أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 في محافظة المنيا    اليوم.. قطع المياه عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب لمدة 8 ساعات    نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي استخدام ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار في أول يومين من حرب إيران    الموت يفجع تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق    دونجا: أرفع القبعة لشيكو بانزا.. وتغييرات معتمد جمال كلمة السر في الفوز أمام بيراميدز    في ظروف غامضة.. العثور على جثة سيدة داخل منزلها بقنا    مثال للفنان المحترم والإنسان الجميل، حكاية هاني شاكر بعيون عمرو الليثي    تعليق عضويات والتلويح بورقة فوكلاند، "البنتاجون" يدرس معاقبة أعضاء في "الناتو" بسبب حرب إيران    ترامب: لن أستخدم الأسلحة النووية ضد إيران لقد دمرناهم بالفعل بدونه    غلق جزئي بكوبري 6 أكتوبر بسبب أعمال تطوير وتحويلات مرورية    السودان يشكر مصر والرئيس السيسى فى ختام امتحانات الشهادة السودانية    الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة    "الرغبة" ل فاضل رزاق يقتنص الجائزة الكبرى، الإعلان عن الفائزين في مهرجان موسكو السينمائي الدولي    تفاصيل.. تعاقد شيرين مع ناصر بيجاتو لإدارة أعمالها.. عودة للتعاون بينهما عقب جلسات عمل جمعتهما خلال تحضيرات ألبومها الجديد    اليوم، منتخب الناشئين يواجه الجزائر استعدادا لأمم أفريقيا    اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان باستخدام التصويت الإلكتروني    حظك اليوم برج الميزان.. فرص للتوازن وتحسن في العلاقات واستقرار مالي مرتقب    مبادرة عالمية توزع 100 مليون جرعة لقاح على الأطفال منذ 2023    علماء يحذرون: ChatGPT يفقد "أعصابه"    أهمية شرب الماء لصحة الجسم ودوره في الوقاية من الجفاف وتحسين الأداء    تقنية طبية مبتكرة تسرّع تشخيص السرطان بدقة عالية    أهمية البروتين بعد سن الخمسين ومصادره الغذائية المتنوعة للحفاظ على صحة العضلات    المؤبد لنجار في قضية شروع بالقتل وسرقة بالإكراه    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    رعدية وبرق على هذه المحافظات، الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم الجمعة    بعد خسائر تتجاوز 40 دولار.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات بالبورصة    طلاب تمريض دمياط الأهلية يتألقون علميًا في مؤتمر بورسعيد الدولي التاسع    وكيل "شباب الجيزة" يشهد احتفالية عيد تحرير سيناء ونجوى يوسف تسرد بطولات الجيش على أرض الفيروز (صور)    فريق بمستشفى كفر الدوار ينجح في إنقاذ 3 حالات جلطة حادة بالشرايين التاجية    الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يرحبان بالإفراج عن قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو    محافظ شمال سيناء: لدينا أكبر محطة لتحلية المياه بالعريش    ليلة من ألف ليلة وليلة.. زفاف المستشار أنس علي الغريب وداليا عزت    الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف منصة صواريخ لحزب الله    راهن على مادورو..اعتقال جندى أمريكى من القوات الخاصة بعد ربح 400 ألف دولار    «ترامب»: مقترح صيني لحل أزمة إيران.. لكن التفاصيل سرية    تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم مع وصول سعر النفط إلى أكثر من 107 دولارات    أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق «الإسماعيلية – السويس» بعد اشتعال سيارة.. صور    وليد ماهر: معتمد رجل المباراة الأول.. ونزول شيكو بانزا نقطة تحول (فيديو)    حكم دولي سابق يحسم جدل صحة هدف الزمالك أمام بيراميدز    نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة ال «BAL»    اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية    لقب الزوجة الثانية، نرمين الفقي تكشف سبب تأخر زواجها    «فحم أبيض».. ديوان ل«عبود الجابري» في هيئة الكتاب    جاليري مصر يفتتح معرض «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم.. الأحد المقبل    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" بوادي النطرون تحت عنوان: "أكمل السعي"    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    اعتراف رسمي يكشف عمق الأزمة.. "مدبولي " يقر بامتداد الأزمة بعد 13 عامًا من الإخفاق ؟    "العدلي": رابطة المرأة المصرية تمكّن سيدات الصعيد وتنمي قدراتهن بمبادرات شاملة    ضربة قوية لمافيا الدعم.. ضبط 172 طن دقيق داخل مستودع بالعسيرات في سوهاج    أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال    نجم مانشستر سيتي: هدفي الوصول لأفضل جاهزية قبل المونديال    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة
نشر في أموال الغد يوم 14 - 11 - 2010

قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار قرار بشان قواعد واجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ونصت المادة الاولى على أن يعمل بأحكام هذا القرار بالنسبة لاجراءات تقسيم شركات المساهمة المقيد لها اسهم فى البورصة المصرية .
ونصت المادة الثانية على أنه يقصد بتقسيم الشركة فى تطبيق احكام هذا القرار الفصل بين اصولها او انشطتها وما يرتبط بها من التزامات وحقوق ملكية فى شركتين منفصلتين او اكثر ويكون التقسيم افقيا متى كانت اسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمى الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملكية ويكون رأسيا متى تم عن طريق فصل جزء من الاصول أو الانشطة فى شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم وفى الحالتين يكون تقسيم الاصول وما يخصها من التزامات على اساس القيمة الدفترية ما لم توافق الهيئة على اسلوب اخر للتقييم وفقا للضوابط التى تحددها كما يتم تقسيم حقوق المساهمين من راس مال واحتياطيات وارباح محتجزة وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بذلك ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية الشركة القاسمة وعلى الشركة المنفصلة عنها الشركة المنقسمة .
ويتم تنفيذ التقسيم باصدار اسهم الشركة القاسمة بالزيادة او التخفيض فى ضوء صافى اصول الشركة بعد التقسيم وذلك اما بتعديل عدد الاسهم او القيمة الاسمية للسهم وباصدار اسهم جديدة للشركة المنقسمة فى ضوء ما يخصها من صافى اصول الشركة .
ونصت المادة الثالثة على أن يكون تقسيم الشركة بناء على اقتراح مجلس ادارتها وبموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 75% من الاصوات الممثلة فى الاجتماع وذلك فى ضوء القوائم المالية او المركز المالى المتخذين اساسا للتقييم بغرض التقسيم والمصادق عليهم من مراقب الحسابات على ان يتضمن قرار الجمعية اسباب التقسيم من حيث ايضاح مشروع التقسيم التفصيلى وعلى الاخص الاصول والخصوم التى تخص كل من الشركات الناتجة عن التقسيم بالاضافة إلى اسلوب تقسيم الاصول والخصوم والتاريخ المتخذ اساسا للتقسيم والتاريخ المقترح لتنفيذه والقيمة الاسمية لاسهم الشركات الناتجة عن التقسيم وموقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد او استمرار القيد بالبورصة والاجراء الذى سوف تتخذه الشركة تجاه المساهمين المتضررين من التقسيم لشراء اسهمهم وفقا للقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل فى حالة عدم استيفاء احدى هذه الشركات لشروط استمرار القيد بالبورصة .
بجانب الاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنين بعد التقسيم لدى الشركة القاسمة والشركات المنقسمة وما تم اتخاذه من اجراءات قبل حملة السندات بكافة انواعها
ونصت المادة الرابعة على ان يقدم مشروع الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة إلى الهيئة قبل نشره مرفقا به مشروع التقسيم التفصيلى متضمنا مشروع عقد التأسيس والنظام الاساسى للشركة او الشركات المنقسمة ومشروع تعديل مواد النظلم الاساسى للشركة القاسمة بالاضافة إلى اقرار من المستشار القانونى للشركة بعدم مخالفة قرار التقسيم لالتزامات الشركة قبل دائنيها او بموافقتهم على التقسيم, والقوائم المالية المعتمدة للشركة قبل التقسيم والمتخذة اساسا له مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات بجانب القوائم المالية الافتراضية لكل شركة ناتجة عن التقسيم على اساس الاصول والالتزامات وحقوق الملكية وايرادات ومصروفات الانشطة التى تم تقسيمها لمدة عامين قبل التقسيم وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على النشر خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات او بالرفض على ان يكون فى هذه الحالة مسببا
ونصت المادة الخامسة على أن تصدر موافقة الهيئة على اصدار اسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى اصدار اسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الادارية المختصة ويتم التأشير فى السجل التجارى بتعديل راسمال الشركة القاسمة وبقيد الشركة المنقسمة بالسجل التجارى بموجب الموافقة الصادرة من الهيئة
ونصت المادة السادسة على أن يتم قيد ملكية اسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة بسجل المساهمين لدى شركة المقاصة والايداع المركزى كما يتم قيد اسهمها فى بورصة الاوراق المالية بموجب قرار لجنة القيد ويعتد بالفترة المنقضية من عمر الشركة قبل التقسيم عند احتساب المدة الخاصة بتداول اسهم المؤسسين ويتم تداول اسهم الشركة القاسمة والمنقسمة بعد قيدها بالبورصة وفقا للشروط الواردة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بشرط نشر الشركات الناجمة عن التقسيم تقرير افصاح معتمد من الهيئة طبقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.