أكدت النيابة الادارية، برئاسة المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، جواز الحجز الإداري على أموال الموظفين المحكوم عليهم بها من المحاكم التأديبية، بغرامات مالية، لارتكابهم مخالفات تأديبية، قبل انتهاء خدمتهم . صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الادارية، خلال بيان صحفي، صباح الثلاثاء. وجاء بمذكرة مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية التي أعدها المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام الاول، بإشراف المستشار هشام مهنا، مدير مكتب فني رئيس الهيئة للطعون، أن انتهاء خدمة الموظف العام لأي سبب من الأسباب، لا يمنع من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدأ في التحقيق قبل انتهاء خدمته، كما أنه يجوز أن تبدأ النيابة الادارية التحقيق بعد انتهاء خدمة الموظف وتقرر إحالته الى المحكمة التأديبية خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته، إذا كانت المخالفات التأديبية محل التحقيق يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة .
وأضافت المذكرة أنه في هاتين الحالتين، تُعاقب المحكمة التأديبية الموظف الذي تثبت إدانته بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر، عند انتهاء الخدمة، ويتم تحصيل الغرامة المحكوم بها بالخصم من مبلغ تعويض الدفعة الواحدة، أو المبلغ المدخر المستحقان للموظف عند انتهاء خدمته، مضيفة أنه إذا تبين عدم وجود هذه المستحقات عند صدور الحكم بالغرامة، فقد أجاز القانون أن يتم تحصيل قيمة الغرامة المحكوم بها تأديبيًا بطريق الحجز الإداري على أموال وممتلكات الموظف إعمالا لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، وقانون العاملين المدنيين بالدولة .