المنفي يعتمد التعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية الليبية    بمشاركة ميسي، تعادل محبط لإنتر ميامي أمام ناشفيل في ذهاب دور ال 16بكأس الكونكاكاف    الخارجية الأمريكية: سفارة واشنطن في مسقط ترفع توجيهات "البقاء في المكان" لتشمل كامل أراضي سلطنة عُمان    فيديو | حزب الجبهة الوطنية يناقش تداعيات التصعيد العسكرى فى الشرق الأوسط    جولة ليلية لنائب محافظ الفيوم بمجمع مواقف أبشواي لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة    تزحف الآن، الأرصاد تحذر هذه المناطق من أمطار وشيكة    السيطرة على حريق داخل محل بمنطقة البساتين    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 12 مارس    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 9% إلى 100.38 دولار للبرميل    إطلاق صواريخ متزامنة من لبنان وإيران باتجاه شمال ووسط إسرائيل    خبير اقتصادي: العالم يستهلك 114 مليون برميل يوميًا.. وأي اضطراب يرفع الأسعار    ضبط المتهمين بالتعدي على أمين شرطة منعهما من السير أعلى الرصيف| فيديو    هاني شاكر يطير إلى فرنسا لاستكمال الفحوصات الطبية    فيدرا: لا أعرف رامز شخصيًا وبرامجه مرفوضة بالنسبة لي    ما أنسب وقت لإخراج زكاة الفطر في رمضان؟ عضولجنةالفتوى بالأزهر يجيب ل«الفجر»    الصحة: استراتيجية وطنية جديدة للتعامل مع الأمراض النادرة    مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهاني شاكر وسفره إلى فرنسا    وزير الصحة: المنظومة الصحية عنصر أساسي في حماية الاستقرار الوطني    رمضان.. طلب المغفرة    استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 في غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرق لبنان    إنبي يوقف سلسلة انتصارات الزمالك ويحرمه من معادلة رقمه القديم    تحرك غير مسبوق.. ترامب يفتح الاحتياطي الاستراتيجي لخفض أسعار النفط    الحرس الثوري: هجوم الليلة على إسرائيل تم بالتنسيق مع حزب الله    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    الفنان أحمد عبد الله: الجمهور تعاطف مع «علي كلاي» وهاجمني شخصيًا    «ملتقى الفكر الإسلامي» يستعرض «تاريخ الوقف والقضاء والإفتاء»    كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي    محمد الشناوي يكسر صمته ب«القانون»: صور البلوجر رنا أحمد مُلفقة والزواج السري محض خيال    جريمة هزت القليوبية.. إحالة أوراق ميكانيكي للمفتي لاتهامه بالاعتداء على قاصر    إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بعملية دقيقة وتحويل مسار بالأمعاء بمستشفي طوخ المركزي    تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    البنتاجون يخبر الكونجرس أن الأسبوع الأول من الحرب على إيران كلف واشنطن أكثر من 11.3 مليار دولار    د. محمد راشد يكتب: إيمانًا واحتسابًا    أحمد فتحي: الشريعي رفع الضغوط عن لاعبي إنبي وحفزهم بمكافآت للفوز على الزمالك    المكتب الإعلامي لحكومة دبي: السيطرة على حريق محدود إثر سقوط مسيرة في دبي كريك هاربور    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين في المساجد الكبرى    أمسية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب مدارس هابي هوم ببني سويف    أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك    الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب    وكيل صحة دمياط: تطوير أنظمة المستشفيات ورفع كفاءتها ب1.3 مليون جنيه    حجز شقيق رنا رئيس 24 ساعة على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض    مع اقتراب عيد الفطر.. "كحك العيد" ينعش البيوت والأسواق فى القرى المصرية    باريس سان جيرمان يكتسح تشيلسي بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    ياسمين عبد العزيز.. وحملات التشويه    صبري عبدالله يكتب: صرخة الخواجه جي بي تي    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الفطر 2026 من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس    رئيس برلمانية حماة الوطن: ندرك حجم التحديات ونتابع تداعيات زيادة أسعار المحروقات    تموين سوهاج: توزيع 66867 أسطوانة بوتاجاز بجميع المراكز خلال أسبوع    تكريم 43 من حفظة القرآن الكريم المعلمين ببني سويف.. صور    مستشفيات جامعة عين شمس تحذر العاملين بها من هذا الأمر (مستند)    فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وظيفة عامل مسجد بالأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية    رئيس جامعة القاهرة: دورنا لا يقتصر على التعليم بل يمتد لتنمية وعي الطلاب    إحالة 3 من مديري المدارس وموجه ومعلمين للتحقيق لعدم الانضباط في قنا    وزارة الصحة توضح أفضل مواعيد تناول أدوية الغدة الدرقية خلال شهر رمضان    أسباب الفتق الإربي عند الأطفال وأعراضه    بعد معركة قانونية طويلة.. أحكام نهائية لصالح شركة للإنتاج الفني ضد شيرين عبد الوهاب    موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026    مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية يقر إنشاء مجلس استشاري للصناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق على أول 5 مواد بمشروع قانون الصكوك.. نص على عدم الإخلال بالضوابط الحاكمة لتملك الأجانب للأراضى والعقارات.. وحظر إصدارها مقابل الأصول الثابتة المملوكة للدولة

وافق مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، فى جلسته الصباحية اليوم، الأحد، على أول 5 مواد مشروع قانون الصكوك، كما ورد من اللجنة الشئون المالية والاقتصادية وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة باقى المواد فى جلسته المسائية اليوم.
المادة الأولى:
يعمل فى شأن الصكوك بالقانون المرفق وتسرى أحكامه استثناء من أحكام أى قانون آخر، ويقصد بالصكوك فى تطبيق أحكام القانون المرفق الصكوك التى يتم إصدارها وطرحها للتداول وفقاً لشروط صيغ التمويل الإسلامى.
وفيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون يعمل بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون الإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الثانية (مستحدثة):
لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التى تنظم تملك الأجانب للأراضى والعقارات المبنية والمنقولة، وفقا للقوانين السارية، ويحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة.
المادة الثالثة (أصلها المادة الثانية)
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بناءً على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها فى القانون المرفق.
المادة الرابعة (أصلها الثالثة)
يمهر هذا القانون بخاتم الدولة، وينشر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانينها من اليوم التالى لتاريخ نشره.
المادة 1:
فى تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.
الصكوك: هى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة على أساس عقد تمويل شرعى بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتمثل حصصا شائعة فى ملكية موجوداتها وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب.
الصكوك الحكومية: هى الصكوك التى تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو من غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مدير الصكوك: المضارب أو الشريك المدير أو وكيل الاستثمار.
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
الهيئة الشرعية: الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك المنصوص عليها فى المادة(20) من هذا القانون.
أحكام الشريعة الإسلامية: الأحكام المستنبطة من القرآن والسنة والمصادر الأخرى المستمدة منهما.
نشرة الاكتتاب: وثيقة المعلومات التى تتضمن جميع بيانات وشروط مواصفات وأحكام إصدار الصكوك وتداولها واستردادها.
موجودات الصكوك: هى حصيلة إصدار الصكوك وما تتحول إليه من أموال وتشمل الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون وغيرها من الحقوق المالية.
الجهة المستفيدة: الجهة التى تستفيد من حصيلة الاكتتاب فى الصكوك.
عقد الإصدار: العقد الشرعى الذى تصدر على أساسه الصكوك وفقا لأحكام هذا القانون.
تداول الصكوك: بيع الصكوك فى السوق الثانوية لغير مصدرها بالثمن الذى يتراضى عليه البائع والمشترى، ويخضع هذا التداول لأحكام وشروط تداول الموجودات التى تمثلها الصكوك.
الاسترداد: شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك ويخضع لحكم وشروط شراء الجهة المستفيدة لموجودات الصكوك على النحو الذى تنظمه نشرة الاكتتاب.
ضمان تغطية الاكتتاب: هو تعهد جهة بالاكتتاب فى ما لم يكتتب فيه من الصكوك بالقيمة التى يحددها التعهد، وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة من التعهد.
التعهد بالاسترداد: هو تعهد جهة غير الجهة المستفيدة بشراء موجودات الصكوك بالثمن الذى يحدده التعهد وهذا التعهد يلزمه وحده دون الجهة المستفيدة منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.