أكدت النيابة الادارية برئاسة المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الادارية جواز الحجز الادارى على أموال الموظفين المحكوم عليهم بها من المحاكم التأديبية بغرامات مالية لارتكابهم مخالفات تأديبية قبل انتهاء خدمتهم ، صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الادارية. وجاء بمذكرة مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الادارية التى أعدها المستشار إسلام إحسان، الوكيل العام الاول بإشراف المستشار هشام مهنا، مدير مكتب فنى رئيس الهيئة للطعون، أن انتهاء خدمة الموظف العام لأى سبب من الأسباب لا يمنع من محاكمته تأديبيا إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء خدمته، كما أنه يجوز أن تبدأ النيابة الادارية التحقيق بعد انتهاء خدمة الموظف وتقرر إحالته الى المحكمة التأديبية خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته اذا كانت المخالفات التأديبية محل التحقيق يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة .
وأضافت المذكرة أن فى هاتين الحاتين تعاقب المحكمة التأديبية الموظف الذى تثبت إدانته بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة و يتم تحصيل الغرامة المحكوم بها بالخصم من مبلغ تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر المستحقان للموظف عند انتهاء خدمته، مضيفة أنه إذا تبين عدم وجود هذه المستحقات عند صدور الحكم بالغرامة فقد أجاز القانون أن يتم تحصيل قيمة الغرامة المحكوم بها تأديبيا بطريق الحجز الإدارى على أموال وممتلكات الموظف إعمالا لأحكام قانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955، وقانون العاملين المدنيين بالدولة .