رئيس الوطنية للإعلام يهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد    التعليم : "صفر" نتيجة عدم الاجابة على التقييم الأسبوعي    البابا تواضروس الثاني يلقي عظته في قداس خميس العهد 2026: الأمانة والاتضاع والعهد الأبدي    قانون الإدارة المحلية يثير الجدل.. ماذا قال الخبراء؟    النفط يقترب من 100 دولار.. ومخاوف من هشاشة هدنة أمريكا وإيران تضغط على الأسواق    حملة مكثفة على مواقف المدينة لضبط المخالفات    البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    بعد هدنة أمريكا وإيران، مدبولي يعلن موقف مصر وتحركات الحكومة    محافظ قنا يوجه بتعليق خرائط الحيز العمراني بمداخل الوحدات المحلية    حزب الله يرد ب30 صاروخا على مجازر الأربعاء والإنذارات تدوي ب إسرائيل    النائبة ميرال الهريدي: مصر قادت جهود التهدئة بين واشنطن وطهران ودعمت أمن الخليج    رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية: تحقيق السلام في المنطقة يأتي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية    إيران: لن نجلس إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن قبل وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان    عمر جابر: نحب مباريات مصر ضد الجزائر ونسعى للتألق في نصف نهائي الكونفدرالية    3 مصريات في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالرد على شكوى وفا قبل مباراة سموحة وصدور العقوبات    محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة لتجهيز الشاطئ لاستقبال المواطنين في أعياد الربيع    حماية المستهلك يستعرض جُهود ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين    القبض على صاحب الصورة المسيئة ل «سيارة شرطة» بالقاهرة    سعيد خطيبي ل الشروق: أهدي جائزة البوكر للجزائر.. ومصر شكلت وعيي الأدبي    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن لجنة تحكيم الفيلم الطويل بدورته العاشرة    البيت الفني للمسرح يطلق برنامجا متنوعا لعروضه بشم النسيم وعيد القيامة.. الملك لير الأبرز    نجوم سوريا توحّدوا في رسالة إنسانية صادقة دعماً للبنان    الصحة: السكتة الدماغية معركة ضد الوقت.. والتوسع إلى 187 وحدة على مستوى الجمهورية    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    مدير مستشفى قنا العام: استقبلنا 900 حالة مرضية طارئة في غير الأيام المحددة للطوارئ    ب380 جنيه.. محافظ أسوان يطلق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم    وزير الصناعة: دعم كامل للشركات العالمية المعتمدة على تعميق التصنيع المحلي    كوناتي: لماذا لا يحصل ليفربول على امتيازات سان جيرمان في الدوري الفرنسي    رسميًا.. الاتحاد السكندري ينهي أزمة ناموري تراوري    عبد العزيز عبد الفتاح رئيساً لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    رئيس الرقابة المالية يفتتح فعاليات قرع جرس البورصة احتفالًا بيوم المرأة العالمي    زلزال في ليفربول.. الانتقادات تلاحق سلوت بعد تجاهل محمد صلاح    رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التجارة    ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص في الإسكندرية    الصور الأولى للشقيقين المتهمين بإنهاء حياة «مريم» وسرقة قرطها الذهبي بالشرقية    "باب الشمس".. الإنسان في مواجهة الحرب واللجوء    إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى المقطم    إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي    موعد ارتفاع درجات الحرارة في مصر: الأرصاد تحذر من موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة    وزارة التضامن: التنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمة الوعظ للحجاج    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    أبو جريشة: الأهلي بعيد عن مستواه.. وسيراميكا كان الأقرب للفوز    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    كوريا الشمالية تعلن عن إجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستى مزود برأس حربى عنقودى    غدا.. «ربيع الخيوط» ورشة فنية ببيت العيني احتفاءً بأجواء الربيع    أنام عن صلاة الفجر.. فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل على إثم؟ الأزهر يجيب    بمشاركة حسين فهمي.. أسطورة "ألف ليلة وليلة" برؤية صينية - مصرية    لبنان يعلن الحداد الوطنى على أرواح ضحايا الغارات الإسرائيلية    طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرار دراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه    شريف أشرف: الزمالك قادر على الفوز بالدوري والكونفدرالية    غارات إسرائيلية جديدة على لبنان.. وارتفاع حصيلة القتلى إلى 182 شخصًا    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر قرارات بشأن ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة
نشر في مصراوي يوم 07 - 12 - 2016

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عدة قرارات تنظيمية بشأن ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات إدارة صناديق الاستثمار، وبتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص تداول حق الاكتتاب، إضافة إلى اصدار القواعد منظمة لتداول حق الأولوية في الاكتتاب للشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام وغير مقيدة بالبورصات المصرية.
ووفقًا لبيان للرقابة المالية، - تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء-، يأتي ذلك في ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة التي صدرت باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ونشرت بالوقائع المصرية بتاريخ 8 نوفمبر الماضي.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أنه تم تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقًا للقرار (138) لسنة 2016، بأن يصبح إلزاميًا تداول حق الأولوية للشركات المقيد أسهمها بالبورصة عند زيادة رأس المال بعد أن كان الأمر جوازيًا للجمعية العامة قبل ذلك.
ويجوز استثناء عدم تداول حق الأولوية إذا قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية في حال اقتصار الزيادة على مستثمر استراتيجي على سبيل المثال.
وتلتزم الشركة فور نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس مالها بتقديم طلب للبورصة لقيد حقوق الأولوية في الاكتتاب، وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.
وأضاف رئيس الهيئة، أن القرار (137) لسنة 2016 نظم التعامل علي حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركات الاكتتاب العام وغير المقيدة أسهمها باحدى البورصات المصرية.
"حيث يتوجب على تلك الشركات أن تلتزم باخطار المساهمين القدامى باصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية وأن تضُمن إعلان الدعوة للاكتتاب في أسهم الزيادة تاريخ اكتساب حقوق الأولوية في الاكتتاب ومدته، والفترة التي يسمح خلالها بتداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية أو الاكتتاب بموجبها.
ويتم التداول على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقًا للآلية التي تحددها ويتم تحديد سعر تداول حقوق الأولوية بالتراضي بين البائع والمشترى.
ويكون لصاحب حق الأولوية خلال الفترة المحددة تداوله منفصلاً عن السهم الأصلي سواء بالتنازل عنه أو التصرف بيعه من خلال إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، ويكون للمشتري الجديد أو المتنازل إليه الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب هذا الحق، كما يكون له التنازل عنه أو التصرف فيه للغير حتى نهاية الفترة المحددة لتداول هذا الحق.
وأشار شريف سامي، إلى أن القرار (135) لسنة 2016 تضمن الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي - بطريق مباشر أو غير مباشر - على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات إدارة صناديق الاستثمار تمثل أكثر من 10 بالمئة من حجم السوق لأي من النشاطين.
ويتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقاً لأخر البيانات عن أخر ربع عام سابق على تقديم الطلب.
ويراعي مجلس إدارة الهيئة في قراره بشأن طلب الموافقة على التملك الضوابط التالية:
- مدى مساهمة طالب الاستحواذ والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط وتأثير ذلك على تركز النشاط والمخاطر فى سوق رأس المال.
- القيمة المضافة من دخول طالب الاستحواذ بالشركة وخطته بشأنها.
- توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة.
- مدى وجود مساهم آخر في الشركة بحصة مماثلة أو أكثر من الحصة المراد الاستحواذ عليها.
- مدى تأثير إتمام الاستحواذ على تركز النشاط والمخاطر في مجال عمل الشركة المراد الاستحواذ عليها.
- مدى صدور أحكام قضائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس، أو إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بإحدى الجرائم أو المخالفات في مجال البنوك أو الأوراق المالية أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
- مدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة سواء كانت ضد الشخص الطبيعي طالب التملك أو الجهة طالبة التملك أو ضد رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب لها.
- مدى وجود جزاءات أو تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتباري طالب التملك حال كونه بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية.

الرقابة المالية تصدر قرارات بشأن ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة
كتب - أحمد عمار:
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عدة قرارات تنظيمية بشأن ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات إدارة صناديق الاستثمار، وبتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص تداول حق الاكتتاب، إضافة إلى اصدار القواعد منظمة لتداول حق الأولوية في الاكتتاب للشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام وغير مقيدة بالبورصات المصرية.
ووفقًا لبيان للرقابة المالية، - تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء-، يأتي ذلك في ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة التي صدرت باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ونشرت بالوقائع المصرية بتاريخ 8 نوفمبر الماضي.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أنه تم تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقًا للقرار (138) لسنة 2016، بأن يصبح إلزاميًا تداول حق الأولوية للشركات المقيد أسهمها بالبورصة عند زيادة رأس المال بعد أن كان الأمر جوازيًا للجمعية العامة قبل ذلك.
ويجوز استثناء عدم تداول حق الأولوية إذا قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية في حال اقتصار الزيادة على مستثمر استراتيجي على سبيل المثال.
وتلتزم الشركة فور نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس مالها بتقديم طلب للبورصة لقيد حقوق الأولوية في الاكتتاب، وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.
وأضاف رئيس الهيئة، أن القرار (137) لسنة 2016 نظم التعامل علي حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركات الاكتتاب العام وغير المقيدة أسهمها باحدى البورصات المصرية.
"حيث يتوجب على تلك الشركات أن تلتزم باخطار المساهمين القدامى باصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية وأن تضُمن إعلان الدعوة للاكتتاب في أسهم الزيادة تاريخ اكتساب حقوق الأولوية في الاكتتاب ومدته، والفترة التي يسمح خلالها بتداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية أو الاكتتاب بموجبها.
ويتم التداول على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقًا للآلية التي تحددها ويتم تحديد سعر تداول حقوق الأولوية بالتراضي بين البائع والمشترى.
ويكون لصاحب حق الأولوية خلال الفترة المحددة تداوله منفصلاً عن السهم الأصلي سواء بالتنازل عنه أو التصرف بيعه من خلال إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، ويكون للمشتري الجديد أو المتنازل إليه الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب هذا الحق، كما يكون له التنازل عنه أو التصرف فيه للغير حتى نهاية الفترة المحددة لتداول هذا الحق.
وأشار شريف سامي، إلى أن القرار (135) لسنة 2016 تضمن الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي - بطريق مباشر أو غير مباشر - على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات إدارة صناديق الاستثمار تمثل أكثر من 10 بالمئة من حجم السوق لأي من النشاطين.
ويتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقاً لأخر البيانات عن أخر ربع عام سابق على تقديم الطلب.
ويراعي مجلس إدارة الهيئة في قراره بشأن طلب الموافقة على التملك الضوابط التالية:
- مدى مساهمة طالب الاستحواذ والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط وتأثير ذلك على تركز النشاط والمخاطر فى سوق رأس المال.
- القيمة المضافة من دخول طالب الاستحواذ بالشركة وخطته بشأنها.
- توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة.
- مدى وجود مساهم آخر في الشركة بحصة مماثلة أو أكثر من الحصة المراد الاستحواذ عليها.
- مدى تأثير إتمام الاستحواذ على تركز النشاط والمخاطر في مجال عمل الشركة المراد الاستحواذ عليها.
- مدى صدور أحكام قضائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس، أو إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بإحدى الجرائم أو المخالفات في مجال البنوك أو الأوراق المالية أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
- مدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة سواء كانت ضد الشخص الطبيعي طالب التملك أو الجهة طالبة التملك أو ضد رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب لها.
- مدى وجود جزاءات أو تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتباري طالب التملك حال كونه بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.