انتهت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس مجلس الدولة، من حيثيات حكمها ببطلان تعيينات وزارة العدل للمرة الثالثة. وأكدت الحيثيات أن المشرع نظم الأحكام الوظيفية للعاملين بالمحاكم بالوظائف الإدارية في الباب الخامس من قانون السلطة القضائية. وذكرت أن الطاعن علم بالتعيينات في المحاكم في بعض الدرجات الوظيفية الشاغرة من خلال إعلان داخلي، ودون بيان قواعد المفاضلة بين المتقدمين، وما إذا كان شغل الوظيفة بالامتحان أو بدون امتحان أو اشتراطات شغل هذه الوظيفة أو حتى نشر إعلان بجريدتين على الأقل، ولم يعلم المدعي بهذا الإعلان رغم أن جميع من تم تعيينهم زملاء له، وأقل منه في مجموع الدرجات. ولفتت المحكمة إلى أن التعيينات تمت دون إتباع الإجراءات القانونية المقررة بنصوص قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978؛ حيث حدد المشرع إجراءات التعيين وشروطه وضوابطه وقواعد المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة والسلطة المختصة بالتعيين والبيانات التي يجب أن تشتملها ديباجة قرار التعيين، وذلك سواء كان تعيينًا مبتدئا أو إعادة تعيين، فألزم جميع الوحدات أن تضع عند إعداد مشروع موازناتها للسنة المالية حصرًا لأعداد الوظائف الشاغرة، وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهذا البيان معتمدا من السلطة المختصة.