تقدم المركز العربي للنزاهة والشفافية، بدعوى قضائية، اليوم الخميس، لوقف تنفيذ قرار وقف بث جلسات مجلس النواب، تحقيقًا للعلانية المنصوص عليها في المادة 120 من الدستور، وعودة البث مرة أخرى. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 21995 لسنة 70 ق، رئيس مجلس النواب، مطالبة بإلغاء قرار مجلس النواب المتعلق بوقف بث جلسات المجلس على الهواء. وذكر شحاته محمد شحاته مدير المركز في دعواه، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب فاجأ الجميع، بعد انتهاء آخر استراحة خلال جلسة البرلمان، يوم الإثنين الموافق 11/1/2016 والتي استغرقت 15 دقيقة فقط، بأنه قد ورد إليه مذكرة مقدمة من 40 نائباً يطالبون بوقف البث المباشر لجلسات البرلمان، وهو الأمر الذي تم بالفعل، وتم إيقاف البث نهائيًا لكافة الجلسات. أضافت الدعوى أن ذلك يعد انتهاكًا لحق الشعب الذي جاء في وثيقته الدستورية التي استفتى عليها يومي الرابع عشر والخامس عشر من يناير سنة 2014، ووافق عليه ونشر في الجريدة الرسمية يوم الثامن عشر من ذات الشهر، والذي جاء به أن جلسات المجلس علنيه. وأشارت الدعوى إلى أن المادة (120) من الدستور تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية. وأضافت الدعوى أن الدستور اشترط لسرية الجلسات ما يلي "أن تكون السرية مقصورة على جلسة واحدة معينة، وأن يكون الطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين نائبًا على الأقل، وموافقة أغلبية الأعضاء على المقترح"0 وأكدت الدعوى أن الأصل في الجلسات هو العلانية، وأن الدستور أجاز جعل إحدى جلسات هذا المجلس سرية، وذلك لاعتبارات قد تكون متعلقة بالأمن القومي، أو ما شابه ذالك، وهنا يجوز للمجلس أن يفرض السرية على هذه الجلسة تحديدًا، وفقًا للشروط السابق ذكرها، وهو الأمر الذي يعني أنه لا يجوز للمجلس أن يفرض السرية على كافة الجلسات.