تقدم اليوم السبت نزار غراب المحامي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية بالمحاكم، بتعليق العمل بكافة المحاكم لحين إسقاط الإعلان الدستوري الجديد. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 10698 لسنه 67 قضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وأكد غراب في دعواه، أن الجمعيه العمومية للعديد من المحاكم ، قد أصدرت قرارات بتعليق العمل بالمحاكم، اعتراضا على الاعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية فى 22 نوفمبر الماضي. مضيفًا أن القرار الصادر بتعليق العمل بالمحاكم يعد جريمة وانحراف بالعمل، ومخالف لقانون السلطة القضائية، الذي يمنع القضاة العمل بالسياسة، كما أنه مخالف للماده 15 من قانون السلطه القضائية، التي تؤكد على اختصاص المحاكم في النظر في كافه المنازعات، وأن الامتناع عنها يمثل جريمة. وأوضحت الدعوى أن تعليق العمل، يخالف أيضا الماده 24 من الاعلان الدستورى، التى تؤكد على أن تصدر الأحكام باسم الشعب، وأن تعطيل العمل بالمحاكم، يمثل جريمة، كما أنه مخالف لقانون العقوباتن الذى أكد على أن التوقف عن العمل يمثل عقوبة يعاقب عليها القانون.