«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام الاقتصادي تنفرد بتعديلات قانون التمويل العقاري كاملة مجالات جديدة تدخل حيز التمويل العقاري

انفرد الأهرام الاقتصادي بالتعديلات المقترحة علي قانون التمويل العقاري الذي تم تقديمه حاليا للمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك الهيئة العامة للرقابة المالية, حيث أكدت الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري علي ان الصندوق يسعي إلي تيسير حصول ذوي الدخول المنخفضة علي وحدات سكنية منخفضة التكاليف تتناسب مع امكاناتهم المادية, وكان السبيل لتحقيق ذلك وضع تعديلات علي قانون التمويل العقاري لتعظيم الاستفادة منه, علي أن تكون الأولوية لتعديل بعض مواد القانون هي رفع قيمة القسط الشهري لأكثر من25% من الراتب الشهري لمستحقي دعم التمويل العقاري, فمعظم قوانين العالم لا يوجد بها مثل هذا الشرط فالنسبة المحددة ليست موجودة بقوانين العالم, والقانون يترك لكل جهة تحديد نسبة القسط الشهري لكل حالة, حيث يتم التفريق بين الأعزب والأسرة والأرملة, وهذا الشرط يطبق في مصر كإجراء ائتماني, فهذا القانون يوجد به قيود غير مطلوبة في السوق.
هذا بالإضافة إلي مشكلة التسجيل العقاري التي تعد العائق الأول للتمويل العقاري وتجريم كل من يقوم ببيع الوحدات السكنية بعد تمويلها من الصندوق بالحبس والغرامة, ومن يقدم معلومات وبيانات مغلوطة للجهة الممولة, كذلك تم حذف مادة: يجوز للمستثمر أن يعجل الوفاء بالأقساط أو التمويل كله أو بعضه, ويسمح القانون بتمويل الوحدات تحت الانشاء الذي سيكون له دور كبير في السوق العقاري, فوفقا للقانون الحالي لا يسمح بذلك مما جعل التمويل العقاري لا ينجح بشكل كبير.
وأضافت أن هذه التعديلات ستقوم بتنشيط سوق التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة لأنه يقوم علي توسيع دائرة التمويل العقاري, بحيث يستفيد منها محدودو الدخل, وبالتالي سيكون لها أثر كبير علي الاستثمار العقاري.
فشمل الباب الأول من القانون علي الأحكام العامة لقانون التمويل العقاري الذي يحتوي علي5 مواد معدلة, فتنص المادة الأولي أن أحكام هذا القانون تسري علي نشاط التمويل العقاري للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري, وذلك بضمان حق الامتياز علي العقار أو رهنة رهنا رسميا أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ولكن تمت إضافة مجالات عديدة إلي نشاط التمويل العقاري ومن ضمن هذه الانشطة إعادة التمويل العقاري والايجار التشغيلي والايجار الذي ينتهي بتملك العقار والإجارة وحق الانتفاع بالعقارات وشراء العقارات بنظامي المشاركة والمرابحة وتمويل شراء العقارات تحت التشييد والاستصناع وحوالة الحق وشراء المحافظ العقارية وان تكون الضمانات المطلوبة لتغطية تمويل تلك الأنشطة وكذلك القواعد والاجراءات الخاصة بكل نشاط محددة باللائحة التنفيذية للقانون, كما تعفي العقارات الممولة وفقا لأحكام هذا القانون من رسوم التنازل التي تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص الأراضي, ويحظر علي بائعي تلك الوحدات فرض أي رسوم أو غرامات أو أي مقابل علي بيعها أو التنازل عنها من مستثمر إلي آخر.
كما شملت المادة الثانية تعديلا بحيث حدد القانون الوزير المختص وزير الاستثمار المتمثلة في الجهة الإدارية وهي الهيئة العامة للرقابة المالية ويستثني من ذلك ما يتعلق بصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري, حيث يقصد بعبارة الوزير المختص وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية ويقصد بالجهة الإدارية مجلس إدارة الصندوق, وذلك بدلا من المادة السابقة التي كانت تقرر تشكيل وتحديد اختصاصاتها بقرار من رئيس الجمهورية وهيئة التمويل العقاري تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تختص بشئون التمويل العقاري.
واستبدلت المادة الثالثة التي تنص علي أنه يجوز للبنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري وفقا للقواعد التي يقررها أن تزاول نشاط التمويل العقاري دون قيدها لدي الجهة الإدارية, وعدلت هذه المادة إلي أنه يجب أن تكون البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري أن تزاول نشاط التمويل العقاري بناء علي موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري وبعد إخطار الجهة الإدارية متبعة ذات الضوابط التي تتقيد بها شركات التمويل العقاري والأشخاص الاعتبارية العامة التي يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضها.
وتم تعديل المادة الرابعة إلي أن مزاولة نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشتري العقار أو لمن حصل علي التمويل في غير حالة الشراء, وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات, ويكون لجهات التمويل وإعادة التمويل المرخص لها الحق في تحديد تكاليف التمويل دون التقيد بالحدود القصوي المقررة في أي قانون آخر وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلي قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الجهة الادارية المختصة لهذا الغرض بشرط ألا يكون من بين العاملين لدي الممول.
وفي المادة الخامسة تم تعديلها إلي أنه: علي الدولة أن تلتزم بتوفير التمويل العقاري لمنخفضي الدخول وبدعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة من خلال تخصيص الأراضي دون مقابل لإقامة مساكن من المستوي الاقتصادي ومن خلال تحمل نصف التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها, أو غيرها من صور الدعم, ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد شروط وقواعد استحقاق هذه المساكن, ومعايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض, وتبين اللائحة التنفيذية معايير ذوي الدخول المنخفضة وقواعد واجراءات تدبير التمويل العقاري لهم.
وبالنسبة للباب الثاني من القانون وهو اتفاق التمويل الذي يضم اربع مواد وهي علي التوالي المادة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة, حيث نصت المادة السادسة علي أنه يكون للتمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفقا لأحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي بين الممول والمستثمر وبائع العقار, علي ان يتضمن الاتفاق فضلا عن الشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون, حيث احتوت هذه المادة علي أكثر من بند وهي علي التوالي البند الأول ضرورة وجود بيان بالعقار وثمنه وشروط البيع بالتقسيط والبند الثاني: مقدار المعجل من ثمن العقار الذي أداه المستثمر للبائع والبند الثالث: إظهار عدد وقيمة الأقساط وشروط الوفاء بها, علي ان تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفا, وذلك باستخدام أحد المؤشرات المعلنة والرسمية في احتساب تكلفة التمويل وذلك إلي حين استيفائها بالكامل.
والبند الرابع: قبول البائع حوالة حقوقه في الأقساط والضمانات المرتبطة بها إلي الممول بالشروط التي يتفقان عليها, والبند الخامس التزام البائع بتسليم جميع المستندات اللازمة' لتسجيل العقار باسم المشتري' خاليا من أي حقوق عينية للغير والبند السادس: التزام المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلي الممول وذلك ضمانا للوفاء بها, والبند السابع التزام أطراف الاتفاق بتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقاري بالشكل الرسمي العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه استثناء من أحكام المادة29 من القانون رقم114 لسنة1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري تعفي الصيغة التنفيذية من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات.
كما شمل التعديل أنه إذا كان التمويل أو إعادة التمويل لغرض الاستثمار في بناء عقار علي ارض يملكها المستثمر أو لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو الإيجار الذي ينتهي بالتمليك أو الإجارة أو الانتفاع بعقار أو شرائه بنظامي المشاركة والمرابحة أو الاستصناع أو شراء عقار تحت التشييد, وتعين أن يكون الاتفاق وفقا للشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل نشاط من تلك الأنشطة وتحدد الجهة الإدارية المؤشرات المسموح باستخدامها لاحتساب تكلفة التمويل أو إعادته, وفي جميع الأحوال تكون اتفاقات التمويل وإعادة التمويل العقاري وفقا للنماذج المعتمدة من الجهة الإدارية.
وتم إضافة نص جديد مادة رقم6 مكرر وهي تنص علي أنه استثناء من أي نص مخالف في أي قانون آخر يحق للمول الحصول من البائع أو المشتري' المستثمر' علي توكيل رسمي غير قابل للالغاء يبيح له الحق في الحصول علي الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل أو القيد لضمان العقاري من الجهات المختصة أو الاستعلام عن صحتها والقيام باجراءات التسجيل أو القيد والتوقيع علي اتفاق التمويل العقاري نيابة عنه أمام الشهر العقاري.
وفي المادة السابعة: ألغت جواز تصرف المستثمر في العقار, حيث تنص المادة المعدلة علي أنه لا يجوز للمستثمر التصرف في العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات أو ترتيب أي حق عيني عليه, إلا بعد اتفاق مكتوب يبرم مع الممول ويثبت تاريخه, وإذا رفض الممول الموافقة للمستثمر علي التصرف بالعقار الضامن, فيكون للمستثمر أن يتقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بشكوي يتم الفصل فيها بقرار ملزم للطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها, حيث كانت تنص المادة علي أنه تأجير العقار الضامن او تمكين غيره من الانفراد بشغله, وذلك بعد الحصول علي موافقة الممول, وللممول أن يشترط حوالة الحق في أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء لمستحقاته.
ولا يجوز للممول رفض الموافقة علي التصرف في العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله, إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحة وحقوقه للخطر, ويجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المستثمر له برغبته في التصرف أو في التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغل العقار وإلا اعتبر مواقفا علي ذلك, وللممول أن يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه في الوفاء بالالتزامات المترتبة علي اتفاق التمويل, وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التي تتبع في الأحوال المشار إليها.
وفي المادة الثامنة التي تنص علي أنه إذا تصرف المستثمر في العقار الضامن أو أجره أو مكن أحدا من شغله بالمخالفة لأحكام المادة السابقة, كان للممول أن يطالبه بباقي أقساط الثمن أو باقي اتفاق قيمة اتفاق التمويل بحسب الأحوال بإنذار علي يد محضر بالوفاء خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما, فإذا لم يقم المستثمر بهذا الوفاء, كان للمول أن يتخذ في مواجهته الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون, تم استبدالها إلي مع عدم الإخلال بأحكام الباب الثامن من هذا القانون يقع باطلا كل تصرف من المستثمر في العقار الضامن أو الممول إذا تم بالمخالفة لحكم المادة7 من هذا القانون.
وتم حذف المادة التاسعة دون استبدالها بنص آخر التي تنص علي أنه يجوز للمستثمر أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو التمويل كله أو بعضه, وفي هذه الحالة يتم خفض الأقساط المستحقه عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وشهد الباب الثالث قيد الضمان العقاري وحوالة الحقوق الناشئة عن اتفاق التمويل تعديل الفقرة الأولي للمادة العاشرة التي تنص علي أن يقدم طلب قيد الضمان العقاري ولو استند طالب القيد في ملكيته إلي تصرف سابق من البائع لم يسبق شهره إلي المشتري' المستثمر' وذلك من الممول أو المستثمر إلي مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار الضامن متضمنا البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية ومرفقا به اتفاق التمويل وسند الملكية وشهادة بالتصرفات العقارية في العقار الضامن ويجب البت خلال أسبوع في طلب القيد بعد التحقق من صحة حدود العقار علي النحو الوارد بالطلب وبسند الملكية, أو تكليف مقدمه بما يجب أن يستوفيه وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب, ويخطر مقدم الطلب خلال الموعد المشار إليه بالقرار الصادر في شأنه بموجب كتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول, ويجب أن يكون القرار برفض الطلب مسببا, ويكون مكتب الشهر العقاري هو المختص من واقع دافتره بإثبات وجود أي تصرفات لاحقة علي هذا التاريخ من عدمه.
واضيف إلي القانون المادة العاشرة مكرر التي تنص علي أنه في حالة تطبيق أحكام المادة السابقة يكون المحرر المعتمد المتضمن التخصيص الصادر من الدولة أو أحد الاشخاص الاعتبارية العامة وكذا الخرائط المساحية وكشوف التحديد المساحي سندا لملكية الأرض أو العقار المخصص أو المتصرف فيه للمستثمر, وذلك متي اشتمل علي البيانات اللازمة لتعيين الأرض أو العقار تحديدا نافيا للجهالة وغير معلق علي شرط وتودع هذه المحررات بمكتب الشهر العقاري الواقع بدائرته الأرض أو العقار ويترتب علي هذا الإيداع ما يترتب علي شهر التصرفات العقارية من آثار ويعفي شهرها بهذا الايداع وتسليم صورها إلي ذوي الشأن من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة, وفي المادة الحادية عشرة تم تعديلها إلي وفقا لحكم المادة307 من القانون المدني التي تنص علي أنه يجوز للممول أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل إلي احدي شركات التمويل العقاري أو احدي الجهات التي تباشر النشاط.
وتضمن الباب الرابع بعض المواد التي تخص التنفيذ علي العقار فيما ترك المادة الثانية عشرة بدون تعديل التي تنص علي أن للممول في حالة عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه ومضي ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها, أو عند ثبوت نقص مخل بضمان الممول لقيمة العقار بفعل أو إهمال المستثمر أو شاغل العقار بحكم قضائي واجب النفاذ, أن ينذر المستثمر بالوفاء أو تقديم ضمان كاف بحسب الأحوال, وذلك خلال ستين يوما علي الأقل من تاريخ الإنذار.
وفي المادة الثالثة عشرة تم تعديلها إلي أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين35 و37 من هذا القانون, إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر بالوفاء أو تقديم الضمان, كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية من قيمة التمويل طبقا لاتفاق التمويل العقاري وذلك وفقا لما هو متفق عليه باتفاق التمويل بحيث يكون للممول في هذه الحالة إذا لم يكن قد سبق له وضع الصيغة التنفيذية علي اتفاق التمويل أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية علي الاتفاق وطلب الأمر بالحجز علي العقار الضامن تمهيدا لبيعه وذلك بعد إعلان المستثمر قانونا لسماع أقواله.
وتم إضافة المادة13 مكرر التي تنص علي أنه يلتزم الممول أو طالب التنفيذ بسداد الرسوم القضائية المستحقة وأتعاب الوكيل العقاري إذا طلب إيقاع البيع عليه أثناء اتخاذ الوكيل العقاري لإجراءات التنفيذ, وفي غير هذه الحالة يقع عبء سداد الرسوم والأتعاب في حالتين الأولي علي عاتق المدين في حالة قيامه بالسداد قبل البدء في التنفيذ أو أثناء مباشرة الوكيل العقاري لإجراءات التنفيذ علي العقار وفي الحالة الثانية علي عاتق الرأسي عليه المزاد في حالة إتمام بيع العقار بالمزاد العلني وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصي للرسوم القضائية المستحقة عن طلب التنفيذ وحتي تمامه مبلغ عشرة آلاف جنيه.
ولم يشهد القانون تعديلات علي المادة14 و15 و16 و17 ولكن شهدت المادة18 تعديلا حيث نصت علي أنه يحدد اثنان من خبراء التقييم العقاري المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة4 من هذا القانون القيمة السوقية للعقار وعلي أن يكون السعر الأساسي الذي تبدأ به المزايدة محددا بما يماثل75% من تلك القيمة السوقية, وتمت إضافة ثلاث فقرات إلي هذه المادة, حيث تضمنت الفقرة الأولي علي الوكيل العقاري أن يلتزم بإيداع قلم كتاب المحكمة المختصة محضرا متضمنا قائمة شروط البيع وذلك خلال ستين يوما من تاريخ التأشير بالسند التنفيذي وإلا أعتبر التأشير كأن لم يكن, والفقرة الثانية تضمنت أنه يحدد قلم كتاب المحكمة المختصة في ذلك المحضر وبناء علي طلب الوكيل العقاري جلسة الاعتراضات علي قائمة شروط البيع وتاريخ جلسة البيع وذلك وقت الإيداع, وفي الفقرة الثالثة تمتنع الجهة الإدارية المختصة بالتأشير بالصيغة التنفيذية علي هامش القيد للوحدة العقارية محل التنفيذ إجراء أي قيود أو تأشيرات من الغير بعد إتمام ذلك التأشير.
وفي المادة19 نص تعديلها أنه علي الوكيل العقاري أن يعلن كلا من المستثمر وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزايدة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز خمسة وأربعين يوما, كما يقوم بلصق الإعلانات علي العقار وعلي اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة المختصة الكائن في دائرتها العقار مع نشره في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المستثمر وللممول أو للمستثمر أن يطلب الإعلان أو النشر أكثر من مرة علي نفقته.
وتمت إضافة سبعة بنود جديدة لهذه المادة للحفاظ علي حقوق المستثمر وحائز العقار والدائنين, حيث يحتوي البند الأول تاريخ التأشير بالسند التنفيذي أو تنبيه نزع الملكية. والبند الثاني تاريخ إيداع قائمة شروط البيع. والبند الثالث تعيين العقار المطلوب التنفيذ عليه. والبند الرابع بيان الثمن الأساسي للعقار والثمن الأساسي لكل صفقة في حالة تجزئة العقار. والبند الخامس تاريخ وساعة انعقاد الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات علي القائمة. والبند السادس إندار من المعلن إليهم بالاطلاع علي القائمة وإبداء ما قد يكون لديهم من اعتراضات وذلك بطلب يقدم إلي قاضي التنفيذ المختص قبل الجلسة المذكورة آنفا بثلاثة أيام وإلا يسقط حقهم في ذلك. والبند السابع يحتوي علي تاريخ وساعة انعقاد جلسة البيع في حالة عدم تقديم اعتراضات علي القائمة.
واستبدال المادة20 إلي أنه يتولي الوكيل العقاري البدء في إجراء المزايدة في اليوم المحدد للبيع بناء علي طلب من الممول أو طالب التنفيذ بالنداء علي الثمن الأساسي وتنتهي بإيقاع البيع علي من تقدم بأكبر عرض, فإذا كان هذا العرض أقل من الثمن الأساسي أو لم يتجاوز عدد المزايدين ثلاثة أشخاص وجب علي الوكيل العقاري تأجيل البيع إلي يوم آخر خلال الثلاثين يوما التالية يعلن عنه بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة19 من هذا القانون.
ويجوز للممول أن يشترك في المزايدة الثانية, وإذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن الأساسي وكان أقل من مستحقات الممول كان له أن يطلب إيقاع البيع عليه مقابل إبراء ذمة المستثمر من التزاماته في حدود الدين المنفذ لأجله, فإذا لم يطلب ذلك ولم يتم بيع العقار وجب علي الوكيل العقاري عقد جلسة ثالثة وأخيرة لإجراء المزايدة يتم بها إرساء المزاد علي أعلي الأسعار دون تقيد بالسعر الأساسي, فإذا لم يتم البيع بطريق المزايدة ولم يطلب الممول إيقاع البيع عليه, وجب علي الوكيل العقاري عرض الأمر علي قاضي التنفيذ للتقرير بإنهاء الإجراءات, ولا يخل ذلك بحق الممول أو طالب التنفيذ في إعادة طلب اتخاذ إجراءات التنفيذ مرة أخري في أي وقت وفي جميع الأحوال يعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة, ولم تعدل المواد التالية بداية من المادة21:27 من باب التنفيذ علي العقار.
وفي الباب الخامس تم تعديل المادة28 إلي أنه لابد أن تتخذ الشركات التي يرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري شكل شركة مساهمة وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدني الذي تبينه اللائحة التنفيذية, ويكون الترخيص بمزاولة النشاط وفقا لأحكام هذا الباب, وتستثني الشركات التي تخضع لأحكام هذا القانون والتي يكون ضمن أنشطتها شراء وبيع العقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت نسبة رأس المال غير المصري فيها من أحكام القانون رقم230 لسنة1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي المبنية والأراضي الفضاء.
وأما التعديلات الخاصة بضمانات التمويل العقاري في الباب السادس تم استبدال المادة35 من القانون إلي انشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية, علي أن يختص الصندوق بدعم النشاط في مجال بيع المساكن والانتفاع بها أو إيجارها أو إيجارا ينتهي بالتمليك لذوي الدخول المنخفضة بجميع الوسائل بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بتملكها علي نحو يكفل النزول بعبء التمويل إلي الحدود التي تناسب دخولهم وعلي ألا يجاوز القسط40% من الدخل.
ويجوز للصندوق مباشرة الأنشطة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه ضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن التمويل, وله في سبيل ذلك تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق متخصصة في ذلك والاستعانة بالشركات أو الصناديق القائمة أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقاري للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل التي يتفق عليها مجلس إدارته, يصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الأخري.
وعن تعديل المادة36 بدلا من إعفاء المستثمر المحدود الدخل من الاشتراك الذي يلزم الممول أو المستثمر بأدائه مناصفة مع الصندوق, فيتم تخصيص تلك الاشتراكات لسداد أقساط المتعثرين وفقا للقواعد المحددة بالنظام الأساسي للصندق أو التي يقرها مجلس إدارته.
وبالنسبة للبند الثالث ما تخصصه الدولة للصندوق من أموال وأصول بدلا من مبالغ فقط, وفي البند الخامس تتم إضافة حصيلة الغرامات الناشئة عن عمل الصندوق بها وفقا لأحكام هذا القانون لائحته التنفيذية, وإضافة بند جديد خاص بالتبرعات والهبات والقروض والمنح من الداخل أو الخارج مع مراعاة القواعد والإجراءات المعمول بها, وإضافة بند آخر مقابل نماذج وطلبات الحصول علي الدعم لذوي الدخول المنخفضة أو المتعثرين في الوفاء بأقساط التأمين بحد أقصي قدره25 جنيها.
وإضافة بند جديد خاص برسوم الاستعلام عن ذوي الدخول المنخفضة أو المتعثرين في الوفاء بأقساط التأمين بحد أقصي قدرة200 جنيه, وإضافة فقرة أخيرة في المادة يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, ويكون للصندوق حساب خاصة لدي البنك المركزي أو في أحد البنوك الخاضعة لإشرافه يودع فيه موارده ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة لأخري, وتخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وتضاف مادة كاملة تضم9 بنود وتنص علي أن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة علي شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله.
وتم تعديل المادة38 بحيث لا يجوز لغير الوسطاء المقيدة اسماؤهم في جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين الممول والمستثمر في اتفاق التمويل, وإضافة فقرة: ويلتزم الوسطاء وخبراء التمويل بإمساك سجلات ودفاتر وفقا للنظم والقواعد التي يصدر بها قرار من الجهة الإدارية, وتعديل المادة40 بحيث يلتزم الممول بإبلاغ المستثمر مرة واحدة سنويا بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل, وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وبالنسبة للباب السابع الخاص بالرقابة تم تعديله ليصبح الرقابة وفض المنازعات, وتم استبدال المادة42 بأنه لا يجوز للجهة الإدارية الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل العقاري أو غيره من الأنشطة المبنية عليه بهذا القانون قبل اعتماد الضوابط واللوائح والسياسات الخاصة بمزاولة نشاطي التمويل العقاري وإعادة التمويل وتشمل ضوابط مزاولة النشاط النماذج الأساسية للوائح التي تلتزم بها الشركات متضمنة إدارة الأصول والخصوم وإدارة العمليات وإدارة المخاطر وإدارة الائتمان وإدارة شئون العاملين وإدارة المتابعة الداخلية وقواعد وضوابط الحوكمة للشركات ومكافحة جرائم غسيل الأموال, ويصدر بتلك الضوابط قرار من الوزير المختص.
أما فيما يخص المادة42 مكرر فيكون من حق الجهة الإدارية المختصة عند مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح المشار إليها بالمادة السابقة أن توجه إنذارا بإزالة المخالفة خلال مدة محددة وفي حالة مضي المدة المحددة بالإنذار دون إزالة المخالفة, فللجهة الإدارية توقيع غرامة علي الشركة المخالفة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي100 ألف جنيه, اذا استمرت المخالفة دون إزالة فللجهة الإدارية فضلا عن الغرامة وقف المدير المسئول لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي3 أشهر, وإذا استمرت المخالفة فللجهة الإدارية عزل المدير المسئول ودعوة الجمعية العمومية لاختيار مدير جديد خلال مدة لا تتجاوز شهر, وعزل مجلس الإدارة بالكامل واخضاع الشركة للاشراف المالي والإداري للجهة الإدارية ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد واختيار مجلس جديد.
كما تمت إضافة مادة43 مكرر وهي إلزام الشركة برد ما هو مستحق للمستثمر, إذا ثبت من أعمال الرقابة وجود مستحقات مالية للمستثمر تم الحصول عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
وتم إضافة مادة44 مكرر التي تنص علي أنه إذا لم يتفق أطراف عقود التمويل العقاري أو إعادة التمويل علي اللجوء إلي مركز التحكيم للهيئة العامة للرقابة المالية لفض المنازعات التي قد تنشأ بينهم بشأن تفسير أو تنفيذ تلك العقود فللجهة الإدارية الفصل في أي نزاع ينشأ بين المستثمر والممول أو الأطراف من ذوي الشأن بقرار ملزم للطرفين يصدره خلال خمسة عشر يوما ما لم تتفق الأطراف علي التحكيم الاختياري كوسيلة لفض النزاع بينهم, ويكون الطعن علي قرار الجهة الإدارية في هذه الحالة أمام الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية.
بينما يشمل الباب الأخير من القانون باب العقوبات ويضم10 مواد, وظلت المواد الأربع الأولي كما هي لم يعدل بها شيئا, وهي المواد45 و46 و47 و48 و تمت إضافة ثلاث مواد إلي المادة الأخيرة وهي48 مكرر و48 مكرر1 و48 مكرر2, حيث تنص المادة48 مكرر علي: يلتزم من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو من أي جهة عامة مقدمة للدعم باستعمالها لسكناه هو وأسرته, ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة الصندوق أو الجهة العامة مقدمة الدعم, ويقع باطلا كل تصرف في الوحدات المدعومة المشار إليها آنفا يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما يحظر علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بغير موافقة الصنوق أو الجهة العامة مقدمة الدعم شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ علي التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات علي هذه الوحدات المدعومة ما عدا تسجيل الوحدة باسم المستثمر' المشتري' وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقاري لصالح جهات التمويل العقاري.
بينما شملت المادة48 مكرر1 أنه مع عدم الإخلال عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه ولا تجاوز20 ألف جنيه كل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناء علي بيانات غير صحيحة علي دعم من صنددوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري أو علي وحدة مدعومة من أي جهة عامة, وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق أو من الجهة العامة مقدمة الدعم, أما بالنسبة للمادة48 مكرر2 يعاقب كل من الوكلاء العقاريين والمقيمين والوسطاء إذا أخلوا بأي من التزاماتهم المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وظلت المادة49 كما هي وتم حذف المادة الأولي من المادة50 التي تنص علي أنه لا يجوز تحريك الدعوي الجنائية باتخاذ أي إجراء فيها أو رفعها بالنسبة إلي الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء علي طلب من الوزير المختص.
والفقرة الثانية هي للوزير المختص قبل صدور حكم بات في الدعوي أن يقبل الصلح مع المخالف مقابل أداء الحد الأقصي للغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة, ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوي الجنائية, وظلت المادة51 كما هي دون تغيير.
وعلي الهامش المواد المقترحة للقانون تضاف مادة جديدة تخصص لتوفيق أوضاع الشركات في ضوء التعديلات السابقة تجري علي النحو التالي علي الشركات والجهات التي تزاول نشاط التمويل العقاري وإعادة التمويل العقاري وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه التعديلات, ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة لمدة سنة أخري, ويصدر الوزير المختص القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به, وإلي أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.