أوصت هيئة مفوضى الدولة، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض دعوى تجميد واسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر، وفقًا لأحكام اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد الموقع عليها من قبل البلدين (مصر وليبيا)، واستندت الهيئة فى توصيتها إلى عدم إقامة الدعوى من غير ذى صفة. أكد التقرير أن السلطات الليبية لم ترسل أى طلبات مساعدة بشأن تجميد أموال أفراد النظام الليبى السابق فى مصر كما هو ثابت من كتاب رئيس مكتب التعاون الدولى، مشيراً إلى أنه من المستقر عليه أنه يتعين لقبول الدعوى أن تكون مقامة من ذى صفة بمعنى أن يكون رافع الدعوى فى مركز قانونى يتصل بموضوع النزاع ومن شأنه أن يخوله الحق فى إقامة الدعوى ومباشرتها أمام القضاء سواء كان شخصًا طبيعيًا أم معنويًا، وحيث أن الصفة فى الدعوى هى قدرة الشخص على المثول أمام القضاء فى الدعوى كمدعى أو كمدعى عليه، فهى بالنسبة للفرد كونه أصلًا أو وكيلًا، وهى بالنسبة للجهة الإدارية كون المدعى عليه صاحب الاختصاص فى التعبير عن الجهة الإدارية، وعلى ذلك فالصفة شرط لمباشرة الدعوى أمام القضاء. وأضاف التقرير أن المدعى لا يُمثل السلطات الليبية وأنه لا يعدو أن يكون سوى الممثل القانونى لجمعية الشفافية الليبية، وهذه الأخيرة لا تمثل السلطات الليبية فلا تخول تلك الصفة للمدعى النيابة عن السلطات الليبية فى اتخاذ أى إجراء قضائى تنفيذًا لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وحيث أنه لم يقدم ثمة ما يفيد أن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة فى الدعوى، أو أن القرار المطعون فيه قد مس أو أثر فى مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية، أو أن المدعى فى مركز قانونى خاص، أو حالة قانونية خاصة، بالنسبة للقرار المطعون فيه، حيث تعلقت دعواه بتجميد الأموال الليبية الموجودة فى مصر، والتى حدد القانون الليبى شركاتها وأشخاصها على سبيل الحصر وبالتالى لا تؤثر القرارات فى مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية لمن عدا هؤلاء ومن بينهم المدعى الذى هو ليس من بين هؤلاء الواردة أسماؤهم فى القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012ولا يمت لهم بأية صلة لا من قريب ولا من بعيد، ومن ثم فإن شرط الصفة والمصلحة بالنسبة للمدعى فى طلب إلغاء القرار المطعون فيه يكون غير متوافر. كما أضاف التقرير أن شرط المصلحة الواجب توافره لقبول دعوى الإلغاء يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيًا وبالتالى فإن انتفت المصلحة فى بداية الأمر أو أثناء سير الدعوى أصبحت الدعوى غير مقبولة. وأوضح التقرير أن المستفاد من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد أن سلطات الدول الموقعة على هذه الاتفاقية هى المنوط بها اتخاذ أية إجراءات قضائية تنفيذا لتلك الاتفاقية وهو ما يعنى أن السلطات المعترف بها فى الدول فى تلك الاتفاقية تكون هى صاحبة الصفة فى اتخاذ أى إجراء قضائى أو تقديم طلب المساعدة القضائية. وانتهى التقرير إلى توصية محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة، وذلك لعدم تقديم الحكومة الليبية طلبا لاسترداد أموالها من مصر. كان شحاتة محمد شحاتة، المحامى، وكيلاً عن إبراهيم عبد الكريم الحاج، بصفته الممثل القانونى لجمعية الشفافية الليبية، والمقيم ببنغازى بليبيا قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإصدار قراره بتجميد كافة الأموال الليبية الموجودة فى مصر، والمحددة أشخاصها وشركاتها على سبيل الحصر فى القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذى تضمن حصراً دقيقاً لهذه الشركات وهؤلاء الأشخاص، تمهيداً لإعادتها للحكومة الليبية. حملت الدعوى رقم 867 لسنة 67 قضائية، وجاء بها أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية، وذلك بغرض التقاضى أمام المحاكم المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق، والصادر بشأن هذه الأموال القانون القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذى يحدد على سبيل الحصر الأموال التى يجب تجميدها واستردادها، والأشخاص الذين يجب تجميد أموالهم واستردادها.