حصل ''مصراوي'' على نسخة من تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والصادر مؤخرًا في دعوى استرداد الأموال الليبية من مصر، وتضمن التقرير مفاجأة، حيث جاء به أنه ثبت أن الحكومة الليبية لم تتقدم من الأساس إلى الحكومة المصرية بطلب تجميد واسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر، وفقًا لأحكام اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها من قبل البلدين (مصر وليبيا). وأكد التقرير ''أنه من المستقر عليه أنه يتعين لقبول الدعوى أن تكون مقامة من ذي صفة بمعنى أن يكون رافع الدعوى في مركز قانوني يتصل بموضوع النزاع ومن شأنه أن يخوله الحق في إقامة الدعوى ومباشرتها أمام القضاء سواء كان شخصًا طبيعيًا أم معنويًا، وحيث أن الصفة في الدعوى هي قدرة الشخص على المثول أمام القضاء في الدعوى كمدعي أو كمدعي عليه، فهي بالنسبة للفرد كونه أصلًا أو وكيلًا، وهي بالنسبة للجهة الإدارية كون المدعي عليه صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية، وعلى ذلك فالصفة شرط لمباشرة الدعوى أمام القضاء. وأوضح التقرير أن شرط المصلحة الواجب توافره لقبول دعوى الإلغاء يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيًا وبالتالي فإن انتفت المصلحة في بادئ الأمر أو أثناء سير الدعوى أصبحت الدعوى غير مقبولة. وأضاف التقرير أنه من خلال وقائع الدعوى الماثلة فإن طلبات المدعي تتلخص في وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإداري السلبي بالامتناع عن تجميد كافة الأموال الليبية الموجودة في مصر والمحددة اشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر في القانون رقم 36 لسنة 2012، الصادر من المجلس الوطني الانتقالي الليبي، والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 تمهيدًا لإرجاعها للحكومة الليبية، وذلك تنفيذًا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها من كل من ليبيا ومصر. وأشار التقرير إلى أنه من حيث أن المستفاد من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد أن سلطات الدول الموقعة على هذه الاتفاقية هي المنوط بها اتخاذ أية إجراءات قضائية تنفيذا لتلك الاتفاقية وهو ما يعني أن السلطات المعترف بها في الدول في تلك الاتفاقية تكون هي صاحبة الصفة في اتخاذ أي إجراء قضائي أو تقديم طلب المساعدة القضائية. وأكد التقرير أن السلطات الليبية لم ترسل أي طلبات مساعدة بشأن تجميد أموال أفراد النظام الليبي السابق في مصر كما هو قابت من كتاب رئيس مكتب التعاون الدولي. وأضاف تقرير المفوضين ''أن المدعي لا يُمثل السلطات الليبية وأنه لا يعدو أن يكون سوى الممثل القانوني لجمعية الشفافية الليبية، وهذه الأخيرة لا تمثل السلطات الليبية فلا تخول تلك الصفة للمدعي النيابة عن السلطات الليبية في اتخاذ أي إجراء قضائي تنفيذًا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وحيث أنه لم يقدم ثمة ما يفيد أن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة في الدعوى، أو أن القرار المطعون فيه قد مس أو أثر في مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية، أو أن المدعي في مركز قانوني خاص، أو حالة قانونية خاصة، بالنسبة للقرار المطعون فيه، حيث تعلقت دعواه بتجميد الأموال الليبية الموجودة في مصر، والتي حدد القانون الليبي شركاتها وأشخاصها على سبيل الحصر وبالتالي لا تؤثر القرارات في مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية لمن عدا هؤلاء ومن بينهم المدعي الذي هو ليس من بين هؤلاء الواردة أسمائهم في القانون الليبي رقم 36 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012ولا يمت لهم بأية صلة لا من قريب ولا من بعيد، ومن ثم فإن شرط الصفة والمصلحة بالنسبة للمدعي في طلب إلغاء القرار المطعون فيه يكون غير متوافر. وانتهى التقرير إلى توصية محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة، وذلك لعدم تقديم الحكومة الليبية طلب لاسترداد أموالها من مصر.