ينظر مجلس الدولة غداً الثلاثاء الدعوى القضائية المقامة نزار غراب المحامي، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإصدار قرار بإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية بالمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم. وقالت الدعوى التي حملت رقم 10698 لسنة 67 قضائية أن القرار الصادر بتعليق العمل بالمحاكم يُعد جريمة وانحراف بالعمل، ومخالف لقانون السلطة القضائية الذي يمنع القضاة العمل بالسياسة، كما أنه مخالف للمادة 15 من قانون السلطة القضائية التي تؤكد على اختصاص المحاكم في النظر في كافة المنازعات، وأن الامتناع عنها، يمثل جريمة، كما أنه يخالف للمادة 24 من الإعلان الدستوري التي تؤكد على أن تصدر الأحكام باسم الشعب، وأن تعطيل العمل بالمحاكم يمثل جريمة، كما أنه مخالف لقانون العقوبات الذي أكد على أن التوقف عن العمل يُمثل عقوبة يعاقب عليها القانون. وكانت الجمعية العمومية للعديد من المحاكم، قد أصدرت قرارات بتعليق العمل بالمحاكم اعتراضاً على الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر الماضي الأمر الذي جعل نزار غراب وهو احد المحامين المعروفين بانتمائه للتيارات الإسلامية بإقامة هذه الدعوى.