زيادة جديدة في أسعار أسطوانات البوتاجاز.. التفاصيل وموعد التطبيق الرسمي    الخارجية الصينية ترحب بالاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة وتسوية الأزمة الأوكرانية سلميا    السوبر الأفريقي.. لقب أول لبيراميدز أم ثانٍ لنهضة بركان    اتحاد جدة يواجه الفيحاء اليوم في الجولة الخامسة من الدوري السعودي 2025-2026    فيريرا يترقب جاهزية عمر جابر لحسم مشاركته أمام ديكيداها في الكونفدرالية    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة قنا    تعرف على الحالة المرورية اليوم الجمعة 17-10-2025    مدحت صالح يُضيء ليالي مهرجان الموسيقى العربية بأمسية تحمل عبق أم كلثوم وتُجدد سحر الطرب الأصيل    حمزة نمرة يكشف تفاصيل وفاة والدته وتأثيرها في مسيرته الفنية    أثرية بالعرض المتحفي: «المتحف المصري الكبير يوفر للزائر أنواع متعددة للزيارة» في تجربة متحفية غير مسبوقة في قلب الحضارة المصرية    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وحكمها في الإسلام    أذكار الصباح والمساء يوم الجمعة تحصن المسلم وتزيد الطمأنينة    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    رئيس هيئة الرعاية الصحية: تشغيل وحدة مناظير الجراحة وقسم الرعايات المركزة بمستشفى كوم إمبو المركزي التابع للهيئة بأسوان بتكلفة استثمارية تتخطى 28 مليون جنيه    محمد صلاح يقترب من إنجاز تاريخي أمام مانشستر يونايتد    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    مصر والبنك الأوروبي يجددان الالتزام بالشراكة لدعم «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    وزارة التضامن تطلق تدريبات "مودة" في المناطق بديلة للعشوائيات    مسؤول إسرائيلي: نلتزم بخطة ترامب وحماس تنتهك الاتفاق وتحتجز رفات 19 أسيرا    الخارجية تستعرض تداعيات عدم استقرار الشرق الأوسط على عائدات قناة السويس    التعليم العالي: توقيع 42 اتفاقية بين الجامعات المصرية والفرنسية    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف بالقاهرة (بث مباشر)    خريطة بأماكن الطرح التكميلي للمرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن    دوري أبطال إفريقيا| محاضرة فنية للأهلي اليوم استعدادًا لخوض مباراة «ايجل نوار»    كريم وليد: صعب أنتقل للزمالك.. كولر مدرب عادل وموسيماني لم يتحمل الضغوط    استشارى تغذية: الثوم على الريق يسبب قرح المعدة    السوبر الأفريقي.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الفيوم لانتخابات مجلس النواب 2025    «الثقافة»: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني عبقرية مصرية تبهر العالم    جامعة قناة السويس تطلق دورة تدريبية لمواجهة الأزمات والكوارث بالتعاون مع "الكشافة الجوية"    ارتفاع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بعد ارتفاع 60 جنيهًا ل عيار 21    الأونروا: جميع الأراضى الزراعية فى غزة تقريبا مدمرة أو يتعذر الوصول إليها    مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر تصادم «ملاكي» بالرصيف على طريق «شبرا- بنها» الحر    معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا صينيًّا رفيع المستوى لتعزيز الشراكة    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    مارشال صاحب فيديو كلب الأهرامات يشارك فى مظلات الباراموتور بالأقصر.. فيديو    الطفولة والأمومة ينعى الأطفال ضحايا حادث التروسيكل بأسيوط    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    إطلاق قافلة زاد العزة ال52 إلى غزة بحمولة 4 آلاف طن مساعدات غذائية    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووى    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بتغريم العريان 15 الف جنيه لسبه الإعلامية جيهان منصور
نشر في الوادي يوم 30 - 04 - 2013

أودعت محكمة جنح 6 أكتوبر حيثيات حكمها بتغريم عصام العريان مبلغ 15 ألف جنيه لإتهامه بسب وقذف الإعلامية جيهان منصور وإلزامه بدفع مبلغ ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.
قالت المحكمة في حيثياتها أنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها، وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل في أن المدعية بالحق المدني (جيهان منصور)، تعمل مقدمة برنامج تليفزيونى يبث على الهواء مباشرة على إحدى القنوات الفضائية الخاصة ويختص بعرض شتى وجهات النظر السياسية المتباينة، وبتاريخ 14 أكتوبر 2012 وأثناء تقديمها للبرنامج استقبلت مداخلة تليفونية من "كريمة الحفناوى"، حيث أدلت برأيها ووجهة نظرها فى بعض الأمور السياسية المعاصرة وقتذاك، ما إن انتهت من مداخلتها، حتى استقبلت مداخلة المتهم (عصام العريان)، حيث إنه يمثل فصيلا سياسيا مختلفا عن سابقته.
أضافت الحيثيات، أن المتهم قام بالتعقيب وإبداء رأيه ووجهة نظره، إذ قام بالتعقيب وإبداء رأيه ووجهة نظره وتبريره، وحيث طرحت عليه المدعية بالحق المدني بعض التساؤلات وأوجه النقد الموجه إلى الفصيل الذي ييمثله مما أثار حفيظته وأوقع في نفسه محاولة المدعية فرض وجهة نظرها الشخيصية عليه، وعلى مشاهدي البرنامج ونقد آراء الفصيل الذي يمثله بدون موضوعية فقام بلفت نظرها اعتقادا منه بعد اتساق أسلوبها مع الحيادية الواجب مراعاتها من مقدمة برامج تتحلى بالخبرة، ناصحاً إياها بإعادة تسجيل الحلقة برمتها في وجود إعلاميين ذوي خبرة لتكتشف خطأها المهني بماقطعتها لحديثه، ثم وجه إليها عبارة نصها: "مش عايز أسألك انتي بتاخدي أد إيه علشان تقولي الكلام ده"، وإذا عاتبته المدعية على هذا التلميح الذي أوقع في ذهن وفهم المشاهد العادي تلقيها أموالاً من فصيل سياسي لترويج آراؤه ونقد الفصيل الذي يمثله المتهم، ثم طالب المدعية بألا تغضب، مكرراً عليها تطييب خاطرها على الهواء بذات الحلقة.
وتابعت الحيثيات: "المحكمة لا يفوتها الرد على الدفع المبدي من وكيل المتهم بانتفاء القصد الجنائى بقوله إن المقصود بالأموال الواردة بعبارته هو راتب المدعية بالحق المدني، إذ إن ذلك مردود عليه بأن من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى، ولا محل للبحث فى مسألة الباعث أو النية أو صدق أو كذب الواقعة المسندة فى جرائم السب والقذف والإهانة متى تحقق النص الجنائى العام فيها.
والمحكمة قد وقر فى يقينها أن العبارة التى وجهها المتهم للمدعية بالحق المدنى تتوافر لها جميع أركان جريمة القذف العلنى كونها تمثل تلميحا لا لبس فيه يدركه المواطن العادى بأن المدعية بالحق المدنى تتلقى أموالا من فصيل سياسى كأداة للترويج.
واستكملت المحكمة في حيثيات الحكم أن هذا الاتهام عقابه بالمواد 171، 302/1، 303/1، من قانون العقوبات مع إلزامه بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت المادة رقم 55/1 من قانون العقوبات تنص على أن "يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، مع ضرورة أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ".
وكانت المادة رقم 56/ 1 من ذات القانون تنص على أن "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا"، ولما كان كل ذلك وكان البين للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهم قد اعتذر بالفعل علنا للمدعية بذات الحلقة من البرنامج بأن ناشدها بألا تغضب مكررا على مسامعها أكثر من مرة تطيبه لخاطرها على الهواء، على حد وصفه، وهو ما تنزله المحكمة منزلة الاعتذار ويبعث على اعتقادها بأن المتهم لن يعود مستقبلا إلى مخالفة القانون، الأمر الذى ترى معه المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها عملا بالمادتين 55/1، و56 .
وأشارت الحيثيات، إلى أنه بالنسبة للدعوى المدينة، فإنه لما كان الخطأ ثابتا فى حق المتهم طبقا لما انتهت إليه المحكمة من إدانته فى جريمة القذف العلنى، وكان ذلك الخطأ سببا فى إصابة المدعية بالحق المدنى بضرر هو الحط من قدرها واحقتارها عند أهل وطنها وأهل المهنة التى تنتمى إليها، وقد قامت علاقة السبب بالمسبب فى الخطأ والضرر، بحيث لم يكن يتصور وقوع الضرر لو لم يقع الخطأ الذى ارتكبه المتهم.
الأمر الذى يكمل مهمة أركان المسئولية المدنية فى حق المتهم ما مؤداه إجابة المدعية لطلبها بالتعويض المدنى المؤقت الذى تقدره المحكمة، عملا بنص المادة 163 من القانون المدنى، مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية وإتعاب المحاماة عملا بالمادتين 309 و320 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 187 من قانون المحاماة".
واختتمت المحكمة حيثياتها بأنه لهذه الأسباب مجتمعة حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم خمسة عشر ألف جنيه، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسين جنيها أتعاب محاماه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.