قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار علي فكري، تأجيل الطعن المقدم من المحامي علي أيوب، والذي يطالب فيه بوقف تنفيذ قرار دعوة أعضاء مجلس الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية لإنشاء الدستور الجديد إلى جلسة 27 مارس الجاري للاطلاع و الرد والمذكرات. وكان على أيوب، صاحب الدعوى، قد تقدم في جلسة اليوم بحافظتى مستندات بهما حكم المحكمة الإدارية العليا المحال للدستورية، وكذلك مواد الاستفتاء التسعة من موقع المجلس العسكرى، الذي أنشأه للاستفتاء بإسم استفتاء مصر يتأكد من مطالعته أن المجلس العسكرى غيّر فى المادة ستين من الإعلان الدستورى الصادر منه ما تم إستفتاء الشعب عليه فى المادتين 189 و189 مكرر أ المستحدثة التى لم تكن موجودة فى المادة 189 من دستور 1971 وهو ما يؤكد أن العسكرى زيّف إرادة المواطنين الذين شاركوا فى الاستفتاء. واستشهد أيوب بلجنة البرلمان التى شكلها السادات لوضع دستور 71 فعندما انتهت اللجنة من وضعه وقدمت المشروع قدم السادات دستورا مختلفا وعرضه على الاستفتاء. وعندما اعترض البعض أن الشرعية الشعبية هى التى وافقت على التعديلات التى أدخلتها على المشروع وهذا يثير تخوفى من أنه بعد إ نتهاء الجمعية التأسيسية إذا ما تم تشكيلها بوضع مشروع دستور جديد للبلاد وعرضه على المجلس العسكرى أن يقوم الأخير بتغييرأو تعديل أوالإضافة إليه مثلما فعل السادات فى دستور 71 كان على أيوب منسق عام جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية أقام دعوى قضائية ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بصفتهم طالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من المشير طنطاوى بدعوة الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى لإنتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور من مائة عضو ووقف انتخاب الجمعية التأسيسية والتى طالبت أيضا ببطلان ما سيسفر عنه إجتماع أعضاء المجلسين الغير معينين والقرارات المترتبة عن هذا الإجتماع ووقف إنتخاب الجمعية التأسيسية من بين هؤلاء الأعضاء وذلك لما يواجهه مجلس الشعب من تهديدات بالبطلان والحل فى حالة إذاما قضت الدستورية العليا فى الطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا بعدم دستورية المواد الثلاثة التى يعتريها شبهة عدم الدستورية كما جاء فى حكم الإحالة من المحكمة الإدارية العليا. وذكرت الدعوى أن صدور قرار الدعوة لعقد إجتماع مشترك بين اعضاء مجلسى الشعب والشورى لإختيار لجنة صياغة الدستور لهو قرارا متسرعا ومعيبا وفيه إنحراف بالسلطة خاصة وأن المادة 60 من الإعلان الدستورى قد نصت على أنه من الممكن دعوة الأعضاء غير المعينين من المجلسين خلال ستة أشهر من انتخابهم. وتساءلت الدعوى: ما هو الداعي للاستعجال فى إصدار هذا القرار الذى كان من الممكن إرجائه حتى تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها بصدد الطعن المحال إليها، وحتى لايتم اختيار لجنة صياغة الدستور ووضعه فيما بعد وعرضه على الشعب فى الإستفتاء ثم تأتى المحكمة الدستورية بحكم يقضى بعدم دستورية المواد التى رأت الإدارية العليا ان بها شبهة عدم دستورية ووقتها سيتكرر بطلان انتخابات مجلس الشعب على المقاعد الفردية مما سيترتب عليه من خلل فى قواعد تأسيس مؤسسات الدولة.
اقرأ أيضًا: طبيب قضية ''كشف العذرية'' يشيد بدور نقابة الأطباء في تبرئته