بالكليات والبرامج الدراسية، 7 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة العام المقبل    المركزي الأوروبي: خفض أسعار الفائدة قد يتوقف    استمرار أعمال التجميل ورفع المخلفات بميادين الإسماعيلية    مصدر بالنقل: الأتوبيس الترددي أصبح واقعًا وعقوبات مرورية رادعة تنتظر المخالفات (خاص)    ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 72 شهيدا منذ فجر اليوم    تقرير: ايران تكشف إحدى أكبر الضربات الاستخباراتية في التاريخ ضد إسرائيل    رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك    الصين توافق على تصدير بعض المعادن النادرة قبل المحادثات مع الولايات المتحدة    زيزو: تفاجأت من رد فعل لاعب بالزمالك كنت أُكبره.. وتغير بدون مبرر    سبورت: برشلونة يقدم عرضًا لشتيجن مقابل الرحيل هذا الصيف    مصرع عامل وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب تروسيكل بسوهاج    ننشر النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة الرياضيات البحتة 2025    رامي جمال يحدد موعدًا نهائيًا لطرح ألبوم «محسبتهاش»    القاهرة الإخبارية: شرطة الاحتلال تعتدي على المتظاهرين وسط تل أبيب    توافد جماهيري كبير على مواقع "سينما الشعب" في المحافظات.. (صور)    الحجاج يخلدون رحلتهم الإيمانية في مشاهد مصورة.. سيلفى فى الحرم بين لحظة الخشوع وذاكرة الكاميرا    جامعة القاهرة تستقبل 7007 حالة وتُجري 320 عملية طوارئ خلال يومي الوقفة وأول أيام العيد    لبنان يحذر مواطنيه من التواصل مع متحدثي الجيش الإسرائيلي بأي شكل    لأول مرة.. دعم المعمل المشترك بمطروح بجهاز السموم GC/MS/MS    استعدادات مكثفة لتأمين مركز أسئلة الثانوية الأزهرية في كفر الشيخ    اليوم.. آخر موعد للتقدم لترخيص 50 تاكسي جديد بمدينة المنيا    كل عام ومصر بخير    عيّد بصحة.. نصائح مهمة من وزارة الصحة للمواطنين حول أكل الفتة والرقاق    إعادة هيكلة قطاع الكرة داخل الزمالك بخطة تطويرية شاملة.. تعرف عليها    هدية العيد    مصطفى عسل يتأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش    سلمى صادق واندريا بيكيا وشريف السباعى فى أمسية ثقافية بالأكاديمية المصرية بروما    حركة فتح: مصر تؤدي دورًا محوريًا في القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية    القومي للمرأة ينظم لقاءاً تعريفياً بمبادرة "معاً بالوعي نحميها" بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس    فى موسم الرحمة.. مشاهد البر تتصدر مناسك الحج هذا العام.. أبناء يسيرون بوالديهم نحو الجنة بين المشاعر المقدسة.. كراسى متحركة وسواعد حانية.. برّ لا يعرف التعب وأبناء يترجمون معنى الوفاء فى أعظم رحلة إيمانية    السيسي ورئيس الوزراء الباكستاني يؤكدان أهمية تعزيز التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية    مصرع سيدة أسفل عجلات قطار فى البحيرة    "أكلات العيد".. طريقة تحضير الأرز بالمزالكيا    اللحوم بين الفوائد والمخاطر.. كيف تتجنب الأمراض؟    بعد تخطي إعلان زيزو 40 مليون مشاهدة في 24 ساعة.. الشركة المنفذة تكشف سبب استخدام ال«ai»    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليونان    إعلام إسرائيلي يدعي عثور الجيش على جثة يعتقد أنها ل محمد السنوار    مها الصغير: أتعرض عليا التمثيل ورفضت    مجدي البدوي: تضافر الجهود النقابية المصرية والإفريقية للدفاع عن فلسطين| خاص    رونالدو يعلن موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية    بشرى تتألق بإطلالة صيفية أنيقة في أحدث جلسة تصوير لها| صور    محمد سلماوي: صومعتي تمنحني هدوءا يساعدني على الكتابة    الداخلية ترسم البسمة على وجوه الأيتام احتفالا بعيد الأضحى| فيديو    الأحوال المدنية: استمرار عمل القوافل الخدمية المتنقلة بالمحافظات| صور    لبنان.. حريق في منطقة البداوي بطرابلس يلتهم 4 حافلات    الصناعة: حجز 1800 قطعة أرض في 20 محافظة إلكترونيا متاح حتى منتصف يونيو    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    البابا تواضروس الثاني يعيّن الأنبا ريويس أسقفًا عامًا لإيبارشية ملبورن    تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية فى مصر حتى نهاية عام 2025    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    المالية: صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو المقبل    البحيرة.. عيادة متنقلة أمام النادي الاجتماعي بدمنهور لتقديم خدماتها المجانية خلال العيد    شعبة الدواجن تعلن هبوط أسعار الفراخ البيضاء 25% وتؤكد انخفاض الهالك    وزير الزراعة يتابع أعمال لجان المرور على شوادر وأماكن بيع الأضاحي وجهود توعية المواطنين    العيد أحلى بمراكز الشباب.. فعاليات احتفالية في ثاني أيام عيد الأضحى بالشرقية    إجابات النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025.. مادة الكيمياء (فيديو)    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تُهدد "الدستورية" صلاحيات الرئيس في إلغاء براءة مُتهمي الطوارئ؟
نشر في مصراوي يوم 23 - 05 - 2017


كتب – محمود الشوربجي وطارق سمير:
منذ صدور قانون الطوارئ وما تضمنه من منح سلطة رئيس الجمهورية -وما يفوض فيه رئيس الوزراء- من إلغاء أحكام البراءة التي يحصل عليها المواطنون وإعادة المحاكمات أمام دوائر أخرى في ظل حالة الطوارئ، ولم تصدر أية أحكام بعدم دستوريته طوال السنوات الماضية.
لكن حاليًا بات هذا القانون مهددًا بعدم الدستورية بعد إحالة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة للمواد (12 و14 و20) من قانون الطوارئ إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
في البداية يقول الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي، إن المحكمة الإدارية العليا، وجدت أنه هناك ضرورة قصوى لإحالة نصوص مواد قانون الطوارئ للدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها، مضيفًا أن صدور أي حكم من الدستورية العليا سيكون مُلزمًا ونهائيًا، باعتبارها صاحبة الكلمة العليا بين الهيئات القضائية فيما يتعلق بمواد الدستور.
حول دستورية المواد المطعون ضدها، يضيف عبد النبي ل "مصراوي"، أن نص مواد قانون الطوارئ تصطدم بكل من مواد الدستور "92 و97" والمتعلقين بالحقوق والحريات التي تنص على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".
وفيما يتعلق بعدم إمكانية الطعن على أحكام محاكم أمن الدولة العليا ويكون الأمر مكفولًا للرئيس، يتابع عبد النبي: تلك المواد يشوبها عدم الدستورية لصدامها بنص المادة 184، التي نصت على أن "لا يجوز التدخل في شئون القضاء وعقوبتها لا تسقط بالتقاضي"، فجعل الأحكام معلقة حجتها على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد تدخلًا في شئون القضاء، حيث يحق لأي متهم الطعن على الأحكام الصادرة ضده، إضافة إلى أن نص المادة الأولى بالدستور أكد على ضرورة سيادة القانون والقضاء.
وأكد أنه بمجرد انتهاء حالة الطوارئ لابد أن ينتهي بأثر رجعي كل التوابع التي نتجت عنه، مشيرًا إلى أنه في حالة عودة الأجواء لطبيعتها، فإن الدستور أكد على حظر محاكمة المدنيين أمام محاكم استثنائية، ولا يحاكم الشخص إلا أمام القضاء العادي، حسب نص المادة 204.
من جانبه أكد الفقيه القانوني محمد حامد أن الأصل في التقاضي لابد أن يكون على درجتين وذلك حماية لحقوق المواطنين في استكمال كافة مراحل التقاضي أمام دوائر أخرى، لكن في حالة قانون الطوارئ فالأمر يختلف باعتبار أن الدولة في ظرف استثنائي.
وأضاف في تصريح خاص لمصراوي، أن التعارض في مواد القانون يعد تعارض استثنائي بسبب حالة الطوارئ ومواجهة الإرهاب بالدولة، وبالتالي لابد من تقبل ذلك حاليًا، لأن القانون يتم تطبيقه لغرض معين ولفترة زمنية محددة.
وأشار إلى أن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا والخاصة بنظر الطعون على التعيين في الوظائف القضائية تنظر تلك الطعون من درجة واحدة وهذا مخالف للقانون -وفق قوله-، باعتبار أن نظر الطعون لابد أن يكون على درجتين، متسائلًا: كيف يتم إحالة مواد الطوارئ للدستورية وفي نفس الوقت لا يتم الطعن على درجتين في الدائرة الثانية بالإدارية العليا؟، لافتًا إلى أن قرار الإدارية العليا بإحالة ال 3 مواد المتعلقة بقانون الطوارئ إلى الدستورية العليا يعد بمثابة تصعيد من مجلس الدولة ضد مؤسسات الدولة والرئيس -وفق قوله.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أكدت في حيثيات قرار إحالة لنصول المواد للدستورية العليا، أنّ غلق باب الطعن أمام المدانين في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ، مخالف لحق الطعن المقرّر دستورياً، ويتناقض مع مبادئ استقلال القضاء، وحق التقاضي على درجتين على الأقل، مشيرة إلى أنها ترى شبهة "عدم دستورية"، في استمرار نظر محاكم أمن الدولة، للقضايا التي كانت قد أُحيلت إليها حتى بعد رفع حالة الطوارئ، وكذلك حرمان المتهمين الذين كانوا غائبين عن نظر القضية، خلال حالة الطوارئ، من المثول أمام قاضيهم الطبيعي، بعد رفعها.
وتنص المادة 12 على أنّه "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية".
أما المادة 19 فتنص على أنه "عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة المختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها، وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها، أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم، فتحال إلى المحاكم العادية المختصة، وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها".
كما تنص المادة 20 على أنّه "يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة، على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها، طبقاً لأحكام هذا القانون، ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له، بموجب القانون المذكور، بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة، قبل إلغاء حالة الطوارئ، ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم، طبقاً لما تقرّره هذه المادة والمادة السابقة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.