الفنانة القديرة سهير المرشدى.. من عيد الثقافة مرورا بتكريمها من السيدة انتصار السيسي وختاماً مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. وتؤكد: المسرح علمنى الإلتزام والانتباه لقيمة الوقت    ليلة شتوية مرعبة.. حين يتحول الحنين إلى خوفٍ صامت    تعليم سوهاج يقرر تأجيل امتحانات الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية    محافظ قنا يعلن تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية والتمريض بسبب الطقس السيئ    لوكاتيلي يوجه رسالة اعتذار لجماهير إيطاليا بعد الفشل في التأهل لكأس العالم    أمطار غزيرة تضرب القليوبية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)    أدار المباراة الأولى.. التمسماني حكما لمباراة مصر وليبيا في تصفيات شمال إفريقيا للناشئين    صحيفة فرنسية: رينارد يطلب رسميا الرحيل عن منتخب السعودية    الصحة: التطعيم ضد فيروس HPV خط الدفاع الأول للوقاية من سرطان عنق الرحم    إبراهيم عبد الجواد: ديانج وقع علي عقود الإنضمام إلي فالنسيا مساء الإثنين    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    اللهم صيبًا نافعًا.. دعاء المطر وفضل الدعاء وقت الغيث    وزيرا الصحة والتضامن: إتاحة تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري للسيدات    دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح    محافظ مطروح يعلن تعطيل الدراسة غدا بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية    هل تأثم الزوجة إذا خرجت إلى أهلها دون إذن الزوج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    حياة كريمة.. 1415 خدمة طبية مجانية بقرية «بني غني» سمالوط    مشاورات مصرية - أوغندية لتعزيز التعاون الثنائي ودعم التنمية    احتفالية كبرى لبيت الزكاة لدعم الأهالي بشمال سيناء    محافظ جنوب سيناء يتلقى التهاني خلال احتفالات الذكرى 37 لاسترداد طابا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بقانون «إشهار العقارات» بالمدن الجديدة
«إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكل المستندات والخرائط والبيانات الخاصة بكل مدينة.. وإنشاء مأمورية شهر عقارى وتوثيق فى كل جهاز»
نشر في الوطن يوم 04 - 10 - 2014

تنفرد «الوطن» بنشر نص قانون شهر التصرفات العقارية فى المدن الجديدة، الذى تم تعديله بقسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيداً لإصداره من قِبل رئاسة الجمهورية، حيث يلزم القانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكل المستندات والخرائط والبيانات الخاصة بكل مدينة جديدة، وأكد القانون أنه على وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، الذى ينص على:
المادة (1)
يقصد بالمدن الجديدة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مدينة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى لو نقلت تبعيتها إلى جهة أخرى بعد ذلك.
المادة (2)
تنشأ مأمورية شهر عقارى وتوثيق فى كل جهاز مدينة جديدة مهمتها شهر وتوثيق التصرفات العقارية التى تقع فى دائرة هذه المدينة، وتوفر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجهاز كل مدينة جديدة مقراً أو أكثر مناسباً لذلك، كما توفر مقراً آخر للجنة التظلمات المشار إليها فى المادة رقم (8).
المادة (3)
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكل المستندات والخرائط والبيانات الخاصة بكل مدينة جديدة، والتحديثات التى تدخل عليها، ورقياً ورقمياً، وكذلك كل بيانات الوحدات العقارية بالمدينة الجديدة سواء المبيعة أو المخصصة وغيرها من الوحدات التى ما زالت ملكاً للهيئة المذكورة وذلك فى ميعاد أقصاه 30 يوماً من تاريخ اعتمادها من الجهة الإدارية أو من تاريخ التعاقد عليها.
المادة (4)
تباشر مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أعمال شهر التصرفات العقارية على أساس المستندات والخرائط والبيانات المذكورة فى المادة السابقة، على أن تنتهى منها خلال 60 يوماً من تاريخ تسلمها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو شركات التنمية العقارية.
المادة (5)
عند تقديم طلب إلى مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بشأن التصرف على وحدة عقارية بعد شهر الملكية على النحو المبين بالمادة السابقة، فيجب على صاحب الشأن تقديم المستندات اللازمة لإثبات التصرف وشهره، وتصدر المأمورية قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم المستندات مستوفاة إليها بشهر التصرف أو رفضه موضحة جملة أسباب الرفض.
المادة (6)
إذا استند طلب شهر الوحدة العقارية على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فعلى المأمورية التحقق من توافر شروطه وفقاً لأحكام القانون المدنى ومن موافقة جهاز المدينة الجديدة على هذا الطلب، ثم تحيل الطلب مشفوعاً برأيها إلى رئاستها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، لتصدر قراراً مسبباً بالقبول أو بالرفض خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها.
المادة (7)
عند وجود اختلاف فى البيانات المساحية أو وصف العقار بين الطلب المراد شهره والبيانات الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيجب على صاحب الشأن تقديم الطلب مرفقاً به الترخيص الصادر من الجهات المختصة أو موافقتها بشأن البيانات المقدمة منه.
المادة (8)
تنشأ لجنة أو أكثر بقرار من وزير العدل لفحص التظلمات من قرارات شهر التصرف فى المدن الجديدة. وتشكل اللجنة برئاسة قاض من درجة مستشار على الأقل وعضوية اثنين من موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أحدهما قانونى والآخر هندسى، لم يسبق لهما الاشتراك فى أية أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه، وتفصل هذه اللجنة فى التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها.
المادة (9)
يكون الطعن على قرار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أمام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الطاعن.
المادة (10)
تخصص دائرة أو أكثر فى كل محكمة ابتدائية «يدخل فى دائرة اختصاصها مدينة جديدة» لنظر الدعاوى الخاصة بشهر التصرفات العقارية.
المادة (11)
فى حالة البيع مع تقسيط الثمن، يكون للمالك نقل الملكية إلى المشترى على كامل العقار أو على جزء منه على حسب نسبة السداد ووفقاً لشروط التعاقد على البيع، مع طلب التأشير بالمبلغ المتبقى على هامش المحرر المشهر أو القيد بالسجل العينى.
المادة (12)
على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة عدم توصيل المرافق ونقلها إلى اسم منتفع جديد للوحدة العقارية إلا بعد التأكد من إشهار ملكية مقدم الطلب لهذه الوحدة.
المادة (13)
يستحق على كل تصرف -عدا التصرف الأول الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- مما تشمله المحررات المطلوب شهرها رسم قدره 2000 جنيه إذا لم تتجاوز المساحة الإجمالية للوحدة العقارية 200 متر مربع، وخمسة آلاف جنيه إذا لم تتجاوز المساحة ألف متر مربع، وعشرة آلاف جنيه إذا تجاوزت المساحة ذلك مع عدم الإخلال بأى إعفاء من الرسوم منصوص عليه فى قانون آخر.
المادة (14)
على وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.