حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رايتس ووتش: قرار التوسع في اختصاص المحاكم العسكرية مسمار في نعش العدالة
نشر في مصراوي يوم 17 - 11 - 2014

قالت هيومن رايتس ووتش، إن المرسوم الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 27 أكتوبر الماضي، يوسع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد ويحمل خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة.
وأضافت ووتش في تقرير أصدرته، اليوم الإثنين، أن القانون الجديد الذي أصدره السيسي في غياب برلمان، يعمل على وضع جميع ''المنشآت العامة والحيوية'' تحت اختصاص القضاء العسكري لمدة عامين، كما أنه يوجه أفراد النيابة لإحالة الجرائم المرتكبة في تلك الأماكن إلى نظرائهم العسكريين، مما يمهد الطريق لزيادة كبيرة في المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقد حاكمت محاكم مصر العسكرية، التي تفتقر حتى لما توفره المحاكم الطبيعية من ضمانات واهية لسلامة الإجراءات، أكثر من 11 ألف مدني منذ انتفاضة 2011، بحد قولها.
من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن هذا القانون يمثل مسماراً جديداً في نعش العدالة في مصر، فنصوصه الفضفاضة على نحو عبثي تعني أن المزيد من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الآن انتظار المحاكمة أمام قضاة بأزياء عسكرية، يخضعون لأوامر رؤسائهم العسكريين''.
وأضافت ويتسن ''هذا المرسوم الجديد خبيث ويناقض المعايير الأساسية للعدالة، وعلى السلطات المصرية إلغاء كافة القرارات الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين منذ تولي الحكومة الجديدة للسلطة، كما يحتاج الرئيس السيسي إلى تحرك سريع لتعديل هذا المرسوم''.
وتابعت رايتس ووتش ''في 16 نوفمبر، أحالت محكمة جنايات بالقاهرة خمسة من طلاب جامعة الأزهر إلى محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالمظاهرات المتكررة التي اندلعت في الجامعة ضد حكومة السيسي، يواجه الطلاب تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية واستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف وحيازة زجاجات حارقة والتخريب، وفق خدمة أصوات مصرية الإخبارية، وقضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر القضية، حسب تقارير إعلامية''.
أصدر السيسي مرسومه بعد 3 أيام من هجوم بشبه جزيرة سيناء تسبب في قتل عشرات الجنود، هو الأكثر دموية حتى الآن في التمرد المتنامي منذ قيام الجيش بعزل الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، في يوليو2013.
وبحسب المنظمة الدولية، فإن المرسوم الجديد، أو القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يقرر أن تتولى القوات المسلحة ''معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية''، بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها.
وأشارت ''يبدو الجيش المصري عازماً على التوسع في تفسير القانون الجديد، ففي مقابلة مع قناة ''سي بي سي'' التلفزيونية في الأول من نوفمبر، قال اللواء مدحت غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن الاختصاص العسكري يمتد إلى أي مبنى أو عقار يقدم ''خدمة عامة'' أو مملوك للدولة''.
وأوضحت رايتس ووتش أنه منذ إشراف السيسي، وزير الدفاع وقائد الجيش السابق ، على عزل مرسي بالقوة وسجنه في أعقاب الاحتجاجات الجماعية في يوليو2013، حاكمت المحاكم العسكرية ما لا يقل عن 140 مدنياً، بحسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وبينهم 3 أطفال و4 صحفيين. وواجه معظم المتهمين تهم الاعتداء على أفرد عسكريين أو معدات عسكرية.
وأردفت ''تعمل المحاكم العسكرية في مصر تحت سلطة وزارة الدفاع، لا السلطات القضائية المدنية. وقد دأبت على حرمان المتهمين من الحقوق التي تمنحها المحاكم المدنية، بما فيها حق المتهم في إخطاره بالتهم الموجهة إليه، والحق في التواصل مع محام والمثول على وجه السرعة أمام قاض في أعقاب الاعتقال''، مؤكدة أن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين انتهاكاً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 1981، والذي صدق عليه البرلمان المصري في 1984.
ولفتت إلى أن قانون السيسي يحم شبهاً كبيراً باثنين من المرسومات التي أصدرها وزير العدل عادل عبد الحميد والمجلس العسكري الذي كان يحكم مصر وقتذاك في يونيو 2012، قبل انتخاب مرسي مباشرة وفور انتهاء حالة الطوارئ التي سادت البلاد لوقت طويل موضحة أن مرسوم عبد الحميد كان يخول ضباط الشرطة والمخابرات العسكرية صلاحية الضبطية القضائية لاعتقال مدنيين، بينما عمل مرسوم المجلس العسكري على تخويل الرئيس سلطة استدعاء الجيش ''للمشاركة في مهام حفظ الأمن وحماية المؤسسات العامة''.
وأشارت إلى أن المادة 204 من الدستور المصري، الذي تمت صياغته والموافقة عليه في استفتاء شعبي في يناير في عهد الحكومة المؤقتة التي أعقبت عزل مرسي، تحدد طائفة من الجرائم التي تجيز عند ارتكابها محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ومنها الاعتداء على أفراد عسكريين أو معدات عسكرية، أو الجرائم التي تمس مصانع القوات المسلحة أو أموالها أو أسرارها أو وثائقها. ولا تختلف هذه المادة كثيراً عن المادة 198 في الدستور السابق، الذي تم تبنيه في عهد مرسي، وكان يسمح بدوره بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، رغم اعتراضات النشطاء وبعض الساسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.