بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية    إنعقاد معرضي «مصر للطاقة» و «فايركس مصر».. 14 أكتوبر الجاري    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور إحتفالية توقيع إتفاق وقف الحرب في غزة    شاهد بالبث المباشر منتخب تونس اليوم.. مشاهدة منتخب تونس × ساوتومي بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم 2026    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    عودة الحركة لطبيعتها على طريق الخانكة – السلام    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف أمراض سوء التغذية    لمدة 20 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية غدًا    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    لبنان: تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل خططت لأعمال إرهابية واغتيالات بالداخل    مباحث الغربية تضبط قاتل أحد كبار تجار العسل بعد طعنه داخل سيارته    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    النقض تحدد 22 أكتوبر لنظر طعن مضيفة متهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 سنة    الأحد.. افتتاح معرض "سكون يحمل في طياته" للتشكيلى الكبير محمود حامد    كاتب "نهاية العالم" يحصد نوبل للآداب 2025|الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    الإعلان التشويقي لفيلم "ولنا في الخيال.. حب؟" يمهّد الطريق لعرضه قريبا    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    وكيل صحة القليوبية يتابع استعدادات التشغيل الكامل لمستشفى طوخ المركزي الجديدة    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    انبهار وفد ألمانى رفيع المستوى فى زيارته للمتحف المصرى الكبير    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    بشير التابعي: حكمة الرئيس السيسي أنقذت المنطقة من عواقب وخيمة باتفاق شرم الشيخ    صحة الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر    النائب على مهران: اتفاق شرم الشيخ ما كان ليتحقق دون جهود الرئيس السيسى    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    تفوق على جوارديولا وأرتيتا.. جلاسنر يفوز بجائزة مدرب الشهر للمرة الأولى في مسيرته    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    للعام السادس.. جامعة بورسعيد ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف التايمز 2026    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    أوقاف المنيا تفتتح المسجد الكبير بأبو فليو ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    محافظ شمال سيناء: زيارات الوفود الدولية لمعبر رفح والمستشفيات ساهمت في فهم الواقع الفلسطيني    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لمشروع قانون الضريبة العقارية
نشر في مصراوي يوم 04 - 05 - 2014

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، من مراجعة مشروع قانون الضريبة العقارية إلى رئاسة الجمهورية، وتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية، لإقراره خلال الفترة المقبلة.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على العديد من القوانين، وبعد موافقة مجلس الوزراء ما يلي

(المادة الأولى):
يُستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري النص الآتي:
في تطبيق أحكام القانون المرافق والقرارات الصادرة تنفيذا له يقصد بالكلمات والعبارات المعنى المبين قرين كل منها:
أ‌- الوزير المختص: الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009.
ب‌- الهيئة أو الجهة الإدارية: الهيئة العامة للرقابة المالية.
ج‌- التمويل العقاري: التمويل في أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المرافق أو التي يتم إضافتها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة
مجلس إدارة الهيئة.
د- إعادة التمويل العقاري: إعادة تمويل الجهات التي تزاول نشاط التمويل العقاري.
ه- الإجارة: تأجير العقارات الذي ينتهي بالتملك.
و‌- الضمان العقاري: الضمان المقدم عن التمويل العقاري.
ز‌- العقار الضامن: العقار المحمل بحق الامتياز أو بالرهن الرسمي أو بغير ذلك من الضمانات.
ح‌- المستثمر: المشترى أو من حصل على التمويل في غير حالة الشراء.
ط- الشركة: كل شركة تمارس نشاطًا أو أكثر من أنشطة التمويل العقاري المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المرافق.
(المادة الثانية)
يُستبدل بنصوص المواد (1، 2، 4، 5، 6، 11، 28، 33، 34، 35، 36، 40، 42، 46، 47، 50، 51) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001،
النصوص الآتية:
المادة (1):
تسري أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل العقاري وهي:
أ‌- تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري.
ب‌- الإجارة مع مراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي.
ج- تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات.
د- تمويل شراء العقارات بنظامي المشاركة والمرابحة.
ه - إعادة التمويل العقاري.
ويجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى في مجال التمويل العقاري.
ويكون ذلك التمويل بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنًا رسميًا، أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقًا للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (2):
مع عدم الإخلال باختصاص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تختص الهيئة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة التمويل العقاري المبينة في
هذا القانون.

المادة (4):
تكون مزاولة أنشطة ومجالات التمويل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للقواعد والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وبما يكفل تناسب التمويل مع
القدرة المالية لطالب التمويل وذلك في ضوء الحالة العامة للسوق.
وتُصدر الهيئة قواعد وإجراءات وشروط التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار أو الضمان المقدم حسب الأحوال.
ويكون لجهات التمويل وإعادة التمويل المرخص لها الحق في تحديد تكاليف التمويل دون التقيد بالحدود القصوى المقررة في أي قانون آخر.
وتقدر قيمة العقار الضامن بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض بشرط ألا يكون من بين العاملين لدى أي من أطراف
عملية التمويل.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وإجراءات القيد في هذه الجداول.
المادة (5):
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون تلتزم الدولة – ممثلة في الجهات
صاحبة الولاية على أراضي الدولة – في سبيل توفير التمويل العقاري لمنخفضي الدخل بدعم إسكان ذوي الدخول المنخفضة وذلك بتخصيص أراضي دون مقابل لإقامة
مساكن من المستوى الاقتصادي، وبتحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة، أو غير ذلك من صور الدعم.
ويصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتحديد شروط وقواعد استحقاق هذه المساكن، ومعايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض.
وتبين اللائحة التنفيذية معايير ذوى الدخول المنخفضة وقواعد وإجراءات تدبير التمويل العقاري لهم.
المادة (6):
يكون التمويل العقاري بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقا للنماذج المعتمدة من الهيئة، ويتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتي:
أ‌- بيان العقار وثمنه.
ب‌- مقدار المبلغ المعجل الذي يتم سداده من ثمن العقار.
ج - عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة، أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التي
تحددها الهيئة لحساب التغيير في تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل.
د- قبول البائع حوالة حقوقه في أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التي يتفقان عليها.
ه - التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.
و - التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقاري بالشكل الرسمي العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة
التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة في هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والبيانات الأخرى الواجب تضمينها في اتفاقات التمويل العقاري المنصوص عليها في هذا القانون طبقًا لطبيعة كل اتفاق.
المادة (11):
يجوز للممول أن يُحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق التمويل سواء على سبيل التملك أو الرهن إلى الشركة أو إحدى الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط التوريق على أن
ترهن الاتفاقات الضامنة رهنًا حيازيًا وذلك كله طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقيد عقد الرهن بسجل تمسكه الهيئة أو إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارتها.
ويجب أن يتضمن اتفاق التمويل قبول المستثمر بحوالة حقوق الممول إلى إحدى الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى، ويتم إخطار المستثمر بالحوالة ويحدد اتفاق التمويل
طريقة الإخطار.
المادة (28):
يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
واستثناءً من المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون لا تسري أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء على
الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أيًا كانت نسبة رأس المال غير المصري فيما عدا نصي المادتين (الثانية) بند (3)، (الرابعة) من القانون المشار إليه.
ويكون الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقاري وفقا لأحكام المواد التالية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (33):
تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية وتقديمها للهيئة وفقًا للمعايير وفى المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة ووفقًا لمعايير المراجعة التي يحددها مجلس إدارتها.
المادة (34):
لا يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل في النشاط ذاته أو في غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها أو الاستحواذ على
حصص في رأس مال شركات التمويل العقاري إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وإلا كان الاندماج غير نافذ قانونًا، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي
يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وللهيئة رفض الموافقة لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار نشاط التمويل العقاري أو مصالح المستثمرين أو المساهمين.
المادة (35):
يُنشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص.
ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارًا ينتهي بالتملك، كما يجوز له دعم إيجار المساكن وذلك كله لذوى
الدخول المنخفضة بكافة الوسائل بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بتملكها على نحو يكفل
النزول بعبء التمويل إلى الحدود التي تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.
ويجوز للصندوق مباشرة الأنشطة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل
العقاري، وله في سبيل ذلك تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق متخصصة في ذلك أو الاستعانة بالشركات أو الصناديق القائمة أو بتقديم ضمانات تيسر
عمليات التمويل العقاري للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل التي يوافق عليها مجلس إدارته.
ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الأخرى.
المادة (36):
تتكون موارد الصندوق من:
1- الاشتراك الذي يلتزم الممول والمستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقا لما يحدده نظامه الأساسي وبشرط ألا يجاوز (2%) من قسط التمويل، وتخصص هذه
الاشتراكات لسداد أقساط المتعثرين وفقًا للقواعد المحددة بالنظام الأساسي للصندوق أو التي يقرها مجلس إدارته.
2- ما تخصصه الدولة للصندوق من أموال وأصول.
3- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
4- حصيلة الغرامات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5- التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، وأموال الوقف الخيري وعوائده والقروض والمنح من الداخل أو الخارج وفقًا للقوانين والقواعد
والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
6- مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم لذوى الدخول المنخفضة والذي يحدده مجلس إدارة الصندوق وبما لا يجاوز مائة جنيه عن كل نموذج.
7- رسوم الاستعلام عن ذوى الدخول المنخفضة وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه عن كل استعلام.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للصندوق حسابات خاصة لدى البنك المركزي المصري تودع
فيها موارده ويرحل رصيد هذه الحسابات من سنة إلى أخرى. وتخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (40):
يلتزم الممول بإبلاغ المستثمر مرتين سنويًا على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عند حدوث أي تعديل في هذه البيانات وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.
المادة (42) مكررًا:
لمجلس إدارة الهيئة عند إخلال أي من الوكلاء العقاريين أو خبراء التقييم العقاري أو وسطاء التمويل العقاري بأي من التزاماتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية

أو عند مخالفة الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارتها اتخاذ ما يراه مناسبًا من التدابير الآتية:
1- توجيه إنذار بإزالة المخالفة.
2- وقف مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.
3- الشطب من سجلات القيد بالهيئة.

المادة (42) مكررًا ''أ''
تُنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقاري ووسطاء التمويل العقاري من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون

ولائحته التنفيذية.
ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص، تكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس،

وممثل عن الهيئة، وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص.
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم به، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا

ويكون قرارها نهائيًا.
ولا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء للجنة المشار إليها وفوات ميعاد البت في التظلم.
ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونًا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى، وذلك حتى انقضاء ميعاد البت في التظلم.
ويصدر بإجراءات نظر التظلم والبت فيه والرسوم واجبة السداد (بما لا يجاوز......) قرار من الوزير المختص.
ويتم رد الرسوم التي تم سدادها للمتظلم في حالة قبول تظلمه أو صدور حكم بإلغاء القرار.

المادة (43) مكررًا:
تلتزم الشركة بقرارات الهيئة برد ما هو مستحق للمستثمر إذا ثبت أثناء قيامها بأعمال الرقابة وجود مستحقات مالية له تم الحصول عليها من الشركة بالمخالفة لأحكام

هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

المادة (48) مكررًا:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل بطريق الغش أو

التدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وتقضي المحكمة فضلًا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه برد الوحدة

السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق''.

(المادة الرابعة)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل

باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكامها.

(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.