القومي للإعاقة يطلق غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب 2025    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    «قومي المرأة»: تنفيذ ورشة إعداد مدربين بمحافظة بني سويف    المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة: تعمل على إصدار توصيات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    أطول إغلاق حكومى يلغى آلاف الرحلات    أردوغان: أكثر من 1.29 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 2016    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق والمحكمة العليا أصبحت سياسية    أحمد عبد الرؤوف يعلق على خسارة الزمالك للسوبر ويتحدث عن كثرة الإصابات    حالة الطقس غدًا الاثنين 10-11-2025 في مصر.. الظواهر الجوية ودرجات الحرارة    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    حبس المتهمين في مشاجرة بالسلاح الناري في أسيوط    الدبلوماسى الأمريكى ونجيب محفوظ    ختام الحفل الملكى فى أوبرا العاصمة الجديدة    عضو بالحزب الجمهوري: ترامب والديمقراطيون يتحملون مسؤولية الإغلاق    استشاري: العصائر بأنواعها ممنوعة وسكر الفاكهة تأثيره مثل الكحول على الكبد    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    بث مباشر.. البابا تواضروس يشارك في احتفالية مرور 17 قرنًا على انعقاد مجمع نيقية    «فريق المليار يستحق اللقب».. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قراءة صورة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    الخارجية الباكستانية تتهم أفغانستان بالفشل في اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب    محافظ الغربية خلال جولة مفاجئة بمستشفى قطور: لن نسمح بأي تقصير    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    غدًا.. وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فى لقاء خاص على القاهرة الإخبارية    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    بيحبوا يثيروا الجدل.. 4 أبراج جريئة بطبعها    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    راحة 4 أيام للاعبي الاتحاد السعودي بعد خسارة ديربي جدة    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    نهائي السوبر.. الأهلي والزمالك على موعد مع اللقب 23    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد قانون الصكوك التي أقرها مجلس الشوري
نشر في مصراوي يوم 17 - 03 - 2013

وافق مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، في جلسته الأولى، على أول 5 مواد مشروع قانون الصكوك متضمنه الدباجة، كما ورد من اللجنة الشئون المالية والاقتصادية وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بعد رفض التعديلات التي طرحت عليه.
وفيما يلي نص هذه المواد
المادة الأولى:

يعمل في شأن الصكوك بالقانون المرفق وتسرى أحكامه استثناء من أحكام أي قانون آخر، ويقصد بالصكوك في تطبيق أحكام القانون المرفق الصكوك التي يتم إصدارها وطرحها للتداول وفقاً لشروط صيغ التمويل الإسلامي.
وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون يعمل بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية (مستحدثة):

لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي والعقارات المبنية والمنقولة، وفقا للقوانين السارية، ويحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة.

المادة الثالثة (أصلها المادة الثانية)

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بناءً على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها في القانون المرفق.

المادة الرابعة (أصلها الثالثة)

يمهر هذا القانون بخاتم الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانينها من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المادة الخامسة

في تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.

أما تعريفات المصطلحات التي ذكرت في المواد فهي:
الصكوك: هي أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة على أساس عقد تمويل شرعي بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصا شائعة في ملكية موجوداتها وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب.

الصكوك الحكومية: هي الصكوك التي تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو من غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

مدير الصكوك: المضارب أو الشريك المدير أو وكيل الاستثمار.

الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.

الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك المنصوص عليها فى المادة(20) من هذا القانون.

أحكام الشريعة الإسلامية: الأحكام المستنبطة من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منهما.

نشرة الاكتتاب: وثيقة المعلومات التي تتضمن جميع بيانات وشروط مواصفات وأحكام إصدار الصكوك وتداولها واستردادها.

موجودات الصكوك: هي حصيلة إصدار الصكوك وما تتحول إليه من أموال وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية.

الجهة المستفيدة: الجهة التي تستفيد من حصيلة الاكتتاب في الصكوك.

عقد الإصدار: العقد الشرعي الذى تصدر على أساسه الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون.

تداول الصكوك: بيع الصكوك في السوق الثانوية لغير مصدرها بالثمن الذى يتراضى عليه البائع والمشترى، ويخضع هذا التداول لأحكام وشروط تداول الموجودات التي تمثلها الصكوك.

الاسترداد: شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك ويخضع لحكم وشروط شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك على النحو الذى تنظمه نشرة الاكتتاب.

ضمان تغطية الاكتتاب: هو تعهد جهة بالاكتتاب في ما لم يكتتب فيه من الصكوك بالقيمة التي يحددها التعهد، وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة من التعهد.

التعهد بالاسترداد: هو تعهد جهة غير الجهة المستفيدة بشراء موجودات الصكوك بالثمن الذى يحدده التعهد وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.