محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    معهد الكويت للأبحاث العلمية يُطلق النسخة المطورة من نظام KDR بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية    محافظ سوهاج يتابع أعمال رصف طريق «محمد صديق المنشاوي» بالمنشاة.. صور    تبديل الأصلى بالصينى …الذهب المغشوش يكتسح السوق المصرى    وكيل الزراعة بسوهاج: بدء توزيع الأسمدة على المزارعين للموسم الشتوي    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    كيف تنظر تركيا للتصعيد العسكري بين قسد والجيش السوري؟.. مدير المركز الكردي يجيب    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    حرس الحدود يتقدم على سموحة بهدف في الشوط الأول    تابع لحظة بلحظة.. مباراة النصر والقادسية والقنوات الناقلة في الجولة 14 من دوري روشن السعودي    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    فريق إسعاف ينجح في إتمام عملية ولادة طارئة داخل سيارة بالشرقية    القليوبية تفتح باب الترشح لتكريم الأم المثالية لعام 2026    الصحة تعلن تقديم خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 31 ألف مواطن خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد 2026    توزيع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي بمستشفى بنها الجامعى    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    أم بلا قلب.. تلقى بمولودتها بجوار السكة الحديد بالشرقية    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: سنخوض معركة شرسة أمام السنغال ولكن دون خوف    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    للأمهات| منتج أطفال شهير قد يسبب التسمم رغم التحضير الصحيح    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة أنطوان سيمينيو بعد اجتيازه الفحص الطبي    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    الأعلى للجامعات: 2025 شهد طفرة في الخدمات الرقمية وتطوير لائحة الترقيات    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    إصابة سائق وتباع في انقلاب تريلا قبل كوبري قها على الطريق الزراعي بالقليوبية    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر قرارات بشأن ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة
نشر في مصراوي يوم 07 - 12 - 2016

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عدة قرارات تنظيمية بشأن ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات إدارة صناديق الاستثمار، وبتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص تداول حق الاكتتاب، إضافة إلى اصدار القواعد منظمة لتداول حق الأولوية في الاكتتاب للشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام وغير مقيدة بالبورصات المصرية.
ووفقًا لبيان للرقابة المالية، - تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء-، يأتي ذلك في ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة التي صدرت باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ونشرت بالوقائع المصرية بتاريخ 8 نوفمبر الماضي.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أنه تم تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقًا للقرار (138) لسنة 2016، بأن يصبح إلزاميًا تداول حق الأولوية للشركات المقيد أسهمها بالبورصة عند زيادة رأس المال بعد أن كان الأمر جوازيًا للجمعية العامة قبل ذلك.
ويجوز استثناء عدم تداول حق الأولوية إذا قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية في حال اقتصار الزيادة على مستثمر استراتيجي على سبيل المثال.
وتلتزم الشركة فور نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس مالها بتقديم طلب للبورصة لقيد حقوق الأولوية في الاكتتاب، وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.
وأضاف رئيس الهيئة، أن القرار (137) لسنة 2016 نظم التعامل علي حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركات الاكتتاب العام وغير المقيدة أسهمها باحدى البورصات المصرية.
"حيث يتوجب على تلك الشركات أن تلتزم باخطار المساهمين القدامى باصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية وأن تضُمن إعلان الدعوة للاكتتاب في أسهم الزيادة تاريخ اكتساب حقوق الأولوية في الاكتتاب ومدته، والفترة التي يسمح خلالها بتداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية أو الاكتتاب بموجبها.
ويتم التداول على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقًا للآلية التي تحددها ويتم تحديد سعر تداول حقوق الأولوية بالتراضي بين البائع والمشترى.
ويكون لصاحب حق الأولوية خلال الفترة المحددة تداوله منفصلاً عن السهم الأصلي سواء بالتنازل عنه أو التصرف بيعه من خلال إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، ويكون للمشتري الجديد أو المتنازل إليه الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب هذا الحق، كما يكون له التنازل عنه أو التصرف فيه للغير حتى نهاية الفترة المحددة لتداول هذا الحق.
وأشار شريف سامي، إلى أن القرار (135) لسنة 2016 تضمن الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي - بطريق مباشر أو غير مباشر - على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات إدارة صناديق الاستثمار تمثل أكثر من 10 بالمئة من حجم السوق لأي من النشاطين.
ويتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقاً لأخر البيانات عن أخر ربع عام سابق على تقديم الطلب.
ويراعي مجلس إدارة الهيئة في قراره بشأن طلب الموافقة على التملك الضوابط التالية:
- مدى مساهمة طالب الاستحواذ والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط وتأثير ذلك على تركز النشاط والمخاطر فى سوق رأس المال.
- القيمة المضافة من دخول طالب الاستحواذ بالشركة وخطته بشأنها.
- توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة.
- مدى وجود مساهم آخر في الشركة بحصة مماثلة أو أكثر من الحصة المراد الاستحواذ عليها.
- مدى تأثير إتمام الاستحواذ على تركز النشاط والمخاطر في مجال عمل الشركة المراد الاستحواذ عليها.
- مدى صدور أحكام قضائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس، أو إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بإحدى الجرائم أو المخالفات في مجال البنوك أو الأوراق المالية أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
- مدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة سواء كانت ضد الشخص الطبيعي طالب التملك أو الجهة طالبة التملك أو ضد رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب لها.
- مدى وجود جزاءات أو تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتباري طالب التملك حال كونه بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية.

الرقابة المالية تصدر قرارات بشأن ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة
كتب - أحمد عمار:
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عدة قرارات تنظيمية بشأن ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات إدارة صناديق الاستثمار، وبتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص تداول حق الاكتتاب، إضافة إلى اصدار القواعد منظمة لتداول حق الأولوية في الاكتتاب للشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام وغير مقيدة بالبورصات المصرية.
ووفقًا لبيان للرقابة المالية، - تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء-، يأتي ذلك في ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة التي صدرت باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ونشرت بالوقائع المصرية بتاريخ 8 نوفمبر الماضي.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أنه تم تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقًا للقرار (138) لسنة 2016، بأن يصبح إلزاميًا تداول حق الأولوية للشركات المقيد أسهمها بالبورصة عند زيادة رأس المال بعد أن كان الأمر جوازيًا للجمعية العامة قبل ذلك.
ويجوز استثناء عدم تداول حق الأولوية إذا قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية في حال اقتصار الزيادة على مستثمر استراتيجي على سبيل المثال.
وتلتزم الشركة فور نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس مالها بتقديم طلب للبورصة لقيد حقوق الأولوية في الاكتتاب، وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.
وأضاف رئيس الهيئة، أن القرار (137) لسنة 2016 نظم التعامل علي حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركات الاكتتاب العام وغير المقيدة أسهمها باحدى البورصات المصرية.
"حيث يتوجب على تلك الشركات أن تلتزم باخطار المساهمين القدامى باصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية وأن تضُمن إعلان الدعوة للاكتتاب في أسهم الزيادة تاريخ اكتساب حقوق الأولوية في الاكتتاب ومدته، والفترة التي يسمح خلالها بتداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية أو الاكتتاب بموجبها.
ويتم التداول على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقًا للآلية التي تحددها ويتم تحديد سعر تداول حقوق الأولوية بالتراضي بين البائع والمشترى.
ويكون لصاحب حق الأولوية خلال الفترة المحددة تداوله منفصلاً عن السهم الأصلي سواء بالتنازل عنه أو التصرف بيعه من خلال إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، ويكون للمشتري الجديد أو المتنازل إليه الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب هذا الحق، كما يكون له التنازل عنه أو التصرف فيه للغير حتى نهاية الفترة المحددة لتداول هذا الحق.
وأشار شريف سامي، إلى أن القرار (135) لسنة 2016 تضمن الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي - بطريق مباشر أو غير مباشر - على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات إدارة صناديق الاستثمار تمثل أكثر من 10 بالمئة من حجم السوق لأي من النشاطين.
ويتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقاً لأخر البيانات عن أخر ربع عام سابق على تقديم الطلب.
ويراعي مجلس إدارة الهيئة في قراره بشأن طلب الموافقة على التملك الضوابط التالية:
- مدى مساهمة طالب الاستحواذ والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط وتأثير ذلك على تركز النشاط والمخاطر فى سوق رأس المال.
- القيمة المضافة من دخول طالب الاستحواذ بالشركة وخطته بشأنها.
- توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة.
- مدى وجود مساهم آخر في الشركة بحصة مماثلة أو أكثر من الحصة المراد الاستحواذ عليها.
- مدى تأثير إتمام الاستحواذ على تركز النشاط والمخاطر في مجال عمل الشركة المراد الاستحواذ عليها.
- مدى صدور أحكام قضائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس، أو إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بإحدى الجرائم أو المخالفات في مجال البنوك أو الأوراق المالية أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
- مدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة سواء كانت ضد الشخص الطبيعي طالب التملك أو الجهة طالبة التملك أو ضد رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب لها.
- مدى وجود جزاءات أو تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتباري طالب التملك حال كونه بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.