هل الحكومة ملزمة بتقديم برنامج جديد أمام النواب بعد التعديل الوزاري؟    فرص عمل بمطاعم الوجبات السريعة توفرها وزارة العمل.. تعرف عليها    جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم لمناقشة التعديل الوزاري    من بيت الأمة.. حزب العدل يعلن عن تحالف ليبرالي مع الوفد لتوحيد المواقف السياسية    مقابل فارق نقاط الخبز| طرح الياميش والمكسرات على بطاقات التموين    بعد أنباء عن رحيله، وزير العمل ينهي إضراب عمال شركة بالعاشر من رمضان    الإحصاء: انخفاض معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2026 إلى 10.1%    تخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه للكيلو بهذه الأماكن| التموين تعلن    بكام اللحمه البلدى.... اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026 فى مجازر وأسواق المنيا    تنسيق مصري فلسطيني لتحديد أولويات العبور عبر معبر رفح وفق مبدأ التكافؤ    في مكالمة مع عبد العاطي، وزير الخارجية الإيراني يثمن جهود مصر لخفض التصعيد بالمنطقة    الوقت قد حان، أول هجوم مباشر من ماكرون على ترامب منذ توليه السلطة    تراجع أسعار النفط مع تقييم لمخاطر الإمدادات وسط توتر بين أمريكا وإيران    موعد مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري والقناة الناقلة    بعثة المصري تصل مطار القاهرة الدولي    موعد مباريات الثلاثاء 10 فبراير 2026.. أربع مواجهات في الدوري الإنجليزي    حبس عاطل بتهمة هتك عرض طفل على سطح عقار في الهرم    التصريح بدفن جثة بائع لقي مصرعه في حادث انقلاب تروسيكل بأكتوبر    تعرف على حالة المرور اليوم بشوارع ومحاور القاهرة الكبرى    السيطرة على حريقين بالمراغة وجرجا بسوهاج ونفوق ماشية دون خسائر بشرية    محمد سامي عن تريلر 7 Dogs: فى جودة أفلام هوليوود    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    وزارة الصحة: المرصد الوطنى للمخدرات استراتيجية لجمع وتحليل البيانات    طبيب يوضح أعراض تشخيص سرطان المعدة وكيفية التعرف عليه    الكشف على 516 مواطناً بالعريش ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة    صحة الإسكندرية تعلن عن 6 مكاتب لخدمات التطعيمات الدولية    صحف الكويت تسلط الضوء على زيارة الرئيس السيسى إلى الإمارات    أحمد جمال : ذهبت لطلب يد فرح الموجي.. ووالدها قال لي «بنتي لسه صغيرة على الجواز»    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    عباس شومان: لجان الفتوى بالمحافظات تعمل إلى آذان المغرب بداية من رمضان    أبحاث: السمنة وراء واحدة من كل 6 وفيات ناجمة عن العدوى في بريطانيا    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    قرار جديد ضد عاطل لوح بسلاح أبيض أمام محطة مترو الجيزة    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية    حجز المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس بالمقطم 24 ساعة على ذمة التحريات    إعلامي يكشف حقيقة طلب «حسام حسن» إلغاء الدوري    وزير الثقافة يشارك في احتفالية «جوائز الفنون».. ويمنح يحيى الفخراني جائزة الاستحقاق    وزير الكهرباء يحدد أهم ركائز خطة العمل الحالية للوزارة    ترامب يهدد كندا بشأن جسر أونتاريو-ميشيجان الجديد ويطالب بملكية 50%    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الأراضي المقدسة    كابيلو: المقارنة بين ميسي ولامين يامال غير عادلة.. وصلاح أهم لاعب في ليفربول    أخبار كفر الشيخ اليوم.. الأوقاف تعقد مقارئ الأعضاء حول «تدارس القرآن الكريم وإتقان تلاوته»    مصدر من الأهلي ل في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal    ياسر جلال: تجسيدي لشخصية الرئيس السيسي أفضل أعمالي.. وقدرات الممثل تقاس بتنوع أدواره    انطلاق الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية لمدة شهر وتسهيلات لاستخراج التصاريح    عامل ينهي حياته داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية في العياط    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    الجامع الأزهر يُعلنُ خطَّته الدعويَّة المكثَّفة لشهر رمضان المبارك    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 9فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنفرد بقانون «إشهار العقارات» بالمدن الجديدة
«إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكل المستندات والخرائط والبيانات الخاصة بكل مدينة.. وإنشاء مأمورية شهر عقارى وتوثيق فى كل جهاز»
نشر في الوطن يوم 04 - 10 - 2014

تنفرد «الوطن» بنشر نص قانون شهر التصرفات العقارية فى المدن الجديدة، الذى تم تعديله بقسم التشريع بمجلس الدولة، تمهيداً لإصداره من قِبل رئاسة الجمهورية، حيث يلزم القانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكل المستندات والخرائط والبيانات الخاصة بكل مدينة جديدة، وأكد القانون أنه على وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، الذى ينص على:
المادة (1)
يقصد بالمدن الجديدة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مدينة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى لو نقلت تبعيتها إلى جهة أخرى بعد ذلك.
المادة (2)
تنشأ مأمورية شهر عقارى وتوثيق فى كل جهاز مدينة جديدة مهمتها شهر وتوثيق التصرفات العقارية التى تقع فى دائرة هذه المدينة، وتوفر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجهاز كل مدينة جديدة مقراً أو أكثر مناسباً لذلك، كما توفر مقراً آخر للجنة التظلمات المشار إليها فى المادة رقم (8).
المادة (3)
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بكل المستندات والخرائط والبيانات الخاصة بكل مدينة جديدة، والتحديثات التى تدخل عليها، ورقياً ورقمياً، وكذلك كل بيانات الوحدات العقارية بالمدينة الجديدة سواء المبيعة أو المخصصة وغيرها من الوحدات التى ما زالت ملكاً للهيئة المذكورة وذلك فى ميعاد أقصاه 30 يوماً من تاريخ اعتمادها من الجهة الإدارية أو من تاريخ التعاقد عليها.
المادة (4)
تباشر مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أعمال شهر التصرفات العقارية على أساس المستندات والخرائط والبيانات المذكورة فى المادة السابقة، على أن تنتهى منها خلال 60 يوماً من تاريخ تسلمها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو شركات التنمية العقارية.
المادة (5)
عند تقديم طلب إلى مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بشأن التصرف على وحدة عقارية بعد شهر الملكية على النحو المبين بالمادة السابقة، فيجب على صاحب الشأن تقديم المستندات اللازمة لإثبات التصرف وشهره، وتصدر المأمورية قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم المستندات مستوفاة إليها بشهر التصرف أو رفضه موضحة جملة أسباب الرفض.
المادة (6)
إذا استند طلب شهر الوحدة العقارية على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فعلى المأمورية التحقق من توافر شروطه وفقاً لأحكام القانون المدنى ومن موافقة جهاز المدينة الجديدة على هذا الطلب، ثم تحيل الطلب مشفوعاً برأيها إلى رئاستها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، لتصدر قراراً مسبباً بالقبول أو بالرفض خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الطلب إليها.
المادة (7)
عند وجود اختلاف فى البيانات المساحية أو وصف العقار بين الطلب المراد شهره والبيانات الواردة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فيجب على صاحب الشأن تقديم الطلب مرفقاً به الترخيص الصادر من الجهات المختصة أو موافقتها بشأن البيانات المقدمة منه.
المادة (8)
تنشأ لجنة أو أكثر بقرار من وزير العدل لفحص التظلمات من قرارات شهر التصرف فى المدن الجديدة. وتشكل اللجنة برئاسة قاض من درجة مستشار على الأقل وعضوية اثنين من موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أحدهما قانونى والآخر هندسى، لم يسبق لهما الاشتراك فى أية أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه، وتفصل هذه اللجنة فى التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها.
المادة (9)
يكون الطعن على قرار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أمام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الطاعن.
المادة (10)
تخصص دائرة أو أكثر فى كل محكمة ابتدائية «يدخل فى دائرة اختصاصها مدينة جديدة» لنظر الدعاوى الخاصة بشهر التصرفات العقارية.
المادة (11)
فى حالة البيع مع تقسيط الثمن، يكون للمالك نقل الملكية إلى المشترى على كامل العقار أو على جزء منه على حسب نسبة السداد ووفقاً لشروط التعاقد على البيع، مع طلب التأشير بالمبلغ المتبقى على هامش المحرر المشهر أو القيد بالسجل العينى.
المادة (12)
على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة عدم توصيل المرافق ونقلها إلى اسم منتفع جديد للوحدة العقارية إلا بعد التأكد من إشهار ملكية مقدم الطلب لهذه الوحدة.
المادة (13)
يستحق على كل تصرف -عدا التصرف الأول الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- مما تشمله المحررات المطلوب شهرها رسم قدره 2000 جنيه إذا لم تتجاوز المساحة الإجمالية للوحدة العقارية 200 متر مربع، وخمسة آلاف جنيه إذا لم تتجاوز المساحة ألف متر مربع، وعشرة آلاف جنيه إذا تجاوزت المساحة ذلك مع عدم الإخلال بأى إعفاء من الرسوم منصوص عليه فى قانون آخر.
المادة (14)
على وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.