انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - إلى مجاوزة قرار الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء بالإضراب عن العمل؛ للحدود المشروعة لممارسة هذا الحق ومخالفته للطبيعة القانونية للنقابات المهنية، وهو مايستتبع عدم جواز إلزام الأطباء بهذا القرار دون الإخلال بحق جهة العمل في مساءلتهم تأديبياً في المستقبل في حالة تجاوز الضوابط المقررة لممارسة الحق في الإضراب طبقاً لما كشف عنه هذا الإفتاء. وصرح المستشار شريف الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن الجمعية العمومية- اعترفت بالإضراب كحق كفلته الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقعت عليها جمهورية مصر العربية، وتم التصديق عليها بتاريخ 9/12/ 1981 . إلا أنه يجب ممارسة هذا الحق دون تعسف، وبمراعاة مقتضيات النظام العام والاحتياجات الأساسية للدولة ولمواطنيها وانتظام سير مرافقها العامة. وأنه إزاء حالة الفراغ التشريعي بشأن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب للموظفين العموميين فإن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تهيب بالمشرع التدخل ؛ لتنظيم ممارسة هذا الحق بالنسبة لهم طبقاً لأحكام الاتفاقية المنوه عنها لاسيما في المرافق العامة التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين. و أنه يجب على السلطة المختصة في المرافق العامة وبصفة خاصة تلك التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين وضع القواعد اللازمة لممارسة الحق في الإضراب للعاملين بها تحت رقابة القضاء نزولاً على ضرورات سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.