جيش الاحتلال: هاجمنا مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله فى جنوب لبنان    65 دقيقة.. حامد حمدان بصاروخية لا تصد ولا ترد يقلص النتيجة . فلسطين 1-2 تونس    مجلس الزمالك فى اجتماع مفتوح لإنقاذ النادى من أزماته الحالية    لغز اختفاء أسرة من أسيوط في محافظة المنيا.. تفاصيل    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    انخفاض الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم الخميس    بيان منتصف اليوم الثاني لغرفة العمليات المركزية لحزب المؤتمر    انتخابات النواب 2025، غرفة عمليات "المؤتمر" تصدر بيانا بشأن مخالفات العملية الانتخابية حتى منتصف اليوم    القومي للمرأة ينعي الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة رمز العطاء الوطني    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    محافظ كفر الشيخ ومساعد وزير الخارجية يطلقان مكتب التصديقات الجديد بالغرفة التجارية    اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة ميلووكي هونغ كونغ للإسكواش    أوقاف الشرقية تنظّم ندوة توعوية بالمدارس حول توقير كبار السن    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية الإثنين 22 ديسمبر    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    نيكول سابا تكشف كواليس أحدث أعمالها «تلج تلج »    دار الإفتاء عن البشعة : ليس لها أصل فى الشرع والتعامل بها حرام ولا يجوز شرعا    مستشار الرئيس للصحة: مستشفى صدر العباسية له الفضل فى خفض حالات الدرن بمصر    صحة شمال سيناء تتعاون مع جامعة شرق بورسعيد الأهلية لتعزيز الرعاية الطبية والتدريب    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    خالد جلال: تكريمي من وزارة الثقافة يمنحي طاقة جديدة لمواصلة مسؤوليتي تجاه الفن والشباب    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    بوتين يؤكد توسيع السيطرة الروسية نحو نوفوراسيا وخاركيف وأوديسا    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    الأهلي يتحرك لحسم ملف ديانج رسميًا.. وعرض جديد خلال ساعات    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    لماذا يرتفع ضغط الدم فى الصباح وكيفية التعامل معه؟    خسائر بالملايين| الحماية المدنية تسيطر على حريق بمعرض أجهزة كهربائية بالوراق    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بتغريم العريان 15 الف جنيه لسبه الإعلامية جيهان منصور
نشر في الوادي يوم 30 - 04 - 2013

أودعت محكمة جنح 6 أكتوبر حيثيات حكمها بتغريم عصام العريان مبلغ 15 ألف جنيه لإتهامه بسب وقذف الإعلامية جيهان منصور وإلزامه بدفع مبلغ ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.
قالت المحكمة في حيثياتها أنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل في أن المدعية بالحق المدني (جيهان منصور)، تعمل مقدمة برنامج تليفزيونى يبث على الهواء مباشرة على إحدى القنوات الفضائية الخاصة ويختص بعرض شتى وجهات النظر السياسية المتباينة، وبتاريخ 14 أكتوبر 2012 وأثناء تقديمها للبرنامج استقبلت مداخلة تليفونية من "كريمة الحفناوى"، حيث أدلت برأيها ووجهة نظرها فى بعض الأمور السياسية المعاصرة وقتذاك، ما إن انتهت من مداخلتها، حتى استقبلت مداخلة المتهم (عصام العريان)، حيث إنه يمثل فصيلا سياسيا مختلفا عن سابقته.
أضافت الحيثيات، أن المتهم قام بالتعقيب وإبداء رأيه ووجهة نظره، إذ قام بالتعقيب وإبداء رأيه ووجهة نظره وتبريره، وحيث طرحت عليه المدعية بالحق المدني بعض التساؤلات وأوجه النقد الموجه إلى الفصيل الذي ييمثله مما أثار حفيظته وأوقع في نفسه محاولة المدعية فرض وجهة نظرها الشخيصية عليه، وعلى مشاهدي البرنامج ونقد آراء الفصيل الذي يمثله بدون موضوعية فقام بلفت نظرها اعتقادا منه بعد اتساق أسلوبها مع الحيادية الواجب مراعاتها من مقدمة برامج تتحلى بالخبرة، ناصحاً إياها بإعادة تسجيل الحلقة برمتها في وجود إعلاميين ذوي خبرة لتكتشف خطأها المهني بماقطعتها لحديثه، ثم وجه إليها عبارة نصها: "مش عايز أسألك انتي بتاخدي أد إيه علشان تقولي الكلام ده"، وإذا عاتبته المدعية على هذا التلميح الذي أوقع في ذهن وفهم المشاهد العادي تلقيها أموالاً من فصيل سياسي لترويج آراؤه ونقد الفصيل الذي يمثله المتهم، ثم طالب المدعية بألا تغضب، مكرراً عليها تطييب خاطرها على الهواء بذات الحلقة.
وتابعت الحيثيات: "المحكمة لا يفوتها الرد على الدفع المبدي من وكيل المتهم بانتفاء القصد الجنائى بقوله إن المقصود بالأموال الواردة بعبارته هو راتب المدعية بالحق المدني، إذ إن ذلك مردود عليه بأن من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، ولا محل للبحث فى مسألة الباعث أو النية أو صدق أو كذب الواقعة المسندة فى جرائم السب والقذف والإهانة متى تحقق النص الجنائى العام فيها.
والمحكمة قد وقر فى يقينها أن العبارة التى وجهها المتهم للمدعية بالحق المدنى تتوافر لها جميع أركان جريمة القذف العلنى كونها تمثل تلميحا لا لبس فيه يدركه المواطن العادى بأن المدعية بالحق المدنى تتلقى أموالا من فصيل سياسى كأداة للترويج.
واستكملت المحكمة في حيثيات الحكم أن هذا الاتهام عقابه بالمواد 171، 302/1، 303/1، من قانون العقوبات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت المادة رقم 55/1 من قانون العقوبات تنص على أن "يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، مع ضرورة أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ".
وكانت المادة رقم 56/ 1 من ذات القانون تنص على أن "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا"، ولما كان كل ذلك وكان البين للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم قد اعتذر بالفعل علنا للمدعية بذات الحلقة من البرنامج بأن ناشدها بألا تغضب مكررا على مسامعها أكثر من مرة تطيبه لخاطرها على الهواء، على حد وصفه، وهو ما تنزله المحكمة منزلة الاعتذار ويبعث على اعتقادها بأن المتهم لن يعود مستقبلا إلى مخالفة القانون، الأمر الذى ترى معه المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها عملا بالمادتين 55/1، و56 .
وأشارت الحيثيات، إلى أنه بالنسبة للدعوى المدينة، فإنه لما كان الخطأ ثابتا فى حق المتهم طبقا لما انتهت إليه المحكمة من إدانته فى جريمة القذف العلنى، وكان ذلك الخطأ سببا فى إصابة المدعية بالحق المدنى بضرر هو الحط من قدرها واحقتارها عند أهل وطنها وأهل المهنة التى تنتمى إليها، وقد قامت علاقة السبب بالمسبب فى الخطأ والضرر، بحيث لم يكن يتصور وقوع الضرر لو لم يقع الخطأ الذى ارتكبه المتهم.
الأمر الذى يكمل مهمة أركان المسئولية المدنية فى حق المتهم ما مؤداه إجابة المدعية لطلبها بالتعويض المدنى المؤقت الذى تقدره المحكمة، عملا بنص المادة 163 من القانون المدنى، مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية وإتعاب المحاماة عملا بالمادتين 309 و320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 187 من قانون المحاماة".
واختتمت المحكمة حيثياتها بأنه لهذه الأسباب مجتمعة حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم خمسة عشر ألف جنيه، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسين جنيها أتعاب محاماه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.