بالأسماء.. أوائل الطلاب المكفوفين بالشهادة الإعدادية الأزهرية بقنا    رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية    حقوق الإنسان بمجلس النواب تستضيف رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار المصري الألماني    ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 55 جنيهًا    700 جنيه للكيلو.. محافظ الإسكندرية يُعنّف صاحب محل جزارة: «جبتوا الأسعار دى منين؟» (فيديو)    رئيس الوزراء يتابع خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة الخاصة بها    انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات    وزير الاستثمار يبحث خطط شركة AXA العالمية للتوسع في مصر    إزالة 36 حالة تعدي على أملاك الدولة في حملات ب أسوان    وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك تحرك هام لتعزيز الصناعات التحويلية    الإسكان: الأحد 22 يونيو.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بالعبور الجديدة    «مسارات رسمية وسيادة وطنية».. «خارجية النواب» تعلق على رغبة بعض الوفود في زيارة «حدود غزة»    جيش الاحتلال يعلن اعتقال عناصر من «حماس» في سوريا (تفاصيل)    مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد    نهائي كأس عاصمة مصر.. سيراميكا يتفوق على البنك الأهلي في هذا الأمر    تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنتر ميامي فى افتتاح كأس العالم للأندية    الزمالك يعاقب أحمد حمدي بسبب منشورات مثيرة للجدل على إنستجرام    قبل انطلاق المونديال.. أكثر اللاعبين حصولًا على كأس العالم للأندية    نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة القاهرة.. رابط وخطوات الاستعلام فور ظهورها    58.9 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل 149 لجنة في الإسكندرية الأحد    ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا    ضبط 12 قضية تموينية في القاهرة خلال 24 ساعة    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    سيفوق «موكب المومياوات».. «الحمصاني»: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون على مستوى عالمي    بعد نقل زوجته بساعات.. المطرب مسلم يدخل المستشفى إثر وعكة صحية مفاجئة    اليوم بالمجان.. عرض "بير السقايا" و"أسطورة الغريب" بثقافة قنا    قافلة مجانية للكشف عن الأورام ب مستشفى قويسنا في المنوفية السبت    مصرع طفل غرقا في نهر النيل ببني سويف أثناء لهوه بالقرب من منزل أسرته    سباليتي يدخل اهتمامات النصر السعودي    وزير الصحة يستقبل مدير شركة جنرال إليكتريك هيلث كير لبحث توطين أجهزة السونار في مصر    ننشر تفاصيل لقاء الهيئة البرلمانية لدمياط مع وزير الشباب والرياضة    الأونروا تعلن انقطاع جميع الاتصالات مع موظفيها في غزة    عبد الرحيم كمال رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بالإسكندرية السينمائي    برعاية رئيس جامعة أسيوط.. ورش كلية الهندسة نموذج رائد للتعليم التطبيقي والإنتاج المستدام    ميسي يعود إلى ميامي استعدادًا لمواجهة الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    تامر حسنى وديانا حداد نجوم أحدث الديوهات الغنائية    وزير الثقافة يفتتح المعرض الاستعادي للفنان الراحل أشرف الحادي "الفنان النبيل".. صور    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    الثانوية العامة 2025.. 6451 طالبا يؤدون الامتحانات داخل 18 لجنة ببورسعيد    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    خلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى.. وزير الخارجية يؤكد على ضرورة الحفاظ على استقرار الممرات الملاحية الدولية    سوريا: مقتل شاب واعتقال 7 آخرين في توغل إسرائيلي بريف دمشق    «ماضيين إيصالات أمانة».. المجلس القومي للطفولة والأمومة يُعلق على واقعة زفاف الشرقية    شروط القبول بالمدارس الرياضية وموعد اختبارات المتقدمين 2025    منظمة الصحة العالمية: رصد متحور كورونا جديد بصورة متقطعة في ألمانيا    صينية تحاول اقتحام منزل جونجكوك بعد ساعات على تسريحه من الخدمة العسكرية    إسرائيل تدّعي استعادة جثتي أسيرين من خان يونس    بعد واقعة عريس متلازمة داون.. طبيب نفسي يوضح الحالات التي يُمنع فيها الزواج    الغفوة الصباحية بين الراحة الوهمية وتشويش دورة النوم.. ماذا يقول العلم؟    أقرب رفيق.. برقية تهنئة من زعيم كوريا الشمالية لبوتين بمناسبة يوم روسيا    وزير الخارجية والهجرة يبحث مع نظيره النرويجى تعزيز العلاقات بين البلدين    كل ما تريد معرفته عن نظام المنافسة فى كأس العالم للأندية 2025    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بتغريم ''العريان'' 15 ألف جنيه في واقعة سب وقذف ''جيهان منصور''
نشر في مصراوي يوم 30 - 04 - 2013


كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
قالت المحكمة، في حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح 6 أكتوبر بمعاقبة عصام العريان بغرامة 15 ألف جنيه عن واقعة سب وقذف الإعلامية جيهان منصور: '' حسبما استمر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل في أن المدعية بالحق المدني (جيهان منصور)، تعمل مقدمة برنامج تليفزيونى يبث على الهواء مباشرة على إحدى القنوات الفضائية الخاصة ويختص بعرض شتى وجهات النظر السياسية المتباينة، وبتاريخ 14 أكتوبر 2012.
وأثناء تقديمها للبرنامج استقبلت مداخلة تليفونية من ''كريمة الحفناوى''، حيث أدلت برأيها ووجهة نظرها فى بعض الأمور السياسية المعاصرة وقتذاك، ما إن انتهت من مداخلتها، حتى استقبلت مداخلة المتهم (عصام العريان)، حيث إنه يمثل فصيلا سياسيا مختلفا عن سابقته.
أضافت الحيثيات، أن المتهم قام بالتعقيب وإبداء رأيه ووجهة نظره، إذ قام بالتعقيب وإبداء رأيه ووجهة نظره وتبريره، وحيث طرحت عليه المدعية بالحق المدني بعض التساؤلات وأوجه النقد الموجه إلى الفصيل الذي ييمثله مما أثار حفيظته وأوقع في نفسه محاولة المدعية فرض وجهة نظرها الشخيصية عليه، وعلى مشاهدي البرنامج ونقد آراء الفصيل الذي يمثله بدون موضوعية.
فقام بلفت نزرها اعتقادا منه بعد اتساق أسلوها مع الحيادية الواجب مراعاتها من مقدمة برامج تتحلى بالخبرة، ناصحاً إياها بإعادة تسجيل الحلقة برمتها في وجود إعلاميين ذوي خبرة لتكتشف خطأها المهمي بماقطعتها لحديثه، ثم وجه إليها عبارة نصها: ''مش عايز أسألك انتي بتاخدي أد إيه علشن تقولي الكلام ده''، وإذا عاتبته المدعية على هذا التلميح الذي أوقع في ذهن وفهم المشاهد العادي تلقيها أموالاً من فصيل سيسي لترويج آراؤه ونقد الفصيل الذي يمثله المتهم، ثم طالب المدعية بألا تغضب، مكرراً عليها تطييب خاطرها على الهواء بذات الحلقة.
وتابعت الحيثيات: ''المحكمة لا يفوتها الرد على الدفع المبدي من وكيل المتهم بانتفاء القصد الجنائى بقوله إن المقصود بالأموال الواردة بعبارته هو راتب المدعية بالحق المدني، إذ إن ذلك مردود عليه بأن من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، ولا محل للبحث فى مسألة الباعث أو النية أو صدق أو كذب الواقعة المسندة فى جرائم السب والقذف والإهانة متى تحقق النص الجنائى العام فيها.
والمحكمة قد وقر فى يقينها أن العبارة التى وجهها المتهم للمدعية بالحق المدنى تتوافر لها جميع أركان جريمة القذف العلنى كونها تمثل تلميحا لا لبس فيه يدركه المواطن العادى بأن المدعية بالحق المدنى تتلقى أموالا من فصيل سياسى كأداة للترويج.
واستكملت المحكمة في حيثيات الحكم أن هذا الاتهام عقابه بالمواد 171، 302/1، 303/1، من قانون العقوبات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت المادة رقم 55/1 من قانون العقوبات تنص على أن ''يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، مع ضرورة أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ''.
وكانت المادة رقم 56/ 1 من ذات القانون تنص على أن ''يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا''، ولما كان كل ذلك وكان البين للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم قد اعتذر بالفعل علنا للمدعية بذات الحلقة من البرنامج بأن ناشدها بألا تغضب مكررا على مسامعها أكثر من مرة تطيبه لخاطرها على الهواء، على حد وصفه، وهو ما تنزله المحكمة منزلة الاعتذار ويبعث على اعتقادها بأن المتهم لن يعود مستقبلا إلى مخالفة القانون، الأمر الذى ترى معه المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها عملا بالمادتين 55/1، و56 .
وأشارت الحيثيات، إلى أنه بالنسبة للدعوى المدينة، فإنه لما كان الخطأ ثابتا فى حق المتهم طبقا لما انتهت إليه المحكمة من إدانته فى جريمة القذف العلنى، وكان ذلك الخطأ سببا فى إصابة المدعية بالحق المدنى بضرر هو الحط من قدرها واحقتارها عند أهل وطنها وأهل المهنة التى تنتمى إليها، وقد قامت علاقة السبب بالمسبب فى الخطأ والضرر، بحيث لم يكن يتصور وقوع الضرر لو لم يقع الخطأ الذى ارتكبه المتهم.
الأمر الذى يكمل مهمة أركان المسئولية المدنية فى حق المتهم ما مؤداه إجابة المدعية لطلبها بالتعويض المدنى المؤقت الذى تقدره المحكمة، عملا بنص المادة 163 من القانون المدنى، مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية وإتعاب المحاماة عملا بالمادتين 309 و320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 187 من قانون المحاماة''.
واختتمت المحكمة حيثياتها بأنه لهذه الأسباب مجتمعة حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم خمسة عشر ألف جنيه، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسين جنيها أتعاب محاما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.