قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى القضائية المقامة من نزار غراب المحامي والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بالزام رئيس المجلس الاعلى للقضاء بإصدار قرار بإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية بالمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى. حيث كانت الجمعية العمومية للعديد من المحاكم قد أصدرت قرارات بتعليق العمل بالمحاكم، اعتراضا على الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر الماضي. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 10698 لسنه 67 قضائية ان القرار الصادر بتعليق العمل بالمحاكم يعد جريمه وانحراف بالعمل ومخالف لقانون السلطة القضائية الذى يمنع القضاة العمل بالسياسة. وأضافت انه مخالف للماده 15 من قانون السلطه القضائية التى تؤكد على اختصاص المحاكم فى النظر فى كافه المنازعات وان الامتناع عنها يمثل جريمة كما انه يخالف للماده 24 من الاعلان الدستورى التى تؤكد على ان تصدر الاحكام باسم الشعب وان تعطيل العمل يالمحاكم يمثل جريمة.