آخر تحديث، سعر جرام الذهب اليوم الأحد    الحكومة تكشف عن خطتها حال استئناف حرب إيران    محافظ القليوبية يوجه بطرح حديقة المرجوشي بشبرا الخيمة للاستثمار    وزير الخارجية الإيراني يغادر إلى روسيا    «الأبيض المُنتشى» يخشى صدمات «إنبى» المُتربص    جنا حازم تحصد فضية بطولة الدوري العالمي للكاراتيه    ماكفارلين: مواجهة مانشستر سيتي ستكون تحديًا كبيرًا    مصرع شخص سقط من الطابق التاسع في العمرانية بالجيزة    حادث ميت غمر.. إصابة 6 أشخاص بعد انقلاب سيارة أعلى كوبري البراميل    ضبط فرد شرطة وزوجته بتهمة التعدي على والدته وشقيقه لخلافات حول الميراث بالدقهلية    والدة محمد سمك بطل الكاراتيه: ابني اتغدر بيه واتحرمت منه | خاص    مكتبات مصر العامة.. لصناعة الوعى فى المحافظات    إدراج رواية «وكالة النجوم البيضاء» لعمرو العادلي ضمن مقررات آداب عين شمس    خاص| سامي الشيخ: بيومي فؤاد ممثل خطير    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    تحذير طبي من مخاطر إعادة تدوير اللبن الفاسد.. وخبيرة: قد يسبب نزيفًا وتهتكًا بالأمعاء    سباق الأعصاب بين الأهلى والزمالك!    فريق سلة الأهلي يفوز على داكار السنغالي في تصفيات الBAL    تحت أنظار مصطفى محمد، نانت يتعادل مع ستاد رين 1/1 في الشوط الأول    المحافظ: إنجاز 97% من طلبات التصالح وتوجيه بسرعة إنهاء الملفات المتبقية    «مصر للطيران» تعلن زيادة الرحلات إلى 3 وجهات عربية    النيابة العامة تحتضن فعالية ثقافية عن العبور وتحرير سيناء    نائب الرئيس الإيراني يستشرف "إيران ما بعد الحرب": التحول من هدف للعقوبات إلى قوة فارضة لها    ارتباك مروري ببنها بسبب التحويلات المرورية علي الطريق الزراعي    الأرصاد تحذر من تقلبات حادة وتكشف مناطق سقوط الأمطار غدًا    تعليم القاهرة تتيح نموذجًا استرشاديًا في مادة Science لطلاب الإعدادية    ضربة لروسيا بغرب أفريقيا، تفاصيل حرب بالوكالة بين بوتين وماكرون في مالي    سيناء.. قرار واختيار    رئيس مياه الفيوم يتابع بدء تنفيذ أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة    مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب حسن الإسكندراني    شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند يوتيوب بأغنية «الحضن شوك»    بعد توقف 30 عاما.. عودة برنامج براعم الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم    جامعة مصر للمعلوماتية: الانتهاء من تعديل لائحة كلية الهندسة    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي لتدعيم فريق السلة    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    تساؤلات لوزير الرياضة حول المنشطات والهرمونات داخل صالات الجيم    الدوحة: مباحثات قطرية بريطانية حول الأوضاع في السودان    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال غزة    الأردن: يجب ضمان أمن الدول العربية بأي اتفاق لخفض التصعيد    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    محافظ الغربية يتابع إنتاج الدقيق التمويني ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة    محافظ أسيوط يفتتح ملعبًا اكليريك متعدد بنادي الشبان المسلمين ويكرم أبطال المحافظة الرياضيين    "العدل الأمريكية": مطلق النار في عشاء المراسلين كان يستهدف ترامب ولا معلومات مؤكدة بشأن تورط إيران    محمد مشيش ينضم إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف تقليل مدة الدراسة بكلية الهندسة لرفع كفاءة العملية التعليمية    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج التعايش بين طلاب أكاديمية الشرطة والجامعات المصرية    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    خبير: مضيق هرمز يشعل أزمة الغذاء العالمية.. قفزة أسعار الأسمدة تهدد الأمن الغذائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة
نشر في أموال الغد يوم 14 - 11 - 2010

قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار قرار بشان قواعد واجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ونصت المادة الاولى على أن يعمل بأحكام هذا القرار بالنسبة لاجراءات تقسيم شركات المساهمة المقيد لها اسهم فى البورصة المصرية .
ونصت المادة الثانية على أنه يقصد بتقسيم الشركة فى تطبيق احكام هذا القرار الفصل بين اصولها او انشطتها وما يرتبط بها من التزامات وحقوق ملكية فى شركتين منفصلتين او اكثر ويكون التقسيم افقيا متى كانت اسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمى الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملكية ويكون رأسيا متى تم عن طريق فصل جزء من الاصول أو الانشطة فى شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم وفى الحالتين يكون تقسيم الاصول وما يخصها من التزامات على اساس القيمة الدفترية ما لم توافق الهيئة على اسلوب اخر للتقييم وفقا للضوابط التى تحددها كما يتم تقسيم حقوق المساهمين من راس مال واحتياطيات وارباح محتجزة وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بذلك ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية الشركة القاسمة وعلى الشركة المنفصلة عنها الشركة المنقسمة .
ويتم تنفيذ التقسيم باصدار اسهم الشركة القاسمة بالزيادة او التخفيض فى ضوء صافى اصول الشركة بعد التقسيم وذلك اما بتعديل عدد الاسهم او القيمة الاسمية للسهم وباصدار اسهم جديدة للشركة المنقسمة فى ضوء ما يخصها من صافى اصول الشركة .
ونصت المادة الثالثة على أن يكون تقسيم الشركة بناء على اقتراح مجلس ادارتها وبموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية 75% من الاصوات الممثلة فى الاجتماع وذلك فى ضوء القوائم المالية او المركز المالى المتخذين اساسا للتقييم بغرض التقسيم والمصادق عليهم من مراقب الحسابات على ان يتضمن قرار الجمعية اسباب التقسيم من حيث ايضاح مشروع التقسيم التفصيلى وعلى الاخص الاصول والخصوم التى تخص كل من الشركات الناتجة عن التقسيم بالاضافة إلى اسلوب تقسيم الاصول والخصوم والتاريخ المتخذ اساسا للتقسيم والتاريخ المقترح لتنفيذه والقيمة الاسمية لاسهم الشركات الناتجة عن التقسيم وموقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد او استمرار القيد بالبورصة والاجراء الذى سوف تتخذه الشركة تجاه المساهمين المتضررين من التقسيم لشراء اسهمهم وفقا للقيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل فى حالة عدم استيفاء احدى هذه الشركات لشروط استمرار القيد بالبورصة .
بجانب الاتفاقات الخاصة بحقوق الدائنين بعد التقسيم لدى الشركة القاسمة والشركات المنقسمة وما تم اتخاذه من اجراءات قبل حملة السندات بكافة انواعها
ونصت المادة الرابعة على ان يقدم مشروع الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة إلى الهيئة قبل نشره مرفقا به مشروع التقسيم التفصيلى متضمنا مشروع عقد التأسيس والنظام الاساسى للشركة او الشركات المنقسمة ومشروع تعديل مواد النظلم الاساسى للشركة القاسمة بالاضافة إلى اقرار من المستشار القانونى للشركة بعدم مخالفة قرار التقسيم لالتزامات الشركة قبل دائنيها او بموافقتهم على التقسيم, والقوائم المالية المعتمدة للشركة قبل التقسيم والمتخذة اساسا له مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات بجانب القوائم المالية الافتراضية لكل شركة ناتجة عن التقسيم على اساس الاصول والالتزامات وحقوق الملكية وايرادات ومصروفات الانشطة التى تم تقسيمها لمدة عامين قبل التقسيم وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على النشر خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء المستندات او بالرفض على ان يكون فى هذه الحالة مسببا
ونصت المادة الخامسة على أن تصدر موافقة الهيئة على اصدار اسهم الشركة القاسمة بعد التعديل وعلى اصدار اسهم الشركة المنقسمة وذلك بعد اعتماد الجهة الادارية المختصة ويتم التأشير فى السجل التجارى بتعديل راسمال الشركة القاسمة وبقيد الشركة المنقسمة بالسجل التجارى بموجب الموافقة الصادرة من الهيئة
ونصت المادة السادسة على أن يتم قيد ملكية اسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة بسجل المساهمين لدى شركة المقاصة والايداع المركزى كما يتم قيد اسهمها فى بورصة الاوراق المالية بموجب قرار لجنة القيد ويعتد بالفترة المنقضية من عمر الشركة قبل التقسيم عند احتساب المدة الخاصة بتداول اسهم المؤسسين ويتم تداول اسهم الشركة القاسمة والمنقسمة بعد قيدها بالبورصة وفقا للشروط الواردة بقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بشرط نشر الشركات الناجمة عن التقسيم تقرير افصاح معتمد من الهيئة طبقا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.