محافظ مطروح يفتتح مدرسة أولاد مازن للتعليم الأساسي بالنجيلة    رئيس الوزراء يلتقي وزير البترول لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة    أكسيوس: حكومة الاحتلال تسعى لإبرام اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة مدتها 20 عاما    طبقا للتعديلات الجديدة في القانون.. اللجنة الأولمبية تشرف على الاتحادات ولا مساس باختصاصاتها    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة العراق ضد الإمارات في ملحق آسيا لكأس العالم 2026    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    الأمن يكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد سيارة بطالب واعتدائه عليه في الشرقية    المسلماني: تطوير شامل ل «النيل الدولية» وتغيير الشعار إلى ENN    إعلان موعد خروج الفنان محمد صبحي من المستشفى    اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع غرب كردفان.. فيديو    مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة وقت ذروة خروج طلاب المدارس في جنوب لبنان    إحالة 49 من العاملين بمنشآت مختلفة في الشرقية للتحقيق    مدير تعليم الشرابية يشيد بمبادرة "بقِيمِنا تحلو أيّامُنا"    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى    الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    بروتوكول الممر الموحش    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    رسالة شكر من الفنان للرئيس، تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    محافظ الشرقية يلتقي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز سبل التعاون المشترك    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    المستمتع الجيد.. 5 أبراج تملك مهارة الإنصات وتمنح من حولها الأمان    مصر تمد التزام خليج السويس ودلتا النيل مع إيني الإيطالية حتى عام 2040    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    المصرية للاتصالات: تحسن التدفقات النقدية الحرة يعكس قوة الأداء المالى    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق على أول 5 مواد بمشروع قانون الصكوك.. نص على عدم الإخلال بالضوابط الحاكمة لتملك الأجانب للأراضى والعقارات.. وحظر إصدارها مقابل الأصول الثابتة المملوكة للدولة

وافق مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، فى جلسته الصباحية اليوم، الأحد، على أول 5 مواد مشروع قانون الصكوك، كما ورد من اللجنة الشئون المالية والاقتصادية وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة باقى المواد فى جلسته المسائية اليوم.
المادة الأولى:
يعمل فى شأن الصكوك بالقانون المرفق وتسرى أحكامه استثناء من أحكام أى قانون آخر، ويقصد بالصكوك فى تطبيق أحكام القانون المرفق الصكوك التى يتم إصدارها وطرحها للتداول وفقاً لشروط صيغ التمويل الإسلامى.
وفيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون يعمل بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون الإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الثانية (مستحدثة):
لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التى تنظم تملك الأجانب للأراضى والعقارات المبنية والمنقولة، وفقا للقوانين السارية، ويحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة.
المادة الثالثة (أصلها المادة الثانية)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بناءً على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها فى القانون المرفق.
المادة الرابعة (أصلها الثالثة)
يمهر هذا القانون بخاتم الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانينها من اليوم التالى لتاريخ نشره.
المادة 1:
فى تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
الصكوك: هى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة على أساس عقد تمويل شرعى بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصا شائعة فى ملكية موجوداتها وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب.
الصكوك الحكومية: هى الصكوك التى تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو من غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مدير الصكوك: المضارب أو الشريك المدير أو وكيل الاستثمار.
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك المنصوص عليها فى المادة(20) من هذا القانون.
أحكام الشريعة الإسلامية: الأحكام المستنبطة من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منهما.
نشرة الاكتتاب: وثيقة المعلومات التى تتضمن جميع بيانات وشروط مواصفات وأحكام إصدار الصكوك وتداولها واستردادها.
موجودات الصكوك: هى حصيلة إصدار الصكوك وما تتحول إليه من أموال وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية.
الجهة المستفيدة: الجهة التى تستفيد من حصيلة الاكتتاب فى الصكوك.
عقد الإصدار: العقد الشرعى الذى تصدر على أساسه الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون.
تداول الصكوك: بيع الصكوك فى السوق الثانوية لغير مصدرها بالثمن الذى يتراضى عليه البائع والمشترى، ويخضع هذا التداول لأحكام وشروط تداول الموجودات التى تمثلها الصكوك.
الاسترداد: شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك ويخضع لحكم وشروط شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك على النحو الذى تنظمه نشرة الاكتتاب.
ضمان تغطية الاكتتاب: هو تعهد جهة بالاكتتاب فى ما لم يكتتب فيه من الصكوك بالقيمة التى يحددها التعهد، وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة من التعهد.
التعهد بالاسترداد: هو تعهد جهة غير الجهة المستفيدة بشراء موجودات الصكوك بالثمن الذى يحدده التعهد وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.