«مطابقة للمواصفات القياسية المصرية».. بيان جديد من وزارة البترول بشأن «البنزين المغشوش»    بيراميدز يطيح بنجمه في الصيف «خاص»    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالفيوم (صور)    في اليوم العالمي للربو 2025.. كيف تسيطر على النوبة؟    محافظ دمياط: إطلاق حزمة من الإجراءات لإحياء حرفة النحت على الخشب    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    محافظ الغربية يجرى جولة بمدينة طنطا سيرا على الأقدام    رومانيا تعين رئيس وزراء مؤقتا بعد هزيمة ائتلاف في انتخابات الرئاسة    اقتصادي: مصر قد تستفيد من الحرب التجارية بين الصين وأمريكا    الكرملين: بوتين سيزور الصين في أغسطس المقبل    بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة    استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لحماية المرأة    مدير المركز القومي للترجمة تبحث سبل تعزيز التعاون مع القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة    نجوم الفن وصناع السينما يشاركون في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    أحدث ظهور ل ابنة نور الشريف    قصر ثقافة الفيوم ينظم محاضرة بعنوان "الأيدي العاملة"    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    سنن الحج المؤكدة ومتى يبدأ الحجاج بالتلبية؟.. التفاصيل الكاملة    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    أمين الفتوى: الزواج قد يكون «حرامًا» لبعض الرجال أو النساء    وزير الدفاع يلتقي نظيره القبرصي لبحث التعاون المشترك بين البلدين    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    ضبط مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بسوهاج    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    نجم برشلونة يضع محمد صلاح على عرش الكرة الذهبية    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    وزير الاستثمار يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر    الأهلي يحيي الذكرى ال 23 لرحيل صالح سليم: الأب الروحي..لن ننساك يا مايسترو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    "الخارجية" تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    باكستان تتهم الهند بوقف تدفق مياه نهر تشيناب    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    إلغاء الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بمسيرات للدعم السريع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة العامة للرقابة المالية تعلن قرارات وإجراءت جديدة خاصة بالشركات المقيدة فى البورصة
نشر في مصراوي يوم 14 - 11 - 2010

قالت إدارة البورصة انه ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد اصدر فى جلستة المنعقدة بتاريخ 1/11/2010 قرار قواعد و إجراءات تقسيم الشركات المقيدة ببورصة الاوراق المالية وكذلك قرار ببعض التعديلات فى قواعد القيد والشطب واستمرار القيد ببورصة الاوراق المالية والمتعلقة بحظر إصدار شهادات ايداع دولية وبحظر قيد شركات عاملة فى مجال الاوراق المالية فى البورصة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وببعض التعديلات الاخرى وكذا قراراً بشأن المعايير الاساسية للأداء المهنى للشركات العاملة فى مجال تقديم الاستشارات المالية فى مجال الاوراق المالية .
وفيما يلى القرارات :
قرار بشأن تعديل قواعد واستمرار قيد ووشطب الاوراق الماليه
الماده الاولي
يضاف لنص المادة (3) الفقرة (ه) النص الاتي :
"ه - تقديم ما يفيد عدم ممانعة الهيئه لقيام الشركات المرخص لها بمزاولة احد الانشطة الواردة بالماده (27) من قانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 او احد الانشطة المضافة اليها بالتقدم لقيد اوراقها المالية بجداول البورصه"
المادة الثانيه
تضاف المواد (11) مكرر (1) و(12) مكرر و12 مكرر (2) بالنصوص الاتيه:
في حالة قيام شركة مقيده اسهمها او شهادات ايداعها المصريه باعادة الهيكلة بالتقسيم ونتج عن اعادة الهيكلة شركة قاسمة وشركة منقسمة او اكثر يتم قيد الشركات الناتجة عن اعادة الهيكلة باعتبارها امتداد للشركة المقيدة حتي ولو تم قيد الشركات الناتجة عن التقسيم بعد اعادة الهيكلة بالسجل التجاري كقيد جديد وذلك بمراعاة استمرار توافر الشروط (أ) و (ب) و(ج) و(ه) من البند (1) من المادة (9) من قواعد القيد في الشركات التي يتم قيدها بعد الهيكلة بالتقسيم ومع الالتزام بنشر تقرير الافصاح المشار اليه بالماده 138 من اللائحه التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 عن جميع الشركات الناتجه عن اعادة الهيكلة بالتقسيم قبل اول يوم تداول لاوراقها بعد قيدها.
مادة (12) مكرر(1) :
" يحظر علي الشركة المقيدة اوراقها بالبورصه المصرية القيام بالقيد الثانوي لاوراقها في ايه بورصه اخري اجنبية سواء في صورتها الاصلية او في صورة شهادات ايداع دولية او في صورة اخري الا بعد الحصول علي ما يفيد عدم ممانعة الهيئه في ضوء المبررات التي تقبلها الهيئه حفاظا علي استقرار الاسواق ".
مادة (12) مكرر(2) :
"تلتزم الشركة المقيدة اسهمها او شهادات ايداعها المصرية باتمام قيد تخفيض راي مالها المقيد بجدوال البورصه خلال شهرين علي الاكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامه غير العادية بالتخفيض"
المادة الثالثه
تعديل الفقرة الاولي من المادة (16) ليصبح نصها كالاتي
" لا يجوز انعقاد اجتماعات الجمعيات العامه العاديه وغير العادية اثناء جلسة التداول وتلتزم الشركة بموافاة الهيئه والورصه بملخص القرارات المؤثرة في سعر تداول اوراقها المالية ةالصادرة عن مجلس ادراتها وكذلك ملخص قرارات الجمعية العاديه وغير العادية فورا او قبل اول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع "
الماده الرابعه
يستبدل بنص الماده (20) للنص التالي:
علي الشركة المقيد لها اسهم لها او شهادات ايداع مصريه او وثائق استثمار موافاه الهيئة والبورصه بمايلي:
1-بيان معتمد من مجلس ادارة الشركة باهم نتائج اعمالها مقارنة بالفتره المقابله فور انتهاء مناقشه مجلس الادارة للقوائم الماليه السنويه او الربع سنويه الدوريه التي لم يصدر بشانها تقرير مراقب الحسابات الشامل او المحدود وقبل بدايه جلسه تداول اليوم التالي علي الاكثر وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصه .
2-نسخه ورقيه من القوائم الماليه السنويه فور اعتمادها من مجلس ادارة الشركة مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات وعلي ان يكون ذلك قبل بدايه انعقاد جلسه التداول في اليوم التالي علي الاكثر .
3-نسخه ورقيه من القوائم الماليه السنويه بعد اعتماد الجمعيه العامة العاديه خلال عشره ايام من تاريخ الاعتماد ونسخه اليكترونيه علي قرص حاسب الي معد وفقا للبرامج التي تحددها البورصه بالتنسيق مع الهيئة وفي حاله تعديل الجمعيه العامة للقوائم الماليه توافي الهيئة و البورصه قبل بدايه انعقاد جلسه التداول في اليوم التالي علي الاكثر لانعقاد الجمعيه ببيان معتمد من رئيس مجلس الادارة بالتعديلات واثرها علي القوائم الماليه .
4-نسخه ورقيه من القوائم الماليه الربع سنويه (الدوريه) مرفقا بها تقرير الفحص المحدود من مراقب حسابات الشركة قبا بدايه انعقاد جلسه التداول في اليوم التالي علي الاكثر من تاريخ صدور تقرير الفحص المحدود ونسخه الكترونيه علي قرص حاسب الي معد وفقا للبرامج التي تحددها البورصه بالتنسيق مع الهيئة .
وفي جميع الاحوال يجب ان يتم اعداد القوائم الماليه السنويه واعتمادها خلال مده لاتتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليه وان يرفق بها تقرير مجلس الادارة السنوي المشار اليه في الماده (17) من قواعد القيد كما يجب ان يتم اعداد القوائم الماليه الربع سنويه (الدوريه) وفحصها فحصا محدودا خلال خمسه واربعين يوما علي الاكثر من تاريخ الفتره المذكوره .
وعلي الشركات الملزمة باعداد قوائم ماليه مجمعه موافاه الهيئة والبورصه بقوائمها الماليه السنويه والربع سنويه المنفرده( الدوريه) مرفقا بها تقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات في ذات المواعيد المشار اليها في الفقره السابقه وكذلك موافاه الهيئةوالبورصه بقوائمها الماليه الربع سنويه المجمعه (الدوريه) مرفقا بها تقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات خلال ستين يوما علي الاكثر من تاريخ الفتره المذكوره .
الماده الخامسه:
يستبدل بنص الماده (33) النص التالي:
مع عدم الاخلال باحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذيه لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 تلتزم الشركة المقيد لها اوراق ماليه بالبورصه والراغبه في الاستحواذ- بمفردها او من خلال الاشخاص المرتبطه- علي عشرين بالمائه فاكثر من راس المال او حقوق التصويت في شركة غير مقيد اوراقها الماليه بالبورصه تقديم دراسه للبورصه بالسعر العادل لاوراق الشركة التي سوف يتم الاستحواذ عليها معده من مستشار مالي مستقل من بين المقيدين بسجل الهيئة مرفقا بها تقرير عن تلك الدراسه من مراقب الحسابات الشركة المقيده وكذلك محضر مجلس ادارتها باعتماد هذه الدراسه.
الماده السادسه:
يضاف البند (4) الي الماده 35 والتي تنص علي :
5-بالنسبه للشركات الناتجه عن اعاده الهيكله بالتقسيم سواء القاسمه او المنقسمة التي لايتوافر فيها شروط استمرار القيد يلزم ان يتضمن قرار الجمعيه العامة غير العاديه بالتقسيم التزام الشركة بشراء اسهم المساهمين المتضررين من التقسيم وفقا للقيمة العادله التي يحددها مستشار مالي مستقل سواء قبل التقسيم او بعده .
الماده السابعه:
ينشر هذا القرار علي الموقع الالكتروني للهيئة ويعمل به من يوم نشره علي ان يعمل بحكم الفقره الاخيره من الماده 20 اعتبارا من مهله القوائم الماليه الربع سنويه الدوريه المجمعه في 31/3/2011 ويعلن عن هذا القرار علي شاشه البورصه المصريه .
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 124 عام 2010 تاريخ 1-11-2010
بشان قواعد واجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 عام 1981 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تطبيقا له وعلى قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 عام 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تطبيقا له وعلى قانون الايداع والقيد المركزى الصادر بقانون 93 عام 2000 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تطبيقا له وعلى القانون رقم 10 عام 2009 بتنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 عام 2009 بالاحكام المنظمة لادارة البورصة المصرية وشئونها المالية وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 30 فى 18-6-2002 بشان قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية وتعديلاته .
قرر :
المادة الاولى :
يعمل باحكام هذا القرار بالنسبة لاجراءات تقسيم شركات المساهمة المقيد لها اسهم فى البورصة المصرية .
المادة الثانية :
يقصد بتقسيم الشركة فى تطبيق احكام هذا القرار الفصل بين اصولها او انشطتها وما يرتبط بها من التزامات وحقوق ملكية فى شركتين منفصلتين او اكثر .
يكون التقسيم افقيا متى كانت اسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمى الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملكية ويكون راسيا متى تم عن طريق فصل جزء من الاصول او الانشطة فى شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم .
فى الحالتين يكون تقسيم الاصول وما يخصها من التزامات على اساس القيمة الدفترية ما لم توافق الهيئة على اسلوب اخر للتقييم وفقا للضوابط التى تحددها كما يتم تقسيم حقوق المساهمين من راس مال واحتياطيات وارباح محتجزة وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بذلك .
يطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية الشركة القاسمة وعلى الشركة المنفصلة عنها الشركة المنقسمة .
يتم تنفيذ التقسيم باصدار اسهم الشركة القاسمة بالزيادة او التخفيض فى ضوء صافى اصول الشركة بعد التقسيم وذلك اما بتعديل عدد الاسهم او القيمة الاسمية للسهم وباصدار اسهم جديدة للشركة المنقسمة فى ضوء ما يخصها من صافى اصول الشركة .
المادة الثالثة : يكون تقسيم الشركة بناء على اقتراح مجلس ادارتها وبموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية باغلبية 75% من الاصوات الممثلة فى الاجتماع وذلك فى ضوء القوائم المالية او المركز المالى المتخذين اساسا للتقييم بغرض التقسيم والمصدق عليهم من مراقب الحسابات على ان يتضمن قرار الجمعية ما ياتى :
اسباب التقسيم
مشروع التقسيم التفصيلى وعلى الاخص الاصول والخصوم التى تخص كل من الشركات الناتجة عن التقسيم اسلوب تقسيم الاصول والخصوم .
التاريخ المتخذ اساسا للتقسيم والتاريخ المقترح لتنفيذه.
القيمة الاسمية لاسهم الشركات الناتجة عن التقسيم .
موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد او استمرار القيد بالبورصة والاجراء الذى سوف تتخذه الشركة تجاه المساهمين المتضررين من التقسيم لشراء اسهمهم وفقا للقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل فى حالة عدم استيفاء احدى هذه الشركات لشروط استمرار القيد بالبورصة ..
الاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنين بعد التقسيم لدى الشركة القاسمة والشركات المنقسمة وماتم اتخاذه من اجراءات قبل حملة السندات بكافة انواعها .
المادة الرابعة :
يقدم مشروع الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة الى الهيئة قبل نشره مرفقا به ماياتى :
مشروع التقسيم التفصيلى متضمنا مشروع عقد التاسيس والنظام الاساسى للشركة او الشركات المنقسمة ومشروع تعديل مواد النظام الاساسى للشركة القاسمة .
اقرار من المستشار القانونى للشركة بعدم مخالفة قرار التقسيم لالتزامات الشركة قبل دائنيها او بموافقتهم على التقسيم .
القوائم المالية المعتمدة للشركة قبل التقسيم والمتخذة اساسا له مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات .
القوائم المالية الافتراضية لكل شركة ناتجة عن التقسيم على اساس الاصول والالتزامات وحقوق الملكية وايرادات ومصروفات الانشطة التى تم تقسيمها لمدة عامين قبل التقسيم .
تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على النشر خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات او بالرفض على ان يكون فى هذه الحالة مسببا .
المادة الخامسة :
تصدر موافقة الهيئة على اصدار اسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى اصدار اسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الادارية المختصة .
يتم التاشير فى السجل التجارى بتعديل راسمال الشركة القاسمة وبقيد الشركة المنقسمة بالسجل التجارى بموجب الموافقة الصادرة من الهيئة .
المادة السادسة :
يتم قيد ملكية اسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة بسجل المساهمين لدى شركة المقاصة والايداع المركزى كما يتم قيد اسهمها فى بورصة الاوراق المالية بموجب قرار لجنة القيد ويعتد بالفترة المنقضية من عمر الشركة قبل التقسيم عند احتساب المدة الخاصة بتداول اسهم المؤسسين .
يتم تداول اسهم الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بعد قيدهما بالبورصة وفقا للشروط الواردة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بشرط نشر الشركات الناجمة عن التقسيم تقرير افصاح معتمد من الهيئة طبقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 عام 1981 .
المادة السابعة : ينشر هذا القرار على الموقع الالكترونى للهيئة ويعمل به من يوم نشره كما يعلن عنه على شاشة البورصة المصرية .
المعايير الاساسية للاداء المهنى للشركات العاملة فى مجال تقديم الاستشارات المالية فى مجال الاوراق المالية
ملحوظة : يشار فى المعايير التالية الى الشركة العاملة فى مجال تقديم الاستشارات المالية بلفظ الشركة والى العاملين لديها بلفظ المحللين .
اولا : معايير خاصة بالشركة
1-1معايير خاصة بمصداقية ونزاهة الشركة
المادة 1 : لا يحق لاى جهة او شركة ممارسة نشاط الاستشارات المالية فى الاوراق المالية بدون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة .
المادة 2: تلتزم الشركة باعداد دليل عام بالاجراءات التى تتبعها لدى تقديمها للاستشارات المالية والتحليلات والبحوث ودليل اخلاقيات المهنة وضوابط العمل داخل الشركة .
المادة 3: تلتزم الشركة فى تعاملها مع عملائها بمبادىء الامانة والحرص على مصالحهم وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة اوضاعهم مع الشركة وبتجنب تقديم مزايا او حوافز او معلومات خاصة لبعضهم دون البعض سواء بطريق مباشر او غير مباشر .
كما يحظر عليها القيام باى عمل يمكن ان يلحق الضرر باى منهم .
المادة 4: تلتزم الشركة بوضع نظام للرقابة الداخلية لديها لمنع المحللين من القيام باجراء تقييمات او تحليلات تكون نتائجها مضللة او مغلوطة .
1-2-معايير خاصة بالاستقلالية وتجنب تعارض المصالح .
المادة 5: تلتزم الشركة بالتاكد من توافر شروط الاستقلالية بما فى ذلك عدم وجود علاقة مصلحة مشتركة او متعارضة مع الطرف طالب التقييم او الشركة محل التقييم او باى من الاطراف المرتبطة بهما فى حال اذا كان التعاقد على اساس انها مستشار مالى مستقل .
المادة 6: تلتزم الشركة بالعمل على الافصاح الفورى للهيئة عن اى شبهة تعارض للمصالح بين الشركة من جهة وبين الشركة محل التقييم او اى من الاطراف المرتبطة بها .
المادة 7: تلتزم الشركة والمحللين بها واية اطراف اخرى مرتبطة بعدم تقديم استشارات مالية او قانونية او محاسبية او فنية تتعلق بالشركة محل التقييم او الاطراف المرتبطة بها خلال ال 6 اشهر السابقة على تاريخ التعاقد كمستشار مالى مستقل وفى حالة عروض الشراء يشمل هذا الالتزام عدم تقديم استشارات مالية لاى من راغب الشراء والشركة محل العرض لمدة 6 اشهر من انتهاء مدة العرض فى حالة العروض التى لم يتم تنفيذها و3 اشهر من انتهاء مدة العرض فى حالة العروض التى تم تنفيذها كما تلتزم الشركة بعدم وجود اية مصلحة مشتركة او متعارضة مع الاطراف المرتبطة بالعمليات التى طلبت خدمات الشركة من اجل اتمامه فى حال كون تلك الشركة مستشار مالى مستقل وفى غير ذلك يتم الافصاح الفورى للهيئة عن طبيعة الارتباط .
المادة 8: لا يجوز للشركة او لاى من المديرين او المحللين بها او ايا من الاطراف المرتبطة بهم التعامل على الاوراق المالية محل التقييم بناء على معلومات او بيانات غير معلنة فى السوق او غير متاحة لسائر المتعاملين فيه ولو كانت هذه المعلومات او البيانات غير مكتملة اثناء فترة التقييم وسواء كانت متعلقة بتعامل وشيك على الاوراق او بامر اخر له تاثير جوهرى على اسعار تداول الاوراق او على المراكز المالية الجهات المصدرة لها .
المادة 9: تعتبر الشركة مستشار مالى مرتبط بالجهة طالبة الاستشارات المالية منذ تكليفها باعداد التقييم لصالح تلك الجهة كما تعتبر مطلعة على العمليات موضوع التقييم ومرتبطة بكافة اطراف تلك العمليات .
المادة 10: على الشركة عند ممارستها لانشطتها ان تعمل على تجنب نشوء اى تعارض فى المصالح .
1-3 معايير خاصة بالمحللين
المادة 11 : تلتزم الشركة بتعيين محللين تتوافر لديهم الخبرة والدراية الكافية فى مجالات تقييم وتحليل الاوراق المالية بغرض تحديد القيمة العادلة .
المادة 12 : تلتزم الشركة بعدم ربط رواتب ومكافات واتعاب المحللين باية مكاسب او خسائر تنشا للاطراف ذوى الصلة نتيجة التقارير الصادرة عن هؤلاء المحللين .
المادة 13 : تلتزم الشركة بعدم ربط رواتب ومكافات واتعاب المحللين بنتائج التقارير والدراسات التى يصدرونها .
المادة 14: تلتزم الشركة بالمحافظة على سرية التقارير واستخدامها للغرض المحدد لها فقط مع الزام المحللين العاملين لديها بالسرية وبعدم عرض نتائج دراساتهم على اى من الاطراف المرتبطة التى تعمل فى مجال الاستثمار .
المادة 15: تلتزم الشركة بان توفر للمحللين لديها برنامج للتطوير المهنى المستمر يراعى احتياجاتهم ومتطلبات وظائفهم وفقا لاخر التطورات فى مجال اداء عملهم .
ثانيا : معايير خاصة بالاستشارات المالية وعمليات التقييم
المادة 16 : على الشركة التاكد من توافر المصادر والمعلومات والبيانات الصحيحة والكافية لاصدار تقارير الاستشارات المالية والتحقق من كفاية عدد المحللين المؤهلين لاعداد تلك التقارير .
فى الحالات التى يستند فيها التقييم الى بيانات ومعلومات تاريخية محدودة فى بعض جوانبه فانه يلزم على الشركة الاشارة بوضوح وفى مكان بارز بالتقرير الصادر عنها الى محدودية التقدير والتحليل فى هذا الجانب .
على الشركة فى جميع الاحوال القيام بالاستفسارات والمناقشات لتوفير الطمانينة الى عدم وجود مايدعو للاعتقاد بان البيانات او المعلومات المستخدمة غير صحيحة وفى حالة الحصول على بيانات او معلومات من العميل محل التقييم او ممثليه فيلزم الافصاح عن مصدرها بالتقرير مع الحصول على خطاب من العميل محل التقييم يؤيد سلامة البيانات والمعلومات .
المادة 17 : تلتزم الشركة باتباع منهج منظم للبحث والتحليل والتقييم وفقا للاساليب والادوات المتعارف عليها دوليا فى هذا المجال .
المادة 18 : مع عدم الاخلال باحكام قانون سوق راس المال الصادر برقم 95 عام 1992 ولائحته التنفيذية تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات المستخدمة فى اعداد التقييمات لمدة لا تقل عن 5 اعوام من تاريخ تقديم تقاريرها للجهات الطالبة .
المادة 19: تلتزم الشركة بتوثيق المناهج المستخدمة فى التحليل والتقييم والدراسة وحفظها لمدة لا تقل عن 5 اعوام من تاريخ تقديم التقارير للجهات الطالبة .
المادة 20 : على الشركة مراعاة توحيد مصادر البيانات والمعلومات بالدراسات المتشابهة تلتزم حال تغيير تلك المصادر ان تفصح عن سبب ذلك فى احدث تقرير شابه التغيير كما تلتزم الشركة بعدم التنقل بين مصادر البيانات واساليب التقييم بغرض تحقيق نتيجة معينة فى الدراسة موضوع التقرير .
المادة 21 : تلتزم الشركة بالاقرار بمدى كفاية واعتمادية البيانات والمعلومات التى تم استخدامها فى التقييم وتم اعداد تقرير بناء عليها وعما اذا كانت بذلت عناية الرجل الحريص للتاكد من عدم وجود بيانات او معلومات اخرى بخلاف تلك التى استند اليها التقرير .
المادة 22: تلتزم الشركة بالافصاح عن اية شبهات او شكوك لديها فى المعلومات المستخدمة فى اعداد تقريرها مع اشارة الى ذلك بوضوح وفى مكان بارز بالتقرير
المادة 23 : على الشركة وضع نظام محكم لمراجعة اساليب التقييم والنماذج المتبعة لدى الشركة بصفة عامة والتغيرات الهامة التى تطرا على تلك الاساليب والنماذج وان يتم ذلك باستقلالية تامة عما تؤديه الشركة من استشارات مالية لعملائها .
ثالثا : معايير خاصة بالتقارير المقدمة من الشركة
المادة 24 : على الشركة ان تضع الاجراءات التى من شانها منع صدور تحليل او تقرير خاص بتقييم للجهة طالبة التقرير يتضمن اية معلومات مضللة او مغلوطة تتعلق بالقيمة العادلة للشركة محل التقييم او لاية بيانات مالية اخرى مرتبطة بها .
المادة 25 : تلتزم الشركة بالافصاح عن المعلومات التالية فى مكان بارز بالتقرير :
1-سبب اعداد التقرير وتحديد مدى مسئولية المحللين ومدى الاعتماد على المعلومات المستخدمة فيه .
2-مصدر البيانات والمعلومات المستخدمة فى اعداد التقرير بما فى ذلك التقديرات والتنبؤات المستقبلية .
3-الافتراضات التى بنيت عليها كافة التقديرات والتحليلات والتنبؤات التى توصلت اليها الشركة فى التقارير .
4-التاكيد عما اذا كانت الافتراضات التى بنيت عليها التقديرات والتحليلات والتنبؤات تمثل اساسا معقولا للتقدير والتحليل والتنبؤ .
5-راى الشركة عما اذا كانت التقديرات والتحليلات والتنبؤات المستقبلية التى تم التوصل اليها تعد ملائمة على اساس الافتراضات المستخدمة فى الدراسة .
رابعا :معايير خاصة بالافصاح وسرية المعلومات
المادة 26 : مع عدم الاخلال بقواعد الافصاح الواجبة قانونا تلتزم الشركة وكافة الداخليين لديها بعدم افشاء اية معلومات سرية مرتبطة بالتقارير التى يقومون باعدادها .
على الشركة والمحللين بذل عناية الرجل الحريص فى المحافظة على المعلومات السرية بما فى ذلك التنبؤات والتقديرات السعرية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تسريب اية معلومات يكون من شانها احداث تاثير على تداول او اسعار الاوراق المالية للاطراف المعنية بالتقرير.
المادة 27 تلتزم الشركة بالافصاح للهيئة عن :
1-طبيعة تعارض المصالح القائم او المحتمل فيما بين الشركة واى من الاطراف العاملة بسوق الاوراق المالية قبل القيام بالتقييم واعداد التقرير .
2-نسبة الاتعاب المحصلة من الجهة طالبة التقييم واطرافها المرتبطة الى اجمالى قيمة الدخل المحقق للشركة بصورة سنوية .
3-اية علاقة تربط الشركة بالشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية بالسوق المصرى .
على ان يتم الافصاح عن تلك الامور قبل بداية النشاط وفور حدوث اية تغيير فى المعلومات المفصح عنها .
المادة 28 تلتزم الشركة قبل البدء فى ممارسة النشاط بالاقرار بما يلى :
-نزاهة التقارير الصادرة عن الشركة او اى من العاملين لديها .
-اخطار الهيئة فورا باية تغييرات تطرا على المعلومات الواردة فى طلب القيد والاقرارات المرفقة به .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.