تدعم المثلية والإلحاد.. تفاصيل قرار حجب المنصات التي تعمل بدون ترخيص    الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع    رسميًا.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في 5 محافظات    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج ب عيد الأضحى: كل عام وأنتم بخير    قبل بداية تعاملات البنوك.. سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه الأربعاء 12 يونيو 2024    الاتحاد الأوروبي يصف التزامات المغرب في مجال الطوارئ المناخية ب "النموذجية"    ليست الأولى .. حملات المقاطعة توقف استثمارات ب25 مليار استرليني ل" انتل" في الكيان    البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2024    تراجع سعر الفراخ البيضاء وارتفاع كرتونة البيض الأبيض والأحمر بالأسواق اليوم الأربعاء 11 يونيو 2024    يحمل أرفع رتبة، من هو طالب عبد الله أبرز قادة حزب الله الذي اغتالته إسرائيل؟    واشنطن بوست: عملية النصيرات تجدد التساؤلات حول اتخاذ إسرائيل التدابير الكافية لحماية المدنيين    "بولتيكو": ماكرون يواجه تحديًا بشأن قيادة البرلمان الأوروبي بعد فوز أحزاب اليمين    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: شكوى للجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه    وزيرة الداخلية الألمانية تبحث في سراييفو سبل الحد من الهجرة غير النظامية    اللواء سمير فرج: فيلادلفيا منطقة عازلة.. ومصر خرقت الاتفاقية أثناء الحرب على الإرهاب    ملف يلا كورة.. الأهلي يستأنف تدريباته.. حجم إصابة مصطفى محمد.. وريمونتادا الاتحاد    جوميز يطلب مستحقاته المتأخرة فى الزمالك    عصام عبدالفتاح: أرفض العودة مرة آخرى لقيادة لجنة الحكام المصرية    ترقي الممتاز.. سبورتنج يتحدى الترسانة في مباراة ثأرية بالدورة الرباعية    البنك المركزي المصري يحسم إجازة عيد الأضحى للبنوك.. كم يوم؟    طقس عيد الأضحى.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد: موجة شديدة الحرارة    ظهور حيوانات نافقة بمحمية "أبو نحاس" : تهدد بقروش مفترسة بالغردقة والبحر الأحمر    والد طالب الثانوية العامة المنتحر يروي تفاصيل الواقعة: نظرات الناس قاتلة    السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع الدكتور في العمرانية.. صور    الأوقاف تصدر بيان بشأن صلاة العيد في المساجد والساحات    إلغاء العرض الخاص لفيلمى اللعب مع العيال وعصابة الماكس حدادا على فاروق صبرى    بالصور.. أحمد عز وعمرو يوسف في العرض الخاص لفيلم أولاد رزق 3    الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي.. ومتى لا يجوز الأكل منها؟    هل الأضحية فرض أم سنة؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    الحق في الدواء: إغلاق أكثر من 1500 صيدلية منذ بداية 2024    عاجل.. محمود تريزيجيه: لا تفرق معي النجومية ولا أهتم بعدم اهتمام الإعلام بي    تريزيجيه: أتعرض للظلم الإعلامي.. وهذا ما حدث بين حسام حسن وصلاح    مصدر فى بيراميدز يكشف حقيقة منع النادى من المشاركة فى البطولات القارية بسبب شكوى النجوم    رئيس جامعة الأقصر يشارك لجنة اختيار القيادات الجامعية ب«جنوب الوادي»    بالفيديو.. عمرو دياب يطرح برومو أغنيته الجديدة "الطعامة" (فيديو)    حمو بيكا "غاوي محاضر" بالعجوزة.. اتهم مذيعا ومحاميا بسبه على الهواء    نقيب الصحفيين الفلسطينيين ل قصواء الخلالى: موقف الرئيس السيسي تاريخى    عصام السيد يروى ل"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين ب"القباقيب" ضد الإخوان    63.9 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع    بعد طرحها فى مصر، "فيتو" ترصد مواصفات سيارات ميتسوبيشى أوتلاندر سبورت (فيديو وصور)    برلماني: مطالب الرئيس ال4 بمؤتمر غزة وضعت العالم أمام مسؤولياته    جمعية رجال الأعمال: تغيير وزير الصناعة ليس من شأنه أن يغير الوضع نحو الأفضل في القطاع    حظك اليوم| الاربعاء 12 يونيو لمواليد برج الميزان    أثناء اللهو والهروب من الحر.. مصرع شخص غرقًا بمياه النيل في المنيا    «القاهرة الإخبارية»: السلطات السعودية تقر خططا ومسارات لإنجاح تفويج الحجاج    رويترز عن مسئول إسرائيلي: حماس رفضت المقترح وغيّرت بنوده الرئيسية    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية بلة المستجدة ببني مزار    مصدر حكومي: حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك    شيخ الأزهر لطلاب غزة: علّمتم العالم الصمود والمثابرة    فضل صيام يوم عرفة 2024.. وأبرز الأدعية المأثورة    علي جمعة يوضح أعمال الحج: يوم التروية الثامن من ذي الحجة    «اتحاد الكرة» يؤكد انفراد «المصري اليوم»: محمد صلاح رفض نزول مصطفى فتحي    لجنة الفتوى بالأزهر ترد على عريس كفر صقر: «عندنا 100 مليون مصري معمولهم سحر» (فيديو)    يوافق أول أيام عيد الأضحى.. ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟    نقابة الصيادلة: الدواء المصري هو الأرخص على مستوى العالم.. لازم نخلص من عقدة الخواجة    وكيل «صحة الشرقية» يناقش خطة اعتماد مستشفى الصدر ضمن التأمين الصحي الشامل    لطلاب الثانوية العامة.. أكلات تحتوي على الأوميجا 3 وتساعد على التركيز    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''قومي حقوق الإنسان'' يُصدر توصياته حول قانون الخدمة المدنية
نشر في مصراوي يوم 12 - 05 - 2015

نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل حول قانون (الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة (2015)، برئاسة محمد فائق، رئيس المجلس.
وانتهت الورشة بعد جلسات العمل والمناقشات إلى عدة توصيات منها:
بشأن آلية إعداد القانون واللائحة التنفيذية:
قال المجلس إن آليات وخطوات إعداد القانون افتقدت إلى الحوار المجتمعي مع الأطراف الاجتماعية، حيث تم الاكتفاء بالاستماع والنقاش مع أجهزة الدولة دون الأطراف الأخرى ذات الصلة وعلى الأخص العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف أنه رغم أن اللائحة التنفيذية للقانون لا يمكن لها أن تتضمن ما يتعارض مع أحكام القانون، أو يخرج عليها، إلا أن اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 تكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لأن ثلاث وعشرين مادة من مواد القانون قد أحالت الكثير من أحكامها إلى اللائحة التنفيذية، وإنما أيضاً لأن دور اللائحة هنا يتجاوز تفسير القانون والنص على آليات تنفيذه، إلى استكمال الكثير من التفاصيل التي تُركت- كما أوضحت ذلك لجنة إعداد القانون- للائحة التنفيذية، لكيلا تثقل القانون ذاته، ولغرض إضفاء بعض المرونة اللازمة لتطبيقه على الأرض، وإتاحة فرصة أوسع لتقييم عملية تنفيذه وتعديل مساراتها وفقاً لما تسفر عنه قراءة إيجابياتها وسلبياتها.
وطالب المجلس رئاسة الوزراء ولجنة الإصلاح الإدارى بتنظيم حوار واسع وجاد بشان اللائحة التنفيذية لتدارك ما شاب آلية اعداد القانون من تجاهل الحوار المجتمعى وعلى الاخص مع ممثلي العاملين والمخاطبين بأحكامه.
بشأن أحكام اللائحة التنفيذية:
أوصى المجلس بضرورة أن تتضمن اللائحة توضيحاً كافياً لنص المادة الأولى من مواد الإصدار فيما يخص الهيئات العامة ''الهيئات التي لا تسري عليها أحكام القانون، مرجعية القانون بالنسبة للوائح الخاصة للهيئات، وأحكام ونطاق سريان القانون عليها''.
المجتمع المدني
كما أوصى بضرورة تمثيل المجتمع المدنى فى عضوية المجلس وعلى الأخص ممثلي كل من العاملين ومتلقي الخدمة، حيث يمكن أن تنص اللائحة على اختيار الخبراء الخمسة ممن يمثلون هذه الأطراف الاجتماعية، إلى جانب توسيع اختصاصات المجلس بما يتجاوز إبداء الرأي، واضطلاعه بدور في الرقابة المجتمعية، وضمان الشفافية وتداول المعلومات.
لجان الموارد البشرية
وعن لجان الموارد البشرية أكد المجلس على ضرورة اعتبار العاملين في الجهاز الإدارى للدولة شركاء، وتمثيلهم لتطوير آليات الديمقراطية، وإعمال مبادئ الشفافية والرقابة المجتمعية والحوكمة، وهو ما يتطلب زيادة عدد لجان الموارد البشرية في الوحدات الإدارية بما يكفل فاعليتها وتمثيل العاملين فيها، وجود ممثل واحد على الأقل للعاملين فى كل لجنة سواء كانت هناك نقابة أو لم تتواجد ''للعاملين حق اختيار ممثلهم''، بالإضافة إلى توسيع اختصاصات اللجان بحيث تتسع أيضاً لممارسة الرقابة والمشاركة في تطوير سياسات واستراتيجيات الوحدة الإدارية وسياسات التنمية البشرية، وتطوير مفاهيم الإدارة وهياكلها وفقاً لها، ووضع خطط التدريب اللازمة لإعادة هيكلة العمالة، وتطويرها وتزويدها بالخبرات والمعارف والمهارات اللازمة.
المعايير والضوابط
أما بالنسبة للمعايير والضوابط، فقال المجلس إن اللائحة التنفيذية تركت الكثير من المعايير والضوابط التي تكفل الحيدة والنزاهة والتجرد، وضمان حقوق العاملين وكفاءتهم أيضاً - على الأخص - ونحن ننطلق جميعاً من الاعتراف بمشاكل الجهاز الإداري المتراكمة من سوء الإدارة والفساد والمجاملة والمحسوبية.
وأوصى المجلس في هذا الصدد بضرورة الإعلان عن الوظائف في الوحدات المعنية فضلاً عن الإعلان المركزي على أن يتضمن الإعلان التوصيف الوظيفي، والمهارات والمؤهلات اللازمة للوظيفة ومدة الخبرة، وشروط شغل الوظيفة إجمالاً، ونوع الاختبارات التي تتضمنها المسابقة، واللجنة المسئولة عن تنظيم المسابقة، وكيفية التظلم من نتائج المسابقة، بالإضافة إلى ضوابط وإجراءات واضحة لوضع التقارير تكفل الحيادية والشفافية والدقة في القياس، وتحدد على الأخص سلطات الرئيس المباشر في هذا الشأن.
كما أوصى المجلس بضرورة الإخطار الكتابي للعاملين الذين يقل مستوى آدائهم عن المستوى العادي طبقاً للقياس الدوري (في المرتين السابقتين على التقرير النهائي)، مع توضيح أوجه القصور التي ينبغى تلافيها، وإتاحة الفرصة لطلب التدريب حال الحاجة إليه، ووضع ضوابط ومعايير العلاوة التشجيعية (من يمنحها، ومن يُمنحها ممن توافر فيهم شروط الحصول عليها الواردة فى المادة 37 من القانون)، كذلك معايير وقواعد الترقية بالاختيار.
وأكد ضرورة إلزام جهة الإدارة بالرد المسبب كتابة على التظلم أو الطلب المقدم من العامل، ووضع ضوابط واضحة لسلطات الرئيس المباشر وعلى الأخص في توقيع الجزاء الذي غالي فيه القانون، وتقرير الحوافز أو غيرها أو العلاوة التشجيعية أو غير ذلك.
الأجور والعلاوات
أكد المجلس ضرورة النص على نسبة الأجر الوظيفي إلى الأجر الشامل ''نسبة الوظيفي- نسبة المكمل'' والتي لم يتضمنها القانون رغم كثرة التصريحات بشأنها، وكذلك تفصيل ما تم النص عليه في المادة 40 من القانون من عناصر الأجر المكمل.
ساعات العمل والإجازات
قال المجلس في توصياته إنه إذا كان القانون غاب عنه - على خلاف المستقر عليه - النص على الحد الأقصى لساعات العمل، كما غاب عنه النص على أن تتضمن الإجازات ستة أيام متصلة على الأقل، فمن المفترض أن تعالج اللائحة التنفيذية هذين الأمرين بالنص عليهما.
وأضاف أنه يترتب على تحديد الحد الأقصى لساعات العمل اعتبار العمل ساعات تزيد على هذا الحد عملاً اضافياً ينبغى تحديد مقابله، وكذلك تحديد مقابل العمل أيام الإجازات الأسبوعية.
كما أوصى المجلس بضرورة استثناء المُعار بقرار من جهة الإدارة بناءً على حاجة العمل من عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، بالإضافة إلى وضع قواعد لاحتساب أقدمية الموظف الحاصل على مؤهل قبل أو أثناء الخدمة والذى تقدم إلى وظيفة خالية بالوحدة يستوفى شروط شغلها.
كما أوصى بإلزام جهة الإدارة بقبول الترخيص بالعمل نصف الوقت للمرأة العاملة التي ترعي طفلاً دون السادسة، أو ابناً من ذوى الاحتياجات الخاصة، كذلك إلزام جهة الإدارة بالرد كتابة على طلب الحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، ويفضل أن يرفق باللائحة نموذجاً للطلب المقدم للحصول على الإجازة موضحاً به كيفية رد الإدارة بالموافقة عليها أو ترحيلها، وتوضيح موعد التقدم بطلب الحصول على الإجازات المرحلة أو مقابلها النقدي في ختام السنوات الثلاث التي حددها القانون، وإلزام جهة الإدارة بإجابة العامل إلى طلبه خلال مدة زمنية محددة.
الأحكام الانتقالية
ضرورة معالجة اشكاليات انتقال العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته المتعاقبة إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية حيث يتضمن ذلك تحديد عناصر الأجر الحالي التي تحتسب ضمن الأجر الوظيفي، وما يحتسب ضمن الأجر المكمل، مع التأكيد على ما ينص عليه القانون من احتفاظ العامل بالأجر الذي كان يتقاضاه في جميع الأحوال.
وأوصى بمعادلة مراتب تقارير الكفاية المستحدثة فى القانون بالمراتب المعمول بها الآن، وضرورة النص على أحقية العاملين في اقتضاء المقابل النقدي عن رصيد إجازاتهم التي لم يحصلوا عليها حتى تاريخ العمل بالقانون، وكيفية الحصول عليه ''التقدم بطلب الآن، أو عند انتهاء الخدمة''، والنص على الاعتداد بإجراءات التسويات بالمؤهلات الأعلى التي تم اتخاذها قبل العمل بالقرار القانون رقم 18 لسنة 2015 واكتسب العاملون بموجبها مراكز قانونية مستقرة، وكذلك على استكمال إجراءات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة التي سبق ووافق عليها مجلس الوزراء.
وأرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان التوصيات إلى مجلس الوزراء، وزارة التخطيط المتابعة والاصلاح الإداري، وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.