تل أبيب تحت النار.. سقوط شظايا صاروخية في 9 مواقع وإصابات وأضرار جسيمة    مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بحريني لحماية الملاحة في مضيق هرمز    إعلام عبري: تقارير عن 9 مواقع سقوط في "غوش دان" جراء صاروخ انشطاري إيراني وأضرار كبيرة في منزل ب"رامات جان"    بإطلالة جريئة.. منة فضالي تلفت الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد    الكهرباء والعمليات المستقلة تقود مستقبل قطاع الطاقة    خطوات سريعة لمعرفة فاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2026    الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الخارجية بشأن مضيق هرمز    المؤبد لسائق توك توك وعامل لاتجارهم في المواد المخدرة بشبرا الخيمة    انهيار بئر على شاب في قنا.. والدفاع المدني يكثف جهوده لانتشاله    دون إصابات.. إخماد حريق مصنعين بالمنطقة الصناعية في نجع حمادي    ماهية الخوارزمية    دياب عن مسلسل هي كيميا: قمت ب شيفت كارير من شخصية القاتل إلى الكوميديا    بورسعيد وصندوق التنمية الحضرية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة    وزير الخارجية: بوتين يقدر دور الرئيس السيسي ومصر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة    محمد موسى يهاجم البلوجرز: تجاوزوا كل الخطوط الحمراء    خبير سياسي: المجتمع الدولي مقصر في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية    حصاد وفير لبنجر السكر في الإسماعيلية.. إنتاجية مرتفعة وخطة للتوسع إلى 25 ألف فدان تعزز آمال الاكتفاء الذاتي    "ماشي بالعصاية".. تعرض محمد محمود عبد العزيز لوعكة صحية    وزارة الصحة: بعض آلام المعدة تكون عرضا لجلطة في القلب    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    بكين ترحب بالمبادرة الصينية الباكستانية وتؤكد دعمها التعاون الخليجي وتعزيز سلام المنطقة    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تحيل 3 مواد ب«قانون الطوارئ» للدستورية العليا
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 05 - 2017

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، إحالة المواد 12 و19 و20 من القانون 158 لسنة 1962، المعروف ب«قانون الطوارئ» للمحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في مدى دستوريتهم.
كما قررت المحكمة وقف الطعن المقام من محمد شبانة المحامي، وكيلا عن محمد فهيم أحد المتهمين في قضية «خلية الزيتون»، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر في 15 يونيو 2014 ببراء المتهم وآخرين، والصادر بعد نفاذ الدستور الجديد الذي حظر المحاكم الاستثنائية وحظر التعقيب على أحكام القضاء، لحين الفصل في دستورية تلك المواد.
كان «شبانة» قد تقدم بمذكرة للمحكمة أكد فيها أن تلك المواد ال3 مخالفة لمواد الدستور فيما يخص مثول المتهم أمام قاضيه الطبيعي وليس القاضي الاستثنائي، وحظر التعقيب على أحكام القضاء.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2014؛ حيث صدر حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهم محمد فيهم وآخرين، من تهمة إنشاء تنظيم على خلاف أحكام القانون وأصبح الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه، إلا أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب قرر في 21 سبتمبر 2014 إلغاء ذلك الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى إعمالا لقانون الطوارئ، رغم صدور قرار المجلس الأعلى للمسلحة رقم 59 لسنة 2012 بإنهاء الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ.
وبناء على قرار رئيس الوزراء سالف الذكر أعيدت المحاكمة وصدر بحق المتهم حكم بتاريخ 8 أكتوبر 2016، برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدامه شنقا.
يذكر أن المادة 12 تحظر الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 19 على أنه عند إنتهاء حالة الطوارىء تظل محاكم أمن الدولة المختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها. أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
أما المادة 20 فتنص على سريان حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقا لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 53942 لسنة 63 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بإعادة المحاكمة في القضية رقم 308 لسنة 2010 جنايات الزيتون المعروفة ب«خلية الزيتون» وبإلغاء حكم البراءة الصادر للمتهمين.
وأضافت الدعوى أنه بناء على هذا القرار المخالف والصادر من جهة غير مختصة، أعيدت المحاكمة وصدر حكم بالاعدام في محاكمة أخرى على الرغم من حظر المحاكم الاستثنائية ووقف العمل بقانون الطوارئ في 2012.
وأشارت الدعوى إلى أن القرار صدر من مجلس الوزراء وبعدم وجود تفويض لرئيس مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.