قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من وصفية محمد بديع والتي تطالب بإلغاء قرار وزير العدل بتحصيل رسوم قضائية من الدعاوى المدنية والجنائية مع وقف الزامها بدفع 50 الف جنيه مصاريف رسوم جراء بيعها شقة تملكها لجلسة 15 مارس للحكم. وذكرت الدعوى التي اختصمت كل من وزير العدل ورئيس قلم المطالبة بمحكمة شمال الجيزة، انها قامت ببيع شقه تابعه لها بالدقي وفوجئت بعد اقرارها بصحة ونفاذ العقد المباعة به بمطالبتها بمبلغ يقارب 50 الف جنيه كرسوم قضائية. وأضاف أن الرسوم القضائية التي تحصلها وزارة العدل لا تستند للقانون والدستور. كانت محكمة القضاء الإداري قضى في وقت سابق، بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009- الذي نشأت المطالبة في ظله بشأن سداد فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية وما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعى كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه