موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026| وهل يتم ترحيلها بأمر حكومي؟    استقرار أسعار الحديد بأسوان اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    مسؤول أمريكي: أكثر من 15 سفينة حربية أمريكية متمركزة لدعم حصار مضيق هرمز    طقس اليوم الثلاثاء| أجواء صيفية حارة تسيطر.. و3 مناطق في مرمى عاصفة ترابية    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    حزب الله: استهدفنا ثكنة ليمان شمالي مستوطنة نهاريا بسرب من المسيرات الانقضاضية    زيلينسكي: القوات البحرية الأوكرانية جاهزة لفتح مضيق هرمز    الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد قواعد استيراد الصلب    المعركة الأخيرة، مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تتصدر عناوين الصحف العالمية    ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تقفز 30 دولارًا    علماء يطورون تقنية جديدة تُسرع التئام الجروح عبر تنشيط خلايا الجلد    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    وزير الشباب والرياضة: يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    أ ب عن مسؤولين أمريكيين: جنيف طرحت كخيار لجولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    اليوم، انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة    مدير الهلال الأحمر عن انطلاق القافلة 175: استجابة مصر لغزة مستمرة حتى لو أدار العالم ظهره    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    عمرو رمزي: فكرة برنامج «حيلهم بينهم» جاءت بالصدفة.. ولم أكن المرشح الأول    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى أربيل وبغداد    رئيس قطاع الثروة الحيوانية: حققنا زيادة 8% في إنتاج اللحوم والألبان هذا العام    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    رمضان السيد: معتمد جمال الأفضل فنيا ويجب رحيل أوسكار رويز    المطربة آية عبد الله تشعل إحتفالية شم النسيم بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    محمود حامد يكتب: الحصار البحري الأمريكي على إيران.. انفجارٌ مُقبل أم هدوء فى الطريق؟ّ    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    التحقيقات تكشف: زوجة مستريح السيارات شريكة فى إقناع الضحايا بتسليم أموالهم    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    محافظ الإسماعيلية يتفقد مدينة أبوصوير ومنطقة روض إسكندر وقرية الواصفية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    محافظ الدقهلية: أكثر من 28 ألف خدمة صحية استفاد منها ما يزيد عن 20 ألف مواطن خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    عامر عامر: لا نعمل في التدريبات على تحقيق التعادل في المباريات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    استشاري طب نفسي: نسبة الأطفال المصابون بالاضطرابات النفسية تصل الى 20%    علاج انتفاخ البطن بمكونات من المطبخ في أسرع وقت    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر قرارات بشأن ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة
نشر في مصراوي يوم 07 - 12 - 2016

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عدة قرارات تنظيمية بشأن ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات إدارة صناديق الاستثمار، وبتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص تداول حق الاكتتاب، إضافة إلى اصدار القواعد منظمة لتداول حق الأولوية في الاكتتاب للشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام وغير مقيدة بالبورصات المصرية.
ووفقًا لبيان للرقابة المالية، - تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء-، يأتي ذلك في ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة التي صدرت باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ونشرت بالوقائع المصرية بتاريخ 8 نوفمبر الماضي.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أنه تم تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقًا للقرار (138) لسنة 2016، بأن يصبح إلزاميًا تداول حق الأولوية للشركات المقيد أسهمها بالبورصة عند زيادة رأس المال بعد أن كان الأمر جوازيًا للجمعية العامة قبل ذلك.
ويجوز استثناء عدم تداول حق الأولوية إذا قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية في حال اقتصار الزيادة على مستثمر استراتيجي على سبيل المثال.
وتلتزم الشركة فور نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس مالها بتقديم طلب للبورصة لقيد حقوق الأولوية في الاكتتاب، وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.
وأضاف رئيس الهيئة، أن القرار (137) لسنة 2016 نظم التعامل علي حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركات الاكتتاب العام وغير المقيدة أسهمها باحدى البورصات المصرية.
"حيث يتوجب على تلك الشركات أن تلتزم باخطار المساهمين القدامى باصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية وأن تضُمن إعلان الدعوة للاكتتاب في أسهم الزيادة تاريخ اكتساب حقوق الأولوية في الاكتتاب ومدته، والفترة التي يسمح خلالها بتداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية أو الاكتتاب بموجبها.
ويتم التداول على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقًا للآلية التي تحددها ويتم تحديد سعر تداول حقوق الأولوية بالتراضي بين البائع والمشترى.
ويكون لصاحب حق الأولوية خلال الفترة المحددة تداوله منفصلاً عن السهم الأصلي سواء بالتنازل عنه أو التصرف بيعه من خلال إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، ويكون للمشتري الجديد أو المتنازل إليه الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب هذا الحق، كما يكون له التنازل عنه أو التصرف فيه للغير حتى نهاية الفترة المحددة لتداول هذا الحق.
وأشار شريف سامي، إلى أن القرار (135) لسنة 2016 تضمن الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي - بطريق مباشر أو غير مباشر - على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات إدارة صناديق الاستثمار تمثل أكثر من 10 بالمئة من حجم السوق لأي من النشاطين.
ويتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقاً لأخر البيانات عن أخر ربع عام سابق على تقديم الطلب.
ويراعي مجلس إدارة الهيئة في قراره بشأن طلب الموافقة على التملك الضوابط التالية:
- مدى مساهمة طالب الاستحواذ والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط وتأثير ذلك على تركز النشاط والمخاطر فى سوق رأس المال.
- القيمة المضافة من دخول طالب الاستحواذ بالشركة وخطته بشأنها.
- توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة.
- مدى وجود مساهم آخر في الشركة بحصة مماثلة أو أكثر من الحصة المراد الاستحواذ عليها.
- مدى تأثير إتمام الاستحواذ على تركز النشاط والمخاطر في مجال عمل الشركة المراد الاستحواذ عليها.
- مدى صدور أحكام قضائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس، أو إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بإحدى الجرائم أو المخالفات في مجال البنوك أو الأوراق المالية أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
- مدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة سواء كانت ضد الشخص الطبيعي طالب التملك أو الجهة طالبة التملك أو ضد رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب لها.
- مدى وجود جزاءات أو تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتباري طالب التملك حال كونه بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية.

الرقابة المالية تصدر قرارات بشأن ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة
كتب - أحمد عمار:
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عدة قرارات تنظيمية بشأن ضوابط الاستحواذ على شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات إدارة صناديق الاستثمار، وبتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص تداول حق الاكتتاب، إضافة إلى اصدار القواعد منظمة لتداول حق الأولوية في الاكتتاب للشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام وغير مقيدة بالبورصات المصرية.
ووفقًا لبيان للرقابة المالية، - تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء-، يأتي ذلك في ضوء ما نصت عليه التعديلات الأخيرة التي صدرت باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ونشرت بالوقائع المصرية بتاريخ 8 نوفمبر الماضي.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أنه تم تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقًا للقرار (138) لسنة 2016، بأن يصبح إلزاميًا تداول حق الأولوية للشركات المقيد أسهمها بالبورصة عند زيادة رأس المال بعد أن كان الأمر جوازيًا للجمعية العامة قبل ذلك.
ويجوز استثناء عدم تداول حق الأولوية إذا قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية في حال اقتصار الزيادة على مستثمر استراتيجي على سبيل المثال.
وتلتزم الشركة فور نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس مالها بتقديم طلب للبورصة لقيد حقوق الأولوية في الاكتتاب، وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.
وأضاف رئيس الهيئة، أن القرار (137) لسنة 2016 نظم التعامل علي حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركات الاكتتاب العام وغير المقيدة أسهمها باحدى البورصات المصرية.
"حيث يتوجب على تلك الشركات أن تلتزم باخطار المساهمين القدامى باصدار أسهم زيادة رأس المال بأسهم أسمية نقدية وأن تضُمن إعلان الدعوة للاكتتاب في أسهم الزيادة تاريخ اكتساب حقوق الأولوية في الاكتتاب ومدته، والفترة التي يسمح خلالها بتداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلة عن الأسهم الأصلية أو الاكتتاب بموجبها.
ويتم التداول على حقوق الأولوية من خلال البورصة المصرية وفقًا للآلية التي تحددها ويتم تحديد سعر تداول حقوق الأولوية بالتراضي بين البائع والمشترى.
ويكون لصاحب حق الأولوية خلال الفترة المحددة تداوله منفصلاً عن السهم الأصلي سواء بالتنازل عنه أو التصرف بيعه من خلال إحدى شركات السمسرة في الأوراق المالية، ويكون للمشتري الجديد أو المتنازل إليه الاكتتاب في أسهم الزيادة بموجب هذا الحق، كما يكون له التنازل عنه أو التصرف فيه للغير حتى نهاية الفترة المحددة لتداول هذا الحق.
وأشار شريف سامي، إلى أن القرار (135) لسنة 2016 تضمن الضوابط التي تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري مصري أو أجنبي - بطريق مباشر أو غير مباشر - على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات إدارة صناديق الاستثمار تمثل أكثر من 10 بالمئة من حجم السوق لأي من النشاطين.
ويتم حساب حجم السوق لكل نشاط وفقاً لأخر البيانات عن أخر ربع عام سابق على تقديم الطلب.
ويراعي مجلس إدارة الهيئة في قراره بشأن طلب الموافقة على التملك الضوابط التالية:
- مدى مساهمة طالب الاستحواذ والأطراف المرتبطة به في الشركة المطلوب الاستحواذ عليها وغيرها من الشركات العاملة في ذات النشاط وتأثير ذلك على تركز النشاط والمخاطر فى سوق رأس المال.
- القيمة المضافة من دخول طالب الاستحواذ بالشركة وخطته بشأنها.
- توافر عناصر الأهلية والكفاءة والخبرة العملية في مجال عمل الشركة.
- مدى وجود مساهم آخر في الشركة بحصة مماثلة أو أكثر من الحصة المراد الاستحواذ عليها.
- مدى تأثير إتمام الاستحواذ على تركز النشاط والمخاطر في مجال عمل الشركة المراد الاستحواذ عليها.
- مدى صدور أحكام قضائية ضد مقدم الطلب بإشهار الإفلاس، أو إدانته بجريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بإحدى الجرائم أو المخالفات في مجال البنوك أو الأوراق المالية أو غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار.
- مدى وجود تحقيقات تجريها الهيئة أو طلبات لتحريك الدعوى الجنائية بشأن مخالفات جسيمة للقوانين التي تشرف عليها الهيئة سواء كانت ضد الشخص الطبيعي طالب التملك أو الجهة طالبة التملك أو ضد رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب لها.
- مدى وجود جزاءات أو تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص الاعتباري طالب التملك حال كونه بنك أجنبي أو مؤسسة مالية أجنبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.