قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، السبت، ببطلان تعيين أبناء العاملين بوزارة العدل، وإلغاء قرارات تعيينهم وإلزام وزارة العدل بضرورة اتباع الإجراءات القانونية للتعيين عن طريق إتاحة الفرصة لجميع المواطنين للتقدم للوظيفة العامة من خلال الإعلانات الرسمية عنها. وأودعت المحكمة حيثيات حكمها، حيث أوضحت أن المشرع حدد إجراءات التعيين وشروط وقواعد المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة والسلطة المختصة بالتعيين والبيانات، التى يجب أن تشتملها ديباجة قرار التعين، وذلك سواء كان تعيينا مبتدأ أو إعادة تعين، فألزم جميع الوحدات أن تضع عند إعداد مشروع موازنتها للسنة المالية حصراً لأعداد الوظائف الشاغرة وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهذه البيانات والإعلان عن هذه الوظائف فى صحيفتين يوميتين على الأقل وأن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها, واستثنى من هذا الأصل تعين العاملين المعينين بمكافآت شاملة فى الوظائف الدائمة بدرجات بداية التعين للجهات التى يعملون بها. وقالت المحكة إن هذا الحكم يعتبر حكما تاريخياً لأنه يقفل باب الوساطة وانعدام المساوة بين أبناء الشعب المصري للأبد, ويرسخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموطنين فى تولى الوظائف العامة والمكفولة لهم دستوريا، وأن هذا الحكم تستفيد منه المدعية وكل من على شاكلتها. وأضافت أن الطاعنة فى هذه الدعوى استشهدت بدعوى سابقة خاصة بالمدعية ''عائشة محمد طاهر '' حاصلة على مؤهل دبلوم مدارس ثانوية صناعية ولا ينطبق عليها شروط التعين وتم تعينها، لذا أقام المدعى الدعوى لتطالب بإلغاء قرار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم لتخطى ابنته فى التعين بدرجة كاتب رابع بإحدى المحاكم الابتدائية بوزارة العدل، وهو ما أكدته المحكمة أن هذا القرار قد افتقد أساسه القانونى فى جملته وصدر مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.