رئيس حى المعادى يشن حملة على المحال لتطبيق قرار المحافظ بوضع صناديق القمامة أمامها    تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد في محافظة سوهاج    تموين الفيوم يضبط 2.7 طن سماد زراعة ومحظور تداوله بالأسواق قبل بيعه بالسوق السوداء    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    وزير «التعليم العالي» يبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة ولفرهامبتون    محافظ المنوفية يتابع آليات التشغيل التجريبي لمجزري شبين الكوم وجنزور ببركة السبع    يديعوت أحرونوت: إسرائيل تستعد لفتح معبر رفح مع الإعلان عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة    تقرير- مصر تبحث عن الفوز السابع في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    برشلونة يحدد توقيت الإعلان الرسمي عن عودة جواو كانسيلو    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    تهدد المحاصيل والمواطنين.. تغير المناخ يحذر بشتاء أكثر برودة وتقلبات حادة    كيفية استعدادات الطلاب لامتحانات نصف العام؟.. نصائح خبير تربوي    عرض «تكنزا.. قصة تودة» يتألق خلال فعاليات برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    تراجع أسعار الذهب عالميا متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    السبت.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور قنا    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2026 في قنا    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    تعرف على متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)    في غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال    ميلان يستضيف جنوى سعيا لفوز ثالث تواليا بالدوري الإيطالي    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    اسعار الاسمنت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    قبرص تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي وسط تحديات الحرب والهجرة والتوسيع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق على أول 5 مواد بمشروع قانون الصكوك.. نص على عدم الإخلال بالضوابط الحاكمة لتملك الأجانب للأراضى والعقارات.. وحظر إصدارها مقابل الأصول الثابتة المملوكة للدولة

وافق مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، فى جلسته الصباحية اليوم، الأحد، على أول 5 مواد مشروع قانون الصكوك، كما ورد من اللجنة الشئون المالية والاقتصادية وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة باقى المواد فى جلسته المسائية اليوم.
المادة الأولى:
يعمل فى شأن الصكوك بالقانون المرفق وتسرى أحكامه استثناء من أحكام أى قانون آخر، ويقصد بالصكوك فى تطبيق أحكام القانون المرفق الصكوك التى يتم إصدارها وطرحها للتداول وفقاً لشروط صيغ التمويل الإسلامى.
وفيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون يعمل بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون الإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الثانية (مستحدثة):
لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التى تنظم تملك الأجانب للأراضى والعقارات المبنية والمنقولة، وفقا للقوانين السارية، ويحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة.
المادة الثالثة (أصلها المادة الثانية)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بناءً على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها فى القانون المرفق.
المادة الرابعة (أصلها الثالثة)
يمهر هذا القانون بخاتم الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانينها من اليوم التالى لتاريخ نشره.
المادة 1:
فى تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
الصكوك: هى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة على أساس عقد تمويل شرعى بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصا شائعة فى ملكية موجوداتها وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب.
الصكوك الحكومية: هى الصكوك التى تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو من غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مدير الصكوك: المضارب أو الشريك المدير أو وكيل الاستثمار.
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك المنصوص عليها فى المادة(20) من هذا القانون.
أحكام الشريعة الإسلامية: الأحكام المستنبطة من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منهما.
نشرة الاكتتاب: وثيقة المعلومات التى تتضمن جميع بيانات وشروط مواصفات وأحكام إصدار الصكوك وتداولها واستردادها.
موجودات الصكوك: هى حصيلة إصدار الصكوك وما تتحول إليه من أموال وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية.
الجهة المستفيدة: الجهة التى تستفيد من حصيلة الاكتتاب فى الصكوك.
عقد الإصدار: العقد الشرعى الذى تصدر على أساسه الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون.
تداول الصكوك: بيع الصكوك فى السوق الثانوية لغير مصدرها بالثمن الذى يتراضى عليه البائع والمشترى، ويخضع هذا التداول لأحكام وشروط تداول الموجودات التى تمثلها الصكوك.
الاسترداد: شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك ويخضع لحكم وشروط شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك على النحو الذى تنظمه نشرة الاكتتاب.
ضمان تغطية الاكتتاب: هو تعهد جهة بالاكتتاب فى ما لم يكتتب فيه من الصكوك بالقيمة التى يحددها التعهد، وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة من التعهد.
التعهد بالاسترداد: هو تعهد جهة غير الجهة المستفيدة بشراء موجودات الصكوك بالثمن الذى يحدده التعهد وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.