أسعار الذهب في البحرين اليوم السبت 18-4-2026    بنك مصر يحتفل مع 3500 طفل بيوم اليتيم فى 15 محافظة    إشادات أمريكية بمرونة وقوة المركز المالي لمصر وجاهزيتها للعصر الرقمي في جذب الاستثمارات    وزير البترول: جاهزون لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة خلال الصيف    مسئولون أمريكيون: قواتنا تستعد لدهم سفن مرتبطة بإيران خلال الأيام المقبلة    ممثل البرلمان البرتغالى يشيد بالعاصمة الجديدة.. ويطالب بوقف صراعات المنطقة    أبو الغيط: استقرار العراق وتماسك نسيجه الوطني ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية    صن داونز يفوز على الترجي ويتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في تاريخه    ثنائي هجومي يقود تشكيل بتروجت أمام فاركو في الدوري    السيطرة على حريق بكشك كهرباء في رشاح ميت قادوس بأبو النمرس دون إصابات    إصابة سائق واشتعال سيارة نقل إثر تصادم على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ    غافله وسرق "تحويشة العمر".. تفاصيل سقوط "حرامي المحلات" في طنطا.. فيديو    16 فيلما في مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير الصحة يتابع مستجدات المشروعات الإنشائية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    قضايا الدولة توقع بروتوكول تعاون مع كليتي الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر    بعد شكواه للجنة الانضباط، حسام حسن لمودرن: مهما تسربوا بياناتي الشخصية أنا ثابت    وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد (صور)    بعد واقعة الڨار على الموبايل، إعادة مباراة طنطا والمصرية للاتصالات    عبد اللطيف: تحقيق جودة التعليم يتطلب منظومة متكاملة ولا يقتصر على تطوير المناهج    مصلحة الطفل أولًا، أستاذ قانون يكشف فلسفة مشروع الأحوال الشخصية الجديد    حزب الله ينفي علاقته بحادثة «اليونيفيل» في الغندورية جنوب لبنان    القبض على عنصرين بحوزتهما كميات من مخدر الشابو في منية النصر بالدقهلية    خبير تربوي: عام 2026 استثنائي في المدارس.. وحل أزمة جداول الامتحانات "ضرورة"    ماكرون يحمل حزب الله مسؤولية مقتل جندي فرنسي جنوبي لبنان    الإيسيسكو: تسجيل مواقع تراثية مصرية جديدة على قائمة التراث في العالم الإسلامي    بعد دخوله العناية المركزة.. تفاصيل جديدة عن أزمة هاني شاكر الصحية    من قلب البهنسا.. أسرار الموت والخلود في العصرين اليوناني والروماني    التفاصيل الكاملة لأزمة علي الحجار وابنته بثينة    أجهزة المدن الجديدة تنفذ حملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الطرق والمرافق ورفع الإشغالات    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    كشف ملابسات تداول فيديو يظهر خلاله شخص يتعدى على سيدة بكفر الشيخ    غدا.. العاصمة الإدارية تحتضن مونديال الرماية    الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجولات الميدانية لضمان أعلى جودة لمشروعات الإسكان    الزراعة: جولات ميدانية لمتابعة تطوير الري ودعم زراعة القصب بقنا    أوامر رئاسية.. السيسي يوجه بوضع جداول زمنية لإنهاء مشروعات الإسكان ومحطات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة    ظاهرة الطلاق الصامت... الأسباب والآثار وسبل المواجهة    الذكرى الأولى لرحيل الفنان سليمان عيد فى كاريكاتير اليوم السابع    لافروف: لا يجب إغفال القضية الفلسطينية وسوريا وسط التركيز على مضيق هرمز    عصا خشبية في الشارع.. ضبط متهم بعد فيديو تحرش بالقاهرة    محافظ الفيوم: انتهاء تسليك مواسير الصرف الصحي بقريتي السنباط ومناشي الخطيب    صحة الفيوم: تقديم خدمات طبية لأكثر من 11 ألف مواطن خلال الربع الأول من 2026    خيانة العقيدة لا العرض: قراءة أزهرية جديدة في قصة نبي الله نوح    إم بي سي مصر تعلن نقل نهائي كأس ملك إسبانيا    العوضي يروج لفيلمه الجديد: "إن شاء الله دغدغه في السينمات"    تعيين الدكتور أحمد حماد رئيسًا للإدارة الاستراتيجية ب «الرعاية الصحية»    «التضامن» تقر تعديل لائحة النظام الأساسي لجمعيتين فى محافظة الغربية    موعد يوم عرفة 2026.. يوم تتضاعف فيه الأجور    هل كان محمد سامي سبب بدايتها؟ ريم سامي تكشف الحقيقة    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    هل تنظيف المنزل ليلًا يسبب الفقر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    تعرف على موقف أنيس بوجلبان من رئاسة إدراة الإسكاوتنج بالأهلي    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    رئيس أركان الجيش الباكستاني يختتم زيارته لإيران ويؤكد أهمية الحوار لحل القضايا العالقة    الجيش الإسرائيلي: إغلاق هرمز يعكس ارتباكا داخل قيادة إيران    أحمد داود وسلمى أبو ضيف يتصدران البوسترات الفردية لفيلم «إذما»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''قومي حقوق الإنسان'' يُصدر توصياته حول قانون الخدمة المدنية
نشر في مصراوي يوم 12 - 05 - 2015

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل حول قانون (الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة (2015)، برئاسة محمد فائق، رئيس المجلس.
وانتهت الورشة بعد جلسات العمل والمناقشات إلى عدة توصيات منها:
بشأن آلية إعداد القانون واللائحة التنفيذية:
قال المجلس إن آليات وخطوات إعداد القانون افتقدت إلى الحوار المجتمعي مع الأطراف الاجتماعية، حيث تم الاكتفاء بالاستماع والنقاش مع أجهزة الدولة دون الأطراف الأخرى ذات الصلة وعلى الأخص العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف أنه رغم أن اللائحة التنفيذية للقانون لا يمكن لها أن تتضمن ما يتعارض مع أحكام القانون، أو يخرج عليها، إلا أن اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 تكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لأن ثلاث وعشرين مادة من مواد القانون قد أحالت الكثير من أحكامها إلى اللائحة التنفيذية، وإنما أيضاً لأن دور اللائحة هنا يتجاوز تفسير القانون والنص على آليات تنفيذه، إلى استكمال الكثير من التفاصيل التي تُركت- كما أوضحت ذلك لجنة إعداد القانون- للائحة التنفيذية، لكيلا تثقل القانون ذاته، ولغرض إضفاء بعض المرونة اللازمة لتطبيقه على الأرض، وإتاحة فرصة أوسع لتقييم عملية تنفيذه وتعديل مساراتها وفقاً لما تسفر عنه قراءة إيجابياتها وسلبياتها.
وطالب المجلس رئاسة الوزراء ولجنة الإصلاح الإدارى بتنظيم حوار واسع وجاد بشان اللائحة التنفيذية لتدارك ما شاب آلية اعداد القانون من تجاهل الحوار المجتمعى وعلى الاخص مع ممثلي العاملين والمخاطبين بأحكامه.
بشأن أحكام اللائحة التنفيذية:
أوصى المجلس بضرورة أن تتضمن اللائحة توضيحاً كافياً لنص المادة الأولى من مواد الإصدار فيما يخص الهيئات العامة ''الهيئات التي لا تسري عليها أحكام القانون، مرجعية القانون بالنسبة للوائح الخاصة للهيئات، وأحكام ونطاق سريان القانون عليها''.
المجتمع المدني
كما أوصى بضرورة تمثيل المجتمع المدنى فى عضوية المجلس وعلى الأخص ممثلي كل من العاملين ومتلقي الخدمة، حيث يمكن أن تنص اللائحة على اختيار الخبراء الخمسة ممن يمثلون هذه الأطراف الاجتماعية، إلى جانب توسيع اختصاصات المجلس بما يتجاوز إبداء الرأي، واضطلاعه بدور في الرقابة المجتمعية، وضمان الشفافية وتداول المعلومات.
لجان الموارد البشرية
وعن لجان الموارد البشرية أكد المجلس على ضرورة اعتبار العاملين في الجهاز الإدارى للدولة شركاء، وتمثيلهم لتطوير آليات الديمقراطية، وإعمال مبادئ الشفافية والرقابة المجتمعية والحوكمة، وهو ما يتطلب زيادة عدد لجان الموارد البشرية في الوحدات الإدارية بما يكفل فاعليتها وتمثيل العاملين فيها، وجود ممثل واحد على الأقل للعاملين فى كل لجنة سواء كانت هناك نقابة أو لم تتواجد ''للعاملين حق اختيار ممثلهم''، بالإضافة إلى توسيع اختصاصات اللجان بحيث تتسع أيضاً لممارسة الرقابة والمشاركة في تطوير سياسات واستراتيجيات الوحدة الإدارية وسياسات التنمية البشرية، وتطوير مفاهيم الإدارة وهياكلها وفقاً لها، ووضع خطط التدريب اللازمة لإعادة هيكلة العمالة، وتطويرها وتزويدها بالخبرات والمعارف والمهارات اللازمة.
المعايير والضوابط
أما بالنسبة للمعايير والضوابط، فقال المجلس إن اللائحة التنفيذية تركت الكثير من المعايير والضوابط التي تكفل الحيدة والنزاهة والتجرد، وضمان حقوق العاملين وكفاءتهم أيضاً - على الأخص - ونحن ننطلق جميعاً من الاعتراف بمشاكل الجهاز الإداري المتراكمة من سوء الإدارة والفساد والمجاملة والمحسوبية.
وأوصى المجلس في هذا الصدد بضرورة الإعلان عن الوظائف في الوحدات المعنية فضلاً عن الإعلان المركزي على أن يتضمن الإعلان التوصيف الوظيفي، والمهارات والمؤهلات اللازمة للوظيفة ومدة الخبرة، وشروط شغل الوظيفة إجمالاً، ونوع الاختبارات التي تتضمنها المسابقة، واللجنة المسئولة عن تنظيم المسابقة، وكيفية التظلم من نتائج المسابقة، بالإضافة إلى ضوابط وإجراءات واضحة لوضع التقارير تكفل الحيادية والشفافية والدقة في القياس، وتحدد على الأخص سلطات الرئيس المباشر في هذا الشأن.
كما أوصى المجلس بضرورة الإخطار الكتابي للعاملين الذين يقل مستوى آدائهم عن المستوى العادي طبقاً للقياس الدوري (في المرتين السابقتين على التقرير النهائي)، مع توضيح أوجه القصور التي ينبغى تلافيها، وإتاحة الفرصة لطلب التدريب حال الحاجة إليه، ووضع ضوابط ومعايير العلاوة التشجيعية (من يمنحها، ومن يُمنحها ممن توافر فيهم شروط الحصول عليها الواردة فى المادة 37 من القانون)، كذلك معايير وقواعد الترقية بالاختيار.
وأكد ضرورة إلزام جهة الإدارة بالرد المسبب كتابة على التظلم أو الطلب المقدم من العامل، ووضع ضوابط واضحة لسلطات الرئيس المباشر وعلى الأخص في توقيع الجزاء الذي غالي فيه القانون، وتقرير الحوافز أو غيرها أو العلاوة التشجيعية أو غير ذلك.
الأجور والعلاوات
أكد المجلس ضرورة النص على نسبة الأجر الوظيفي إلى الأجر الشامل ''نسبة الوظيفي- نسبة المكمل'' والتي لم يتضمنها القانون رغم كثرة التصريحات بشأنها، وكذلك تفصيل ما تم النص عليه في المادة 40 من القانون من عناصر الأجر المكمل.
ساعات العمل والإجازات
قال المجلس في توصياته إنه إذا كان القانون غاب عنه - على خلاف المستقر عليه - النص على الحد الأقصى لساعات العمل، كما غاب عنه النص على أن تتضمن الإجازات ستة أيام متصلة على الأقل، فمن المفترض أن تعالج اللائحة التنفيذية هذين الأمرين بالنص عليهما.
وأضاف أنه يترتب على تحديد الحد الأقصى لساعات العمل اعتبار العمل ساعات تزيد على هذا الحد عملاً اضافياً ينبغى تحديد مقابله، وكذلك تحديد مقابل العمل أيام الإجازات الأسبوعية.
كما أوصى المجلس بضرورة استثناء المُعار بقرار من جهة الإدارة بناءً على حاجة العمل من عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، بالإضافة إلى وضع قواعد لاحتساب أقدمية الموظف الحاصل على مؤهل قبل أو أثناء الخدمة والذى تقدم إلى وظيفة خالية بالوحدة يستوفى شروط شغلها.
كما أوصى بإلزام جهة الإدارة بقبول الترخيص بالعمل نصف الوقت للمرأة العاملة التي ترعي طفلاً دون السادسة، أو ابناً من ذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك إلزام جهة الإدارة بالرد كتابة على طلب الحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، ويفضل أن يرفق باللائحة نموذجاً للطلب المقدم للحصول على الإجازة موضحاً به كيفية رد الإدارة بالموافقة عليها أو ترحيلها، وتوضيح موعد التقدم بطلب الحصول على الإجازات المرحلة أو مقابلها النقدي في ختام السنوات الثلاث التي حددها القانون، وإلزام جهة الإدارة بإجابة العامل إلى طلبه خلال مدة زمنية محددة.
الأحكام الانتقالية
ضرورة معالجة اشكاليات انتقال العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته المتعاقبة إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية حيث يتضمن ذلك تحديد عناصر الأجر الحالي التي تحتسب ضمن الأجر الوظيفي، وما يحتسب ضمن الأجر المكمل، مع التأكيد على ما ينص عليه القانون من احتفاظ العامل بالأجر الذي كان يتقاضاه في جميع الأحوال.
وأوصى بمعادلة مراتب تقارير الكفاية المستحدثة فى القانون بالمراتب المعمول بها الآن، وضرورة النص على أحقية العاملين في اقتضاء المقابل النقدي عن رصيد إجازاتهم التي لم يحصلوا عليها حتى تاريخ العمل بالقانون، وكيفية الحصول عليه ''التقدم بطلب الآن، أو عند انتهاء الخدمة''، والنص على الاعتداد بإجراءات التسويات بالمؤهلات الأعلى التي تم اتخاذها قبل العمل بالقرار القانون رقم 18 لسنة 2015 واكتسب العاملون بموجبها مراكز قانونية مستقرة، وكذلك على استكمال إجراءات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة التي سبق ووافق عليها مجلس الوزراء.
وأرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان التوصيات إلى مجلس الوزراء، وزارة التخطيط المتابعة والاصلاح الإداري، وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.